عنوان القرار: قرار رقم 1998/2034 فصل بتاريخ 1999/01/05
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 1/5/1999
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 4 تاريخ النشر 1/1/1999




1- استقر الاجتهاد على أن الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فإذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد أصابت في تطبيق القانون ويكون القول إن الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد .


2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/ د من قانون العمل كما إن المادة 60/ ج من القانون المذكور أعلاه تقضي على أن (يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل بها إذا كانت ثلاثة أيام أو اكثر) وعليه وحيث أن المميز ضده كان يعمل لدى المميزة (شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى أجرا أسبوعيا يتراوح بين 60 - 70 دينارا وانه لم يكن يتقاضى أجرا عن يوم العطلة الأسبوعية وأيام الأعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل أيام الجمع وبدل أعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.


3- إثبات المميز ضده من خلال بيناته انه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة (شركة لامود بون بون عناني) وان المميزة قد أنهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث أن المميزة لم ترغب في تقديم إي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت أن فصل المميز ضده كان لأسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.

المواضيع المتشابهه: