جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.



الطعن رقم 331 لسنة 2013 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " بوجه عام " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لكونها دليلاً للادانة . حق لمحكمة الموضوع . دون التزامها بالتحدث استقلالاً عن أركان الجريمة . كفاية أن تتضمنها وقائع الدعوى.
مجرد التشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن . غير جائز . اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال .
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لأن تكون دليلا للادانة والأخذ بما تطمئن اليه منها وأنها غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن أركان الجريمة بل يكفي أن تتضمنها وقائع الدعوى. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له والمعدل له في منطوقه قد خلص الى ثبوت التهمة بحق الطاعن بما أورده في حيثياته بقوله "وحيث ثبت يقيناً استلام المتهم الاول سيارة الشاكي على سبيل .. بغرض بيعها وحيث لم ينف المتهم إستلامه المركبة المذكورة مع القول إنه قام بأرسالها لكراج باسم كراج الصفا لبيعها وان الشخص الذي اتفق معه على شراء السيارة سلمة صورة ضوئية لجواز سفر المتهم الثاني ورخصة قيادته بعد أن أبلغه ان المتهم هو شريك بالكراج المذكور .. وحيث نفى المتهم الثاني علاقته أو معرفته بالمتهم الأول أو تعامله معه. كما نفى أية صفة له بالجراج المذكور، وحيث لم يقدم المتهم الأول بينه تثبت صحة مقولته حول الاتفاق الذي تم بينه وبين من تعامل معه بكراج الصفا أو اسم ذلك الشخص أو تقديم ما يثبت علاقة المتهم الثاني بموضوع بيع المركبة حسبما جاء في أقواله، ولعدم تقديم المتهم بينة تدحض ما هو ثابت فيبقى الأصل قائما وهو استلام المتهم الأول المركبة الخاصة بالشاكي على سبيل الوكالة بغرض بيعها. وحيث ثابت إختفاء المركبة وعدم بيعها وعدم تقديم بينة حول ما الت اليه المركبة. لذلك تقتنع المحكمة باستيلاء المتهم الاول على المركبة العائدة للشاكي والمسلمة اليه على سبيل الوكالة الأمر الذي الحق ضررا بالشاكي" وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق و يتضمن عناصر اركان الجريمة المسندة للطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم. ومن ثم فلا يعدو ما جاء في هذا النعي أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي إقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة


المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ سابق على 9/5/2012 بدائرة الشارقة :- إختلسا المركبة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه .......... إضراراً بصاحب الحق عليه والمسلم إليهماعلى وجه الوكالة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 404/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بادانة الطاعن وحبسه ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند اليه وببراءة المتهم الثاني. استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 679 لسنة 2013 جزاء الشارقة. وبجلسة 11/6/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبه المقضى بها إلى الاكتفاء بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم عن التهمه المسندة. لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ورأت رفضه.
وحيث ان مبني الطعن يقوم على سببين حاصلهما أن الحكم إذ دانه رغم انعدام اركان جريمة الأحتيال والنصب كما لم يثبت إنه استلم السيارة بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي ولم تبين المحكمة نوع العقد الذي تم تسليم السيارة بمقتضاه ولم يستظهر القصد الجنائي للطاعن باستيلائه للسيارة أو التصرف فيها لنفسه. ويقول انه –على فرض- إنه إستلم السيارة فأنه قام ببيعها الى شخص آخر بناء على طلب المجني عليه وأنه قام بصحبة كل من أبو رياض وأبو علاء بتسليم السيارة الى المشتري بعد نقلها إلى إمارة الشارقة واستلمها المشتري الذي أودعها خارج الجراج فسرقت من جهة مجهولة -فقد كان وسيطا- وإذ قضى الحكم بأدانته دون كفاية الدليل فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لأن تكون دليلا للادانة والأخذ بما تطمئن اليه منها وأنها غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن أركان الجريمة بل يكفي أن تتضمنها وقائع الدعوى. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له والمعدل له في منطوقه قد خلص الى ثبوت التهمة بحق الطاعن بما أورده في حيثياته بقوله "وحيث ثبت يقيناً استلام المتهم الاول سيارة الشاكي على سبيل .. بغرض بيعها وحيث لم ينف المتهم إستلامه المركبة المذكورة مع القول إنه قام بأرسالها لكراج باسم كراج الصفا لبيعها وان الشخص الذي اتفق معه على شراء السيارة سلمة صورة ضوئية لجواز سفر المتهم الثاني ورخصة قيادته بعد أن أبلغه ان المتهم هو شريك بالكراج المذكور .. وحيث نفى المتهم الثاني علاقته أو معرفته بالمتهم الأول أو تعامله معه. كما نفى أية صفة له بالجراج المذكور، وحيث لم يقدم المتهم الأول بينه تثبت صحة مقولته حول الاتفاق الذي تم بينه وبين من تعامل معه بكراج الصفا أو اسم ذلك الشخص أو تقديم ما يثبت علاقة المتهم الثاني بموضوع بيع المركبة حسبما جاء في أقواله، ولعدم تقديم المتهم بينة تدحض ما هو ثابت فيبقى الأصل قائما وهو استلام المتهم الأول المركبة الخاصة بالشاكي على سبيل الوكالة بغرض بيعها. وحيث ثابت إختفاء المركبة وعدم بيعها وعدم تقديم بينة حول ما الت اليه المركبة. لذلك تقتنع المحكمة باستيلاء المتهم الاول على المركبة العائدة للشاكي والمسلمة اليه على سبيل الوكالة الأمر الذي الحق ضررا بالشاكي" وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق و يتضمن عناصر اركان الجريمة المسندة للطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم. ومن ثم فلا يعدو ما جاء في هذا النعي أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي إقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


المواضيع المتشابهه: