مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات
والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته


الأصل
التعديل المقترح الأسباب الموجبة
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : رئاسة الوزراء
الوزيـر : رئيس الوزراء
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام الدائرة
النقابة : نقابة الصحفيين الأردنيين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة 1-
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (دائرة المطبوعات والنشر ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (هيئة الإعلام)، وإلغاء عبارة (مدير عام الدائرة ) والاستعاضة عنها بعبارة
( مدير عام الهيئة / رئيس الهيئة)

بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة22- على مالك المطبوعة الدورية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها أو العنوان الإلكتروني الذي تنشر فيه وان يقدم إشعاراً إلى المدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على هذه الأمور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصـول التغيـير أو التعديل . المادة 2-
تعدل المادة (22) بإلغاء عبارة ( يقدم إشعار إلى المدير ) والاستعاضة عنها بعبارة ( يقدم إشعار إلى مدير /الرئيس)


بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة24-
أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة .
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون .
ب-1- إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عمله لأي سبب ولأي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين وإعلام المدير بذلك
المادة 3-
تعدل الفقرة (ب) بند(1) من المادة (24) بإلغاء عبارة ( إعلام المدير بذلك) والاستعاضة عنها بعبارة ( إعلام المدير /الرئيس بذلك).

بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة (25)- يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون أردنياً.
ب- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة أو لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على توصية المدير.
المادة 4-
تعدل فقرة (ب) من المادة (25) بإلغاء عبارة (بناءً على توصية المدير) والاستعاضة عنها بعبارة ( بناءً على توصية المدير/الرئيس).


بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة (26)-
أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.
المادة5-
تعدل الفقرة (أ)من المادة (26) بإلغاء عبارة ( توصية من المدير) والاستعاضة عنها بعبارة (توصية من المدير / الرئيس).


بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة (27)-
ب- إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.
المادة 6-
تعدل الفقره (ب) من المادة (27) بإلغاء عبارة ( التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو المدير ) والاستعاضة عنها بعبارة ( التصحيح الذي يرده من الجهة المعنية أو المدير / الرئيس).




بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة31-
أ- يتولى المدير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج إلى المملكة وتوزيعها .
ب- إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف أحكام هذا القانون فللمدير أن يوقف إدخالها أو توزيعها في المملكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم إلى المحكمة ، وبصورة عاجلة، بطلب إصدار قرار مستعجل بمنع إدخالها أو توزيعها أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن
المادة 7-
تعدل الفقرتين (أ ،ب) من المادة (31) بإلغاء عبارة ( يتولى المدير ) وعبارة (فللمدير أن يوقف إدخالها) والاستعاضة عنهما بعبارتي ( يتولى المدير / الرئيس) و(فللمدير /الرئيس أن يوقف إدخالها).





بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة 33- لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور إدخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات
ومراكز البحث العلمي على أن تؤخذ موافقة المدير المسبقة على إدخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.
المادة 8-
تعدل المادة (33) بإلغاء عبارة ( تؤخذ موافقة المدير ) والاستعاضة عنها بعبارة ( تؤخذ موافقة المدير / الرئيس).

بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة 34- على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج- أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب الاطلاع عليها.
د- أن يـودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.
المادة 9-
تعدل الفقرة (ج) من المادة (34) بإلغاء عبارة ( أن يبرز للمدير ) والاستعاضة عنها بعبارة ( أن يبرز للمدير / الرئيس).

بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة35-
أ- على مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة أن يودع نسخة منه لدى الدائرة
ب- إذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول .
المادة 10-
تعدل الفقرة (ب) من المادة (35) بإلغاء عبارة ( إذا تبين للمدير )
والاستعاضة عنها بعبارة ( إذا تبين للمدير / الرئيس).


بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة 48 -
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، إذا تم إصدار أو توزيع مطبوعة دورية أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال.
المادة 11-
تعدل فقرة (أ) من المادة (48) بإلغاء عبارة (هذا القانون بدون ترخيص فللمدير إغلاق المحل أو المؤسسة ) والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون بدون ترخيص فللمدير/ الرئيس إغلاق المحل أو المؤسسة )



بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة 49:-على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر:-
أ-1- إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك.
2- إذا كان مالك الموقع الالكتروني مجهولا أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه قرار المدير الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة.
3- يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند(1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ز- على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 12-
تعدل الفقرة (أ) بند ( 1 ) من المادة (49) بإلغاء عبارة ( بقرار من المدير) وعبارة ( تاريخ تبليغه قرار المدير) والاستعاضة عنهما بعبارتي ( بقرار من المدير / الرئيس) و ( تاريخ تبليغه قرار المدير /الرئيس).

تعدل الفقرة (أ) بند( 2 ) من المادة (49) بإلغاء عبارة ( قرار المدير) والاستعاضة عنها بعبارة ( قرار المدير / الرئيس).

تعدل الفقرة (أ) بند( 3 ) من المادة (49) بإلغاء عبارة ( يكون قرار المدير) والاستعاضة عنها بعبارة ( يكون قرار المدير / الرئيس).

تعدل الفقرة (ز) من المادة (49) بإلغاء عبارة ( على المدير حجب المواقع ) والاستعاضة عنها بعبارة ( على المدير / الرئيس حجب المواقع).







بما يتوافق مع القانون الجديد
المادة 50- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة13 -
تعدل المادة (50) بإلغاء عبارة
( تستوفيها الدائرة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( تستوفيها الهيئة).
بما يتوافق مع القانون الجديد



المواضيع المتشابهه: