قرار رقم 1999/1986 المحكمة المختصة للمطالبة بالأجور والحقوق العمالية
عنوان القرار: قرار رقم 1999/1986 فصل بتاريخ 2000/03/12
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 3/12/2000
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 10 تاريخ النشر 1/1/2001
1 - لا تناقض بين نص المادة (54 / أ) و المادة (137) من قانون العمل ويمكن التوفيق بينهما بشكل يضمن عدم تجزئة مطالبات العامل بحقوقه العمالية بين دعويين إحداهما تقدم إلى سلطة الأجور للمطالبة بالأجور والأخرى تقدم في الوقت ذاته إلى محكمة الصلح للمطالبة بالحقوق العمالية الأخرى ، ولا يعقل أن يكون المشرع قد قصد ذلك وأن المقصود هو أن للعامل الحق فيما إذا رغب بالمطالبة بأجوره غير المدفوعة أو ما حسم منها بغير مسوغ قانوني أو تأخر دفعها إليه وكذلك بالنسبة لاجور ساعاته الإضافية أن يتقدم بطلباته هذه إلى سلطة الأجور سواء أكان على راس عمله أو خلال ستة أشهر من إنهاء عمله، أما إذا أراد العامل الذي انتهى عمله أن يطالب بكافة حقوقه العمالية من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل إجازات وعطل رسمية وأعياد وأجور غير مدفوعة وأجور ساعات العمل الإضافي فإن من حقه أن يتقدم بدعواه للمطالبة بهذه الحقوق جميعها إلى محكمة الصلح وهي المحكمة المختصة للنظر والفصل في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية حتى لو أقام دعواه قبل مرور ستة أشهر على تاريخ فصله .
2- خولت المادة (25) من قانون العمل محكمة الموضوع صلاحية إلزام رب العمل بأن يدفع للعامل الذي فصل من عمله فصلا تعسفيا تعويضا لا يقل عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه ، ولا معقب لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع إذا رأت أن ما يستحقه العامل تعويضا عن الفصل التعسفي هو أجرة ثلاثة أشهر وبما أن التعويض يقع ضمن الحد القانوني فيكون الحكم له به موافقا للقانون .
3- إذا كانت مدة عمل العامل لدى رب العمل تقل عن خمس سنوات فتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له بأجر كامل هي أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا اتفق على أكثر من ذلك بين العامل ورب العمل ، أما إذا بلغت مدة خدمة العامل خمس سنوات متصلة تصبح مدة إجازته إحدى وعشرين يوما ، ويكون الحكم للعامل الذي لم تبلغ مدة خدمته خمس سنوات بأجرة (28) يوما فقط موافقا للقانون .
* تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 2555 / 99 فصل 26 / 3 / 2000م .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 1997/2113 تقادم سماع الدعوى للمطالبة بالحقوق العمالية
- قرار تمييز 86/77 الجرائم المسندة للحدث -المحكمة المختصة
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييزي ( المحكمة المختصة في النزاعات التجارية التي تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات )
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
- قرار على المحكمة المختصة بالنظر بدعوى حق الشرب
المفضلات