محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية


بصفتها : الجزائية وزارة العــدل


رقم القضيــة : القــرار


21/2014 الصـادر مـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمـة وإصـدار


الحكــم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملك المملكة الأردنية الهاشمية


عبــد الله الثانــي ابـن الحسيـن المعظـم





الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـي السيـد كريـم الطراونـة


وعضويـة القضـاة السـادة


يوسـف الطاهـات، ياسيـن العبدالـلات، د. محمـد الطراونـة، باسـم المبيضيـن





المستدعــــــــــي :-





مساعـــد النائـــب العـــــام / إربـــد





الموضـــــــــوع :-





طلب تعيين المرجع المختص سنداً لأحكام المادتين (322 و 323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .





ملخـص الوقائـع وأسبـاب الطلـب :-





بتاريخ 2/12/2013 تقدم المشتكي دريد عبد الحميد مجيد الدرزي بواسطة وكيله المحامي علي عقاب المناصير باستدعاء شكوى لدى مدعي عام جنوب عمان بمواجهة المشتكى عليه ممدوح علي قفطان العدوان وبناءً عليه قيدت القضية التحقيقية رقم (3269/2013) .



بتاريخ 2/12/2013 قرر مدعي عام جنوب عمان في القضية التحقيقية رقم (3269/2013) إعلان عدم اختصاصه بنظر القضية لكون مكان وقوع الجرم هو منطقة المفرق التي تدخل ضمن اختصاص مدعي عام المفرق وأحال الملف إلى مدعي عام المفرق حسب الاختصاص .






وبتاريخ 11/12/2013 ورد ملف القضية التحقيقية رقم (3269/2013) تحقيق مدعي عام جنوب عمان إلى مدعي عام المفرق وبناءً عليه قيدت القضية التحقيقية رقم (1667/2013) تحقيق مدعي عام المفرق .



وبتاريخ 11/12/2013 قرر مدعي عام المفرق في القضية التحقيقية رقم (1667/2013) إعلان عدم اختصاصه بنظر القضية المذكورة لكون عنوان المشتكى عليه يقع ضمن اختصاص مدعي عام جنوب عمان وأقيمت الدعوى ابتداءً لديه ، وأحال الملف إلى نائب عام إربد للنظر في أمر تعيين المرجع المختص .



ولكونه قد صدر قرارين بعدم الاختصاص من قبل مدعي جنوب عمان ومدعي عام المفرق نشأ عنه خلاف سلبي على الاختصاص أوقف سير العدالة فإنه يقتضي مع ذلك طلب تعيين المرجع المختص .



محكمة التمييز هي المختصة بنظر هذا الطلب عملاً بأحكام المادة (323/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون الخلاف على الاختصاص قد وقع بين مدعي عام جنوب عمان ومدعي عام المفرق تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين .



الطلـــب :-





التمس من المحكمة التكرم بقبول الطلب شكلاً والتكرم بتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى .





بتاريــــخ 30/12/2013 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول الطلب شكلاً وتعيين المرجع المختص مبدياً أن مدعي عام جنوب عمان هو المرجع المختص .

















القـــــــــــــــرار


___________________________





بعــد التدقيـــق والمداولـــة وبعد استعراض وقائع الدعوى سالفة الذكر ولغايات تعيين المرجع المختص في هذه الدعوى نجد إن المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (15) لسنة (2006) قد نصت بفقرتها الأولى على ما يلي :-





(تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه) .





وحيث إن الدعوى سجلت ابتداءً لدى مدعي عام جنوب عمان وحيث إنه لا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه .





لهذا وعملاً بأحكام المواد (322 و 323 و 327) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام جنوب عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الشكوى واعتبـار الإجراءات التي اتخذها مدعي عام المفرق غير المختص صحيحة وإحالة الأوراق .





قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الأول سنـة 1435 هـ الموافـق 16/1/2014م.





عضـــــو عضــــــو القاضــي المترئـس





عضـــــو عضـــــو





رئيــس الديـــوان





دقــــــــــق


غ . ع

المواضيع المتشابهه: