قرار رقم 1999/1840 فصل بتاريخ 1999/10/16
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة:عادية تاريخ الفصل: 10/16/1999
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 9 تاريخ النشر 1/1/2000


1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينات وترجيح بينة على أخرى أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها للأخذ بها ، ولا يشترط في تلك الشهادات أن تكون متطابقة تماما بل يكفى أن تتوافق بما يفيد المقصود بالدعوى ، وان اقتناعها من أقوال بعض الشهود أن أجرة المدعي (العامل) اليومية هي عشرة دنانير لا يخالف القانون ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت هذه الأقوال غير مناقضة لما هو وارد في الدعوى .


2- استقر الاجتهاد القضائي على أن عبء ارتكاب العامل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بالمادتين (16 و17) من قانون العمل يقع على عاتق رب العمل ، فإذا لم يبرر رب العمل فصله للعامل من العمل فيكون الفصل تعسفيا ويستحق عنه العامل التعويض عن هذا الفصل عملا بالمادة (20) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 (القانون النافذ عند إقامة الدعوى) .


3- إن عبارة عمال وسائط النقل البرية الواردة في المادة الخامسة من قانون العمل التي وردت مطلقة دون تحديد أو تخصيص بنوع معين تشمل جميع أنواع وسائط النقل سواء الداخلي أو الخارجي وقد ساوت أحكام المادة الخامسة بين عمال وسائط النقل وعمال المؤسسات المنتظمة في الحقوق المتعلقة ببدل الأعياد والعطل والإجازات ، وتكون مجادلة المدعى عليه بأنه مؤسسة غير منتظمة غير مجدية ويستحق عمال وسائط النقل البرية بدل الإجازات وبدل العمل أيام العطل الرسمية والأسبوعية والدينية.


4- استقر الاجتهاد على أن مطالبة العامل ببدل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد الدينية لا تخضع للرسوم .

المواضيع المتشابهه: