جلسة الأربعاء الموافق 15 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.



الطعن رقم 417 لسنة 2013 إداري
(1) دعوى " الصفة فيها " " الخصوم فيها ". حكم " بيانات التسبيب "" ما لا يعيبه ". دفوع.
- صاحب الدعوى . له تحديد نطاق الخصوم فيها . مالم يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين بصفاتهم . اختصام أشخاص آخرين فيها . جائز . متى كانت لهم صلة بالنزاع حتى يصدر الحكم في مواجهتهم . لا تعارض في ذلك وبين مثول صاحب الصفة الأصلي في الاختصام.
- الحكم . انتهائه إلى نتيجة صحيحة . أثر ذلك . لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو تقريراته الخاطئة . علة ذلك؟
- مثال في رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لتوافر صفتها فيها.

(2) علامة تجارية . تسجيل . إثبات " عبء الإثبات ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". خبرة . حكم " تسبيب معيب".
- تسجيل العلامة التجارية . الغرض من ذلك؟
- العلامة التجارية . تسجيلها قرينة على أسبقية استعمالها . لمن يدعي خلاف ذلك . اثبات العكس . علة ذلك . لأن العبرة بالأسبقية في الاستعمال . ما لم يكن من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى المنازعة في ملكيتها.
- أسبقية استعمال العلامة التجارية . سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغا.
- محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب والاحالة في أسباب حكمها إلى أسبابه والتعويل عليه في قضائها . شرطه . بحثه مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم والتعرض للوثائق المقدمة أمامه . مخالفة ذلك . أثره . قصور مبطل للحكم.
- مثال لتسبيب معيب لأخذه بتقرير الخبير دون بحثه وجلاء ما تمسكت به الطاعنة من وثائق ومستندات من أنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى.
ـــــــ
1- من المقرر في قواعد الإجراءات وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء أن صاحب الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم فيها . إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين بصفاتهم ولا يمنع القانون اختصام أشخاص آخرين كي يكونوا أطرافاً في الخصومة إذا كانت لهم صله بالنزاع حتى يصدر الحكم في مواجهتهم . ولا تعارض بين هذا الأمر و بين مثول صاحب الصفة الأصلي في الاختصام .
ولما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد اختصم أصلا وزارة الاقتصاد المصدرة للقرار المطعون فيه – وهي صاحبة الاختصاص في إصدارة - بجانب الطاعنة – ........... – التي تم تسجيل العلاقة التجارية موضوع النزاع لفائدتها , ومن ثم تكون شركة شوجر المذكورة لها صله بالنزاع مما يجوز إقامة الدعوى في مواجهتها. ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهي الحكم إلي نتيجة صحيحة , فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إلية من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم , ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أن شركة شوجر تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية (Sugar Daddys) وقد اعترض المطعون ضده الأول على هذا التسجيل الذي قبله مكتب العلامات التجارية , فتظلمت منه الطاعنة فأصدرت وزارة الاقتصاد القرار المطعون فيه , وانتهي الحكم من أن صفة المستأنفة – شركة شوجر – متوافرة في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي قد انتهي إلي هذه النتيجة الصحيحة , واعتبار أن الطاعنة لها صلة بالنزاع ومن ثم توافر صفتها فيه – فلا يعيبه ما شابه من قصور و خطأ في أسبابه المؤدية الى هذه النتيجة إذ للمحكمة الاتحادية العليا تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم . ومن ثم يضحي النعي غير منتج ولا جدوى منه .
2- لما كان مفاد نصوص المواد 3 , 4 , 7 , 16 , 17 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 وتعديلاته أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة التجارية مالكها , ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها , كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية أستعمالها , ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك و بأنه كان أسبق في أستعمالها قبل التسجيل اثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال , إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى المنازعة في ملكيتها , ولما كان ذلك وكان من المقرر أن أسبقية استعمال العلامة التجارية هي من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق , ولما كان من المقرر أيضاً انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته وان تحيل في أسباب حكمها إلى أسبابه وأن تعول عليه في قضاءها , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم وأن يتعرض للوثائق المقدمة أمامه وتخضعها المحكمة بعد ذلك لتقديرها وترد عليها في أسباب حكمها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل . ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قدمت عدد (22) مستندا ورخصا تجارية للتدليل على صحة دفاعها بأسبقية استعمالها للعلامة التجارية موضوع النزاع , والتي اتخذت منها إسما تجاريا لنشاطها وندبت محكمة أول درجة خبيراً لبيان صحة ما تدعيه الطاعنة , إلا أن الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد فيما ذهب إليه من أسبقية المطعون ضده في استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع على مقال تم نشره في مجلة – (Time out Dubai) – في ديسمبر 2008 خاص بالعلامــة التجارية - Sugar Daddys- والذي تضمــــن صورة المـــــدعي ( المطعون ضده ) وخلص إلي أنه هو الأسبق في استعمال ذات العلامة وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه النتيجة الواردة في التقرير دون أن يتعرض إلي ما تمسكت به الطاعنة من دلالة الوثائق المقدمة في الدعوى واكتفي في ما أوردة في مدوناته من :" ولما كان الخبير قد عرض لما أثارة الخصوم من وقائع جوهرية وكان بحثه في هذا الشأن كافياً وخلص صحيحا بأن المدعي هو المالك الحقيقي للعلامة التجارية - Sugar Daddys - وهو أول من قام باستعمالها سواء داخل دولة الإمارات العربية وخارجها وقام بتسجيلها في دولة المنشأ الأردن وهو الأسبق في استعمالها داخل الدولة وأن له عدد من شهادات التسجيل في كل من الاتحاد الأوربي ولبنان وتركيا واستراليا ....." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم من عبارات عامة غامضة ورتب على ذلك أحقيه المطعون ضده في العلامة التجارية دون أن يكشف الحكم في جلاء دلالة ما تمسكت به الطاعنة من وثائق ومستندات فيما أثارته من أنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائـــــــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول – فادي عدنان أديب جبر- أقام الدعوى رقم 417 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي , اختصم فيها الطاعنة – .........- بجانب وزارة الاقتصاد طالبا ، إلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة التجارية Daddyes Sugar في إسم شوجرداديز ، ووقف اجراءات التسجيل إلى حيث الفصل في الدعوى وبأحقيته في تسجيل العلامة المذكورة بإسمه . وقال شرحا لدعواه أنه هو المبتكر والمستعمل للعلامة التجارية Sugar Daddyes وقد سبق له أن سجلها ببلد المنشأ – الأردن – منذ 2006 وأصبحت معروفة لدى جمهور عريض من المستهلكين والمستثمرين ، ونظرا لشهرة هذه العلامة فقد أبرم اتفاقا مع شركة شوجر داديز على شركة استثمار في ذات العلامة ولما تقدم بطلب تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد فوجئ بأن الشركة شوجرداديز قدمت هي الاخرى طلبا بالتسجيل فصدر قرار بقبول تسجيلها نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 99 ، اعترض على هذا التسجيل الذي قبله مكتب العلامات التجارية , طعنت شركة شوجر على هذا القرار فأصدرت لجنة التظلمات والاعتراضات القرار المطعون فيه بقبول التظلم وتسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع في أسم المطعون ضده الأول فكانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان , وبعد ندب خبير قضت محكمة أول درجة بجلسة 22/1/2013 بإلغاء قرار تسجيل شركة شوجر داديز للعلامة التجارية رقم 134358 .و بأحقية وملكية فادي عدنان لذات العلامة وتسجيلها باسمة – استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 40 لسنة 2013 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/5/2013 بالتأييد فكان الطعن المطروح، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة، فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاعها جري أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الوثائق المقدمة من المطعون ضده الأول لا تثبت أية علاقة بين الطاعنة والمطعون ضده المذكور , وإذ قضت المحكمة برفض هذا الدفع لمجرد أن الطاعنة قامت بتسجيل العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قواعد الإجراءات وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء أن صاحب الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم فيها . إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين بصفاتهم ولا يمنع القانون اختصام أشخاص آخرين كي يكونوا أطرافاً في الخصومة إذا كانت لهم صله بالنزاع حتى يصدر الحكم في مواجهتهم . ولا تعارض بين هذا الأمر و بين مثول صاحب الصفة الأصلي في الاختصام .
ولما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد اختصم أصلا وزارة الاقتصاد المصدرة للقرار المطعون فيه – وهي صاحبة الاختصاص في إصدارة - بجانب الطاعنة – ........... – التي تم تسجيل العلاقة التجارية موضوع النزاع لفائدتها , ومن ثم تكون شركة شوجر المذكورة لها صله بالنزاع مما يجوز إقامة الدعوى في مواجهتها. ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهي الحكم إلي نتيجة صحيحة , فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إلية من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم , ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه , أن شركة شوجر تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية (Sugar Daddys) وقد اعترض المطعون ضده الأول على هذا التسجيل الذي قبله مكتب العلامات التجارية , فتظلمت منه الطاعنة فأصدرت وزارة الاقتصاد القرار المطعون فيه , وانتهي الحكم من أن صفة المستأنفة – شركة شوجر – متوافرة في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي قد انتهي إلي هذه النتيجة الصحيحة , واعتبار أن الطاعنة لها صلة بالنزاع ومن ثم توافر صفتها فيه – فلا يعيبه ما شابه من قصور و خطأ في أسبابه المؤدية الى هذه النتيجة إذ للمحكمة الاتحادية العليا تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم . ومن ثم يضحي النعي غير منتج ولا جدوى منه .
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بتأييد حكم الدرجة الأولي بما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن المطعون ضده الأول هو الأسبق في استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع استنادا إلي مقال نشر بمجلة (Time out Dubai) في شهر ديسمبر سنه 2008 حال أن الطاعنة قدمت للخبير رخصتها التجارية بتاريخ 6/8/2008 التي تدلل من خلالها أنها هي الأسبق في استعمال ذات العلامة بالإضافة إلي مجموعة أخري من الوثائق أعرض الخبير عن بحثها والتعرض لها في تقريره غير أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير الخبير والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص في حين أنه دفاع جوهري , وهو ما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 3 , 4 , 7 , 16 , 17 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 وتعديلاته أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة التجارية مالكها , ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها , كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية أستعمالها , ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك و بأنه كان أسبق في أستعمالها قبل التسجيل اثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال , إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى المنازعة في ملكيتها , ولما كان ذلك وكان من المقرر أن أسبقية استعمال العلامة التجارية هي من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق , ولما كان من المقرر أيضاً انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته وان تحيل في أسباب حكمها إلى أسبابه وأن تعول عليه في قضاءها , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم وأن يتعرض للوثائق المقدمة أمامه وتخضعها المحكمة بعد ذلك لتقديرها وترد عليها في أسباب حكمها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل . ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قدمت عدد (22) مستندا ورخصا تجارية للتدليل على صحة دفاعها بأسبقية استعمالها للعلامة التجارية موضوع النزاع , والتي اتخذت منها إسما تجاريا لنشاطها وندبت محكمة أول درجة خبيراً لبيان صحة ما تدعيه الطاعنة , إلا أن الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد فيما ذهب إليه من أسبقية المطعون ضده في استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع على مقال تم نشره في مجلة – (Time out Dubai) – في ديسمبر 2008 خاص بالعلامــة التجارية - Sugar Daddys- والذي تضمــــن صورة المـــــدعي ( المطعون ضده ) وخلص إلي أنه هو الأسبق في استعمال ذات العلامة وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه النتيجة الواردة في التقرير دون أن يتعرض إلي ما تمسكت به الطاعنة من دلالة الوثائق المقدمة في الدعوى واكتفي في ما أوردة في مدوناته من :" ولما كان الخبير قد عرض لما أثارة الخصوم من وقائع جوهرية وكان بحثه في هذا الشأن كافياً وخلص صحيحا بأن المدعي هو المالك الحقيقي للعلامة التجارية - Sugar Daddys - وهو أول من قام باستعمالها سواء داخل دولة الإمارات العربية وخارجها وقام بتسجيلها في دولة المنشأ الأردن وهو الأسبق في استعمالها داخل الدولة وأن له عدد من شهادات التسجيل في كل من الاتحاد الأوربي ولبنان وتركيا واستراليا ....." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم من عبارات عامة غامضة ورتب على ذلك أحقيه المطعون ضده في العلامة التجارية دون أن يكشف الحكم في جلاء دلالة ما تمسكت به الطاعنة من وثائق ومستندات فيما أثارته من أنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .



المواضيع المتشابهه: