جلسة الثلاثاء الموافق 7 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.



الطعن رقم 327 لسنة 2013 جزائي
(1) تسليم مجرمين . اتفاقية دولية . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- محكمة التسليم الاتحادية الاستئنافية . قصر اختصاصها في طلبات تسليم المجرمين . بحث شروط التسليم الشكلية والموضوعية المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والدول الأخرى دون التطرق لبحث مدى توافر أركان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وأدلة اثباتها لمرتكبها . التزام الحكم المطعون ذلك . لا خطأ.

(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". تسليم مجرمين.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير مستنداتها ومحرراتها . حق لمحكمة الموضوع مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية للمحكمة . غير جائز . أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لرفض محكمة التسليم صور الأوراق غير رسمية وغير مصدق عليها تفيد عدم ادراج المطلوب تسليمها في قائمة المطلوبين محليا أو دوليا .
ـــــــ
1- من المقرر أن محكمة التسليم " محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الطلب المطروح " ، إنما تبحث في مدى توافر شروط التسليم الشكلية والموضوعية المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الامارات والدولة طالبة التسلم، أو في القوانين الاماراتية ذات الصلة بمسائل التسليم . وهي غير ملزمة بالتطرق إلى بحـــث مدى توافر أركان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، وأدلة اثباتها ونسبتها إلى مرتكبها ، إلا بالقدر الذي يتصل باستيفاء شروط التسليم ، باعتبار أن محكمة الدعوى الموضوعية هي المختصة ببحث تلك المسائل . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بحث طلب التسليم على ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الامارات وكازاخستان وكذلك القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ، وخلص الحكم صحيحاً إلى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للطلب وفق القوانين الاماراتية . .

2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير ما يقدم فيها من أدلة أو مستندات أو محررات ، طالما كان فهمها وتقديرها وتفسيرها سائغاً ومقبولاً ولا يخالف القانون وله ما يؤيده في أوراق الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن الطاعنة أودعت في 21/5/2013 وبعد حجز الطلب للحكم ، قلم كتاب محكمة الاستئناف الناظرة في طلب التسليم ، صورة غير رسمية وغير مصدقة من حكم قالت عنه أنه بات ونهائي صادر عن محكمة استئناف مدينة الماتي بجمهورية كازاخستان يقرر عدم قانونية إدراج اسمها فـــــــي قائمة المطــــلوبين محلياً أو دولياً لدى سلطات بلادها. وطلبت اعادة الدعوى للمرافعة . وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا المستند بالقول " ... ولما كانت المحكمة لا ترى مبرراً لإعادة القضية للمرافعة لعدم انتاجية المستندات التي أرفقت المطلوب تسليمها صورة ضوئية عنها باعتبار أن طلب التسليم لاحق على القرار الصادر بتاريخ 25/10/2012 سالف الذكر اعلاه، وذلك بعد معاودة استئناف إجراء التحقيقات بشأن القضية الجنائية في 19/11/2012 وعلى النحو الوارد في ملف الأوراق موضوع طلب التسليم سالفة الذكر والاوراق المرفقة به ، وطلب التسليم من قبل النائب العام الكازاخستاني المؤرخ 29/11/2012 عن القضية موضوع طلب التسليم..." . وهو رَّد كاف وسائغ ومقبول ولا يخالف الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في طلب امكانية تسليمها إلى السلطات المختصة بجمهورية كازاخستان باعتبارها من رعاياها المطلوبين لديها بتهمة الاحتيال المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة في قوانين الدولتين الامارات وكازاخستان . وإذ مثلت المطلوب تسليمها أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة وأنكرت الاتهام المسند اليها وقدمت أوجه دفاعها ودفوعها ، فقد قضت المحكمة حضورياً في 3/6/2013 بإمكانية تسليم الطاعنة الى سلطات بلادها ، فأقامت طعنها المطروح.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإمكانية التسليم . حال أن الاوراق خلت من أي تحقيق كاف قامت به السلطات الكازاخستانية لإثبات أن الطاعنة ارتكبت الجريمة المنسوبة اليها . وأن أوراق الدعوى تقطع بأن من تدعى " ايدانا يزيمونا كريموفنا" هي التي ارتكبت الجريمة لوحدها كاملة ، وأنها سددت المبلغ المختلس للحكومة. إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بظاهر الاوراق دون تمعن وقضى بالتسليم . الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن محكمة التسليم " محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الطلب المطروح " ، إنما تبحث في مدى توافر شروط التسليم الشكلية والموضوعية المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الامارات والدولة طالبة التسلم، أو في القوانين الاماراتية ذات الصلة بمسائل التسليم . وهي غير ملزمة بالتطرق إلى بحـــث مدى توافر أركان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، وأدلة اثباتها ونسبتها إلى مرتكبها ، إلا بالقدر الذي يتصل باستيفاء شروط التسليم ، باعتبار أن محكمة الدعوى الموضوعية هي المختصة ببحث تلك المسائل . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بحث طلب التسليم على ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الامارات وكازاخستان وكذلك القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ، وخلص الحكم صحيحاً إلى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للطلب وفق القوانين الاماراتية . ومن ثم فإن النعي الوارد يكون في غير محله .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه ، الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنها قدمت للمحكمة الناظرة في طلب التسليم صورة حكم بات ونهائي صادر عن محكمة كازاخستانية قضى بعدم قانونية وضع اسمها على قائمة المطلوبين ، مما يعنى انها لم ترتكب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم . الا ان الحكم المطعون فيه تجاهل هذا المستند الجوهري الذي به يتغير وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير ما يقدم فيها من أدلة أو مستندات أو محررات ، طالما كان فهمها وتقديرها وتفسيرها سائغاً ومقبولاً ولا يخالف القانون وله ما يؤيده في أوراق الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن الطاعنة أودعت في 21/5/2013 وبعد حجز الطلب للحكم ، قلم كتاب محكمة الاستئناف الناظرة في طلب التسليم ، صورة غير رسمية وغير مصدقة من حكم قالت عنه أنه بات ونهائي صادر عن محكمة استئناف مدينة الماتي بجمهورية كازاخستان يقرر عدم قانونية إدراج اسمها فـــــــي قائمة المطــــلوبين محلياً أو دولياً لدى سلطات بلادها. وطلبت اعادة الدعوى للمرافعة . وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا المستند بالقول " ... ولما كانت المحكمة لا ترى مبرراً لإعادة القضية للمرافعة لعدم انتاجية المستندات التي أرفقت المطلوب تسليمها صورة ضوئية عنها باعتبار أن طلب التسليم لاحق على القرار الصادر بتاريخ 25/10/2012 سالف الذكر اعلاه، وذلك بعد معاودة استئناف إجراء التحقيقات بشأن القضية الجنائية في 19/11/2012 وعلى النحو الوارد في ملف الأوراق موضوع طلب التسليم سالفة الذكر والاوراق المرفقة به ، وطلب التسليم من قبل النائب العام الكازاخستاني المؤرخ 29/11/2012 عن القضية موضوع طلب التسليم..." . وهو رَّد كاف وسائغ ومقبول ولا يخالف الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



المواضيع المتشابهه: