اسم المسودة : نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء
محتوى المسودة :
نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء رقم ( ) لسنة 2014 صادر بموجب المادة 24 / أ من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.


المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
‌أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون: قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .

الرخصة: اذن خاص تمنحه الهيئة وفقا لاحكام القانون.

المرخص له: الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التزويد بالجملة او بالتجزئة او بالتوزيع حسب مقتضى الحال.

‌ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون.

المادة (3):
يلتزم المرخص له بما يلي:
أ‌- القيام بنشاطه وفقا لأحكام القانون وشروط الترخيص وكودات معايير الأداء وأي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب‌- تقديم كفالة بنكية سنوية غير قابلة للنقض تجدد تلقائياً لصالح الهيئة طيلة مدة سريان الرخصة الممنوحة له تعادل قيمة مبالغ التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.

المادة (4):
‌أ- تستوفي الهيئة من الشركة التي ترخصها الرسوم التالية:
1. رسم منح الرخصة بنسبة (2%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة.
2. رسم ترخيص بنسبة (2%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.
3. رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,1) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.
‌ب- تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية عند منحها رخصة لبناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص مقداره (100) فلس لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد لمرة واحدة، كما تستوفي الهيئة رسوم اضافية في حال اي زيادة تطرأ على استطاعة محطة التوليد مقدارها (100) فلس لكل كيلو واط عن كل زيادة ولمرة واحدة.
‌ج- تستوفي الهيئة من شركة توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية الرسوم التالية:
1. رسم منح الرخصة بنسبة (1%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة.
2. رسم ترخيص بنسبة (1%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.
3. رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,01) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.

المادة (5):
‌أ- تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة، أما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على أربعة أقساط متساوية ربع سنوية على النحو التالي:
اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة .
اليوم الأول من شهر آب من كل سنة.
اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل سنة.
‌ب- تقوم الهيئة باجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

المادة (6):
لغايات ضمان التزام المرخص لهم بأحكام هذا النظام، للمجلس فرض غرامات مالية وفق القيم المحددة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، على أي مرخص له يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (7): يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (8): يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001.


المواضيع المتشابهه: