جلسة الأربعاء الموافق 8 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.



الطعن رقم 520 لسنة 2013 إداري
(1) جهة إدارية " تكييف عملها " . قرار اداري " الغاؤه ". جوازات السفر . حكم " تسبيب سائغ".
- الجهة الادارية . تكييف عملها وما كان يشكل قرارا إداريا أم عملا ماديا احترازيا أو نشاطا تنفيذيا . بحقيقة الواقع تحت رقابة قضاء الالغاء.
- مثال لتسبيب سائغ باعتبار تصرف الإدارة بحجز جواز السفر قرار إداري وإلغائه لأن تصرفها جاء نهائيا وقابلا للتنفيذ دون حاجة لإجراء آخر ويؤثر في المركز القانوني للمطعون ضده وحرمانه من حقوقه.

(2) حكم " ما لا يؤدي إلى تناقض الحكم " "تسبيب سائغ " . قرار إداري " الغاؤه ". جوازات السفر.
- التناقض المعيب للحكم ويبطله . ماهيته؟
- مثال لتسبيب سائغ بإلغاء قرار إداري بحجز جواز سفر المطعون ضده لخلوه من سببه المشروع ولا يوجد فيه عيب التناقض
ـــــــ

1- لما كان تكييف عمل الإدارة , وما إذا كان يشكل قراراً إداريا أم عملاً ماديا احترازيا أو نشاطاً تنفيذيا , هو بحقيقة الواقع , لا بما يضفيه الخصوم عليه من أوصاف تحت رقابه قضاء الإلغاء . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن , أن الطاعنة أتت نشاطا إدارياً إرادياً بان احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده , فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة , وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته وتحت تصرفه , وان تصرف الإدارة الطاعنة ( حجز الجواز ) جاء نهائيا وقابلا للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر . وإذ كانت العناصر السالفة هي عماد القرار الإداري , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً , ثم انتهي إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفه القانون وفاقداً لسببه المشروع , وقضي بعدم مشروعيته فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما .
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع , إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز . وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلي أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز , فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض . وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.


المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائـــــــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي ، اختصم فيها الطاعنة طلباً لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها بحجز جواز سفره وما ترتب عليه من آثار , وبتعويضه عن الإضرار المادية و المعنوية التي لحقت به جراء القرار , والأمر بإصدار جواز سفر بدل فاقد . وقال شرحا لدعواه انه من مواطني الدولة , وأن الطاعنة استدعته بحجة تجديد جواز سفره , وأنها استلمت منه الجواز ولم تعيده إليه , دون سند او مبرر قانوني أو واقعي , وأنه ولما لم تفلح المطالبة الودية , فقد أقام دعواه سالفة البيان بطلباته آنفة الذكر . ومحكمة أول درجة قضت في 24/4/2013 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده قضاء الرفض بالاستئناف رقم 82 لسنة 2013 إداري أبوظبي . ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 22/7/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب التعويض، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل . وإذ نظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة , فقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وتحددت جلسه اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه , حاصل الأول والثاني منها , انه اعتبر إجراء حجز جواز سفر المطعون ضده قراراً إدارياً . حال أنه عمل مادي لا يرتب آثاراً قانونية مباشرة , ولا يحوز بالتالي صفة القرار الإداري القابل الطعن عليه بالإلغاء . كما انه أقام قضاءه على سند من ان الطاعنة لم تبين أسباب حجز الجواز ولم تبرز صورة القرار الإداري رقم 4/4/968 , الصادر بحجز الجواز . حال أن الطاعنة لم تصدر قراراً إدارياً حتى تبين سببه , وأن الكتاب المشار إليه لا علاقة له بموضوع الدعوى , الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك أن تكييف عمل الإدارة , وما إذا كان يشكل قراراً إداريا أم عملاً ماديا احترازيا أو نشاطاً تنفيذيا , هو بحقيقة الواقع , لا بما يضفيه الخصوم عليه من أوصاف تحت رقابه قضاء الإلغاء . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن , أن الطاعنة أتت نشاطا إدارياً إرادياً بان احتجزت لديها جواز سفر المطعون ضده , فأفصحت بذلك عن إرادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة , وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز في حوزته وتحت تصرفه , وان تصرف الإدارة الطاعنة ( حجز الجواز ) جاء نهائيا وقابلا للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر . وإذ كانت العناصر السالفة هي عماد القرار الإداري , وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن حجز الجواز يعتبر قراراً إدارياً , ثم انتهي إلى أن القرار جاء معيباً بمخالفه القانون وفاقداً لسببه المشروع , وقضي بعدم مشروعيته فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويغدو النعي الوارد بهذين الوجهين في غير محلهما .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه , إذ قرر في موضع من أسبابه أن الأوراق خلت من أي مرسوم أو قرار صادر من جهة مختصة بحجز الجواز . في حين انه ذكر في موضع أخر أن الكتاب رقم 4/4/2968 , يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز , وهو ما يعد تناقضاً مبطلاً يوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم على أي أساس أقام الحكم قضاءه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم مشروعية قرار حجز جواز سفر المطعون ضده على سند من أنه خلا من سببه المشروع , إذ لم تبين الطاعنة الحالة الواقعية أو القانونية التي دعتها إلى حجز الجواز . وإذ أشار الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لخلو القرار من سببه المشروع إلي أن الأوراق خلت من قرار أو مرسوم صادر من الجهات المختصة بحجز الجواز يصلح لأن يكون سبباً لقرار الحجز , فإن هذه الإشارة لا تعيب الحكم بشائبة التناقض . وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه، قضاءه سديداً ولا تناقض فيه ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



المواضيع المتشابهه: