عنوان القرار: قرار رقم 1998/284 فصل بتاريخ 1998/04/26
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 4/26/1998
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 1 تاريخ النشر 1/1/1998


يستفاد من المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها وتعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وعليه وحيث ان المدعى عليه قام بفصل المدعي من العمل دون سابق انذار كما انه لم يعلم وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي اقتضت انهاء عقد عمل المدعي للتحقق من سلامة الاجراءات فعليه يكون فصل المدعي فصلا تعسفيا ومن حق المدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي المقرر بالمادة (25) من قانون العمل وكذلك ببدل اشعار الفصل من العمل .

المواضيع المتشابهه: