جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.



الطعن رقم 379 لسنة 2013 مدني

تحكيم . صلاحيه . قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب معيب ". محكمين.
- الموانع القانونية في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى . هي ذاتها التي تحول دون مباشرة المحكم للتحكيم . علة ذلك وأساسه؟
- طلب أي من طرفي التحكيم من المحكمة اعادة النظر في تعيين أحد المحكمين وإن سبق الاتفاق عليه . جائز . شرطه . متى قام في حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول طلب رد المحكم رغم سبق تقديمة تقرير في النزاع مما يفقده الحيادية والاستقلالية والنزاهة اللازمة في هيئة التحكيم.
_____

لما كان مؤدى مؤدى نصوص المواد 114 ، 115 ، 204 ، 207 من قانون الإجراءات المدنية أن الموانع القانونية التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى هي ذاتها التي تحول دون مباشرة المحكم للتحكيم ، ذلك لأن التحكيم هو اتفاق بين طرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره ، ومن ثم فلا يجوز أن يكون أحد الطرفين - أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد – فإذا اتفق الطرفان على محكم بعينه فلا يجوز أن يكون ممثلاً لأحد طرفي التحكيم أو محاميه أو وكيله أو أحد تابعيه أو العاملين لديه ، أو يكون قد سبق له التوسط في حل النزاع أو أبدى رأيه فيه أو أن يكون شخص أو أشخاص غير محددين بذواتهم ، لذلك يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في تعيين أحد المحكمين – وإن سبق الاتفاق عليه – إذ قام في حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب الرد – قولا منه أن ما قدمه المحكم (المطعون ضده الأول) من تقرير في النزاع جاء وفقاً لطبيعة عمله وما تتطلبه العملية التحكيمية والتي في مرحلتها الأولى (علانية) وقبل المداولة السرية فإنه لا يكون قد أفصح عن رأيه ولا يقوم في حقه هذا السبب – مما حجبه عن بحث الأسباب القانونية التي استند إليها الطاعن في طلبه بما يعيب الحكم – إذ لا يصح أن يباشر المحكم التحكيم ورأيه معروف ومعلوم مما يفقده الحيادية والاستقلالية والنزاهة اللازمة في هيئة التحكيم التي تقوم بديلاً عن الهيئة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات إلا ما أستثنى منها بنص خاص – وبما يوجب القضاء بنقضه .



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بناءً على اتفاق تحكيم بشأن النزاع القائم بين كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني ، قام كل منهما بتسمية محكم وأقيمت الدعوى ( 3153/2011م ) مدني كلي الشارقة بطلب تعيين محكم ثالث مرجح 000 وبجلسة 31/10/2011م قضت المحكمة بتعيين المحكم الهندسي / ........... ( المطعون ضده الثالث ) ليكون محكماً ثالثاً مع المحكمين الآخرين ............. ( المطعون ضده الأول ) عن المدعي والمحكم ....... ( المطعون ضده الرابع ) عن المدعى عليه وقد باشرت هيئة المحكمين المأمورية المكلفة بها نحو حل النزاع القائم بيـن الطرفيـن . . . أقـام الطاعـن الـدعـوى رقـم (521/2013 م) مدني كلي الشارقة بطلب الحكم برد المحكم خالد يحيى إبراهيـم (المطعون ضده الأول) المختار من قبل المطعون ضده الثاني والحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التحكيم وذلك على سند من القول أن المحكم المطلوب رده أفصح عن رأيه في النزاع الماثل من خلال تقرير أعده وقدمه لطرفي النزاع والمحكمين الآخرين بما يسقط عنه الحيدة والنزاهة المتطلبة في مباشرته لعمله إعمالاً لنص المادة 207/4 من قانون الاجراءات المدنية . . . في 28/3/2012م قضت محكمة أول درجة بعدم قبول طلب الرد . . . طعن الطاعن على هذا القضاء بالاستئناف رقم (369/2013م ) أمام محكمة الشارقة الاستئنافية التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن برد المحكم ( المطعون ضده الأول ) تأسيساً على أن ما قدمه من تقرير في النزاع جاء وفقاً لطبيعة عمله وما تتطلبه العملية التحكيمية دون الإفصاح عن رأيه في حين أن الثابت من أوراق الدعوى التحكيمية رقم ( 3153/2011م ) مدني كلي الشارقة ، أن المحكم المذكور قد قام في 25/12/2012م بتقديم تقرير حسابي في الدعوى وسلمه للمتحاكمين مبدياً فيه رأيه في موضوع النزاع ومفتياً فيه بكافة عناصر الخلاف وخلص إلى أن المحتكم ( المطعون ضده الثاني ) ............ يستحق مبالغ تزيد عما طالب به الأخير في لائحة دعواه التحكيمية مخالفاً بذلك ما يفترض في القاضي بالتالي المحكم – من حيادية ومخالف لصريح القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 114 ، 115 ، 204 ، 207 من قانون الإجراءات المدنية أن الموانع القانونية التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى هي ذاتها التي تحول دون مباشرة المحكم للتحكيم ، ذلك لأن التحكيم هو اتفاق بين طرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره ، ومن ثم فلا يجوز أن يكون أحد الطرفين - أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد – فإذا اتفق الطرفان على محكم بعينه فلا يجوز أن يكون ممثلاً لأحد طرفي التحكيم أو محاميه أو وكيله أو أحد تابعيه أو العاملين لديه ، أو يكون قد سبق له التوسط في حل النزاع أو أبدى رأيه فيه أو أن يكون شخص أو أشخاص غير محددين بذواتهم ، لذلك يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في تعيين أحد المحكمين – وإن سبق الاتفاق عليه – إذ قام في حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب الرد – قولا منه أن ما قدمه المحكم (المطعون ضده الأول) من تقرير في النزاع جاء وفقاً لطبيعة عمله وما تتطلبه العملية التحكيمية والتي في مرحلتها الأولى (علانية) وقبل المداولة السرية فإنه لا يكون قد أفصح عن رأيه ولا يقوم في حقه هذا السبب – مما حجبه عن بحث الأسباب القانونية التي استند إليها الطاعن في طلبه بما يعيب الحكم – إذ لا يصح أن يباشر المحكم التحكيم ورأيه معروف ومعلوم مما يفقده الحيادية والاستقلالية والنزاهة اللازمة في هيئة التحكيم التي تقوم بديلاً عن الهيئة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات إلا ما أستثنى منها بنص خاص – وبما يوجب القضاء بنقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: