اسم المسودة : نظام معهد الدراسات المصرفية
محتوى المسودة :

مشروع نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2014الصادر بمقتضى أحكام
المادة (37/د) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته
================================================== ============
المادة (1)
:
يسمى هذا النظام (نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 2014) و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .



المادة (2)
:
يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-





المــعــهـــــــــد
:
معهد الدراسات المصرفية .







المـحافــــــــظ
:
محافظ البنك المركزي الاردني .







الــمجـلــــس
:
مجلس ادارة المعهد .







الـــرئـــيـــس
:
رئيس المجلس .







العــمـــيــــد
:
عميد المعهد .







اللجنة الاكاديمية
:
اللجنة الاكاديمية المشكلة بمقتضى المادة (10) من هذا النظام .





المادة (3)
:
أ-
يؤسس في المملكة معهد يسمى معهد الدراسات المصرفية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغيــر المنقولة و ابرام العقود و الاتفاقيات ، و له حق التقاضي ، و ينوب عنه في الاجراءات القضائية و تقديم الاستشارات القانونية مستشار قانوني يسميه المجلس .






ب-
يجوز بقرار من المجلس فتح فروع للمعهد في أنحاء المملكة .




المادة (4)
:
يهدف المعهد الى زيادة المعرفة لدى العاملين في القطاعين المصرفي و المالي و رفع كفاءتهم في تقديم الخدمات المالية و المصرفية و له في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :





1-
عقد دورات تدريبية و ندوات علمية .






2-
تنفيذ برامج اكاديمية و تدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة .






3-
توثيق أواصر التعاون و التنسيق مع المعاهد المصرفية و المالية العربية و الدولية و تنفيذ الانشطة بالتعاون مع تلك المعاهد .






4-
التعاون مع الوزرات و الدوائر و المؤسسات الرسمية و الخاصة ذات العلاقة بأهدافه و مع الجامعات الاردنية و العربية .












المادة (5)
:
أ-
تساهم الجهات التالية في تكاليف ونفقات المعهد في ضوء الموازنات السنوية على النحو التالي :



- البنــــك المركــــزي الاردنــــي (40%) .







- البنـــــــــــوك المرخصـــــــــة (55%).







- المؤسسات والشركات المالية التي يوافق عليها المجلس (5%).






ب-
يدفع كل بنك مرخص مساهمة سنوية حدها الاعلى (2%) من نفقات المعهد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يتحمل المعهد الفرق في حال لم يصل اجمالي مساهمات البنوك الى نسبة (55%) .






ج-
يحدد المجلس مقدار مساهمة المؤسسات و الشركات الاخرى .




المادة (6)
:
أ-
يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية :







- ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يختارهم المحافظ ولمدة سنتين .







- ممثل عن المؤسسات و الشركات المالية يختاره المحافظ ولمدة سنتين .







- أمين عام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .







- ممثل عن الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة .






ب-
يقوم العميد بأمانة سر المجلس .






ج-
في حال فقدان احد الاعضاء عضويته يتم تسمية غيره لاكمال مدته.






د-
يتقاضى أعضاء المجلس بدل تنقلات يحددها المجلس .




المادة (7)
يعقد المجلس اجتماعاته بطلب من الرئيس او من نائبه في حال غيابه و ترسل الدعوة و جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل و يكون انعقاد المجلس قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء .




المادة (8)
:
أ- يمارس المجلس اوسع الصلاحيات في ادارة المعهد ويتولى المهام والصلاحيات التالية:





1-
وضع السياسات العامة للمعهد.






2-
اقرار المناهج والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف المعهد.






3-
اتخاذ الوسائل اللازمة لتمكين المعهد من تحقيق أهدافه وتطويرادائه.






4-
تعيين عميد المعهد و تحديد مستحقاته على ان يكون من حملة درجة الدكتوراة في العلوم المالية و الادارية و من ذوي الكفاءة و الخبرة .






5-
اقرار الموازنة السنوية للمعهد و حساباته الختامية.






6-
اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد أو تعديله بناءً على تنسيب العميد.






7-
تعيين مدقق حسابات خارجي و تحديد اتعابه.






8-
اقرار الاتفاقيات الثنائية التي يعقدها المعهد.







9-
اصدار التعليمات الخاصة لشمول الجهات غير مساهمة في نفقات المعهد من انشطته التدريبية و برامجه الاكاديمية .






10-
منح الدرجات العلمية لاي من خريجي برامج المعهد الاكاديمية المنفذة بالتعاون مع احدى مؤسسات التعليم العالي .






11-
تحديد المكافآت والبدلات المناسبة لتنفيذ اهداف المعهد .






12-
مناقشة المسائل التي يثيرها المساهمون بخصوص عضويتهم ومقدار مساهمتهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها.






13-
أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمجالات عمل المعهد .






ب-
للمجلس تفويض الرئيس خطياً اي من صلاحياته .






جـ-
للمجلس ان يتخذ ما يراه مناسباً بالفوائض المالية التي تزيد عن نسبة مساهمة البنوك في نفقات المعهد.




المادة (9)
:
يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية :





1-
تنفيذ السيـاسة العـامة للمعهد التي يضعها المجلس و التعليمات و القرارات الصادرة عنه.






2-
ادارة شؤون المعهد المالية و الادارية.






3-
اعداد الهيكل التنظيمي للمعهد.






4-
اعداد الخطة الاستراتيجية للمعهد.






5-
اعداد الخطة السنوية للمعهد متضمنة الانشطة التدريبية و البرامج الاكاديمية.






6-
اعداد الموازنة السنوية للمعهد.






7-
رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل و الدراسة في المعهد و تقرير سنوي عن كافة النشاطات و البرامج التي تم تنفيذها، و تقديم المقترحات للمجلس التي يراها ضرورية لتحسين و تطوير عمل المعهد.






8-
ابرام العقود اللازمة لادارة المعهد بما لا يتعارض مع التعليمات النافذة.






9-
تعيين موظفي المعهد و انهاء خدماتهم وفرض العقوبات بحقهم ومراقبة اعمالهم وتوزيع العمل فيما بينهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس .






10-
تسمية المحاضرين وتحديد أتعابهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.






11-
تشكـيـل لــجــان مــتــخـصـصة لتتدارس أية نواحي من أعمال المعهد و شؤون ادارته و تقديم التوصيات بشأنها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.






12-
فتح آفاق التعاون والتنسيق بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات المالية والمصرفية والجامعات على الصعيد العربي والاقليمي والدولي من خلال المبادرة أو تلبية الدعوات الرسمية والخاصه المتمثلة بالزيارات والاجتماعات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية ، على ان يحصل على موافقة مسبقة بذلك من الرئيس ، و على ان يقدم تقريراً بعد عودته للمجلس عن أهم نتائج هذه الاتصالات.












13-
دراسة الاحتياجات التدريبية والاكاديمية للكوادر المالية والمصرفية في المملكة بصورة دورية بهدف تلبية هذه الاحتياجات عن طريق عقد الدورات والندوات والمؤتمرات و ورش العمل بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والاجنبية.






14-
أية مهام اخرى يكلفه بها المجلس .




المادة (10)
:
يؤلف المجلس لجنة اكاديمية من ذوي الخبرة الاكاديمية لمدة سنتين قابلة للتجديد للقيام بما يلي :






1-
الاشراف على الشؤون الاكاديمية و التدريبية في المعهد.






2-
وضع الأسس و المعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية و التدريبية .






3-
اعداد الخطط و المناهج .






4-
اية مهام يكلفها بها المجلس .



المادة (11)
:
للمجلس قبول الاردنيين و غير الاردنيين للالتحاق بالبرامج الاكاديمية و التدريبية وفق الشروط التي يحددها .



المادة (12)
:
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان احكام هذا النظام نافذة المفعول لحين صدور غيرها .



المادة (13)
:
يلغي هذا النظام " نظام معهد الدراسات المصرفية " رقم (69) لسنة 1970 و تعديلاته .






المواضيع المتشابهه: