مبدأ الشرعية فى جرائم الحدود د . عبداللطيف ابوهدمة

عند مناقشة مبدأ الشرعية في جرائم الحدود لابد أولاً من تعريف الحد وتحديد الجرائم التي ينطبق عليها نظراً لورودها على سبيل الحصر.

تعريف الحد :

يُعرف الحد لغة بمعنى المنع* منه يُسمى البواب حداداً بمنعه للناس من الدخول* ويُسمى السجان حدادا لأنه يمنع من في السجن من الخروج* أما تعريف الحد في الشريعة فهو :عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى.



ويُقصد بها أن العقوبات في جرائم الحدود غير قابلة للتغيير ولا يجوز العفو فيها من الفرد أو الجماعة* وهذا هو الفرق الجوهري بين الحدود والقصاص* فالأخير يظهر حق الفرد فيه غالباً* والغرض من الحدود هو العمل على رفع الفساد الواقع في العالم الإسلامي وحفظ النفوس والأعراض والأموال.. وجرائم الحدود التي لا جدال فيها هي : الزنا- القذف- الردة- السرقة- الحرابة.. أما حد الشرب والبغي ففيه خلاف خصوصاً فيما يتعلق بحد البغي* فهناك من يرى إخراجها من جرائم الحدود نظراً لغلبة الطابع السياسي.

بناءً على ما تقدم* سوف نعطي مزيداً من الإيضاح فيما يتعلق بهذين النوعين من الجرائم في حينه* وبعد تحديد هذه الجرائم سوف نتناولها بالشرح بشيء من التفصيل.

جريمة الزنا :

تعريفها : اختلف الفقهاء في تعريف الزنا* ولكل منهم تعريفه* ففي مذهب الحنفية يرون أن الزنا هو وطء الرجل للمرأة في القبل في غير ملك أو شبهة* أما المالكية فيعرفونه بأنه وطء المكلف بفرج آدمي لا ملك باتفاق الأئمة* أما الشافعية فيعرفونه بأنه وطء رجل لامرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد* أما الحنابلة فيعرفونه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

أدلة حد الزنا :

من الأدلة على قيام حد الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) .. (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة* والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين).. وقوله تعالى :

( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا) .. وهناك الكثير من الأدلة سواء من القرآن أو من السُنة* التي توضح مدى تصدي الإسلام لهذه الجريمة* نظراً لما يترتب عليها من تصدع في العلاقات الاجتماعية والتفكك الأسري* ولهذا السبب سُن لها عقوبات رادعة غير قابلة للتغيير أو التبديل.

المواضيع المتشابهه: