اسم المسودة : قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل
محتوى المسودة :
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2014
قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل

المادة1: يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2000 المشار إليه فيمايلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: تضاف عبارة ( مخلفات الحروب) بعد كلمة (الألغام) حيثما وردت في القانون الأصلي أو بعد عبارة (الألغام المزروعة).

المادة 3: إضافة المادة (1) مكررة للقانون الأصلي بعد المادة (1) بالنص التالي:-
المادة (1) مكررة: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة التالية المبينة حذاءها مالم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكـة: المملكة الأردنية الهاشمية.
الهيئـــة: الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية.
الرئـيس: رئيس المجلس.
المديـــر: مدير عام الهيئة الوطنية.
اللغـــــم: ذخيرة مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مسّ احدهما لها.
مخلفات الحروب: ذخائر أعدت للاستعمال ولم تنفجر لسبب في التصميم، عدم التفاعل, أو لأي سبب آخر.

المادة4: تعدل المادة (2) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:-
أ. إضافة العبارة (أو خارجها) في آخر الفقرة من القانون الأصلي.
ب. إضافة الفقرات ج، د، هـ التالية وبالنص التالي:-
"ج. للهيئة تأسيس وتملك الشركات أو الدخول كشريك في شركات ذات غايات مماثلة لها داخل المملكة أو خارجها".
"د. يحضر بغير ترخيص صادرعن الهيئة لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل ذي علاقة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب و/أو التدريب على ذلك داخل المملكة على أن تنظم شروط وأحكام منح التراخيص وسحبها بتعليمات تصدر عن المجلس وتكون الهيئة الجهة الوحيدة المختصة بإلاشراف والرقابة على كافة أعمال الجهات المرخص لها بذلك ".
"هـ. يستثنى من الحظر الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة القوات المسلحة الأردنية وأي جهة أخرى قد تستثنى بأمر خطي من وزير الدفاع بناءً على تنسيب من رئيس المجلس"

المادة5: تعدل المادة (3) من القانون الأصلي وعلى النحو التالي:-
أ. بإلغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
"أ. إزالة الألغام المزروعة ومخلفات الحروب في أراضي المملكة ضمن إستراتيجية وطنية يقرها المجلس".
ب. بإلغاء العبارة التالية التي وردت في نهاية الفقرة (د) على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال".
ج. إضافة الفقرة (هـ) وبالنص التالي:-
"هـ. الترويج الاستثماري للمؤهلات الفنية والإدارية المتوفرة في المملكة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب والتدريب على ذلك للمساهمة في درء مخاطرها محلياً واقليمياً ودولياً".

المادة6: تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها وبالنص التالي:-
"ج. الرئيس يمثل الهيئة لدى الغير وللمجلس أن يفوض من يراه مناسباً في حال غياب الرئيس".

المادة7: تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أ. إلغاء العبارة التالية التي وردت في نهاية الفقرة (أ) (ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها).
ب. إضافة الفقرة التالية إليها بحيث تأخذ التسلسل (ط) ويصبح ما ورد تحت الفقرة (ط) من القانون الأصلي تحت الفقرة (ي)."ط تعيين مدير أو مدراء أو رؤساء هيئات مديرين للشركات المملوكة للهيئة وتعيين ممثلي الهيئة في عضوية مجلس الإدارة أو هيئات المديرين لدى الشركات التي تساهم فيها.

المادة8: تعدل المادة (6) من القانون الأصلي وعلى النحوالتالي:-
أ. إلغاء النص الوارد تحت الفقرة ( أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
"أ. المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة" .
ب. بإضافة البنود (3)،(4)،(5) بحيث يصبح ما ورد تحت الفقرة (3) في القانون الأصلي تحت الفقرة (6).
"(3) عوائد الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم فيها".
"(4) عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تمتلكها الهيئة والأنشطة التي تقوم بها".
"(5) الوقف والوصايا".
ج. إضافة الفقرة (ج) وبالنص التالي:-
"ج. يكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها".

المادة 9: إضافة المادة (8) مكرر للقانون الأصلي ومن النص التالي:-
المادة "8" مكرر مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالأشغال الشاقة ألمؤقتة أو بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 2/د من هذا القانون.


المواضيع المتشابهه: