اسم المسودة : نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2014
نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية
صادر بموجب المادتين (14 و 16) من قانون
السياحة رقم (20) لسنة 1988

المادة(1):-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
· الوزارة: وزارة السياحة والآثار
· الوزير: وزير السياحة والآثار .
· القانون: قانون السياحة المعمول به.
· النظام: نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الساري المفعول.
· المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
· الرئيس :رئيس الجمعية.
· العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً لأحكام القانون والنظام.
· الجمعية : جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية

المادة(3):-
يكون للجمعية شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها، وأن تقاضي وتقاضى ولها أن توكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

المادة(4):-
تعمل الجمعية على رفع مستوى المهنة وممارستها ونشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الأردني، وتنمية السياحة الأردنية وتنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-
‌أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها وحقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
‌ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية
الأخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
‌ج- جمع المعلومات والإحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
‌د- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها إلى الجهات الرسمية والأهلية المعنية.
‌ه- عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
‌و- المشاركة في تحديد مفهوم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة.
‌ز- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام أليها.
‌ح- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء والغير من جهة أخرى.
‌ط- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر.
‌ي- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
‌ك- حق الجمعية بالتملك وإنشاء صندوق استثماري و/أو اية صناديق اخرى تخدم الاعضاء.
‌ل- إنشاء وإدارة مركز تدريب تابع للجمعية لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة.

المادة(5):-
يقدم طلب الانتساب إلى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة المنصوص عليها في القانون والنظام على أن يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون الطلب مقبولاً حكماً في حالة عدم إصدار الجمعية لهذا القرار.

المادة(6):-

‌أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين إليها
‌ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس، على ان توجه الدعوة لعقد الإجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريرين المالي والإداري وتنشر الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الإجتماع.
‌ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية بموجب شهادة تسجيلها أو بموجب تفويض خطي مصادق عليه من البنك والجمعية ويكون للعضو صوت واحد ولا يحق له أن يكون مفوضاً عن أي مكتب آخر.




المادة(7):-
‌أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة أيام من موعد الإجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة لا تقل عن ساعة، ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

‌ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي إجتماع عادي تعقده بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.

‌ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبة في حالة غيابه، وإذا تغيب الاثنان فأكبر أعضاء الهيئة العامة سناً.

‌د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة(8):-
أذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء المدة إلى عقد هذا الإجتماع، وعلى أن يعقد قبل الحادي والثلاثين من شهر آذار من تلك السنة، وينطبق على هذا الإجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.

المادة(9):-
أ‌- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الأعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض أو بحث غيرها في الإجتماع.

ب‌- تسري على الإجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على إجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:-
1- أن يعتبر الإجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- أن تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة(10): -
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة وإقرار خطة عمل السنة الجديدة.
‌ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
‌ج- إختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد أتعابه.
‌د- إنتخاب أعضاء المجلس في حال إنتهاء مدة إنتخابه أو إجراء الإنتخابات لملئ الشواغر.

المادة(11):-
أ‌. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء بالإنتخاب : ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس عن المكاتب العاملة بمجال السياحة الوافدة والتي حقق كل مكتب منها خمسة ألاف ليلة سياحية، عضو واحد عن السياحة المحلية, عضو واحد عن مصدري تذاكر الطيران، عضو واحد عن مكاتب الحج والعمرة، عضو واحد عن مكاتب السياحة الصادرة.
ب‌. تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ إنتخاب العضو ولا يجوز إعادة إنتخاب أي من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج. لا يجوز إعادة إنتخاب الرئيس لأكثر من دوره واحدة، إلا أنه يجوز إنتخابه لدورة أخرى كعضو.


المادة (12):-
أ‌- يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
4- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.
5- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.
6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
ب‌- لا يجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد عن الدورات المتتابعة.
ج‌- يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة أن يكون عاملا بالمجال الذي يحدده، سياحة وافدة وتعتمد لهذه الغاية الاحصائيات الصادرة عن الوزارة - سياحة محلية - تذاكر طيران- عمرة وحج - سياحة صادرة, عند التسجيل لدى الجمعية.
د- يختار العضو يوم الإنتخابات المقعد الذي يريد أن يصوت عليه حسب مجال العمل.

المادة(13):-
أ‌- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه إنتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.
ب‌- يقدم طلب الترشيح إلى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة من قبل لجنة من أربعة أعضاء يعينهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين بالإضافة إلى موظف من الوزارة يعينه الوزير.

المادة(14):-
أ‌- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه إنتخابات لجنة تسمى لجنة الإشراف على الإنتخابات تتألف من أربعة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، بالإضافة إلى موظف من الوزارة يعينه الوزير, وتفرز الأسماء المرشحة حسب مجال عمل المكتب للتصويت عليها.
ب‌- تتولى اللجنة القيام بإجراءات إنتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الإنتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الإستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج- يجري إنتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الإنتخاب وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوفر فيها هذه الشروط.
د- على العضو المرخص أن يختار التصويت لمجموعة مجال عمل واحدة فقط بعدد المقاعد المخصصة لكل مجال عمل .
د- تفصل اللجنة في الإعتراضات التي تقدم إليها أثناء الإنتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى للإنتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ه - أذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب إنتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على أجراء الإنتخابات.
ح- يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة.

المادة(15):-
تحدد الإجراءات والأمور الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وإنتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة(16):-
إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا سبعة مرشحين حسب مجال العمل المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية وإذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الإجتماع إكمال ذلك العدد بإنتخابهم من أعضائها لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (17):-
أ‌- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول إجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وآمينا للسر وأمينا للصندوق، ويشترط أن يكون الرئيس قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
ب‌- يتم إنتخاب الرئيس بالإقتراع السري من بين أعضاء المجلس.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة(18):-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويعتبر الإجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب واحداً منهم، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.

المادة(19):-
‌أ- يشكل مجلس تأديبي أو أكثر يتألف من ثلاثة أشخاص يعين المجلس اثنين من أعضائه من خارج أعضاء المجلس، ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى.
‌ب- تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناء على شكوى خطية من أي شخص أو إذا نمي إلى علم المجلس بهذه المخالفة.

‌ج- تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لإلتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام أو لمخالفتهم أحكام مدونة السلوك المهني، أو لإلتزاماتهم التعاقدية مع الآخرين.

‌د-يعقد المجلس التأديبي جلساته في الجمعية بكامل أعضائه، ويصدر قراره بالمخالفات الواردة إليه بحق الأعضاء بالأكثرية، وتكون قراراته خاضعة للتصديق من قبل المجلس.

‌ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:-
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الغرامة.
4. إلغاء عضويته من الجمعية.

المادة(20):-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
‌أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
‌ب- إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة، على آن يكونوا منجزين في موعد أقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة.
‌ج- إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية وإتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
‌د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان.
‌ه- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
‌و- الإحالة المجلس التأديبي.
‌ز- المصادقة على قرارات المجلس التأديبي أو رفضها أو تعديلها.
‌ح- النظر في الإنتساب إلى أي إتحاد أو جمعية سياحية أخرى.
‌ط- دراسة الجدوى الإقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص للوزارة وإبداء الرأي الفني بخصوصها.
‌ي- يحق للمجلس بأغلبية ستة أعضاء، طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته لأي من مهامه المنصوص عليها في المادة(23) من هذا النظام.
المادة (21):-
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لعضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:-
‌أ- إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
‌ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
‌ج- إذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الأسباب.
‌د- إذا إستقال خطيا.
‌ه- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي، وصادق عليه المجلس.

المادة(22):-
يفقد العضو عضويته من الجمعية في أي من الحالات التالية:-
أ‌- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي أو بحكم قضائي.
ب‌- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي، وأقره المجلس.

المادة(23):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- تنفيذ القرارات والإتفاقيات التي وافق عليها المجلس.
ب‌- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج- أية صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المادة(24):-
أ‌- يتولى أمين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
2- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.
ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وحفظها.
2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالإشتراك مع الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة(25):-
أ‌- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب كان يتولى المجلس إنتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة الباقية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة(ب) من هذه المادة.
ب‌- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب مجال عمل المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم اللجوء إلى إجراء القرعة بينهم، وإذا تعذر ذلك فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه عن أربعة أعضاء.

ج- على الوزير حل المجلس في الحالات التالية:-
1- إذا تقرر بطلان الإنتخاب كلياً أو بطلان إنتخاب أكثرية أعضاء المجلس.
2- في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.

د- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية لحين الدعوى لإنتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

المادة(26):-
أ‌- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
1- 2500 دينار رسم الإنتساب لأول مرة.
2- 500 دينار رسم إشتراك سنوي.
3- 150 دينار رسم إشتراك فرع.
ب‌- يتم دفع رسم الإشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الإنتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم.

ج- يستوفى مبلغ إضافي على كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

د- لمجلس الإدارة في حالة تخلف العضو عن سداد الرسوم والإلتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف تجديد عضويته.

هـ- يحق لمجلس الإدارة وبناء على طلب العضو إذا كانت أحواله المادية لا تسمح بذلك وبعد تحقق المجلس من هذا الوضع أن يقرر تقسيط دفع الرسوم أو تأجيل دفعها لمدة محددة.

المادة(27):-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة(28):-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
1- رسوم الإنتساب ورسم الإشتراك السنوي والمبالغ الإضافية والغرامات.
2- ريع إستثمار أموال الجمعية.
3- بدل الاشتراك في الدوارات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الإشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
4- التبرعات والهبات والإيرادات الأخرى التي يوافق عليها الوزير.

المادة(29):-
يتولى المجلس القائم بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام دعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس جديد وفق أحكام هذا النظام.

المادة(30):-
إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير.

المادة(31):-
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة(32):-
يلغي نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر رقم (12) لسنة 2005 ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن تصدر تعليمات جديدة تحل محلها.


المواضيع المتشابهه: