اسم المسودة : نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية
محتوى المسودة :
نظام رقم( ) لسنة2014
نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية
صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من
قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والمادة (28) من
قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون السلطة
قانون الأثار
الدائرة
:

:

:
قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي النافذ.
قانون الأثار العامة النافذ.

دائرة الاثار العامة.
السلطة : سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
المحمية : محمية البترا الأثرية المحددة بموجب المادة (2) من قانون الاثار العامة النافذ.
المجلس : مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المفوض : مفوض ادارة المحمية.


المادة3 - يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب- حماية الآثار والمعالم التراثية والموارد الطبيعية والبيئية وصيانتها، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتحقيق ذلك بالمشاركة والتعاون
والتنسيق مع الدائرة ومراعاة متطلبات لجنة التراث العالمي في اليونسكو ومعايير وشروط السلامة للموقع.
ج - تأمين الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار من خلال تحديد طريقة استخدام مرافق المحمية ومناطقها وإبرام العقود اللازمة لتحقيق هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة العامة وحماية البيئة ومنع مصادر التلوث في المحمية.
هـ- إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد السياحية والترفيهية التي تمارس في المحمية وتقييم التأثيرات سلبية لها.
و- القيام بحملات توعية لابراز اهمية المحمية التاريخية والثقافية ودورها في ابراز الهوية الوطنية للمملكة.
ز- تحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وأسس تحصيلها.
ح- الموافقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية داخل المحمية ومراقبتها وتحديد اماكن اقامتها واوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما في ذلك اي فعاليات سياحية غير دائمة.
ط- تحديد مواقف السيارات والبيوت المتنقلة ووسائط النقل الأخرى وأماكن التخييم غير الثابتـة.


المادة4- تتولى الدائرة بالمشاركة مع السلطة المهام التالية :
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الانشطة الاثرية مثل اعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الاثرية وفق التشريعات النافذة.
2- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري والعمل على تأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها الطبيعية والأثرية.
3- اعداد الدراسات المتعلقة بالانشطة العلمية وتحديد اثارها السلبية وطرق معالجتها.
المادة5-أ- يحظر، تحت طائلة المسؤولية القانونية، ارتكاب اي مما يلي داخل المحمية:
1- إقامة أي فعاليات او انشطة سياحية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من السلطة.
2- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية المحددة للدخول وفي غير الأوقات المحددة.
3- القيام بأي اعمال تلحق الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية وتسبب التلوث فيها.
4- استخدام الرواحل والجمال والدواب داخل حدود المحمية دون تصريح باستثناء من صرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام.
5- التعدي على املاك السلطة وموجوداتها داخل المحمية مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها.
6- تسلق المناطق الوعرة والخطرة والبعيدة عن مركز الموقع الأثري.
7- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الاماكن والمسارات والاوقات المسموح بها .
8- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها اتلاف البيئة الطبيعية او التسببفي الإضرار بها وبالحياة البرية أو المساس بالمستوى الجمالي للمحمية .
9- شق الطرق أو القيام باي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني او تجاري أو إقامة المنشآت او المباني او المحميات السياحية الدائمة او المؤقتة.
10- استخدام المواقع الأثرية وبخاصة الكهوف لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد واي استخدامات شخصية اخرى.
11- تنفيذ اي مشاريع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معاً.
المادة6- يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة واحكام هذا النظام، بما في ذلك إزالة جميع أسباب المخالفة حال ضبطها.

المادة7- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية بسبب مخالفته للوحات الارشادية الموجودة فيها وافتقده المكتب السياحي التابع له او المجموعة التي يرتبط بها فتقوم الجهات المختصة بالبحث عنه، ويتحمل هذا الزائر او المكتب السياحي مبلغ (300) ثلاثمائة دينار نفقات البحث للعثور عليه.

المادة 8- تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية وبدل الخدمات المحددة بموجب قانون الآثار ونظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية .

المادة9- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري.

المادة10- يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة2007 .

المادة11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.


المواضيع المتشابهه: