قرار رقم 1998/796 مدة الطعن في المطالبة بـالأجور الناشئة عن عقد العمل الفردي
عنوان القرار: قرار رقم 1998/796 فصل بتاريخ 1998/07/12
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 7/12/1998
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 9 تاريخ النشر 1/1/1999
استقر اجتهاد محكمة التمييز أن الدعوى المقامة من العامل للمطالبة بأجوره الناشئة عن عقد العمل حتى تمام مدة العقد على اعتبار أن رب العمل قد فسخ العقد قبل انقضاء مدته بلا مبرر عملا بالمادة (826) من القانون المدني هي من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي، ولذلك فهي تخضع لمدد الطعن الاستئنافي المحدد بقانون العمل، وحيث أن المادة (20) من قانون العمل الذي رفعت الدعوى في ظله قد حددت مهلة الطعن بعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا، كما إن مهلة الطعن في هذه الأحكام وفقا للمادة (137/ ب) من قانون العمل الجديد رقم (8) لسنة 1996 هي عشرة أيام أيضا فان الاستئناف المقدم بتاريخ 18/10/1997 للطعن بحكم محكمة البداية الصادر بتاريخ 23/9/1997 يكون مقدما بعد فوات المدة القانونية مستوجب الرد شكلا.
المواضيع المتشابهه:
- [بحث قانوني موثق] : مدى تطبيق الشرط الجزائي على الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي (بالتشريع الأردني)
- [مقالة قانونية موثقة] : راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي
- عقد العمل الفردى : احكام محكمة النقض المصرية
- [حكم تمييز حقوق] : دعوى عدم نفاذ التصرف : قرار محكمة التمييز رقم 2163/1998 - وجوب المطالبة بالدين ابتداء
- القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا قرار رقم : 1998 / 409
المفضلات