جلسة الأربعاء الموافق 29 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح ود. أحمد الصايغ.



الطعنان رقما 483 و 486 لسنة 2013 إداري
العقد الاداري " عناصره ". قانون" تطبيقه " . مناقصات . مقاولة " ما يحظر على المقاول المطالبة به ".حكم " تسبيب معيب ".
- العقد الاداري . قيامه على عنصرين . ثابت وهو المعيار العضوي ومتغير وهو العنصر التعاقبي أو التخييري . ماهيته كل منهما ؟ توافر أحدهما . أثره . اسباغ الصفة الإدارية على العقد وتطبيق قواعده على المتعاقدين.
- المقاول . محظور عليه مطالبة الدائرة ومالك البناية بأي تعويض مادي نظير أي تمديد لمدة المشروع الأصلية أو الغاء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي بسبب وجود أي عوائق أو دراسات أو تعديلات على المشروع . أساس ذلك . المادة 17 من القانون رقم 1977 في شأن الشروط العامة للاشتراك في المناقصات.
- مثال لتسبيب معيب لتطبيقه قواعد قانون المعاملات المدنية على واقعة النزاع رغم أن قانون المناقصات هو الواجب التطبيق عليها.
ـــــــ


لما كان من المقرر وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري الحديث أن العقد الإداري يقوم على عنصرين أحدهما ثابت وهو المعيار العضوي بأن يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام ، وعنصر آخر متغير أو ما يسمى بالعنصر التعاقبى أو التخييرى، وهو احتواء العقد على شروط استئنائية غير مألوفــة ، أو إشراك المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ المرفق العام ، فتوافر أحدهما يسبغ الصفة الإدارية على العقد وتضحى قواعده هي الواجبة التطبيق على المتعاقدين. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد سند الدعوى قد أبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 16/2/1997 وأنه خاص بالمناقصة المحلية لإنشاء بناية تجارية لفائدة المطعون ضدهم ورثة سعود محمد عرار الظاهري وفي طار أحكام قانون لسنة 1977 في شأن الشروط العامة للاشتراك في المناقصات وقد نصت المادة 17 منه على أنه يحظر على المقاول مطالبة الدائرة ومالك البناية بأي تعريض مادى نظير أي تمديد لمدة المشروع الأصلية أو الغاء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي بسبب وجود أي عوائق أو دراسات أو تعديلات على المشروع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تحكمها قواعد قانون المعاملات المدنية وأطرح تطبيق قانون المناقصات الواجب التطبيق على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد ساق لقضائه أسبابا غير سائغة مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .


المحكمة
____
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة – ................. – أقامت الدعوى رقم 150 لسنة 2003 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها ورثة ........... ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية – سابقا – دائرة المالية حليا ، واستقرت طلباتها الختامية على إلزام المدعي عليهما بالتضامن بأداء مبلغ -/ 14,817,112 درهم تعويض و مبلغ -/ 4,071,148 درهم ، وقالت شرحاً لدعواها أنها أبرمت عقد مقاولة مع ورثة ............. ودائرة المالية من أجل إنجاز بناية تجارية لفائدة الورثة ، وأثناء التنفيذ أجرى الورثة تغييرات وتعديلات جوهرية في التصميم والأعمال والمواصفات مما أدى إلى التأخير في الانجاز في الموعد المحدد ، وأن دائرة المالية أجرت التسوية النهائية ففرضت على المقاولة غرامات تأخير عن مدة 56 يوماً بمبلغ 1,041,600 درهم تم خصمه من مستحقاتها. كما أنها لم تسدد لها قيمة الأعمال الإضافية ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وأثناء سير الدعوى تقدم الورثة بدعوى متقابلة خلصوا فيها إلى طلب إلزام المقاولة بأداء مبلغ 21,925,710 درهم على سبيل التعويض لمخالفة شروط ومواصفات العقد، كما أقامت دائرة المالية دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المقاولة بدفع مبلغ 394,076 درهم مقابل تصفية الحساب ، ندبت محكمة أول درجة لجنة خبرة لتحديد التعديلات التي أنجزت على المشروع ومدة التأخير وبيان الأضرار اللاحقة بالمقاولة ، وبعد ايداع التقرير قضت المحكمة في 30/6/2009 في الدعوى الأصلية برفضها وبرفض الدعوى المتقابلة المقامة من الورثة ، وفي الدعوى المتقابلة المقامة من دائرة المالية بإلزام شركة – ....... – بأن تؤدي للدائرة مبلغ 394,076 درهم استأنفت شركة – ........ – هذا القضاء بالاستئناف رقم 53 لسنة 2009 واستأنفه ورثة ........ بالاستئناف رقم 56 لسنة 2009 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعد ضم الإستئنافين قضت في 25/6/2013 : في الاستئناف 53/2009 بإلغاء الحكم الابتدائي في شأن الدعوى المتقابلة المرفوعة من دائرة المالية والقضاء مجدداً برفضها ، وفي الدعوى الأصلية بتأييده في شأن الأعمال الاضافية وبإلغاء الحكم فيما عدا ذلك ، وبإلزام دائرة المالية والورثة بأن يدفعا للشركة مبلغ -/ 4,177,401 درهم تعويضا عن مدة التأخير، وبإلزامهما بأن يدفعا أيضا للشركة مبلغ / 1,040,000 درهم ، وفي الاستئناف رقم 56/2009 برفضه وتأييد الحكم الابتدائي ، طعن ورثة سعود الظاهري في هذا الحكم بالطعن رقم 483/2013، كما طعنت دائرة المالية بهذا الطريق بالطعن رقم 486/2013 فنظرتهما المحكمة في غرفة مشورة بعد ضمهما للارتباط ورأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أولا:في الطعن رقم 486 لسنة 2013:-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ طبق على العلاقة بين الطرفين قواعد قانون المعاملات المدنية حال أن العقد سند الدعوى هو عقد إداري أبرمته دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ( سابقاً ) دائرة المالية حاليا مع المطعون ضدها الأولى شركة – .......... – لإنشاء بناية تجارية وفقاً لقانون إجراءات المناقصات العامة و الذي تحظر المادة 17 منه على المقاول مطالبة الدائرة أو مالك البناية بأي تعويض مادى نظير أي تمديد لمدة المشروع الأصلية أو أثناء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي بسبب وجود أى عوائق أو دراسات أو تعديلات وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به نظير تمديدات الأشغال بالمشروع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري الحديث أن العقد الإداري يقوم على عنصرين أحدهما ثابت وهو المعيار العضوي بأن يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام ، وعنصر آخر متغير أو ما يسمى بالعنصر التعاقبى أو التخييرى، وهو احتواء العقد على شروط استئنائية غير مألوفــة ، أو إشراك المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ المرفق العام ، فتوافر أحدهما يسبغ الصفة الإدارية على العقد وتضحى قواعده هي الواجبة التطبيق على المتعاقدين. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد سند الدعوى قد أبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 16/2/1997 وأنه خاص بالمناقصة المحلية لإنشاء بناية تجارية لفائدة المطعون ضدهم ورثة ........... وفي طار أحكام قانون لسنة 1977 في شأن الشروط العامة للاشتراك في المناقصات وقد نصت المادة 17 منه على أنه يحظر على المقاول مطالبة الدائرة ومالك البناية بأي تعريض مادى نظير أي تمديد لمدة المشروع الأصلية أو الغاء التنفيذ وحتى التسليم الابتدائي بسبب وجود أي عوائق أو دراسات أو تعديلات على المشروع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تحكمها قواعد قانون المعاملات المدنية وأطرح تطبيق قانون المناقصات الواجب التطبيق على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد ساق لقضائه أسبابا غير سائغة مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

ثانياً في الطعن رقم 483 لسنة 2013 :
وحيث إنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة في هذا الطعن مع دائرة مالية أبوظبي بسداد المبلغ المحكوم به تعويضا عن مدة تمديد الإدارة لإنجاز المشروع وقضى على الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ 4,177,401 درهم ومبلغ -/ 1,410,600 درهم وكان النعي بالطعن الماثل يطال الطعن الأول ، ومن ثم فإنه يكون منقوضا في الطعن الماثل للإرتباط.



المواضيع المتشابهه: