أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين في جلسة عقدها الأربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.

ووافق المجلس على إعطاء مجلس النقابة الحق في تشكيل لجنة من ثلاثة محامين أساتذة للنظر في قضايا تقدير الأتعاب للمحامين، كما أقر المجلس ما ينص على 'يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة'، كما أقر المواد المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس تأديبي من قبل مجلس نقابة المحامين.

كما قرر النواب منع مجلس الوزراء من حل مجلس نقابة المحامين، وقرر شطب الفقرة التي كانت تعطي مجلس الوزراء الحق في حل مجلس نقابة المحامين، وقرر المجلس الغاء الفقرة التي كانت تنص على ' انه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدل حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الخبرة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن'.

وكان المجلس أقر أمس أن يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهدا لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماه يسمى 'معهد تدريب المحامين'.


المواضيع المتشابهه: