قرار تمييزي حول قاعدة الجزائي يعقل المدني

ان قاعدة الجزائي يعقل المدني والمنصوص عليها في المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقتضي لتطبيقها ان تكون الدعوى العامة قد اقيمت ولم تبت فيها المحكمة الجزائية بعد ، عندئذ فان الدعوى المدنية تعلق امام المحكمة المدنية حتى يفصل القضاء الجزائي في الدعوى العامة شريطة ان تكون الدعوى العامة لها تأثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه وحيث ان مسؤولية المدعى عليهم عن رد السبيكة الذهبية للمدعى لا يتوقف على ثبوت جرم الاستيلاء عليها من قبل شخص محدد او موظف من موظفي دائرة الجمارك ويكفي لتحقق مسئوليتهم بثبوت استلام السبيكة من المدعي وعدم ردها له ما دام انه صاحب الحق بها وفقا لقواعد المسؤولية المدنية كما ان الدعوى العامة لم تقدم الى المحكمة الجزائية ذلك ان المدعي العام قرر في القضية التحقيقية حفظ الاوراق وأيده في ذلك النائب العام وحيث ان المدعي اقام بعد ذلك الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة السبيكة فلا وجه بالتالي لاعمال قاعدة الجزائي يعقل المدني في حالة هذه الدعوى ذلك ان ما يكون له حجية وقوة الشيء المحكوم به في القضايا الجزائية امام المحكمة المدنية هو الحكم الجزائي الصادر عن محكمة جزائية وفقا للمادة 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يصدر إما بالأدلة او بالبراءة او بعدم المسؤولية وهذا لا يتوفر في قرارات المدعي العام .

المواضيع المتشابهه: