اسم المسودة : نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع العامل في الزراعة في وادي الاردن وطرق تسديد اثمانها.
محتوى المسودة :
اسم النظام : نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع العامل في الزراعة في وادي الاردن وطرق تسديد اثمانها.
الصادر بمقتضى الفقرة (ب/2) من المادة (22) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته


المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع العامل في الزراعة في وادي الاردن وطرق تسديد اثمانها لسنة 2013 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

ا القانـــــــــــــــــــون: قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 وتعديلاته
الـــــــــــــــــــوزارة : وزارة المياه والري
الوزيـــــــــــــــــــــر: وزير المياه والري
الســـــــــــــــــلطة : سلطة وادي الاردن
المجلـــــــــــــــــــس:
الاميــــن العـــــــام :
مجلس إدارة سلطة وادي الاردن
امين عام سلطة وادي الاردن
اللجنـــــــــــــــــــة : لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لاحكام المادة 24 من القانون
المـــــــــــــــــــزارع : الشخص الطبيعي الاردني او الشخص المعنوي الاردني الذي يعمل في الزراعة يمارس نشاطا زراعيا في الوادي
الوحدة الزراعية : قطعة ارض عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لاغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك يستثنى من حق الري الوحدات الزراعية ضمن مشروع 5,14 كم لحين زوال الاسباب الموجبه لذلك
عائـــــــــــــــــــــلة : جميع افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته وزوجات فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن ادارة شؤونه واعالته
الــــــــــــــــــــوادي : المنطقه الجغرافية المحددة بموجب قانون تطوير وادي الاردن
المادة (3) :

  • لمقاصد هذا النظام يعتبر الشخص الطبيعي الاردني غير المالك لأراضي ضمن المشروع الزراعي من اهالي الوادي أو المقيم في الوادي مدة لا تقل عن ست سنوات مزارعا ممتهنا اذا ما توافرت فيه احد الحالات التالية :-

§ - مستأجر لوحدات زراعيه من السلطة لمدة لا تقل عن ست سنوات موثقه .
§ - مستأجر لوحدات زراعيه من مواطنين لمدة لا تقل عن ست سنوات موثقه .
- مستأجر لاراضي خارج المشروع من السلطة او مواطنين لمدة لا تقل عن ست سنوات موثقه بشريطة ان تستغل الاراضي المؤجرة في الانتاج الزراعي
- واضع اليد على اراضي الدولة قبل دخولها في المشروع الزراعي ويشترط لاغراض تخصيص الوحدات الزراعية ان يكون قد قام بأعمال إنشائية وتحسينات اقتنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي.
- عقد ايجار موثق لدى كاتب عدل مضى عليه مدة لا تقل عن (6)سنوات للاراضي الواقعه خارج المشروع الزراعي.
- أي وثائق اخرى تعتمد من لجنة انتقاء المزارعين لاثبات امتهان الزراعة في الوادي.
ب - تعطى الأولوية للمزارع لمن تنطبق عليه احد الشروط التالية على الاقل: -
- ان تكون الزراعة مصدر الدخل الوحيد.
- ان يكون رب عائلة.
- ان يكون المعيل الوحيد لعائلة لا يقل عدد افرادها عن اربعة اشخاص





جـ - يقدم طلب التخصيص وفقا لاحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده اللجنة مستوفيا الشروط والمتطلبات محددة معززا بالوثائق التالية: -
1- صوره هوية احوال مدنية ( مصدقه).
2 - صوره دفتر عائلة (مصدق) .
3 - عقد ايجار داخل المشروع/ أو عقد ايجار خارج المشروع مصدق حسب الاصول.
4- بيان لمصدر الدخل .
5 - شهادة عدم ملكيه من الاراضي .
6- شهادات مدرسية لافراد العائلة من مدارس الوادي لفتره (6) سنوات ان وجدت .
7 - أي وثائق تعزز طلب التخصيص.
8- للجنة ان تطلب من الشخص أي وثائق اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة توفرها لاثبات امتهان الزراعة او اثبات حق الأولويه في التخصيص .
المادة4- المادة (4) :
أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني او الاستعلام.
ب - اذا تبين للجنة ان طلب التخصيص مستوفي لجميع شروطه ومتطلباته ، ترفع توصياتها بشأنه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

د- يتم التخصيص للشخص لمرة واحدة فقط وحدة زراعيه واحده او جزء منها وللمجلس الصلاحيه بتحديد المساحه المخص المساحه المخصصه .
المادة (5) :
أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع الممتهن( للشخص الطبيعي )بواقع 60% من المساحة المخصصة بالسعر الدارج عند التخصيص و (40 %) من المساحه المخصصه بحسب االقيمة المقدرة للاراضي في الحوض الذي تقع الوحده الزراعية ضمنه بتاريخ استملاكها .
ب - تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة وفقا لتعليمات دفع الاثمان والفروقات المستحقة للسلطة عن الوحدات الزراعية والسكنية والفضلات المضافة لهاالمخصصة للمتصرفين لسنة 2011 وتعديلاتها .
جـ - يتم التخصيص للمزارع في المنطقة التي يقع فيها مقر اقامته في الوادي
المادة 6-
المادة (6): أ - لا يجوز للشخص المخصص له وحدة زراعية بموجب احكام هذا النظام ان يبيع أو أن يؤجر الوحدة الزراعية الا بعد مضي 10 سنوات على التخصيص .
ب - للمجلس في حالات استثنائيه كالوفاه ان يسمح بتأجير أو بيع حصص المتوفي في الوحده الزراعيه وفي حال العجز ان يسمح بتأجير حصص العاجز بناء على تنسيب من الامين العام.

المادة (7) : - تسري احكام هذا النظام على تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الممتهن في الوادي من تاريخ اقراره .
المادة (8)  يصدرالوزيرالتعليمات اللازمةلتنفيذ احكام هذا النظام .


المواضيع المتشابهه: