اسم المسودة : مشروع قانون الاتصالات
محتوى المسودة :
قانون الاتصالات
الفصل الأول
تعريفات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
يسمى هذا القانون " قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة( ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المادة 2
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس. الرئيـس: رئيس المجلس
السياسة العامة: السياسة الحكومية حول قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يقرها مجلس الوزراء.
قرارات التنظيم: القرارات التي يصدرها المجلس في سياق تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإصدار التعليمات.
الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الأصوات أو البيانات أو النصوص أو الصور أو الإشارات أو أي شكل آخر أو مزيج منها، بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل الالكترونية. الاتصالات: نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات ، مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون ، كليا او جزئيا ، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لأحكام هذا القانون
تكنولوجيا المعلومات: إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها باستخدام وسائل الكترونية. تكنولوجيا المعلومات: انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .
الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف ( جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون مُوجه اصطناعي .
شبكة الاتصالات: منظومة تتكون من أجهزة الاتصالات وملحقاتها.
شبكة اتصالات عامة: شبكة اتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة: شبكة اتصالات تشغّل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
أجهزة الاتصالات: الأجهزة الالكترونية المستخدمة في مجال الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات الاتصالات العامة باستخدام أي من عمليات الاتصالات والتي تقدم للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر سواء كان أصل ذلك الأجر من داخل المملكة أو خارجها.
اجهزة الاتصالات الطرفية: اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .
المستفيد: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصالات سواء كان داخل المملكة أو خارجها. المستفيد: الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال .
المشترك: المستفيد الذي يبرم عقداً مع المرخص له للحصول على خدمة الاتصالات العامة.
الرخصة: الإذن الممنوح من المجلس أو العقد ذو الصفة الإداريةالموقع بين الهيئة والشخص للسماح له بالقيام بأي مما يلي:

· إنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو جميعها.
· إستخدام الترددات الراديوية.
الرخصة: الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه
المرخص له: الشخص الحاصل على رخصة. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون .
النفاذ: إتاحة المنشآت العائدة للمرخص له أو الخدمات التي يقدمها أو كليهما للمستفيدين ضمن شروط محددة من أجل تقديم أو استخدام خدمة اتصالات عامة.
الربط البيني: الربط بين شبكات الاتصالات العامة من أجل تمكين مستفيدي شبكة ما من الاتصال مع مستفيدي شبكة أخرى أو من الوصول إلى الخدمات المقدمة على تلك الشبكة.
المواصفات القياسية: المواصفات الفنية لنوع معين من أنواع أجهزة الاتصالات والتي تصدرها الجهة المعنية وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس.
الموافقة النوعية: شهادة تصدر عن الهيئة تفيد بمطابقة جهاز الاتصالات مع المواصفات القياسية. الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها .
الموافقة الفنية: الموافقة من قبل الهيئة على استخدام أو إدخال أو استيراد أو حيازة أجهزة أو معدات اتصالات لم تصدر مواصفات قياسية لها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الراديوية إلى نطاقات وحزم لاستخدامها في أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما في ذلك الترددات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني وبما يتفق مع جدول توزيع الترددات الراديوية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات
المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعدة من قبل الهيئة لاستخدام حزم الترددات الراديوية الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم. المخطط الوطني لتوزيع الترددات : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .
توزيع حزم الترددات الراديوية: تحديد نطاقات وحزم الترددات الراديوية في الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية ليتم استخدامها في تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات بما في ذلك ما يستخدم منها في البث الإذاعي والتلفزيوني أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك وفق شروط محددة. توزيع حزم الترددات: ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .
تخصيص الترددات الراديوية: الإذن الذي تمنحه الهيئة لشخص من اجل استخدام ترددات راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية. التخصيص: الاذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .
محطة راديوية: جهاز اتصالات أو أكثر لإرسال أو استقبال الترددات الراديوية أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة والهوائيات.
محطة راديوية: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها ، بما في ذلك الاجهزة المساعدة ، الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية
الترددات الراديوية: الأثر الناتج عن الدورات الإهتزازية التي تتم في الثانية الواحدة والتي تنتج عن التغير في شدة المجالين الكهربائي والمغناطيسي المنبعثين من مصدر محدد، وتعرف الدورة الواحدة من تلك الدورات بوحدة (الهيرتز) المتعارف عليها دولياً.
طيف الترددات الراديوية: سلسلة من الترددات الراديوية ذات مدى من ثلاثة كيلوهيرتز إلى ثلاثة آلاف جيغاهيرتز، أو أي جزء منها.
الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية: الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثـة ( كيلو هيرتز ) الى ثلاثـة الاف ( جيجا هيرتز ) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات
الاتصال الراديوي : ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقباله او ايصاله
البث الإذاعي والتلفزيوني: شكل من أشكال الاتصالات التي تتم من خلال إرسال المحتوى المسموع أو المرئي أو كليهما لجمهور المستمعين أو المشاهدين بواسطة ترددات راديوية يتم إرسالها من محطات راديوية أرضية أو فضائية، باستثناء ما يرسل أو ينقل من ذلك المحتوى إلى المستفيدين مباشرة عبر شبكات الاتصالات العامة.
خدمة البث الاذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية
إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني: إعادة إرسال المحتوى المسموع أو المرئي أو كليهما بشكل كامل أو جزئي ودون تغيير بنفس وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني.
شبكة نفاذ المشتركين: الجزء الطرفي من شبكة الاتصالات العامة والذي يربط أجهزة الاتصالات المستخدمة من قبل المشتركين مع الجزء المركزي من تلك الشبكة.
خطة الترقيم الوطنية: خطة تتضمن تحديد الأرقام والرموز لمختلف أنواع خدمات الاتصالات في المملكة.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات العامة. الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة
الخدمة الشمولية: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المملكة وتمكين الوصول إلى هذه الخدمات.
شمولية الخدمات: توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .
محطات المعرفة: منظومة تكاملية لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة ولتأهيلها للتعامل مع هذه الخدمات والاستفادة منها.
المحتوى الإباحي: الصور الجنسية الفاضحة أو أي محتوى آخر يظهر أو يبرز الأعضاء التناسلية أو النشاط الجنسي، ولا يشمل ذلك أي محتوى يعنى بأمور بحثية علمية أو طبية أو تعليمية أو فنية مشروعة.
الفصل الثاني
مهام الوزارة
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
تتولى الوزارة المهام التالية:
تتولى الوزارة المهام التالية :-
المادة3-
أ‌. إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة.
أ‌. اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة .
ب‌. إعداد السياسة المتعلقة بالخدمة الشمولية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات العامة أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة. ب‌. اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة .
ج‌. وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على أساس المنافسة لتقديم خدماتها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة. ج‌. وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة .
د‌. اعداد السياسة العامة لأمن وحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإتصالات في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ه‌- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. د-تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
و‌- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هـ- متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ز‌- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمثيل المملكةوالإشراف على تمثيلها لدى أي من هذه الجهات بالتعاون مع الهيئة والوزارات الأخرى والجهات المعنية. و-رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية .
ح‌- تشجيع وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ز-تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما .
ط‌- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات السوق، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة والمعاملات الالكترونية والتكنولوجيا المتطورة الأخرى ح-تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت .
ط-نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .
ي‌- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ك‌- تيسير التعاون بين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية لتمكين الهيئة من إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية والمساعدة في التنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تحديدها للاستخدامات المدنية والعسكرية. ي-تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الردايوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية .
ل‌- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء. ك-وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء
م‌- جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها. ل-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها .
ن‌- العمل على إزالة العوائق في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تلك المتعلقة بالمنافسة والابتكار والاستثمار في هذين القطاعين وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة م-العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .
س‌- تطوير محطات المعرفة وإدارتها والإشراف على تشغيلها في مختلف أنحاء المملكة
ع‌- القيام بأية مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة
الفصل الثالث
هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
أ‌- تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر. أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير "تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
المادة 4:
ب‌- تتمتع الهيئة بإستقلالية وحرية تامة في ممارسة مهامها وأعمالها المتعلقة بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
ج‌- ترتبط الهيئة بالوزير لغايات المتابعة والتنسيق فيما يتعلق بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ودون الإخلال بإستقلاليتها المالية والإدارية والتنظيمية.
د‌- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة. يكون مقر الهيئة في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة. المادة 5-
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :- تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :- المادة6-
‌أ. القيام بمسؤولياتها المحددة في السياسة العامة.

(أ-مكرر) تنظيم نشاطات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أ-تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ب‌- وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
(ب-مكرر) تنظيم حظر النفاذ الى المحتوى على شبكات الاتصالات العامة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، وعلى أن تنحصر أحكام هذا النظام بالحالات التي يكون فيها المحتوى محظوراً أو مقيدا وفق أحكام القانون الأردني.
ج‌- تنظيم إرسال المحتوى السمعي أو البصري بواسطة أو عبر شبكات الاتصالات العامة.
د‌- تحديد الحد الأدنى لجودة الخدمة التي يتوجب على المرخص لهم تحقيقها لتلبية حاجات المستفيدين وذلك بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تكنولوجية محددة ج-تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة
ه‌- حماية مصالح المستفيدين ومراقبة نشاطات المرخص لهم للتأكد من التقيد بالشروط والواجبات والالتزامات المفروضة عليهم بموجب أحكام القانون وقرارات التنظيم والرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالفها. د-حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط
و‌- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق، حيثما أمكن ذلك، ومن خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة حيثما تكون عوامل السوق غير كافية لإيجاد بيئة تنافسية هـ- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية
(هـ-مكرر) اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدمات الاتصالات العامة في المملكة.
ز‌- المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من الفعاليات الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و-المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ح‌- تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي ز-تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي .
ط‌- وضع واعتماد شروط ومعايير منح الرخص ح-وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية
ي‌- إدارة توزيع الأرقام والرموز لمختلف أنواع خدمات الاتصالات وفقاً لخطة الترقيم الوطنية
ك‌- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الراديوية الأرضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك:
1- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات الراديوية وإدامته.
2- إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات الراديوية بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية.
ط-ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :-
1- اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته.
2- اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية
3- ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة
ل‌- تنظيم النفاذ والربط البيني لشبكات الاتصالات العامة والأسعار ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات النفاذ والربط البيني المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات. ي-تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات
م‌- المشاركة في إعداد المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس، ووضع قواعد ربطها مع شبكات الاتصالات العامة ك-وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية ، بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية ، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول
ن‌- تنظيم إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات إلى المملكة ومنح الموافقات النوعية والفنية وتنظيم حيازة وبيع واستخدام تلك الأجهزة والمعدات ومراقبة ذلك الاستخدام لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والموافقات اللازمة ل-منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام
س‌- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستفيدين وإصدارها وكذلك إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. م-جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ع‌- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات السياسة العامة والتطورات التكنولوجية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأية متغيرات في السياسة العامة وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير على موقعها الالكتروني ن-اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير .
ف‌- إجراء مراجعات لتقييم مدى الحاجة لزيادة أو تخفيف مستوى التنظيم لأي من أسواق الاتصالات، أو الغاء التنظيم كليا مع مراعاة عوامل المنافسة أو أية عوامل أخرى ذات صلة، وإصدار تقارير بنتائج تلك المراجعات س-مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او أي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها
ص‌- اقتراح مشاريع القوانين وإعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها للوزارة للسير بإجراءات إصدارها ع-اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما
ق‌- أية مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول ف-أي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول
تتألف الهيئة مما يلي:
‌أ. مجلس المفوضين.
‌ب. الجهاز التنفيذي.
تتألف الهيئة مما يلي
أ-مجلس المفوضين .
ب-الجهاز التنفيذي .
المادة7-
أ‌- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة أعضاء متفرغينأردنيي الجنسية غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق، يتم تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات. أ-يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليهـا مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير ، على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار المادة8-
ب‌- يسمى بقرار من مجلس الوزراء كل من رئيس المجلس ونائبه . ب-تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيله وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائه لمدة سنتين ولا يجوز انهـاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لاي سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .
ج‌- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
-يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص).
د‌- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص). د-للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .
ه‌- للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت. هـ- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
و‌- يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على أعمال ونشاطات مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
و-1- الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه .
2- كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
ز‌- لحين تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، يمارس رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المشكل بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته مهام وصلاحيات المجلس المحددة بموجب هذا القانون حتى انتهاء مدة عضوية كل منهم المحددة بقرار تعيينه.
‌أ.
1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس.
2- على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطياً للمجلس بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه أن يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
أ.
1. لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لأزواجهم او لأقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس
2. على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 9
ب‌- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك. ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
‌أ. تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لأحد الأسباب التالية:-
1. الاستقالة.
2. انتهاء مدة العضوية.
3. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4. إذا ثبتت الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
5. إذا فقد أحد شروط العضوية.
6. إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق بموجب حكم قضائي قطعي.
7. إذا لم يعد قادرا على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية بناءً على تقرير من المرجع الطبي المختص.
أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :-
1- الاستقالة .
2- انتهاء مدة العضوية .
3- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4- اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .
5- اذا فقد احد شروط العضوية .
6- اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .
7- اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية او جسمية
المادة 10:
ب‌- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار مسبب. على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس
ج‌- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته، وذلك خلال مده لا تزيد عن شهر وبنفس الأسلوب المحدد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لا تزيد على شهر من ذلك.
تحدد رواتب وعلاوات وبدلات رئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية الأخرى بمقتضى قرار تعيينهم. تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم المادة11-
‌أ. يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ-يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:-
المادة12
1- إعداد وإجازة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة.
1- دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء
2- إصدار قرارات التنظيم.
2 مكرر- تحديد أنواع وفئات الرخص بما يتناسب مع واقع الحال في مجال شبكات وخدمات الاتصالات العامة ومجال استخدام الترددات الراديوية.
2- وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمـة لهذه الغاية
3- منح وتجديد و تعديل و إلغاء الرخص.
3- منح الرخص المتعلقة بأي مما يلي :-
أ-انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
ب- انشـاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .
ج-تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .
4- إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص الترددات الراديوية.
4- تجديد أي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة
5- وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات العامة المقدمة من قبل المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمــة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 5- منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة
6- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات العامة على أسس الكلفة في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
6- اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات
7- فرض الجزاءات على المرخص لهم المخالفين لأحكام القانون و لشروط الرخصة ولقرارات التنظيم ، وفرض جزاءات إضافية في حال استمرارهم بالمخالفات أو تكراراها.
7- وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
8- إعداد التوصيات لمصلحة المرخص لهم فيما يتعلق باستملاك الأراضي وبحق استخدام الطريق وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها لهذه الغاية. 8- تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة
9- النظر في الشكاوى المقدمة للهيئة من المستفيدين بحق المرخص لهم، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم بحق مرخص لهم آخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء الفصل في المنازعات المالية بين المرخص لهم. 9- متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون
10-تشكيل لجان استشارية وتكليف أفراد، ذوي خبرة، للقيام بما يلزم لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها وواجباتها ، وتحديد المكافآت المناسبة لهم . 10- اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها
11- إقرار قواعد ربط أجهزة الاتصالات مع شبكات الاتصالات العامة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
11- النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم ، وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول
12- إقرار إجراءات وشروط إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات واستخدامها في المملكة، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. 12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها
13-إقرار خطة الترقيم الوطنية، وإصدار التعليمات المناسبة لتطبيق تلك الخطة بما في ذلك آليات حجز وتخصيص الأرقام واستخدامها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية واستخداماتها.
13- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهـزة الاخرى ، السلكية او اللاسلكية ، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى
14-اقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق سياسة الخدمة الشمولية المقرة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.
14- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز
15-تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص ومن حجز وتخصيص نطاقات الأرقام والرموز وفقا لخطة الترقيم الوطنية .
15- اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية وأي وسيلة اعلان اخرى
16-تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها.
16- اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
17-إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 17- تحديد العوائد التي تتأتى للهيئة من الرخص والتصاريح
18-إقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء. 18- تحديد أي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها
19-إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة وتعديلهما حسب مقتضى الحال، وإقرار التعليمات الخاصة بمنح الحوافز والمكافئات لموظفيها. 19- اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها
20- اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء
21- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي
‌ب. للمجلس أن يقرر بقرار مسبب الإحجام عن تطبيق أي من قرارات التنظيم كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بمرخص له محدد أو بمجموعه محددة أو بفئة محدد من المرخص لهم ، إذ تبين له أن ظروف السوق تسوغ هذا الإحجاموأن الشروط التالية متحققة:
1. أن تطبيق قرارات التنظيم المعنية ليس ضرورياً لضمان عدالة ومعقولية الأجور أو الإجراءاتالمطبقة من قبل ذلك المرخص له أو تلك المجموعة أو الفئة من المرخص لهم.
2. أن تطبيق قرارات التنظيم المعنية ليس ضرورياً لحماية مصالح المستفيدين.
3. أن الأحجام عن تطبيق قرارات التنظيم المعنية سيؤدي لتعزيز تنافسية السوق والمنافسة بين المرخص لهم بما يخدم المصلحة العامة.
وعلى المجلس إصدار قرار مسبب بالعودة عن قراره بالأحجام إذا تبين له انتقاء الأسباب الداعية لذلك.
ب- للمجلس ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمـــة الصادرة بمقتضاه الى رئيسه او الى أي من اعضائه .
‌ج. للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى رئيسه أو إلى أي من أعضائه على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:
‌أ. أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
‌ب. أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ‌- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب‌- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة 13-
‌أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاء المجلسوعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع وبيان سببها و والتوقيع عليها.
‌ب. يجوز لإثنين من أعضاء المجلس أن يطلبا خطياً دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة، ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسليم الطلب للرئيس أو لنائبه حسب واقع الحال.
‌ج. للمجلس تكليف أفراد أكفاء أو تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة، وللمجلس إقرار صرف مكافآت لهؤلاء الأفراد أو لأعضاء هذه اللجان.
‌د. يختار المجلس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها، ويحدد المجلس مقدار المكافأة التي تصرف لأمين سر المجلس الذي تم اختياره.
أ‌- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .


ب‌- يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .

ج‌- للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة ، وللمجلس اقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة

د‌- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها .
المادة14-
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير ولدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه.
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه .
المادة15-
‌أ. يتولى الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بينها وبين الجهات ذات علاقة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة لإقراره من قبل المجلس والعمل على ضمان توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يقرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون.
8- القيام بالمهام والوجبات التي يكلف بها من قبل المجلس.
9- أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو يفوضها إليه المجلس.
أ‌- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة .
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس .
6- اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس .
7- متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون .
8- أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس.
المادة 16:
ب‌- للرئيس التنفيذي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء المجلس او لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
يتم تعيين الموظفين في الجهاز التنفيذي للهيئة أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 17-
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
‌أ. العوائد التي تتأتى لها من الرخص بما في ذلك العوائد السنوية وعوائد التجديد أو أية عوائد أخرى وعوائد حجز وتخصيص نطاقات الأرقام والرموز ضمن خطة الترقيم الوطنية.
‌ب. الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بما يتضمن دون تحديد خدمات تخصيص الأرقام والترددات ومنح الموافقات المتعلقة بأجهزة الاتصالات.
‌ج. حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة على المرخص لهم والناتجة عن مخالفتهم لأحكام القانون وقرارات التنظيم وشروط الرخص.
‌د. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-

أ‌- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.




ب‌- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.




ج‌- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.


د‌- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 18-
‌أ. يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس وترفع للوزير لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
‌ب. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
‌ج. على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لإقراره وتقديمه للوزير لعرضه علىمجلس الوزراء.
‌د. تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزينة الدولة.

‌ه. تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
أ‌- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء

ب‌- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.


د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.

هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 19
الفصل الرابع
ترخيص شبكات الاتصالات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة بما في ذلك إرسال أو نقل المحتوى السمعي أو البصري أو كليهما بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على رخصة وفق أحكام هذا القانون. لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .
الماده20:
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على رخصة من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .
المادة21-
تحدد أنواع شبكات الإتصالات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة المادة22-
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط.
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات ، حسب مقتضى الحال ، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .
المادة23-
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .
المادة24-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص وإجراءات ومتطلبات ومعايير تقييم طلبات الترخيص بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .
المادة 25-
ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك ما يلي:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
عند إعداد التعليمات المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون، على المجلس مراعاة ما يلي:
‌أ) أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بطلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط التي يتم تحديدها في التعليمات.
‌ب) أن يكون الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة لجميع الراغبين بالحصول عليها ضمن مدة معقولة وبأجور عادلة.

  1. أن تتضمن التعليمات شرطاً يوجب على المتقدم بطلب للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

1- بيانات للتعريف بالمقدرة الفنية والإدارية لطالب الرخصة.
2- بيانات للتعريف بالمقدرة المالية لطالب الرخصة ومصادر التمويل.
3- الخطة التجارية لإطلاق الخدمة متضمنة أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس
‌د) على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمجلس إعفاء المتقدم من تقديم أي من الوثائق المذكورة في تلك الفقرة إذا وجد أن مثل هذه الوثائق غير ضرورية لأنواع معينة من الرخص وذلك وفقاً للتعليمات ذات العلاقة.
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 26-
تم تضمين المادة 27 من الفانون الحالي مع المادة 26 من مشروع القانون المعدل أ-على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس
المادة 27-
تم تضمين المادة 27 ب من الفانون الحالي مع المادة 26 من مشروع القانون المعدل كما هو مبين في الماده 26 د ت‌- للمجلس الاعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ث‌-
تم نقل هذا النص إلى الفصل الخامس المتعلق بالترخيص مادة 32[ للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .
المادة 28-
تصدر الرخصة المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون بقرار من المجلس يلتزم المرخص له بموجبها بالشروط التالية بالإضافة إلى أية شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أية استثناءات يقررها المجلس:
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
المادة 29-
‌أ. تسديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة وعوائد تجديدها وأي عوائد أو حقوق مالية للهيئة مقطوعة أو دورية يتوجب عليه دفعها.
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
‌ب. توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطات المرخص له وإتاحتها لإطلاع الهيئة من حين لآخر أو بشكل دوري، أو عند الطلب و للهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات بأي وسيلة كانت.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
‌ج. تنفيذ أية قرارات تنظيم يصدرها المجلس تنفيذاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
(ج-مكرر) التقيد بشروط عقود الاشتراك المنظمة بين المرخص له والمستفيدين وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
‌د. تزويد الهيئة بالتأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من حقوق مالية في حال إلغاء الرخصة أو توقف المرخص له عن تقديم الخدمات التي يتوجب عليه تقديمها ووفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
‌ه. انجاز اتفاقيات النفاذ والربط البيني وفق متطلبات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذا القانون، بالإضافة إلى التعهد بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات أو أجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة قرارات التنظيم التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفـق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون ، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات او اجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .
‌و. توفير الوصول لخدمات اتصالات الطوارئ والمعلومات المرتبطة بها مجاناً وفق قرارات التنظيم الخاصة بالترتيبات والحدود التي يقررها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
‌ز. تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالمراقبة والحجب والاطلاع على الاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصالات المحددة بتلك الأوامر.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الاتصالات المحددة بتلك الأوامر
‌ح. تقديم الخدمة للمستفيدين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية خاصة.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية
‌ط. الإعلان المسبق عن أسعار الخدمات التي يقدمها وطرق تحصيلها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
‌ي. التعاون مع المرخص لهم الآخرين بشأن توفير خدمة الدليل وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
‌ك. التقيد بالشروط التي تضعها الهيئة لتأجير أو إعادة بيع خدمات الاتصالات حسب واقع الحال.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات.
‌ل. التعاون مع جميع المرخص لهم الآخرين من أجل تسهيل تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين والوصل اليها عبر شبكاتهم بما في ذلك إتاحة وتوفير البنية التحتية والمرافق التي يملكها وفقاً للتعليمات ذات العلاقة. ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
‌م. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية اتصالاتهم وفقاً لأحكام القانون والاحتفاظ بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وفقاً للمدة التي يقررها المجلس . م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
‌ن. تقديم خدمات الاتصالات المصرح بها في الرخصة خلال المدة المحددة فيها أو كما يحددها المجلس والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بتلك الخدمات.
‌س. تلبية احتياجات المستفيدين ذوي الإعاقة.
‌ع. عدم إجراء أي تغيير في الملكية أو السيطرة إلا بعد إشعار الهيئة بذلك التغيير والحصول على موافقتها اللازمة وفقاً للتعليمات ذات العلاقة.
‌ف. المحافظة على أمن وسلامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة وفقاً للسياسة الحكومية ذات العلاقة.
‌ص. التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بشروط ومتطلبات إرسال أو نقل المحتوى السمعي أو البصري على شبكات الاتصالات العامة.
‌ق. التقيد بأحكام هذا القانون و القوانين الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المرخص له بها.
‌ر. دفع الغرامات المفروضة عليه من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات نفاذ و ربط بيني مع المرخص لهم الآخرين وفق التعليمات الخاصة بذلك وعلى أن تتضمن تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها شريطة مراعاة ما يلي:

‌أ. إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

‌ب. تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
‌ج. اعتبار موافقة المجلس على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها
شريطة مراعاة ما يلي :-

أ‌- اعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون.
ب‌- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج‌- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
المادة 29مكرر
الفصل الخامس
إدارة الترددات الراديوية وترخيص استخدامها
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
يعتبر طيف الترددات الراديوية ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامه بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات الوطنية اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية منها للعامة.
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة المادة 30:
‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و ( د) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي جزء من طيف الترددات الراديوية يبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف ( جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
المادة 31:
‌ب. يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام أجزاء من طيف الترددات الراديوية دون ترخيص شريطة أن يكون استخدامها لأغراض عسكرية أو أمنية وبطريقة لا تسبب التداخل مع الترددات الأخرى. أما الترددات الراديوية التي تستخدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأغراض أخرى عدا العسكرية والأمنية فتخضع لشروط الترخيص والعوائد المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وقرارات التنظيم التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص. ب-يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ، وبالتنسيق مع الهيئة ، استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى ، ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص.
‌ج. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة البث الإذاعي والتلفزيوني أو رخصة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني تتولى الهيئة ترخيص إستخدام الترددات الراديوية لتلك الغاية ج-مع مراعاة احكام أي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية ، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة.
‌د. للمجلس أن يعفي من الترخيص حزم معينة من طيف الترددات الراديوية لاستخدامها بقدرات إرسال منخفضة، وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
‌أ. يتم ترخيص الترددات الراديوية التي تستخدم في شبكات نفاذ المشتركين من خلال أسلوب العطاءات العامة.
‌ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس ترخيص ترددات راديوية في نفس النطاق الذي تم الترخيص فيه من خلال أسلوب العطاءات العامة وعلى أساس نفس سعر الوحدة الذي كان قد تم الفوز به وعلى أن تتم التعديلات اللازمة لاحتساب القيمة الحالية لذلك السعر.
‌ج. في حال عرض ترخيص ترددات راديوية من خلال أسلوب العطاءات العامة وعدم إثمار العطاء عن فائز بحزمة من الترددات المعروضة، يجوز للمجلس أن يقرر ترخيص تلك الترددات في وقت لاحق بسعر لا يقل عن الحد الأدنى الذي كان محدداً لها في العطاء وعلى أن تتم التعديلات اللازمة لاحتساب القيمة الحالية لذلك السعر.
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة المادة 32:
‌أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاســة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من:
1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وممثل آخر عن الأجهزة الأمنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة
2- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية للترددات ) برئاســة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :-
1- ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة .
2- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة 33:
‌ب. تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض المدنية والعسكرية والأمنية وكذلك التكنولوجيا الحديثة التي يمكن استعمالها. ب- تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك أي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها
‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس اللجنة إلى جانبه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.
‌د. يعين المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها. د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
‌ه. يحدد المجلس المكافآت التي تصرفها الهيئة لرئيس وأعضاء وأمين سر هذه اللجنة.
يقر المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والتعديلات التي تتم عليها والسياسات والأهداف المتعلقة بإستخدام الترددات الراديوية في المملكة. يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك. على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة المادة 34:
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، لا يجوز اقتناء أو استخدام محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة ترددات راديوية لتشغيل تلك المحطة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.
المادة 35:
‌أ. تستثنى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون في الحالات التي يكون فيها استخدام المحطات الراديوية للأغراض العسكرية أو الأمنية . أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة 36:
‌ب. للمجلس استثناء الجهات التالية من ترخيص الترددات الراديوية ومن العوائد أو الأجور المتعلقة بالترخيص.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية، شريطة المعاملة بالمثل.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
‌أ. يتوجب على المرخص له باستخدام الترددات الراديوية الإلتزام بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1- حزمة الترددات الراديوية التي خصصت له.
2- نوع ومواصفات المحطة الراديوية.
3- حدود منطقة التغطية الجغرافية المصرح بها.
4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
أ-يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :-
1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .
3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .
4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي .
5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية
6- أي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات
المادة 37:
‌ب. تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له و تقتصر هذه الرقابة على الجوانب الفنية بما في ذلك قياس قوة واتجاه الإشارة دون النفاذ إلى المحتوى المحمول على الترددات. ب- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له
للهيئة وفي سبيل تنفيذ مهامها المتعلقة بإدارة طيف الترددات الراديوية إجازة أساليب مختلفة لإستخدام هذا الطيف وذلك عندما يقرر المجلس بأن تلك الأساليب مناسبة وبأن ظروف السوق تتطلب ذلك، على أن يصدر المجلس التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
المادة (37 مكرر):
الفصل السادس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها وفرض الغرامات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
يتم تحديد مدد معينة لسريان الرخص ويتم تجديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة. المادة 38:
‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الرخصة التي تم إصدارها، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:

1- يبلغ المجلس المرخص له المعني إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه. وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه، وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض.
أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-

1. يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس

2. على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.
المادة 39:
ب. لا يجوز للمجلس تعديل شروط الرخصة لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين إذا انطبقت الأسباب الموجبة لذلك التعديل على هؤلاء المرخص لهم أيضاً. ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
‌أ. إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو لقرارات التنظيم أو لشروط وأحكام الرخصة ولم يصوب أوضاعه خلال المدة المحددة من تاريخ توجيه إنذار خطي له من المجلس بهذا الخصوص، فللمجلس أن يتخذ قراراً مسبباً بأي من الإجراءات التالية:

1- فرض غرامة بما لا يزيد على نسبة 5% من الإيراد السنوي للمرخص له المتحقق في السنة السابقة ، على أنه في حال عدم تحقيق المرخص له لأي إيراد في السنة السابقة، فإن قيمة الغرامة تقدر من قبل المجلس.
2- تعليق العمل بالرخصة بصوره كلية أو جزئية أو في منطقه جغرافية معينة.
3- إلغاء الرخصة.
للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل
الرئيس او تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
المادة 40:
‌ب. على المجلس، عند قيامه باتخاذ قرار بأي من الإجراءات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يأخذ في الإعتبار العوامل التالية وفقاً لتقديره:

1- مدى اشتمال المخالفة على خداع أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم متعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في الرخصة أو قرارات التنظيم أو في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو إلحاق ضرر بالغير.
2- مدة المخالفة وتكرارها.
3- الكسب الذي جناه المرخص له نتيجة للمخالفة.
4- الخسارة التي لحقت بالغير نتيجة للمخالفة.
‌ج. مع عدم الاخلال بقواعد نفاذ وتنفيذ القرارات الادارية يجوز الطعن او الاعتراض على قرارات المجلس واستخدام المجلس لصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناع المرخص له عن تنفيذها دون عذر يقبله المجلس فيحق للمجلس فرض غرامة عليه بما لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار عن كل يوم تأخير في تنفيذها، كما يجوز للمجلس تعليق البت بأي طلب مقدم من قبل المرخص له كطلبات الحصول على الأرقام والرموز أو الترددات الراديوية طيلة فترة امتناع المرخص له عن تنفيذ تلك القرارات.
تلغى الموافقة على الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديدها بتاريخ استحقاقها أو ضمن فترة السماح التي قد يحددها المجلس ، وتفرض غرامة تأخير بنسبة 1% يومياً من عوائد تجديد تلك الرخصة لأي دفعة تستلمها الهيئة بعد تاريخ استحقاقها وقبل انقضاء فترة السماح. تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة 41:
تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته. تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته. المادة 42:
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته أو عُلق العمل بها المطالبة بأي تعويضات أو باسترداد أية عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة 43:

‌أ. لا يجوز لمن أُلغيت رخصته أو علق العمل بها أو لم يوافَق على تجديدها الإستمرار بالعمل إعتباراً من تاريخ تبليغه بذلك إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال مشتركيه إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من المجلس متضمنة المدة اللازمة لهذه الغاية.
‌ب. وللمجلس في حال التقصير أو الامتناع عن اجراء ترتيبات انتقال المشتركين أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات العامة ذات العلاقة أو أن يتولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة او يتعاقد مع الغير لهذه الغاية.
‌ج. لا يجوز للمرخص له السير بإجراءات تصفية شركته أو إعلان إفلاسها إلا بعد تسوية حقوق المشتركين أو ضمان إنتقالهم إلى مرخص له آخر ووفقاً لتعليمات الهيئة ذات العلاقة.
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة المادة 44:
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الأقل إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك. لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على الاقل على إلغاء رخصته .
المادة 45:
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويضات والحصول عليها أو حق المستفيدين في مطالبته بالتعويضات والحصول عليها أو رد ما يستحقونه من أموال في ذمة المرخص له. لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة 46:
تعتبر الرخصة شخصية وغير قابلة للتحويل.
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة. المادة 47:
الفصل السابع
إجازة أجهزة ومعدات الاتصالات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
تشارك الهيئة مؤسسة المواصفات والمقاييس في وضع المواصفات القياسية لأجهزة ومعدات الاتصالات لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة.
أ-تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة ، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطـلاع عليها . المادة 48:
ب-لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .
على المستورد أو الراغب بإدخال أو استخدام أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات في المملكة لم تعلن المواصفات القياسية الخاصة بها، أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها إصدار موافقة فنية ، على أن يعزز الطلب بالوثائق والمعلومات اللازمة وفقاً لما يتم تحديده في التعليمات التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون. للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 49:
تخضع أجهزة الاتصالات التي يتم تصنيعها في المملكة لغايات التسويق فيها للقواعد الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس. يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة 50:
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية أو الموافقة الفنية وشروط وإجراءات إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات إلى المملكة واستخدامها و حيازتها والمتاجرة بها والأجور التي تتقاضاها الهيئة لقاء خدماتها المتعلقة بإجازة هذه الأجهزة والمعدات. يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها المادة 51:
أ‌- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أو يستورد أو يتاجر بأجهزة أو معدات اتصالات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير حاصلة على موافقة فنية من الهيئة حسب واقع الحال.

ب‌- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أو يستورد أو يتاجر بأجهزة أو معدات اتصالات تتضمن بيانات أو وثائق تعريف غير صحيحة.
المادة (51) مكرر:
الفصل الثامن
مراقبة المرخص لهم وحماية المستفيدين
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن يوفر وسيلة لتلقي شكاوي المستفيدين لمعالجتها ، وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه، وعلى المرخص له أن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي المتعلقة بمستوى الخدمة أو نوعيتها أو طريقة تقديمها.
على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة 52:
أ‌- على كل مرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة ، ووفقاً لتعليمات يصدرها المجلس، اتخاذ معايير الشفافية والوضوح في التعامل مع المستفيدين لإعلامهم بتفاصيل العروض التي يودون الاشتراك بها أو التي قاموا بالاشتراك بها.
ب‌- مع مراعاة أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز للمرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان عن الأجور والأسعار الجديدة طبقاً للآليات والمدد التي يتم تحديدها في تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد هذه الأجور أو الأسعار عما ورد في شروط الرخصة أو قرارات التنظيم الصادرة عن المجلس بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أية تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
ج‌- لا يجوز للمرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة تعديل أسلوب المحاسبة أو تعديل الشروط المدرجة في عقد الاشتراك المبرم بين المرخص له والمشترك لأي خدمة اتصالات إلا بعد موافقة الهيئة وإعلام المشترك بالتعديل وأخذ موافقته الخطية على ذلك.
مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها . وفي جميع الاحوال ، على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .
المادة 53:
إذا تلقت الهيئة أي شكوى من مشترك ما بوجود تقصير من المرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة أو بوجود خلاف أو نزاع بين المرخص له والمشترك بشأن الخدمة أو بوجود مخالفة لبنود عقد الاشتراك أو للتعليمات التي يصدرها المجلس، فللهيئة أن تحقق في الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا بإتباع الإجراءات التي يحددها المجلس في تعليمات يصدرها لهذه الغاية، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له. إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.
المادة 54:
على المرخص له لتقديم خدمات اتصالات عامة أن يقدم إلى الهيئة تقريراً سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية التي تضمن تقديم تلك الخدمات للمستفيدين بالمستوى المطلوب. على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة 55:
تعتبر جميع الاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف إلا بأمر قضائي. تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. المادة 56:
للمجلس إصدار تعليمات للتعامل مع شكاوى اتصالات الإزعاج وتحديد إجراءات التحقق من هذه الشكاوى والإجراءات اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام. المادة 57:
‌أ. لا يجوز حجب خدمة الاتصالات العامة أو إلغاؤها عن المشترك إلا في الحالات التالية:
1. تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة أو أحكام المادة (61 مكرر) من هذا القانون.
2. إذا تسبب المشترك أو سمح بتسبيب أضرار مادية لشبكة الاتصالات العامة خلال انتفاعه بالخدمة.
3. إذا استخدم المشترك أو سمح باستخدام خدمة الاتصالات العامة استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة.
4. إذا تخلف المشترك عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره بأي وسيلة إشعار وفقاً لما تحدده التعليمات الخاصة بذلك.
أ-لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذه أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطياً.
المادة 58:
ب‌. لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات العامة عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون. ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم الا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لاحكام الفقرة (هـ) من المادة( 29) والمادة (29 مكرر) من هذا القانون.
‌ج. يصدر المجلس التعليمات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على المرخص له إتخاذها لتأدية حقوق المستفيدين في حالة توجه المرخص له لتصفية شركته أو للتوقف عن تقديم خدمة الإتصالات العامة.
تتحقق الهيئة من التزام المرخص له بأحكام القانون وقرارات التنظيم وشروط الرخصة ويجوز لها أن تتخذ أية إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية بما في ذلك:
‌أ. القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
‌ب. فحص سجلات المرخص له والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
‌ج. التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
‌د. الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذ الغاية ومنها:-

أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ح‌- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة 59:
في حال تلقي الهيئة لشكوى من مرخص له متعلقة بإخلال من طرف مرخص له آخر أو بنزاع أو بخلاف بينه وبين ومرخص له آخر بما في ذلك الشكاوي المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة ، عدا النزاعات الناشئة عن التزامات مالية نتيجة تطبيق اتفاقيات نافذة ، فعلى الهيئة التحقيق بملابسات الشكوى واتخاذ القرار المناسب وفق تعليمات يصدرها المجلس لغايات معالجة الشكاوى وفض النزاعات، ويجب تنفيذ أي قرار بهذا الشأن فور صدوره، ويجوز الاعتراض لدى المجلس على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وللمجلس القيام بتحقيقات جديدة حسب ما يتطلبه الحال وذلك لإصدار قراره المتعلق بالاعتراض، ويكون قرار المجلس هذا واجب التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي قطعي بخلاف ذلك أ‌- تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين

ب‌- يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الأطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او أشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا.
المادة 60:
يتوجب على المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات عامة أن يلتزم بالتعليمات التي يصدرها المجلس، فيما يتعلق بما يلي:
‌أ. إعداد وتحديث السجلات المتعلقة بكافة المعلومات ذات العلاقة بتلك الشبكة.
‌ب. توثيق بيانات إثبات الشخصية لمشتركيه والبيانات الخاصة بأجهزة الاتصالات المستخدمة في اتصالاتهم وإعداد الدليل المتعلق بهم وتقديم خدمة استعلامات الدليل للراغبين بالاستفادة منها.
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة 61:
يحظر على المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات العامة إتاحة النفاذ إلى المحتوى الإباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة، وعلى المجلس أن يصدر التعليمات المناسبة من أجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لحجب النفاذ إليهما وفقاً لأحكام نظام يصدره المجلس لهذه الغاية. مادة (61) مكرر:
حيثما كانت عوامل السوق غير كافية لإيجاد بيئة تنافسية في قطاع الاتصالات، يتخذ المجلس ما يراه ضرورياً من إجراءات لإيجادها بما في ذلك:
‌أ. إصدار التعليمات الكفيلة بضمان توفير خدمات الاتصالات العامة بشكل فعال ولمنع أو للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة و لمنع أي شخص ذو وضع مهيمن في السوق المعني من إساءة استعمال هذا الوضع.
‌ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات المخلة بالمنافسة وإساءة استخدام الوضع المهيمن بما في ذلك إجراءات التنظيم اللاحق وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، واللجوء إلى أحكام قانون المنافسة في أي من الحالات غير المشمولة بهما.
(مادة 61 مكرر 2):
الفصل التاسع
سلطة الضبط
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
للرئيس أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات اتصالات غير قانونية أو أجهزة تصدر ترددات راديوية تتداخل مع الترددات الراديوية المستخدمة بشكل قانوني أو تمارس فيه أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها. وفي جميع الأحوال، على الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.
الرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان باستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.
المادة 62:
‌أ. يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
‌ب. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
أ‌- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
ب‌- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
المادة 63:
‌أ. لموظفي الهيئة المفوضين ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير حاصلة على موافقة فنية أو تم إدخالها إلى المملكة بشكل مخالف للقانون أو تستعمل أو مهيأة للإستعمال في نشاط غير مجاز، وذلك مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها، وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
المادة 64:
‌ب. على موظفي الهيئة المفوضين ضبط أية محطات راديوية تستخدم في نشاط غير مرخص أو مهيأة للإستعمال دون ترخيص للترددات التي تعمل عليها.
ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
‌ج. تصادر المضبوطات غير المطابقة للمواصفات القياسية والمضبوطات غير القابلة للحصول على الموافقات الفنية، أما الأجهزة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني وهي مطابقة للمواصفات القياسية أو قابلة للحصول على الموافقات الفنية فيتم الاحتفاظ بها إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل الجهات المختصة، وللهيئة بعد ذلك إجازة استخدامها.
ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
‌د. إذا لم يقم مالك الأجهزة المضبوطة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني بتقديم طلب للحصول على شهادة مطابقة مع المواصفات القياسية أو على موافقة فنية بشأنها أو لم يطلب إعادة تصديرها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
‌ه. يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر
و‌. لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
‌أ. للهيئة الحق بتعقب مصدر أي ترددات راديوية للتحقق من قانونية استخدام هذه الترددات.
‌ب. يكون تعقب الترددات الراديوية بموجب الفقرة "أ" من هذه المادة مقتصراً على قياس مستوياتها واتجاهاتها دون النفاذ إلى المحتوى على هذه الترددات.
أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة "أ" من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة 65:
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71-79 ) من هذا القانون، للمجلس أن يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالاستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة. مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 71-79 من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا ا لقانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً
عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.
المادة 66:
الفصل العاشر
الإستملاك وحق استخدام الطريق
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
‌أ. إذا استلزم لإنشاء شبكات الاتصالات العامة بنية تحتية خاصة بتلك الشبكات كتثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية في أو عبر عقارات خاصة، يتم الاتفاق على هذه الأعمال بين المرخص له والمالك، أما إذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض مخططات إنشاء تلك الشبكات على الهيئة مبيناً عليهاالتعديات التي ستقع على الأملاك الخاصة وأن يطلب من الهيئة التدخل لحسم الخلاف. أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.
المادة 67:
  1. إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء شبكة الاتصالات العامة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن تنفيذها في أو عبر العقارات الخاصة لا تمنع استغلال تلك العقارات من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كان عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له لعقار خاص، وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل، فللمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-
‌أ. أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.


‌ب. إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن تملك ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى، فله أن يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على طلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.
‌ج. إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على طلب استملاك ذلك العقار، يتم استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الإستملاك.
إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعرعادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-

أ‌- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

ب‌- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة "مشروعا للنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.
ج‌- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.
المادة 68:
على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية أو إنشاء المحطات الراديوية في الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
المادة 69:
إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له بمقتضى القرار الصادر عن الجهة المختصة. إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون. المادة 70:
الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال تم من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة اطلع عليه بحكم وظيفته أو قام بتسجيله دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين. المادة 71:
‌أ. كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل على (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل الاتصالات.
‌ب. كل من تسبب إهمالاً بتخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
أ‌. كل من اقدم قصدا " على تخريب منشآت الاتصالات او الحق بها ضررا " عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل على (200) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب‌. كل من تسبب اهمالا" في تخريب منشآت الاتصالات او الحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على(100) دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة 72:
تم إلغاء هذه المادة. كل من اقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار او بكلتا العقوبتين. المادة (73):
كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (200) دينار إلى (1500) دينار أو بكلتا العقوبتين.
كل من استخدم او ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لاجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او الغرامة من (100) دينار الى (1000 ) دينار او بكلتا العقوبتين. المادة 74:
كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (450) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
أ‌. كل من اقدم ، باي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب‌. كل من قام او ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة(ا) من هذه المادة بالاضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون
المادة 75
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو حذف أي محتوى لاتصالات تتم من خلال شبكات الاتصالات العامة أو شجع غيره على القيام بهذا العمل خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين. كل من اعترض او اعاق او حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات او شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (200) دينار او بكلتا العقوبتين. المادة 76:
كل شخص مكلف بنقل محتوى اتصالات بواسطة شبكات الاتصالات العامة وحال دون وصوله أو صوّره أو نسخه أو أفشاه دون سبب مشروع أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة ومحتوى الاتصالات المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين كل من اقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال الى شخص آخر او رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له او الهيئة او نسخ او افشى رسالة او عبث بالبيانات المتعلقة باحد المشتركين بما في ذلك ارقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة او المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000) دينار او كلتا العقوبتين. المادة 77:
‌أ. كل من أنشأ أو شغّل أو أدار شبكة اتصالات عامة أو قام بتقديم خدمات اتصالات عامة دون الحصول على رخصة بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنه أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (100000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
‌ب. كل من أنشأ أو شغّل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
أ‌. كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 78:
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكة اتصالات خاصة مع شبكة اتصالات عامة دون ترخيص أو مع شبكة اتصالات خاصة أخرى دون الحصول على موافقة الهيئة أو أعاق الخدمات المقدمة من خلال شبكة اتصالات عامة أو شبكة اتصالات خاصة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (7500) دينار أو بكلتــا هاتين العقوبتين. كل من استخدم شبكة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين المادة 79:
‌أ. كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (40000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
‌ب. كل من قام متعمدا باستخدام ترددات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (7500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
أ‌. كل من قام متعمدا باي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) دينار ولا تزيد على ( 25000 ) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين
.
ب‌. كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 80:
كل من أدخل إلى المملكة محطة راديوية خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (750) دينار. كل من ادخل اجهزة اتصال خلافا لاحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار. المادة 81:
كل من قام بتصنيع أجهزة اتصالات معده للتسويق داخل المملكة دون التقيد بالقواعد المعتمدة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام المادة (50) من هذا القانون أو حاز أو استخدم أو استورد أو تاجر بأجهزة أو معدات اتصالات خلافا لأحكام المادة (51) مكرر من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . المادة 82:
كل من احتفظ بمحطة راديوية أو شغلها خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (750) دينار أو بكلتا العقوبتين. كل من احتفظ او شغل محطة راديوية خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا العقوبتين. المادة 83:
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي العوائد التي تستحق للحصول على رخصة لتوفير تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب
الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة 84:
لا تحول أحكام المواد 71 إلى 84 دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد. لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد . المادة 85:
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
ملاحظات النص المعدل النص الأصلي الماده
‌أ. للمجلس التوصية للوزير والذي له بدوره أن ينسب لمجلس الوزراء للموافقة على أن ينشئ في الهيئة صندوقاً للخدمة الشمولية يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
أ-للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص .
المادة 86:
‌ب. يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات العامة في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ب-يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية
‌ج. تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه وتمويله والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج-تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- المبالغ التي تخصص له ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2- الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها .
3- أي مورد اخر يوافق عليه المجلس .
د-تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية
إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم خدمة الاتصالات العامة فللمجلس وبقرار مسبب أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات العامة المرخصة أو تولي إدارتها للمدة التي يراها مناسبة. للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة. المادة 87:
لا يحق للمرخص له أو الغير المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) أو المادة (40) من هذا القانون. لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون. المادة 88:
تلغى المادة لتضمنها أحكام انتقالية سابقة لم تعد هناك ضرورة لها[. تسجل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة. المادة 89:
على كافة المرخص لهم بموجب قانون الاتصالات رقم تاريخ العمل على تصويب اوضاعهم للعمل بموجب هذا لقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذة.
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.
ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريخ السارية المفعول.
المادة 90:
‌أ. تختص محكمة العدل العليا حصراً بالنظر في الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات المجلس.
‌ب. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم.
‌ج. إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم.

ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين
السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة 91:
يلغى كل من:
‌أ. قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه، على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل او تلغى أو يستبدل غيرها بها.
‌ب. قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
‌ج. قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.
‌د. أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
يلغى كل من:-
أ‌. قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب‌. قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه .
ج‌. أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 92:
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 93:
تصبح هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنشأه بموجب هذا القانون الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأه بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاتة وتؤول حقوقها وموجوداتها اليها وينقل موظفوها اليها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها بما لايتعارض مع احكام هذا القانون. المادة 94:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 95:


المواضيع المتشابهه: