عنوان القرار: قرار رقم 1998/2379 فصل بتاريخ 1999/02/28
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 2/28/1999
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 7 تاريخ النشر 1/1/1999




حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون للعامل وان هذه المدة محددة خلال مدة سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق وعليه فان تقديم المدعية لدعواها للمطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها بدل الفصل التعسفي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ فصلها من العمل يجعل دعواها مقامة ضمن المدة القانونية سواء أكان فصلها تعسفيا أو غير تعسفي ولا يرد الدفع بالمادة 25 من القانون المذكور أعلاه لكونها تتعلق بصلاحيات المحكمة المختصة من حيث إنهاء الاستخدام وما يترتب عليه من حقوق عاجلة للعامل ولا تتطرق إلى مرور الزمن من حيث دعوى المطالبة بالأجور والحقوق وإنما انحصر دورها في صلاحية المحكمة بإعادة العامل إلى عمله بأمر تصدره لرب العمل خلال فترة زمنية محددة إذا كان العامل قد أقام دعواه خلال مدة الستين يوما المشار إليها في المادة (25) المذكورة .

المواضيع المتشابهه: