محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية


بصفتها : الجزائية وزارة العــدل


رقم القضية:281/2014 القــرار


الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار


الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية


عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم





الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـــي السيـد كريــم الطراونـــــة


وعضويـــة القضـــاة الســـادة


يوسف الطاهـــات ، ياسيـن العبداللات، باسم المبيضيــن، عمر خليفات


المميـــــــــــــز :-


مساعـــــد النائـــب العـــام /إربـــد.





المميـــــــز ضــــده:-







بتاريـــخ 23/1/2014 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة جنايات إربد بتاريخ 22/1/2014 فــي القضية الجنائية رقم (110/2014) والمتضمن :( إعادة اعتبار المميز ضده).





طالبــــــــاً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للسببين التاليين:-


1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما قررت إعادة الاعتبار للمميز ضده دون التحقق من الشرط الواردة في نص المادة (364/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث يفيد وصول المقبوضات رقم (762715) بأنه تم استيفاء قيمة التضمينات الواردة في الفقرة الرابعة من قرار الحكم بتاريخ 8/4/2010.





2- القرار المميز سابق لأوانه.





وبتاريــــــخ 5/2/2014 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز .


القـــــــــــــــــــــــــرار


بـــــــالتدقـــيق والمداولة نجد إن المميز ضده كان وبتاريخ 14/1/2014 قد تقدم بطلب إلى مدعي عام إربد لرد اعتباره عن الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الثانية بالقضية رقم (267/2005) والمتضمن تجريمه بجناية السرقة بحدود المادة (404) من قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف وتغريمه مبلغ (1549) ديناراً و (410) فلساً .





وبنفس التاريخ أحال مدعي عام إربد الطلب إلى محكمة بداية إربد للنظر في الطلب موصياً برفض الطلب في حال عدم تحقق الشروط الواردة في المادتين (364 و365) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .





وبتاريخ 22/1/2014 وفي القضية رقم (110/2014) قررت محكمة جنايات إربد الحكم بإعادة الاعتبار للمستدعي غالب فايز أحمد فاضل .





لم يرتض مساعد النائب العام إربد بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً .





وعن سببي التمييز:-


وفي ذلك نجد إنه يشترط لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه توافر الشروط التالية:-


أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم.





ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وصدور العفو العام عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو......





ج- أن تكون الإلزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو سقطت أو جرى عليها التقادم....





د – أن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السيرة والسلوك.





وحيث تم تنفيذ العقوبة بتاريخ 12/8/2007 أي بعد مضي أكثر من ست سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم، وبأنه دفع المبلغ المالي بالإيصال رقم (762715) بتاريخ 28/4/2010، وحيث كان حسن السيرة والسلوك كما هو ثابت من كتاب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فتكون شروط إعادة الاعتبار متوافرة بحقه.





وحيث إن محكمة جنايات إربد قد توصلت إلى ما توصلنا إليه فيكون قرارها بإعادة الاعتبار للمستدعي لا يخالف القانون وسببي التمييز لا يردان عليه مما يتعين ردهما (تمييز جزاء 157/98 تاريخ 25/3/1998).





لــــــــذلك نقـرر رد التمييــز وتأييد القرار المميز .





قـراراً صـدر بتاريـخ 24 ربـيع الثاني سنة 1435هـ الموافــق 24/2/2014م


عضـــــــــــو عضـــــــــــو القاضـــي المترئــس








عضـــــــــــو عضـــــــــــو








رئيـــس الديـــوان








دقـــــــــــق


س.أ

المواضيع المتشابهه: