LawJO - تبدأ اليوم الأحد أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة والتي يتضمن جدول أعمالها 12 مشروع قانون بالاضافة الى مدونة السلوك النيابية. ويتضمن جدول أعمال الاستثنائية 13 بندا هي « مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014،مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مدونة السلوك النيابية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012،قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003 «.
الدورة التي يتوقع ان تستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك جاءت خريطة التشريعات المدرجة على جدول اعمالها تحمل صبغة اصلاحية، إذْ من المنتظر اقرار 3 تشريعات تتواءم مع التعديلات الدستورية «مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014 «، اضافة الى تشريعات تتعلق بالاصلاح السياسي: « مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014 « فضلا عن تشريعات الاصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها «مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 ».
وتكتسب تشريعات وردت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية اهمية بالغة لجهة مواءمتها مع التعديلات الدستورية، إذْ إن المهلة التي حددها الدستور الجديد لتعديل او سن تشريعات تتواءم مع احكامه تنتهي في الاول من شهر تشرين الأول العام 2014.
التعديلات الدستورية التي طالت ثلث مواد الدستور العام 2011، والتي أجريت في عهد مجلس النواب السادس عشر اشترطت العمل بالعديد من التشريعات والقوانين على أن يتم تعديلها أو سن تشريعات بديلة عنها ضمن مدة أقصاها ثلاث سنوات.
هذه المدة حددت لسريان ما كان سارياً من قوانين وأنظمة وأعمال تشريعية لم تكن موجودة قبل التعديل، أي لم تكن موجودة في دستور العام 1952.
الفقرة الثانية من المادة (128) من الدستور اوضحت هذه الحالة بالنص : ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
هذه المادة الدستورية تؤكد أن تحديد هذه المدة لسريان مفعول هذه القوانين والأنظمة والأعمال التشريعية التي كانت موجودة عند التعديل، ستكون ملغاة بانتهاء هذه المدة ما لم تكن ألغيت أو عدلت قبل انقضاء هذه المدة.
هناك العديد من النصوص الدستورية المعدلة العام 2011 التي بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية لكي تدخل حيز النفاذ.
خلال الدورة العادية الماضية قامت الحكومة بارسال 12 مشروع قانون من اصل 14 تحتاج الى تعديلات تتواءم مع التعديلات الدستورية، إذْ اقر مجلس الامة خلال الدورة تسعة مشاريع قوانين هي:
1- مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013.
2- مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013.
3- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013.
4- مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013
5- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 (رفض من المجلسين في جلسة مشتركة).
6- مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013.
7- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013.
8- مشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013.
9- مشروع قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014.
وجاءت الدورة الاستثنائية متضمنة 3 مشاريع قوانين هي :
1- مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014.
2- مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014.
3- مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014.
ومن المفترض ان يتم انجاز باقي التشريعات المتعلقة بالتعديلات الدستورية خلال دورة استثنائية يرجح ان تعقد بعد عيد الفطر السعيد ويكون على جدول اعمالها -ايضا- قانون البلديات.
مجلس النواب يبدأ جلساتة في الدورة مساء اليوم وعلى جدول اعمال فاتحة جلساتة مشروعا قانونين للقراءة الاولى هما « الطاقة المتجددة والاحزاب السياسية « فيما سيشرع بمناقشة قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل وكذلك القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان وايضا قانون الاستثمار.
وتشهد الدورة الاستثنائية اختبارا حقيقيا لتعديلات النواب الجديدة على نظامهم الداخلي التي اقرها المجلس في دورتة العادية الاولى.
وبموجب التعديلات الجديدة فانه تم تحديد آلية النقاش تحت قبة البرلمان التي رغم اقرارها تخضع لجدل نيابي بين من يذهب الى ان الالية الجديدة تصادر «حق النائب في المناقشات تحت القبة « وبين من يعتقد انها ستسهم في» اختصار وقت المجلس وتضاعف الانجاز التشريعي «.
ينتظر ان يتم تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الداخلي خاصة الية المناقشات تحت القبة مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية، وعلى هذا الاساس من المؤمل ان ينجز المجلس كل التشريعات الاستثنائية في ظل الية المناقشات الجديدة خلال فترة انعقاد الدورة التي لا موعد لانتهائها وتنتهي حكما ما لم تصدر ارادة ملكية سامية بفضها نهاية شهر ايلول المقبل بيد ان التوقعات تشير الى ان الدورة ستكون لمدة شهر بحيث تنتهي مع حلول شهر رمضان المبارك.
الية المناقشات تحت القبة اصبحت وفقا للتعديلات ان على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة يتوجب عليه أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبديا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها.
ووفق التعديلات فانه يتوجب توزيع قرارات اللجان النيابية قبل خمسة ايام من موعد عقد الجلسة، كما انه لا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن تقدم باقتراح خطي وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الرئيس أن يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز».
بموجب التعديلات الجديدة فان كل عضو يتغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات يحرم من المشاركة في الوفود البرلمانية الرسمية خلال الدورة، والدورة التي تليها، وان تكون صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية من صلاحيات المكتب الدائم للمجلس وليس المكتب التنفيذي.
وتقر التعديلات حق الكتل بتشكيل ائتلافات نيابية بين اكثر من كتلة نيابية، كما انها حددت الية واضحة لانتخاب نائبي رئيس مجلس النواب، بأنْ يكون انتخابهم كلا على حدة وبالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس.
ومنحت التعديلات الجديدة الشرعية القانونية للمذكرات النيابية بصفتها اداة من ادوات العمل الرقابي إذْ أقر في النظام الجديد فصل تحت اسم « المذكرات « وكما عرفها بأنها استيضاح أعضاء المجلس عن قضايا عامة أو أمر يتعلق في الشؤون العامة.
ويشترط النظام أن تكون المذكرة منصبة على واقعة محددة بعينها، وأجاز أن يتقدم 20 عضواً أو اللجان المختصة أو الكتل والائتلافات النيابية للرئيس بمذكرات خطية لإدراجها على جدول الأعمال أو تحويلها للجان المختصة.
كما يشترط على الحكومة الإجابة على المذكرات خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها.
وبموجب التعديلات الجديدة فانه سيتم نشر أسماء الوزراء الذين لا يجيبون عن الأسئلة النيابية في وسائل الإعلام.


عن صحيفة الدستور الأردنية / الكاتب: مصطفى الريالات

المواضيع المتشابهه: