اسم المسودة : قانون معدل لقانون الجمعيات
محتوى المسودة :
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2014
قانون معدل لقانون الجمعيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الأصلي النص المعدل المقترح
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات لسنة 2008 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3- أ- لمقاصد هذا القانون :-
1-تعني كلمة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة 0
2-تعني عبارة ( الجمعية الخاصة ) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين 0
3-تعني عبارة ( الجمعية المغلقة ) الجمعية التـي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، وتقتصر مواردها المالية على ما يقدمه لها اي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها 0
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من :-
1-أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.
2-الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضاهما 0
3-الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول 0
4-الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصــادرة بمقتضـاه والتعليـمات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج- يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة .
د- يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة 0

المادة2-








- الغاء البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة بالجمعيات الخاصة .












- اضافة البند رقم (5) الى الفقرة (ب) من هذه المادة :
5- الشركات الغير الربحية المسجلة وفق احكام قانون الشركات .



المادة4- أ-ينشأ في الوزارة سجل يسمى ( سجل الجمعيات ) يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى
( مجلس ادارة السجل ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين السجل نائبا للرئيس 0
2-ممثل عن وزارة الداخلية 0
3-ممثل عن وزارة الثقافة 0
4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار 0
5-ممثل عن وزارة البيئة 0
6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية 0
7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها0
ب - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف الى عضوية المجلس ممثلا عن اي وزارة اخــرى ذات علاقة بعمل الجمعيات 0
ج- يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية 0
د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 0
هـ- يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية0
المادة3- تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح :
تنشأ في الوزارة دائرة تسمى (سجل الجمعيات) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، يتولى ادارتها والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس ادارة سجل الجمعيات)برئاسة الوزير وعضوية كل من :-







المادة 9-أ- يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايـات تقــديــم خدماتهــا في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهــذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعـة لأي من أعضائه أو لأي شخـــــص محدد بذاته او تحقيق اي اهـداف سياسية او دينية 0
ب- يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقاً لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله , كما يرفق بطلب التسجيل النظام الاساسي للجمعية الام .
المادة4-







- تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة باضافة العبارة التالية بعد عبارة (واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم).
( البرامج والمشاريع التي تنوي الجمعية تنفيذها في المملكة وآليات تنفيذها، وخطط العمل السنوية المقترحة).





المادة11- أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما 0
ج-على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها 0
د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب
التسجيل في اي من الحالات التالية :-
1-اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني 0
2-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة 0
3-اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد 0
هـ - عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون ،على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية
ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها 0
المادة5-

















- حذف البند (3) من الفقرة (د) من المادة (11) .
المادة 17- أ-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك 0
ب-اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :-
1-ان يكون مصدر التبرع او التمويل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام او الاداب 0
2-ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية 0
3-ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها 0
ج- 1- اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني ، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقاً عليه حكماً 0
2- اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة، فيجب على الجمعية الامتناع عن استلام التبرع او التمويل ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة 0
د- اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافاً لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس
الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة 0
هـ - على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص او امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر 0
المادة6-
















- تعديل البند (1) و(2) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من المادة (17) بشطب عبارة (مجلس الوزراء) واستبدالها بعبارة (رئيس المجلس) .
- اضافة فقرة جديدة (و) للمادة (17) تنص على ما يلي: ( تصدر تعليمات من المجلس بالتبرعات العينية المستثناة من تطبيق الفقرة (ج) من المادة (17)).
المادة 19-أ- للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-
1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة او الوفاة، او ما يماثل ذلك من حالات0
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة 0
3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون0
4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع او دعم او تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها 0
ب-1 - على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة للانـعقــاد خـلال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب
هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اذا تعذر تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة 0
المادة7- اضافة بند جديد الى الفقرة (أ) من المادة (19):( اذا انقضت المدة القانونية لتولي هيئة الإدارة لمهامها).
المادة 22- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات ) يهـدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري , وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني 0
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
1-ما يرصد له في الموازنة العامة 0
2-أي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0
3-ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0
4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات 0
5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون 0
6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
7-ريع استثمار المجلس 0
8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس 0
ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات .
د- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0
المادة8- تعديل الفقرة (أ) من المادة (22) بحذف كلمة (الوزارة) واستبدالها بعبارة (سجل الجمعيات) وتعديل الفقرة (أ) من المادة (22) بحذف عبارة (ويتمتع بشخصية اعتبارية) وكلمة (اداري) لتصبح الفقرة (أ) من المادة (22) كالآتي : (ينشأ في سجل الجمعيات صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع باستقلال مالي، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحام العام المدني).
لمادة 30- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام للجمعيات الخاصة تحدد فيه غاياتها والاحكام المترتبة على انسحاب احد اعضائها او وفاته واحكام حلها وايلولة اموالها عند الحل .
ب-لكل من المجلس والوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة9- اضافة فقرة للمادة (30) تنص على ان : (يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه آلية استلام طلب التبرع او التمويل الأجنبي ومتابعته ).


المواضيع المتشابهه: