جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسةل طنطاوي.


الطعن رقم 5 لسنة 2013 تأديب محامين
محاماه . مجالس تأديب . قرارات تأديبية . قانون " تقسيره".
- الاخلال بواجبات مهنة المحاماه وفق قانون المحاماه 23 لسنة 1991 . مناط تحققها؟
- اشتغال المحامي بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماه أو تقاليدها . غير جائز . مع التزامة في عمله بالشرف والأمانة وتقيده بآداب المهنة.
- مساءلة المطعون ضدها تأديبيا عن اخلال محامي وافد يمارس المهنة بمكتبها واستيلائه على مبالغ مالية من الشاكية كأتعاب محاماه وفر هاربا. صحيح . مخالفة قرار لجنة التأديب ذلك . خطأ في القانون . يوجب الغاءه.
- مثال للمساءلة التأديبية للمطعون ضدها لمخالفتها أصول مهنة المحاماه وتقاليدها.

ـــــــ
لما كان من المقرر ان الاخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة-يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه ان يحط من قدر المهنة او يؤثر على حقوق موكله. كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 35 من ذات القانون انه "لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها وعلى المحامي ان يلتزم في عمله الشرف والامانه وان يتقيد بما تفرضه عليه أداب المهنة".

لما كان ذلك، وكان الثابت من اقوال الشاكية أنها التقت بالمحامي ...... بمكتب ...... للمحاماة على انه محام ومدير المكتب وتم الاتفاق معه على توكيله للحضور عنها باحدى القضايا وحررت له الوكالة بذلك وتقاضى مبلغ 70 الف درهم كأتعاب الا انه لم يحضر أيا من الجلسات المحدده لنظر الدعوى ثم تبين لها هروبه وباتصالها بالمحامية صاحبة المكتب فأخبرتها أنها عملت عقد ادارة للمحامي ومن ثم فان المحامية حنان سالم بصفتها صاحبة الترخيص لمكتب السيوفي للمحاماه تكون مسؤوله عن تصرف هذا المحامي، ولا ينال من ذلك ما اثارته في هذا الشأن ذلك ان الثابت من مذكرة دفاعها المقدمة الى لجنة قبول المحامين بوزارة العدل رداً على شكوى الشاكية –أنها أقرت أن المحامي المذكور –وافد فلسطيني – شريك لها في المكتب هو ومحامي وافد آخر – ولما كان ممارسة المحامي غير المواطن للمحاماة في دولة الامارات العربية المتحدة لا تتم الا من خلال مكتب محامي مواطن مرخص له بمزاولة المحاماة او الاستشارات القانونية، وان هذه الممارسة لا يجوز ان تكون خارجه عن مبادئ وآداب مهنة المحاماة وفقا لاحكام قانون المحاماة 23 لسنة 1991 ومن ثم فإن تصرفات المحامي ........... الذي يعمل لدى مكتب محاماة المستأنف ضدها ويباشر من خلاله أعمال المحاماة لدى الغير وان الشاكية قد تعاملت معه على هذا الاساس وتولد اعتقاد برابطة التبعية التي تحكم العلاقة بين المستأنف ضدها والمحامي المذكور وبالتالي فهي مسؤوله عن تصرفات الأخير التي وقعت منه من خلال المكتب وباسمه قبل الشاكية وإذ خالف القرار المسـتأنف هذا النظر وقضى ببراءة المستأنف ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين الغاءه والقضاء مجدداً بمساءلة المحامية المشكو في حقها – تأديبياً – ومعاقبتها طبقا للماده 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.


المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المدعوة / ......... تقدمت بشكوى الى وزارة العدل تفيد فيها ان ابنتها –الموكله منها- قامت بتوكيل المدعو/ ......... الذي يعمل بمكتب السيوفي للمحاماة وكالة خاصة للحضور عنها في كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم- وذلك بعد أن تبين لها انه محام وسيقوم بإنهاء قضية خاصه بفندق إنتر سيتي وقد تسلم منها مبلغ "سته وستون الف درهم" كأتعاب الا ان المذكور لم يحضر أية جلسة من الجلسات وقد قامت بالاتصال به عدة مرات الا انه لم يرد عليها ثم تبين لها انه ليس محام وانه نصب عليها وبالاتصال بالمحامية ....... صاحبة المكتب و أخبارها بما صار من موظفها المذكور فأجابتها بأنها قد اشتكت على المذكور لأنه تسبب لها في مشاكل أخرى.. وقد ارفقت بشكواها صورة من التوكيل الصادر من ابنتها للمدعو حسام وصورة ضوئية لشيك بمبلغ 50 الف درهم وصورة لسند قبض منسوب لمكتب العدل والامانة للمحاماه والاستشارات القانونية، وبسؤال إبنة الشاكية بتحقيقات النيابة العامة قررت بمضمون ما جاء بالشكوى وأضافت انها التقت بالمدعو ..... بمكتب ......... للمحاماة على انه محام ومدير المكتب وتم الاتفاق على ان يتابع القضية المذكورة وتسلم منها " 70 الف درهم" 20الف نقدي و 50 الف بموجب شيك وعندما لم يحضر الجلسات وعدم الرد على الاتصالات قامت بإبلاغ المحامية حنان صاحبة المكتب فردت عليها انها عملت عقد لادارة المكتب للمدعو حسام لذلك تقدمت بشكواها ضد المحامية وحسام وبسؤال المحامية –المشكو فيها- بتحقيقات النيابة العامة قررت انها صاحبة مكتب السيوفي للمحاماة وأن مديره هو المدعو مؤمن صابر وانها لا تعرف ما إذا كان حسام يعمل بالمكتب من عدمه وهو ليس على كفالة مكتب السيوفي للمحاماة وانها هي المسؤوله عن الأعمال التي تصدر من المكتب عن الاعمال التي يقوم مدير المكتب بإبلاغها عنها وان التوقيع الذي بايصال استلام النقدية من الشاكية ليس توقيعها.

وحيث إن النيابة العامة احالت المحامية المشكو في حقها الى مجلس تأديب المحامين لمساءلتها تأديبياً عما أسند اليها طبقا للمواد 35، 40، 41، 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 91 بشأن تنظيم مهنة المحاماة بوصف أنها أهملت في ادارة مكتب السيوفي للمحاماة مما ادى الى الاضرار بموكلتها معرفة محمد. وبتاريخ 23/10/2013 قرر مجلس الـتأديب براءة المشكو في حقها .......... مما هو منسوب اليها تأسيسا على عدم ثبوت ان هناك علاقة بين المحامية المشكو في حقها والمدعو حسام وان الوكالة الصادرة من الشاكية للأخير وكالة عادية بين طرفيها. ولما لم ترتض النيابة العامة هذا القرار فقد أقامت استئنافها المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 4/11/2013 طلبت في ختامها أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع الغاء حكم البراءه و أعمال حكم القانون، وركنت في ذلك الى أسباب حاصلها ان القرار المستأنف اغفل ان المحامية أقرت بالتحقيقات انها تتحمل مسؤولية جميع الاعمال التي تصدر عن مكتب السيوفي للمحاماة وانها هي صاحبة ترخيص المكتب وان العلاقة بينها وبين المدعو حسام قائمة باعتباره انه يعمل من خلال مكتب السيوفي وان تواجده بالمكتب و استغلاله لإسمه ومقره هو الذي دفع الشاكية للتعامل مع الشخص المذكور الأمر الذي تكون معه المسؤولية المهنية قائمة ضد المحامية.

وحيث إنه بجلسة المرافعة لم تمثل المستأنف ضدها والمحكمة قررت أصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الموضوع فإنه من المقرر ان الاخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة-يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه ان يحط من قدر المهنة او يؤثر على حقوق موكله. كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 35 من ذات القانون انه "لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها وعلى المحامي ان يلتزم في عمله الشرف والامانه وان يتقيد بما تفرضه عليه أداب المهنة".

لما كان ذلك، وكان الثابت من اقوال الشاكية أنها التقت بالمحامي حسام احمد بمكتب السيوفي للمحاماة على انه محام ومدير المكتب وتم الاتفاق معه على توكيله للحضور عنها باحدى القضايا وحررت له الوكالة بذلك وتقاضى مبلغ 70 الف درهم كأتعاب الا انه لم يحضر أيا من الجلسات المحدده لنظر الدعوى ثم تبين لها هروبه وباتصالها بالمحامية صاحبة المكتب فأخبرتها أنها عملت عقد ادارة للمحامي ومن ثم فان المحامية ........... بصفتها صاحبة الترخيص لمكتب السيوفي للمحاماه تكون مسؤوله عن تصرف هذا المحامي، ولا ينال من ذلك ما اثارته في هذا الشأن ذلك ان الثابت من مذكرة دفاعها المقدمة الى لجنة قبول المحامين بوزارة العدل رداً على شكوى الشاكية –أنها أقرت أن المحامي المذكور –وافد فلسطيني – شريك لها في المكتب هو ومحامي وافد آخر – ولما كان ممارسة المحامي غير المواطن للمحاماة في دولة الامارات العربية المتحدة لا تتم الا من خلال مكتب محامي مواطن مرخص له بمزاولة المحاماة او الاستشارات القانونية، وان هذه الممارسة لا يجوز ان تكون خارجه عن مبادئ وآداب مهنة المحاماة وفقا لاحكام قانون المحاماة 23 لسنة 1991 ومن ثم فإن تصرفات المحامي حسام احمد الذي يعمل لدى مكتب محاماة المستأنف ضدها ويباشر من خلاله أعمال المحاماة لدى الغير وان الشاكية قد تعاملت معه على هذا الاساس وتولد اعتقاد برابطة التبعية التي تحكم العلاقة بين المستأنف ضدها والمحامي المذكور وبالتالي فهي مسؤوله عن تصرفات الأخير التي وقعت منه من خلال المكتب وباسمه قبل الشاكية وإذ خالف القرار المسـتأنف هذا النظر وقضى ببراءة المستأنف ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين الغاءه والقضاء مجدداً بمساءلة المحامية المشكو في حقها – تأديبياً – ومعاقبتها طبقا للماده 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة. والمحكمة بصفتها الاستئنافية بما لها من سلطة موضوعية وحق في تقدير الأدلة والوقائع وفي تحديد العقوبة ووزنها ترى ان العقوبة الملائمة للمستأنف ضدها هي توجيه التنبيه اليها.




المواضيع المتشابهه: