جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.




الطعن رقم 412 لسنة 2013 جزائي
(1) محكمة استئنافية . استئناف . حكم " بيانات التسبيب ".
- للمحكمة الاستئنافية الاحالة إلى أسباب الحكم المستأنف دون الزامها باعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها . أساس ذلك؟
- النعي على الحكم المطعون فيه احالته لأسباب الحكم المستأنف وأخذه بها . غير مقبول.



(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". . اثبات " شهود ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه في الأوراق ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . أخذها بشهادة الشاهد . مفاده طرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة منها استخلاصها لاتناقض فيه . المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا . غير جائزة.


(3) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ".
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف التهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين , متى اطمأنت لصحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.


(4) عقوبة " تطبيقها ". مصادرة . رشوة . حكم " الخطأ في تطبيق القانــــون ".
- المصادرة لمبلغ الرشوة . إذا اعتبر مالك جاني راشيا في حكم القانون.
- تسليم شخص مبلغ الرشوة من ماله الخاص أو سلم إليه من الشرطة . فإنه لا يكون محلا للمصادرة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
ـــــــ


1- لما كان من المقرر انه اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي ان تحيل اليها اذ الاحاله على الاسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادره منها. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه واثبت أنه يأخذ بها في قضائه. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بافتقاره الى الأسباب يكون على غير اساس .

2- لما كان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه مادام له مأخذ من الاوراق ولها ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وحسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا. وان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الفصل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض اقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه –كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاكي أو تناقضها أو محاولة تجريح شهادة الشهود ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها بشأنه امام المحكمة العليا.

3- لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
4- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمتي الرشوة والاختلاس وأعملت في حقه المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وأوقعت عليه عقوبة واحدة عنهما تدخل في نطاق العقوبة المقرره لجريمة الرشوة، ومن ثم فإنه لا مصلحة له فيما يثيره نعيا على الحكم بشأن جريمة الاختلاس. اما فيما قضى به الحكم من مصادرة مبلغ الرشوة فإنه لا يتفق وصحيح القانون ذلك ان المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالجاني .. فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد ان ابلغ الجهات المختصة في حق المرتشي – او سلم له من الشرطة لمسايرة المرتشي –كما هو الحال في الدعوى الراهنة- فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشيا وبالتالي فلا يصح الحكم عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه أو سلم له لانه يستوجب لصحة الحكم بالمصادرة ان يكون موضعها شيئا دفع ممن يصدق عليه انه جاني ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بمصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضى على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/ 2 من قانون الاجراءات الجزائية نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه .



المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 24/10/2012 وبتاريخ سابق بدائرة الشارقة المتهم الاول – الطاعن – 1- بصفته موظفاً عاماً "مساعد بقسم متابعة المخالفين والأجانب بوزارة الداخلية قسم الشارقة " اختلس المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمخصص لتذاكر سفر المسجونين والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته السابقة طلب لنفسه المبلغ المبين القدر بالتحقيقات لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته بأنه يدعي استخراج تذاكر سفر مجانية للمسجونين وتكفيل آخرين وعلى النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: 1-اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمخصصة لتذاكر سفر المسجونين والذي وجد في حيازة المتهم الاول بسبب وظيفته وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2-توسط لدى المرتش المتهم/سلطان في طلب الرشوة وقبولها وأخذها والمبينة بالتهمة الثانية المنسوبة للمتهم الأول على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 45/ ثانيا، ثالثا، 47، 224/ 1، 236، 237/ 2، 238 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة اول درجة قضت بجلسة 13/5/2013 حضوريا للاول وغيابيا للثاني بمعاقبة الأول بالسجن ثلاث سنوات عما هو منسوب اليه بالتهمتين للارتباط وتغريمة مبلغ خمسة الاف درهم إماراتي والزامه برد مبلغ مقداره الفين درهم وتغريمه ذات المبلغ الأخير –ثانيا- مصادرة مبلغ العطية التي قبلها الموظف العام –المتهم الاول- ومقدارها خمسة آلاف درهم. استأنف المتهم الاول –قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1686 لسنة 2013 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 11/7/2013 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. اقام الطاعن طعنه المطروح، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بالجريمتين المسندتين اليه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك انه خلا من بيان الواقعة ومؤدى الأدله التي عول عليها واكتفى بالاحالة الى حكم اول درجة ودون الرد على طلبه الذي أثاره امام المحكمة الاستئنافية بمخاطبة دائرة الهجرة للاستعلام عن وضعية الشاكي داخل الدولة او خارجها وطلبه لسؤاله عن الواقعة .. ودانه رغم عدم توافر اركان الجريمتين المسندتين اليه ورغم خلو الاوراق من اي دليل قاطع ضده ذلك ان أقوال شهود الاثبات التي عول عليها يحيط بها الشك وكلها سماعية وان أقوال الشاكي والمتهم الثاني لا تصلح دليلاً للادانة لان لهما مصلحة فيها للحصول على العفو من الابعاد وان الشاكي أقر ان المتهم الثاني هو الذي عرض عليه الافراج مقابل الرشوه وذلك لحساب نفسه مستغلا اسم الطاعن، كما تناقضت رواية الشاكي مع رواية المتهم الثاني في شأن عرض وطلب الرشوة وانه لم يكن هناك اي دور للطاعن في الروايتين كما التفت عن دلالة شهادة جمال المزروعي اما المحكمة، كما خلت الاوراق مما يثبت ان الطاعن اختلس اموال سلمت اليه بسبب وظيفته وفحص حسابات الجهة التي يعمل بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك ان البين من الأوراق ان – الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه –بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها ان تؤدي الى مارتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه اذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي ان تحيل اليها اذ الاحاله على الاسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادره منها. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه واثبت أنه يأخذ بها في قضائه. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بافتقاره الى الأسباب يكون على غير اساس لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه مادام له مأخذ من الاوراق ولها ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وحسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا. وان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الفصل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض اقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه –كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاكي أو تناقضها أو محاولة تجريح شهادة الشهود ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها بشأنه امام المحكمة العليا لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكانت محكمتي الموضوع قد اطمأنت الى اقوال المتهم الثاني بمحضر الضبط و تحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى الطاعن وارتاح وجدانها الى صدق هذه الأقوال وصحتها باعتبار ان ذلك من اطلاقات المحكمة في تكوين عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة وعناصر مطروحة على بساط البحث في الدعوى، كما ان الطاعن لا يماري في ان ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في شأن استناد الحكم المطعون فيه الى اعتراف متهم آخر لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه في شأن قضاء الحكم في جريمة الاختلاس فإنه لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمتي الرشوة والاختلاس وأعملت في حقه المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وأوقعت عليه عقوبة واحدة عنهما تدخل في نطاق العقوبة المقرره لجريمة الرشوة، ومن ثم فإنه لا مصلحة له فيما يثيره نعيا على الحكم بشأن جريمة الاختلاس. اما فيما قضى به الحكم من مصادرة مبلغ الرشوة فإنه لا يتفق وصحيح القانون ذلك ان المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالجاني .. فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد ان ابلغ الجهات المختصة في حق المرتشي – او سلم له من الشرطة لمسايرة المرتشي –كما هو الحال في الدعوى الراهنة- فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشيا وبالتالي فلا يصح الحكم عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه أو سلم له لانه يستوجب لصحة الحكم بالمصادرة ان يكون موضعها شيئا دفع ممن يصدق عليه انه جاني ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بمصادرة مبلغ الرشوة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضى على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/ 2 من قانون الاجراءات الجزائية نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه وفق متطلبات القانون عملاً بالمادة 249/ 2 من ذات القانون اذ ان الموضوع صالح للفصل فيه.



المواضيع المتشابهه: