جلسة الاثنين الموافق 3 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.



الطعن رقم 161 لسنة 2010 جزائي
قتل عمد. قصاص. أولياء الدم. دية. شريعة اسلامية. عقوبة " تطبيقها".
- طلب سقوط الحكم بالقصاص. جائز قبوله. بعد اقرار الحكم بالقصاص. أساس ذلك؟
- تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. إذا ما تعارضت أحكام قانون الاجراءات الجنائية معها بشأن جرائم الحدود والقصاص والدية.
- إقرار حكم القصاص من المحكمة الاتحادية العليا. ملزما للكافة ويمتنع على المحكمة العليا العدول عنه لاستنفاذ ولايتها في ذلك: حد ذلك؟.
- صدور العفو عن القصاص من أولياء الدم سواء من كلهم أو بعضهم بمقابل أو بدون مقابل. يسقط القصاص ويستبدل بعقوبة تعزيرية. تقضي به المحكمة العليا ولو سبق اقرارها القصاص. تطبيقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
- مثال لقبول طلب أولياء الدم بتنازلهم عن القصاص بعد اقراره من المحكمة العليا.

_____
لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبول طلب سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد اقرار الحكم بالقصاص وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا ما تعارضت جرائم الحدود والقصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كان اقرار الحكم بالقصاص الصادر من هذه المحكمة (المحكمة الاتحادية العليا) موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون يكون ملزما للكافة وفقا لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العليا العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك الا بالطرق المقررة قانـــونا لإعادة النظر في الأحكام ، غير أن العفو من أولياء الــــــدم عن القصاص – بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف واقراره من المحكمة العليا- يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996 لما يتوقف على تركه من إهدار لنفس ذكيه درئ القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من هذه المحكمة " المحكمة الاتحادية العليا " والتي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. ولما كان من المقرر شرعاً – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه سواء كان العفو بمقابل أو بدون مقابل وعلى أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيريه تلبية لمتطلبات الحق العام ، وأن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص ، وكان مؤدى نص المادة (1) من ذات القانون ، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى ، لما كان ذلك وكان المحكوم عليه/ ........ قد قضى عليه في درجتي التقاضي بالقتل قصاصا لقتله المجني عليه/......... وقد أقر الحكم في حقه بقضاء المحكمة الاتحادية العليا سالف البيان ثم صدر تنازل أولياء دم المجني عليه عـــــن حقهم في القصاص والدية وبالجلسة المحددة لإعادة نظر الطعن في شأن ما يتعلق عن تنـــازل أولياء الدم عــــــــــن القصاص بحضور وكيلهم /....... ومن ثم فلا مناص لهذه المحكمة من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية.


المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن المذكور من أن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن إلى محكمة جنايات عجمان الاتحادية لأنه بتاريخ 15/10/2008 :1- قتل عمداً عدواناً المجني عليه/........ مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد الخطة اللازمة لذلك واشترى أداة الجريمة (سكين) وأخفاها عدة أيام مترصداً بالمجني عليه حتى اختلى به في الشاحنة المبينة بالمحضر فجراً واستغل فرصة استلقاء المجني عليه في المقعد الخلفي فاستل السكين وانهال بها طعناً بأنحاء متفرقه من جسم المجني عليه حتى تخلص منه، وخرج من الشاحنة لمسكن المدعو ...... فتبعه الجاني وطعنه بصدره محدثاً به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .2-دخل مسكن المجني عليهم .......... والمقيمين معه المبينة أسماؤهم في المحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخلافا لإرادتهم بقصد ارتكاب جريمة القتل المسندة إليه وكان ذلك ليلا ، وبتاريخ 24/11/2009 حكمت محكمة جنايات عجمان بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم/.......... بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة وبحضور أولياء الدم أو وكيلهم وبمصادرة أداة الجريمة واتلافها ، استأنف المتهم المذكور هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 لسنة 2009 ، كما استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 1162 لسنة 2009 ، وبتاريخ 27/4/2010 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعدام المتهم /......... قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة لقتله المجني عليه/ ......... عمداً عدواناً والتي اقترنت بدخوله منزل المدعو ........ ورفاقه على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم. طعـنت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعنين رقمي 161،118 لسنة 2010 جزائي وبتاريخ 12/4/2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 161 لسنة 2010 نقض شرعي جزائي – برفضه، وفي الطعن رقم 118 لسنة 2010 نقض شرعي جزائي بقبول عرض النيابة العامة شكلا وبإقرار الحكم المطعون فيه وتأييده فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعدام المتهم / ......... قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة لقتله المجني عليه/....... عمداً عدوانا والتي اقترنت بجريمة دخول منزل المدعو ..... ورفاقه على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم. وبتاريخ 20/1/2014 ورد من نيابة عجمان الكلية الكتاب الصادر من مكتب النائب العام والمرفق به تنازل أولياء الدم عن القصاص والمتضمن 1- تنازل ......... والد المجني عليه.2- تنازل/ .......... بصفته وكيل عن باقي الورثة، وصورة من حصر الإرث وصور الوكالة، وقد أرفق بالأوراق اشهاد تنازل / .......... في الطلب رقم 419/2013 طلبات محكمة عجمان الشرعية والذي قرر فيه انني ارغب في التنازل عن المدعو .......... لوجه الله تعالى ولا أطالبه بأي شيء من قصاص أودية . كما أثبت إشهاد تنازل / ....... وكيلاً عن / ......... والدة ........ أرمله ....... وقرر بالتنازل عن حقهما في القصاص والدية عن المتهم / ......... لوجه الله تعالى. ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبول طلب سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد اقرار الحكم بالقصاص وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا ما تعارضت جرائم الحدود والقصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كان اقرار الحكم بالقصاص الصادر من هذه المحكمة (المحكمة الاتحادية العليا) موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون يكون ملزما للكافة وفقا لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العليا العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك الا بالطرق المقررة قانـــونا لإعادة النظر في الأحكام ، غير أن العفو من أولياء الــــــدم عن القصاص – بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف واقراره من المحكمة العليا- يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996 لما يتوقف على تركه من إهدار لنفس ذكيه درئ القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من هذه المحكمة " المحكمة الاتحادية العليا " والتي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. ولما كان من المقرر شرعاً – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه سواء كان العفو بمقابل أو بدون مقابل وعلى أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزيريه تلبية لمتطلبات الحق العام ، وأن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص ، وكان مؤدى نص المادة (1) من ذات القانون ، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى ، لما كان ذلك وكان المحكوم عليه/ ........ قد قضى عليه في درجتي التقاضي بالقتل قصاصا لقتله المجني عليه/ ....... وقد أقر الحكم في حقه بقضاء المحكمة الاتحادية العليا سالف البيان ثم صدر تنازل أولياء دم المجني عليه عـــــن حقهم في القصاص والدية وبالجلسة المحددة لإعادة نظر الطعن في شأن ما يتعلق عن تنــازل أولياء الدم عــــــــــن القصاص بحضور وكيلهم / ....... ومن ثم فلا مناص لهذه المحكمة من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية على النحو المبين بالمنطوق.


المواضيع المتشابهه: