جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي.



الطعن رقم 6 لسنة 2013 تأديب محامين
محاماة. مجلس تأديب. قانون " تفسيره". قرارات تأديبية " الخطأ في القانون".
- الاخلال بواجبات مهنة المحاماة وفق نص المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. كل تصرف يأتيه المحامي من شأنه الحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله.
- لا يجوز اشتغال المحامي باي أعمال لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها. أساس ذلك؟.
- مساءلة المطعون ضدها تأديبياً عن تصرفات شخص آخر اتخذ من مكتبها وسيلة للاحتيال على الغير رغم إدانته وآخر في ذلك. صحيح. مخالفة القرار التأديبي ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
- مثال للمساءلة التأديبية لمخالفة المطعون ضدها أصول مهنة المحاماة وتقاليدها.




_____
لما كان من المقرر أن الاخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله، كما إنه من المقرر وفقا لنص المادة 35 من ذات القانون أنه لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها .. لما كان ذلك وكان مبنى شكوى الشاكي أن تعرضه لعملية الاحتيال من قبل المدعو ....... لم تكن الا بسبب أخبار الأخير له أنه محامي ويمارس أعمال المحاماة من خلال مكتب المستأنف ضدها وأن المكتب مفوض من قبل الشركة مالكه الحديد المباع - محل الواقعة - للتفاوض وابرام التعاقد عليها وهو ما أدى إلى اطمئنانه أن الاتفاقية تتم من خلال مكتب محاماة على دراية وعلم بأي خوارق أو عيوب وتم الاتفاق بمكتب الرواد للمحاماة وقد أقرت المحامية المشكو في حقها بتحقيقات النيابة العامة بالاتفاق الذي تم بين الطرفين بمكتبها وانها قامت بختم الإقرار المحرر بين الطرفين بخاتم المكتب وبالتالي فإنها تكون مسؤوله عن تصرفات المدعو ....... التي وقعت منه بداخل مكتبها، ولا يجديها المبررات التي ابدتها من أن ...... يعمل مستشار قانوني بشركة اخرى وأن علاقة المكتب به تقتصر على جلب المتقاضين مقابل عمولة له –ما دامت قد أمرت بإتمام الاتفاق بين الشاكي والمذكور بمكتب المحاماة وظهر من خلاله انه محامي وان المكتب مفوض من قبل الشركة المالكة خاصة وان القانون قد أوجب على أن ممارسة المحامي غير المواطن للمحاماة في الدولة لا تتم الا من خلال مكتب محامي مواطن مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة او الاستشارات القانونية ولا يستساغ عقلا ان يكون تصرف المحامي بأي مكتب محاماه خارج عن مبادئ وآداب مهنة المحاماة. وإذ كان ما قام به ...... بمكتب المحاماة يشكل جريمة الاحتيال وقد تم ادانته –وآخر- عنها وهو ما من شأنه أن ينال من سمعة المحاماة ويزعزع الثقة في شخص المحامي ويسئ لغيره من المحامين الملتزمين بقدسية المهنة فان هذا التصرف يكون بذلك لا محالة –محل مؤاخذه تأديبية- تستحق عنها المحامية ...... بصفتها صاحبة مكتب الرواد للمحاماة – الجزاء الوارد بأحكام القانون المذكور ... وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين الغاؤه والقضاء مجدداً بمساءلة المحامية المشكو في حقها –تأديبياً- ومعاقبتها طبقا للمادة 47 من القانون 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. والمحكمة بصفتها الاستئنافية وبما لها من سلطة موضوعية وحق في تقدير الأدلة والوقائع وفي تحديد العقوبة ووزنها، ترى أن العقوبة الملائمة للمستأنف ضدها هي توجيه التنبيه إليها.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع –على ما يبين من القرار المستأنف وسائر الاوراق- تتحصل في ان الشاكي / ......... تقدم بتاريخ 27/1/2013 بشكوى الى وزارة العدل أبلغ فيها عن تعرضه لعملية نصب من قبل المحامي ...... الذي يعمل بمكتب الرواد للمحاماة، حيث عرض عليه المذكور من قبل مكتب المحاماة أنه مفوض من قبل أحد الأشخاص تجار الحديد ببيع كمية من الحديد وأعطى له مكان الحديد حيث قام بمعاينتها ثم اتفقا على أن يحضر اليه لمكتب المحاماة لإتمام الاتفاق، حيث سلم له مبلغ 125 الف درهم كدفعة تحت الحساب للكمية التي اتفقا عليها وقدم له المحامي اقرار باستلام المبلغ مختوم من قبل مكتب الرواد للمحاماة، وفي اليوم التالي ذهب لموقع الحديد فتبين له ان المحامي ليس له علاقة بهذا الحديد. وارفق بالشكوى صورة من الحكم الصادر بإدانة المحامي ..... وآخر وصورة من اقرار باستلام المبلغ. وبسؤال الشاكي ....... بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون ما جاء بشكواه وأضاف أن الواقعة تمت في شهر 6 لسنة 2012 بمكتب الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية بالشارقة، وان مكتب المحاماة مسؤول عن الواقعة لأنها تمت من موظفيه وأنه لجأ إلى المكتب وهو مطمئن على أن الاتفاقية من طرف مكتب محاماة له دراية كاملة وعلى علم بأي خوارق أو عيوب وأن المكتب كان هو الممثل والمفوض القانوني عن الجهة الاخرى، وأنه علم أن المحامية ........ هي صاحبة المكتب . وبسؤال المحامية / ....... صاحبة مكتب الرواد للمحاماة انكرت ما نسب إليها، وقررت أن علاقة المكتب بالمدعو ..... أنه مجرد شخص يقوم بإحضار قضايا وزبائن للمكتب مقابل عمولة لذلك وأضافت أن المذكور أبرم اتفاقية بين شركة الشاكي وشركة أخرى وكان دور المكتب هو أنه منظم للاتفاقية وشاهد عليها وانها كانت متواجدة وقت ابرام الاتفاقية ولا تعلم من الذي وقع عليها بالمكتب وأنها قامت فقط بختم الاقرار بختم المكتب إلا أنها لم توقع عليه لان دور المكتب كان مجرد شاهد.
وحيث إن النيابة العامة احالت المحامية ....... إلى مجلس تأديب المحامين لمساءلتها تأديبيا عما أسند اليها طبقاً للمادتين 47، 51 من القانون الاتحادي 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمخالفته النص المادة 35 من ذات القانون بوصف انها صاحبة مكتب الرواد للمحاماة سمحت للغير بإبرام عقود وإدارة مكتبها. وبتاريخ 30/10/2013 قرر مجلس الـتأديب براءة المحامية ........ مما هو منسوب اليها تأسيسا على انه لم يثبت بالأوراق أن المدعو ..... يعمل بمكتب المحاماة وأنه لم يثبت أي فعل للمشكو في حقها سوى صياغة العقد والتوقيع عليه وهو ما يخرج عن واقعة بيع الحديد وصحة وجوده بالموقع من عدمه. ولما لم ترتض النيابة العامة هذا القرار فقد أقامت استئنافها المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 11/11/2013 طلبت في ختامها أولا: قبول الطعن شكلا ثانيا: وفي الموضوع إلغاء قرار مجلس تأديب المحامية .......... الصادر من محكمة استئناف الشارقة تأسيسا على ان الثابت بالتحقيقات أن المحامية المشكو في حقها سمحت لشخص بإدارة مكتبها والقيام بمهامها بالنيابة عنها وبعلمها وبحضورها من ابرام العقود وتجهيزها دون ان يكون لذلك الشخص مركزا قانونيا في مكتبها مما يجعل فعلها خروجا عن المسلك المهني الذي رسمه قانون تنظيم مهنة المحاماة .
وحيث إن المحامية ........ قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن شكلا وموضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه بما قضى به من براءتها تأسيسا على أوجه دفاعها السابقة وأن أسباب النيابة العامة انصبت على موضوع الدعوى وهو مما لا يجوز اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا. وبجلسة المرافعة –لم تمثل المستأنف ضدها- والمحكمة قررت اصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر أن الاخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله، كما إنه من المقرر وفقا لنص المادة 35 من ذات القانون أنه لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها .. لما كان ذلك وكان مبنى شكوى الشاكي أن تعرضه لعملية الاحتيال من قبل المدعو ....... لم تكن الا بسبب أخبار الأخير له أنه محامي ويمارس أعمال المحاماة من خلال مكتب المستأنف ضدها وأن المكتب مفوض من قبل الشركة مالكه الحديد المباع - محل الواقعة - للتفاوض وابرام التعاقد عليها وهو ما أدى إلى اطمئنانه أن الاتفاقية تتم من خلال مكتب محاماة على دراية وعلم بأي خوارق أو عيوب وتم الاتفاق بمكتب الرواد للمحاماة وقد أقرت المحامية المشكو في حقها بتحقيقات النيابة العامة بالاتفاق الذي تم بين الطرفين بمكتبها وانها قامت بختم الإقرار المحرر بين الطرفين بخاتم المكتب وبالتالي فإنها تكون مسؤوله عن تصرفات المدعو ....... التي وقعت منه بداخل مكتبها، ولا يجديها المبررات التي ابدتها من أن ...... يعمل مستشار قانوني بشركة اخرى وأن علاقة المكتب به تقتصر على جلب المتقاضين مقابل عمولة له –ما دامت قد أمرت بإتمام الاتفاق بين الشاكي والمذكور بمكتب المحاماة وظهر من خلاله انه محامي وان المكتب مفوض من قبل الشركة المالكة خاصة وان القانون قد أوجب على أن ممارسة المحامي غير المواطن للمحاماة في الدولة لا تتم الا من خلال مكتب محامي مواطن مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة او الاستشارات القانونية ولا يستساغ عقلا ان يكون تصرف المحامي بأي مكتب محاماه خارج عن مبادئ وآداب مهنة المحاماة. وإذ كان ما قام به ...... بمكتب المحاماة يشكل جريمة الاحتيال وقد تم ادانته –وآخر- عنها وهو ما من شأنه أن ينال من سمعة المحاماة ويزعزع الثقة في شخص المحامي ويسئ لغيره من المحامين الملتزمين بقدسية المهنة فان هذا التصرف يكون بذلك لا محالة –محل مؤاخذه تأديبية- تستحق عنها المحامية ...... بصفتها صاحبة مكتب الرواد للمحاماة – الجزاء الوارد بأحكام القانون المذكور ... وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين الغاؤه والقضاء مجدداً بمساءلة المحامية المشكو في حقها –تأديبياً- ومعاقبتها طبقا للمادة 47 من القانون 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. والمحكمة بصفتها الاستئنافية وبما لها من سلطة موضوعية وحق في تقدير الأدلة والوقائع وفي تحديد العقوبة ووزنها، ترى أن العقوبة الملائمة للمستأنف ضدها هي توجيه التنبيه إليها.


المواضيع المتشابهه: