جلسة الثلاثاء الموافق 7 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.




الطعن رقم 284 لسنة 2013 أحوال شخصية
(1) طعن " سببه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- سبب الطعن بالنقض . ما يشترط فيه لقبوله؟
- النعي . وروده بعبارات عامة مرسلة لا تفصح بوضوح عن وجه الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه . أثر ذلك . نعي مجهل . غير مقبول.
- مثال لنعي مجهل غير مقبول في دعوى زيادة نفقة صغار وأجر مسكن.

(2) نفقه . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مذاهب فقهية . نقض " ما لا يقبل من الأسباب". حكم " تسبيب سائغ ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضي به من نفقة وتوابعها ومدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغا.
- تقدير النفقة وتحديد المسكن . موكل إلى اجتهاد القاضي . المذهب المالكي.
- تقدير النفقة . يراعى فيها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي على ألا تقل عن حد الكفاية . أساس ذلك؟
- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له . على أبيه . حد ذلك وأساسه؟
- زيادة النفقة وإنقاصها . جائز تبعا لتغير الأحوال . أساسه؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة . غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض دعوى بتخفيض نفقه صغار.


(3) نفقه . رسوم دراسية . حكم " تسبيب معيب ". ولاية.
- تعليم الأولاد . دخوله في النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده.
- دراسه الأولاد . اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه وله اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلتحق لها . اختيار إلى الحاضنة مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقة ولي النفس الصريحة . غير جائز . علة ذلك ؟ مخالفة الحكم المطعون منه هذا النظر وقضاءه بإلزام الطاعن بدفع الرسوم الدراسية لابنته بجامعة خاصة رغم عدم موافقته الصريحة على ذلك مع إمكانية تعليمها بالجامعة الحكومية دون رسوم. خطأ في القانون.
ـــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون سبب الطعن بالنقض واضحاً محدداً يكشف المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة مبيناً للعيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإذا ورد النعي بعبارات عامة مرسلة لا تفصح بوضوح عن وجه الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن في سببه سالف البيان قد تمسك بدفاعه الذي أورده بمذكرته دون أن يبين أوجه هذا الدفاع وسنده وأثر الحكم بشأنه وما هو العيب الذي يعزوه للحكم وأثره في قضائه حتى تقف المحكمة على صحة دفاعه وما إذا كان هذا الدفاع يستأهل رداً من عدمه الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا الخصوص مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة وتوابعها ومدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وذهب قضاء المذهب المالكي إلى أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة وتحديد المسكن ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يري فيه رأيه . وجاء النص في المادة 63/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن (( يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية " ونص في المادة 78/1 من ذات القانون على أن " نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاه ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح" وجاءت الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية تجيز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغير الأحوال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بعد تعديله للفقرة الرابعة بإلغاء الزيادة المقضى بها مع ابقاء أجرة السكن 35000 درهم حسبما اتفق عليه بين الطرفين وتعديل الفقرة الخامسة بتخفيض بدل الاثاث إلى عشرة ألف درهم وتأييد الحكم عدا ذلك قد أقام قضاءه برفض الدعوى المقابلة بتخفيض النفقة أخذا بأن صافي النفقات المقضى بها في حدود الكفاية وفي حدود قدرة المستأنف المالية. وكان هذا الذي الحكم إليه خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من زيادة أعبائه المالية وديونه التي تستقطع من راتبه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
3- لما كان تعليم الأولاد يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده ومنها إختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يفيد موافقة الطاعن الصريحة على إلحاق بنته ........ بجامعة خاصة فلا يلزم بسداد الرسوم التي قامت المطعون ضدها بسدادها طالما أن أمكانية تعليمها بالجامعة الحكومية دون رسوم قائمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بدفع الرسوم الدراسية الجامعية للبنت ......... عامي 2012/2013 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .



المحكمة
____
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 142/2012 أحوال شخصية الشارقة ضد الطاعن على سند من القول بأنهما طليقان وقد رزقا على فراش الزوجية بالبنتين ........و....... وأنهما قد اتفقا في 21/4/2010 على نفقة البنتين واجرة الحضانة بأن يدفع الطاعن ألف درهم شهرياً أجرة حضانة ونفقة للبنتين ثلاثة ألف درهم شهرياً شاملة جميع أوجه النفقة عدا السكن ومصروفات شراء لوازم مدرسية للبنتين وبدل تنقلاتهما ألف درهم شهرياً أجرة سكن 35000 درهم سنوياً وتوفير الأثاث المناسب ودفع فواتير الماء والكهرباء ومبلغ لا يزيد عن 500 درهم شهرياً وأن الظروف قد تغيرت وكبرت البنتان وزادت مصاريفهما وأن تلك النفقات لا تكفي وطلبت زيادة أجرة الحضانة مبلغ 3000 درهم شهرياً وزيادة نفقة البنتين جواهر ومريم 2500 درهم شهرياً لكل واحدة وزيادة مصروفات لشراء اللوازم وبدل مواصلات 2000 درهم وزيادة بدل السكن 80000 درهم سنوياً وبدل أثاث مناسب مع دفع فواتير الماء والكهرباء شهرياً وتسلم المطعون ضدها صور جوازات المحضونتين وصور شهادات الميلاد واستخراج بطاقة هويه . عرض النزاع على لجنة التوفيق والمصالحة والتي أحالته للحكمة . تقدم الطاعن بدعوى مقابله لتخفيض النفقات وطلب رفض دعوى المدعية.
بجلسة 31/1/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً بالآتي:

  1. رفض دعوى المدعية المتقابلة بتخفيض النفقة .
  2. زيادة نفقة البنتين جواهر ومريم لتصبح أربعة ألف درهم شهرياً مناصفة بينهما اعتباراً من 20/2/2012
  3. زيادة مصروفات شراء لوازم مدرسية للبنتين المذكورتين ألف وخمسمائه درهم شهرياً مناصف بينهما اعتباراً من 20/2/2012 .
  4. زيادة بدل السكن ليصبح أربعين ألف درهم سنوياً على أربعة أقساط معدل كل ثلاثة أشهر عشرة ألف درهم من 20/2/2012 .
  5. بدل أثاث للمدعية عشرين ألف درهم مرة واحدة .
  6. إلزام المدعي عليه بتسديد رسوم البنت جواهر الجامعية للعام 2012/2013 وقدرها ستة وثلاثين ألف وخمسمائة درهم .
  7. إلزام المدعي عليه بتسليم المدعية صورة مصدقة من جواز سفر البنتين وأصل شهادتي ميلادها وبطاقتي هويتهما . ورفض ما عدا ذلك .

استأنف الطرفات هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 52/2013 و 62/2013 وبتاريخ 8/4/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء الزيادة المقضى بها بأجرة المسكن مع بقاء الأجرة مبلغ 35000 درهم حسب الاتفاق وتعديل الفقرة الخامسة بتخفيض بدل الاثاث إلى عشرة ألف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي للمحكمة . أعلنت المطعون ضدها بصورة من صحيفة الطعن ولم تقدم بمذكرة جوابية . نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره . وتوالت الجلسات وحددت المحكمة جلسة اليوم لصدور الحكم .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد اشار إلى تقديم لمذكرته بأسباب الاستئناف والمذكرة الجوابية دون أن يورد فحوى هذه المذكرة مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون سبب الطعن بالنقض واضحاً محدداً يكشف المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة مبيناً للعيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإذا ورد النعي بعبارات عامة مرسلة لا تفصح بوضوح عن وجه الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن في سببه سالف البيان قد تمسك بدفاعه الذي أورده بمذكرته دون أن يبين أوجه هذا الدفاع وسنده وأثر الحكم بشأنه وما هو العيب الذي يعزوه للحكم وأثره في قضائه حتى تقف المحكمة على صحة دفاعه وما إذا كان هذا الدفاع يستأهل رداً من عدمه الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا الخصوص مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تقدم بمستندات تثبت زيادة اعباؤه وما يفيد زواجه من أخرى وكذلك حمل زوجته والتي انجبت له طفله أخرى وعدم زيادة دخله مما اضطره الحصول على قرض لتسوية ديونه التي يتم إستقطاعها من راتبه الشهري وإذ لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضى به من نفقة وتوابعها ومدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وذهب قضاء المذهب المالكي إلى أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة وتحديد المسكن ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يري فيه رأيه . وجاء النص في المادة 63/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن (( يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية " ونص في المادة 78/1 من ذات القانون على أن " نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاه ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح" وجاءت الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية تجيز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغير الأحوال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بعد تعديله للفقرة الرابعة بإلغاء الزيادة المقضى بها مع ابقاء أجرة السكن 35000 درهم حسبما اتفق عليه بين الطرفين وتعديل الفقرة الخامسة بتخفيض بدل الاثاث إلى عشرة ألف درهم وتأييد الحكم عدا ذلك قد أقام قضاءه برفض الدعوى المقابلة بتخفيض النفقة أخذا بأن صافي النفقات المقضى بها في حدود الكفاية وفي حدود قدرة المستأنف المالية. وكان هذا الذي الحكم إليه خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من زيادة أعبائه المالية وديونه التي تستقطع من راتبه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن بسداد رسوم البنت جواهر الجامعية للعام 2012/2013 وقدرها ستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم رغم أن الطاعن تمسك أمـام محكمة الاستئناف أن المدعية ( المطعون ضدها ) قررت برأيها المنفرد أن تدخل البنت جامعة خاصه رغم وجود جامعة حكومية مجانية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ولئن كان تعليم الأولاد يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده ومنها إختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة على ذلك . لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يفيد موافقة الطاعن الصريحة على إلحاق بنته جواهر بجامعة خاصة فلا يلزم بسداد الرسوم التي قامت المطعون ضدها بسدادها طالما أن أمكانية تعليمها بالجامعة الحكومية دون رسوم قائمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بدفع الرسوم الدراسية الجامعية للبنت جواهر عامي 2012/2013 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشأن مع التصدي إعمالاً لنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.


المواضيع المتشابهه: