عنوان القرار: قرار رقم 1996/1138 فصل بتاريخ 1996/07/06
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عامة تاريخ الفصل: 7/6/1996
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 1 تاريخ النشر 1/1/1996


1- يلزم رب العمل بدفع قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) الوارد في عقد العمل المحدد المدة ويعتبر هذا التعويض بمثابة مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار ولا يجوز والحالة هذه الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار والحكم بالتعويض الذي تستحقه العاملة عن باقي مدة العقد .


2- تفترض المادة (826) من القانون المدني للمطالبة بأجر باقي مدة العقد في حال فسخ رب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل ان يكون ثمة عقد عمل بين صاحب العمل والعامل حتى يستطيع العامل المطالبة بأجر باقي مدة العقد ، وعليه فتكون دعوى المطالبة بهذا الحق ناشئة عن عقد العمل ، ولما كانت الدعاوى بالحقوق الناشئة عن عقد العمل معفاة من كافة الرسوم فتكون دعوى المدعية مقبولة بدوت رسوم عملا بالمادة (20/د) من قانون العمل .

المواضيع المتشابهه: