عنوان القرار :قرار رقم 1999/2738 فصل بتاريخ 2000/05/14
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 5/14/2000
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 11 تاريخ النشر 1/1/2002


1- لا يرد القول ان قانون العمل الجديد رقم (8) لسنة 1996 لا يسري على مدة عمل العامل السابقة لصدور القانون الجديد ذلك ان قضاء محكمة التمييز جرى على تطبيق أحكام القانون الجديد على جميع القضايا العمالية التي قدمت للقضاء من العمال الذين انتهت عقود عملهم او أنهيت في ظل هذا القانون تطبيقا لقاعدة الاثر الفوري والمباشر للقانون .


2- اذا حلفت المدعى عليها اليمين الحاسمة حول عدم تنازلها عن مدة الاشعار التي لم يعمل بها المدعي لدى المدعى عليها فيتوجب حسم بدل شهر الانذار من مكافأة نهاية الخدمة المحكوم بها للمدعي عملا بالمادة (23 / د) من قانون العمل .


3- ألزم قانون العمل رب العمل باعطاء العامل شهادة خدمة يذكر فيها رب العمل اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء عمله ، وعليه فان الحكم بالزام رب العمل باعطاء المدعي شهادة الخدمة لا يخالف القانون ويستوي في ذلك ان يكون العامل قد قدم البينة على امتناع رب العمل عن اعطاء هذه الشهادة ام لا ما دام رب العمل ملزما قانونا باعطائه هذه الشهادة ولا يؤثر الطعن بالحكم من هذه الناحية في ان المدعى عليها لم تمتنع عن اصدار هذه الشهادة وان المدعي لم يطلبها .

المواضيع المتشابهه: