اسم المسودة​ : نظام الادارة اللامركزية لمجالس المحافظات
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2014
نظام الادارة اللامركزية لمجالس المحافظات
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام الادارة اللامركزية لمجالس المحافظات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .
المجلس : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس المجلس.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة(3)
أ . يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتألف من:
1. رؤساء المجالس البلدية .
2. رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
3. رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة.
4. ثلاثة رؤساء لأكبر ثلاثة فروع نقابات مهنية من حيث عدد أعضائها في المحافظة.
.5 رئيس فرع اتحاد المرأة في المحافظة .
6. رئيس فرع تجمع لجان المرأة في المحافظة .
7. رئيس فرع إتحاد المزارعين في المحافظة.
ب . يعتبر أمين عمان الكبرى و رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء أعضاء في المجلس في محافظة العاصمة و محافظة العقبة ومحافظة معان حسب مقتضى الحال.
ج. يشترط في عضو المجلس أن يكون :
1. أردني الجنسية .
2. مقيما في المحافظة .
3. متمتعا بالأهلية المدنية والسياسية .
4. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
د. ينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبه لمدة سنتين .
هـ.للمجلس تشكيل لجان متخصصة للقيام بمهام تحدد بقرار تشكيلها .
المادة(4)
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-
أ‌- دراسة مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة لها من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة للموافقة عليه أو تعديله للسير بإجراءاته حسب الأصول.
ب‌- دراسة جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية في المحافظة للموافقة عليه أو تعديله للسير في إجراءات إدراجه في نظام تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية وفق الأصول المتبعة في إعداده.
جـ - دراسة الخطط الإستراتجية والتنفيذية والبرامج المنبثقة عنها للموافقة عليها او تعديلها والتأكد من تنفيذها وتحديد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المرفوعة إليه من المجلس التنفيذي و أولوياتها.
د- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج المنفذة في المحافظة وإحالتها إلى لجان متخصصة لدراستها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
هـ – مراجعة المخططات الشمولية التنموية في المحافظة للسير بإجراءاتها حسب الأصول ،والموافقة على مشاريع الإسكان والمشاريع الاستثمارية المنوي إقامتها في المحافظة أو بالشراكة بين البلديات أو مع المحافظات الأخرى أو مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني وبما يتفق مع التشريعات النافذة.
و - مراقبة أداء المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات للتأكد من حسن سير عملها ومناقشة أي من مديري الدوائر الحكومية في أي شأن من شؤون المحافظة ضمن اختصاصه.
ز - تصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعة ضمن اختصاصه وإقرار المشاريع الرأسمالية لجميع بلديات المحافظة.
ح – تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو بعض المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة .
المادة(5)
أ . يجتمع المجلس في مبنى المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .
ب. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج. على الرئيس إحالة قرارات المجلس واقتراحاته وتوصياته للمجلس التنفيذي أو الجهات المختصة ،حسب مقتضى الحال، لإجراء اللازم بشأنها .
د - على المجلس دعوة الحاكم الإداري المعني أو مدير الجهة الحكومية المعنية أو أي مؤسسة خدمية حسب مقتضى الحال عند مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاص أي منهم .
هـ – تتولى وحدة التنمية في المحافظة أعمال الأمانة العامة للمجلس و يسمي المحافظ احد موظفيها أمين سر المجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص .

المادة (6)
تقدم استقالة عضو المجلس إلى الرئيس وتعتبر مقبولة حكما حال تسجيلها في السجل الخاص بالمجلس.
المادة(7)
تسقط حكما عضوية أي عضو في المجلس يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
المادة(8)
إذا شغرت عضوية أي شخص في المجلس فيعين بدلا منه احد أبناء المنطقة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الحاكم الإداري المختص ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة (9)
أ - يشكل في كل محافظة مجلس يسمى ( المجلس التنفيذي ) برئاسة نائب المحافظ وعضوية:-
-1 الحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة.
-2 المديريات والمكاتب الحكومية
-3 المناطق التنموية والمدن الصناعية .
-4 الأجهزة الأمنية والدفاع المدني.
-5المديرين التنفيذيين للبلديات .
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر بحضور مدير المديرية أو المكتب المعني عند مناقشة أو دراسة أي من الموضوعات المتعلقة به ويكون عضوا لهذه الغاية وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته و توصياته وتنسيباته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج – يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب نائب المحافظ.
د – تكون وحدة التنمية في المحافظة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ويسمي نائب المحافظ من بين موظفيها أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء الحاضرين .
المادة (10)
أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
-1 إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة لها من وزارة المالية /دائرة الموازنة العامة ،وجدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية في المحافظة .
-2إعداد مشاريع الخطط الإستراتجية والتنفيذية اللازمة والمتعلقة بالمحافظة بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
-3 الإشراف على تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج المنفذة في المحافظة ومتابعتها ورفع التقارير عن سير العمل فيها وأي تقارير متعلقة بها.
-4دراسة وإعداد المقترحات المتعلقة بالمخططات الشمولية التنموية والتخطيط العمراني ومشاريع الإسكان والمشاريع الاستثمارية المنوي إقامتها في المحافظة أو بالشراكة بين البلديات أو مع المحافظات الأخرى أو مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني وبما يتفق مع التشريعات النافذة.
-5إقرار الخطط و الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية و التنفيذية في المحافظة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
-6اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
-7دراسة الموضوعات المحالة إليه من المحافظ أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس.
ب- يحيل رئيس المجلس التنفيذي توصيات المجلس التنفيذي وتنسيباته المتعلقة بالبنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المجلس .
المادة (11)
أ - مع مراعاة صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات النافذة يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية :
-1تنسيق العمل بين المجلس والمجلس التنفيذي .
-2العمل على تكامل جهود الأجهزة الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتنسيق بينها لتحقيق التنمية المحلية المستدامة .
-3إدارة إعداد الموازنة السنوية للمحافظة و مناقشتها مع الجهات المعنية.
-4الإشراف على الخطة الإستراتيجية للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات أبنائها وضمن الأولويات الوطنية والمحلية .
-5الدعوة لعقد اجتماعات مشتركة بين المجلس والمجلس التنفيذي.
ب – يترأس المحافظ الاجتماعات المشتركة التي تنعقد بين المجلس والمجلس التنفيذي.
المادة (12)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية مبررة من المحافظ إلغاء قرار المجلس أو تعديل قراره واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة (13)
يلتزم المجلس عند ممارسة صلاحياته بالمدد القانونية المحددة في التشريعات النافذة .


المادة (14)
إذا لم يقم المجلس بالمهام والصلاحيات الموكولة إليه وفق أحكام هذا النظام والتشريعات النافذة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إيقاف المجلس عن العمل وتكليف المحافظ القيام بمهام المجلس إلى حين زوال أسباب الإيقاف.
المادة (15)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .


المواضيع المتشابهه: