مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2

العرض المتطور

  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي دروس في المنظمات الدولية -2

    دروس في المنظمات الدولية -2



    العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

    إن الدول الأطراف في مؤتمر روما للقانون الدولي الجنائي ، والتي قررت أقامة محكمة جنائية دولية ، قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ، ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة ، على إنشاء محكمة جنائية دائمة مستقلة ، ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة ، ومنها مجلس الأمن الدولي .
    ونصت المادة الثانية من النظام الأساسي على تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ، ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة الدولية نيابة عنها
    وقررت المادة 13 ممارسة الاختصاص :
    للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة - 5 – وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
    أ – إذا أحالت دولة.......
    ب – إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدوان فيها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
    وتشير المادة 15 أن المدعي العام بالتماس المعلومات من أجهزة الأمم المتحدة
    وتشير المادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة : لايجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها .
    وتشير المادة 53 إلى الشروع في التحقيق ، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في :
    ب- ج
    2 – إذا تبين للمدعي العام بناء على تحقيق انه لايوجد أساس كاف للمقاضاة :
    أ – لأنه لايوجد أساس قانوني .
    ب –لأن القضية غير مقبولة
    ج – لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف ، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم ، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره في الجريمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة وجب عليه أن يبلغ دائرة ماقبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة ب من المادة 13 بالنتيجة التي انتهى اليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة .
    3 – بناء على طلب الدولة القائمة بالاحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب – من المادة 13 يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1-او 2 – بعدم مباشرة اجراء ولها ان تطلب من المدعي العام اعادة النظر في ذلك القرار .
    وفي المادة 87 حول طلبات التعاون بين الدول الأ طراف ، وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى واحكام هذا النظام الأساسي ، ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة ان تتخذ قرار بهذا المعنى وان تحيل المسألة الى جمعية الدول الأطراف او الى مجلس الأمن اذا كان مجلس الأمن قد احال المسالة الى المحكمة .
    الاحالة من قبل مجلس الأمن :
    أعطت المادة 13 /ب من النظام الأساسي لمجلس الأمن سلطة احالة قضية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وذلك اذا تبين للمجلس ان هناك جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت ، وتجد سلطة مجلس الأمن – طبقا لهذه الفقرة – أساسها فيما يتمتع به من سلطات طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    ويستخلص من ذلك أنه اذا رأى مجلس الأمن أن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الداخلة باختصاص المحكمة ، من شانه تهديد السلم والأمن الدوليين ، يكون له الاضطلاع بمسئولياته واحالة القضية الى المدعي العام للمحكمة ، اذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الاجراء ، المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما . فاذا كان مجلس الأمن - مستندا الى سلطاته طبقا للفصل السابع – قد أنشأ محاكم جنائية خاصة في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا ، طالما رأى أن انشاء مثل هذه المحاكم يعد أحد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ، فان القائمين على وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قد أعطوا لمجلس الأمن سلطة احالة قضية أو حالة ما الى المدعي العام ، اذا تبين له أن من شان هذه القضية أو تلك الحالة أن تهدد السلم والأمن الدوليين . وبذلك فان عمل مجلس الآمن في هذا الاطار يجد أساسه القانوني في نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأيضا نص المادة ( 13 ) من النظام الأساسي لمحكمة روما .
    ورغم ما يمكن أن يمثله اعطاء مجلس الأمن هذه السلطة من مساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين واستتباهما ، الا أنه يشكل – بلا شك – توسعا في السطات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    اضافة الى ذلك فان اضطلاع مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بهذه السلطة ، يمكن أن تتحكم فيه الظروف السياسية ، فقرار مجلس الأمن بخصوص احالة معينة الى المحكمة الجنائية يعتبر من المسائل الموضوعية ، وبالتالي لابد أن يحصل قرار مجلس الأمن بالاحالة على موافقة 9 أعضاء من أعضاء المجلس يكون من بينهم أصوات الاعضاء الدائمين في المجلس ، ومن هنا فان اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العملية على مدى تعاون ومؤازرة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والتي تعارض – أساسا قيام محكمة جنائية دولية ، والتي لايمكنها أيضا أن تحول دون اضطلاع المجلس بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالحج الدول الموالية لهاحيث أنه يستطيع المجلس أن يحيل حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الى المدعي العام اذا كانت هذه الحالة قد اتهم بها أحد رعايا احدى الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او بخصوص الجرائم التي ارتكبت على اقليمها ، في حين أن هذا الوضع المتميز سيكون غير متوفرا بالنسبة للدول الأخرى ، حتى ولولم يكونوا أطرافا في النظام الأساسي ولم يقبلوا اختصاص المحكمة ، حيث يكون لمجلس الامن في هذه الحالة الأخيرة ايضا احالة أي حالة متعلقة بجريمة مرتكبة من مواطني هذه الدول او مرتكبة على اقليمها الى المحكمة ، الا اذا اتخذت بالطبع هذه الدول الاجراءات اللازمة للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم والشيء المؤسف له . ان عمل مجلس الامن في هذا الخصوص يكون محكوما بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية ، بمعنى أن مجاس الامن عندما يكون بصدد احالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة ، عليه أن يضع في اعتباره رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساء لة مرتكبي هذه الجرائم .
    فاذا لم ياخذ المجلس ذلك في اعتباره يمكن ان يواجه بعدم قبول هذه الاحالة من قبل المحكمة الجنائية ، طبقا لنص المادة ' 17 من النظام الأساسي لمحكمة روما '. فالأمور المتعلقة بقبول الدعوى امام المحكمة الجنائية ، يجب مراعاتها ، سواء في حالة الاحالة اليها من قبل احدى الدول الأعضاء طبقا لنص المادة 13 –
    أ – أو من قبل مجلس الأمن طبقا لنص المادة 13
    ب- من النظام الأساسي لروما .
    نخلص من ذلك الى أن مجلس الأمن يمكنه أن يحيل حالة ما الى المحكمة الجنائية لنظرها ، اذا كان من شأن استمرار هذه الحالة تهديد السلم والأمن الدوليين ، وكان من شأن هذه الحالة المساهمة في حفظهما والعمل على اعادتهما الى نصابهما ، وان كان على المجلس ، وهو بصدد ممارسته لهذه الوظيفة ، أن يراعي القواعد المتعلقة بأولوية الاختصاص القضائي الوطني على الاختصاص الدولي للمحكمة الجنائية ، أو ما يعرف بمبدأ الاختصاص التكميلي ، كما سبق توضيحه .
    ولكن اذا كانت المادة 13 من النظام الأساسي قد خولت مجلس الأمن سلطة ذات طبيعة ايجابية متمثلة في احالة ما الى المدعي العام للمحكمة على نحو ما أشرنا فان المادة 16 من هذا النظام قد خولت هي الأخرى مجلس الأمن سلطة أخرى أكثر خطورة وهي سلطة ذات طبيعة سلبية ، يكون لهذا الجهاز وبموجبها امكانية وقف أو عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق او المحاكمة أو المضي فيهما لمدة اثنى عشر شهرا قابلة للتجديد ، وذلك بموجب قرار يصدره المجلس ، استنادا للسلطات المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
    وبذلك يدخل في سلطة مجلس الأمن أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات او المحاكمة لمدة اثني عشر شهرا ، مع امكانية تجديد الطلب مرة اخرى ، اذا كان يرى ان مثل هذا الاجراء تقتضيه ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين واعادتهما الى نصابهما وحسن سير العدالة الجنائية .
    ومما لاشك فيه ان ضرورات حفظ السلم والامن الدوليين واعادتهما الى نصابهما قد تقضي في بعض الاحيان تأخير أو تأجيل الاجراءات المتعلقة بتحقيق العدالة الجنائية ، ولكنها لايمكن أن تحل محلها أو تستبعدها نهائيا .
    وقرار مجلس الأمن الصادر بموجب نص المادة 16 – هو قرار بخصوص مسألة موضوعية يلزم أن يحرز على موافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الخمسة الدائمين مجتمعين ، وبذلك يمكننا القول: أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يكون تابعا في بعض الحالات لارادة مجلس الأمن وبالتحديد لارادة الدول الدائمة العضوية في المجلس ، بالشكل الذي يؤثر بلا شك على عمل المحكمة وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها ، وذلك اذا كان للاعتبارات السياسية دورها في اضطلاع مجلس الأمن بالسلطات الممنوحة له بموجب المادتين 13و 16 من النظام الأساسي
    المرجع وبتصرف : د عادل عبد الله المسدي ، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2002 ص 223-228

    حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية
    الدفاع الشرعي حسب المادة 51 من الميثاق ، في هذه المادة تحتكر الهيئة الدولية حق استعمال القوة المسلحة ، وأعطى الميثاق للدول حق ممارسة الدفاع شريطة ابلاغ المجلس فورا عن التدابير المتخذه ، وهو حق مؤقت ومرهون بتدخل مجلس الأمن
    وتبدو المادة متممة للمادة 24 من الميثاق .
    وعادة فان هذا الحق يستعمل عند وقوع عدوان، فهل الأعمال العسكرية من تحضير وحشد عدوان، وهل يجوز استعمال الحرب الوقائية.
    يرى كلسن ، ان الهجوم المسلح فقط ، الذي يعتبر عدوان ، والمسلح وشيك الوقوع لايبرر حق الدفاع الشرعي .
    تعريف العدوان : كثرت مشاريع تعريف العدوان ، غير اننا لانعتد سوى بقرار الجمعية العامة 3314عام 1974. ويشترط لوقع العدوان الشروط التالية :
    الاول : عدوان مسلح غير مشروع ، وقد يكون عدوان عسكري ، أو عدوان اقتصادي ، وقد يكون تقني عن طريق الانترنيت واختراق المعلومات والتلاعب في الحسابات وسرقة الأسرار العسكرية
    الثاني : أن يكون العدوان المسلح حالا ومباشرا :، ومن هنا فان العدوان المحتمل لايعتبر عدوان .
    الثالث : أن يرد العدوان المسلح على الدولة وأملاكها ، في حدودها الاقليمية البرية ، والبحر الاقليمي ، وأن يمس الحقوق الجوهرية ، وهي سلامة الاقليم ، الاستقلال السياسي ، حق تقرير المصير ، فالجزائر التي استخدمت القوة المسلحة ضد فرنسا استعمالا لحق الدفاع الشرعي سعيا للحصول على الاستقلال . و التي تكافح من أجل الاستقلال كالشعب الفلسطيني والعراقي ، تجسيدا لحق الدفاع الشرعي
    شروط فعل الدفاع الشرعي :
    أولأ : لزوم أفعال الدفاع وينطوي على العناصر التالية :
    العنصر الاول ، بان تكون أفعال العنف او الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان المسلح وليس لدى الدولة وسيلة أخرى .
    العنصر الثاني : أن توجه افعال الدفاع ضد مصدر الخطر ، الى الدولة وأجهزتها
    ثانيا : تناسب أفعال الدفاع ، فاذا كان العدوان محدود النطاق ، فلا يكون حق الدفاع الشرعي حربا شاملة ، ولا يكون تدمير أسطول امريكي باستعمال أسلحة نووية
    ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تقرر حق الدفاع الشرعي .

    الدفاع الشرعي في المحكمة الجنائية الدولية :
    نصت المادة 31 في الفقرة 1/ج –تحت عنوان امتناع المسئولية الدولية على أساس حق الدفاع الشرعي .
    لقد تبنى نظام المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي بمعنى ان الفرد يحق له استخدام الدفاع الشرعي في دفع الجريمة الدولية التي تقع عليه بصفته فردا من مجموعة أو شعب أو جماعة أو أقلية ومنها ، جريمة ابادة الجنس البشري ، وجرائم الحرب ، ولم يعط ميثاق روما حقا للدول مثل المادة 51.
    وذلك لسببين ، الأول : ان المعول عليه في نص القانون الجنائي الدولي ، وما استقر عليه العرف الدولي ، والمواثيق الدولية ، هو اعمال المسئولية الجنائية الدولية للفرد ، باعتباره من أشخاص القانون الدولي يتحمل التزاماته التي يقررها القانون الدولي
    الثاني : أنه حتى في حالة ما ان كانت أفعال الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حرب شاملة ، فان الفرد ذاته - بصفته الشخص الطبيعي -هو الذي سيتولى رد ذلك الاعتداء ، وليس الدولة ن بصفتها شخص معنوي ، ولذلك يمكن القول أن الفرد ينوب عن دولته في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وهنا يبدو التكامل لا التناقض بين المادتين في الميثاق ، وفي نظام روما .
    ان ما تقرره محكمة روما هو مااخذ به العرف الدولي ، لذا يحق لأسير ان يدافع عن نفسه . وتقول المادة 51 أنه يحق للدولة المعتدى عليها ان تدافع عن نفسها .
    وكذا يحق للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي في حالة وقوع عدوان على املاكه وأموال الغير ن شريطة أن تكون أفعال الأعتداء تشكل جريمة دولية مما ورد في ميثاق روما ، وأن تكون هذه الأموال لازمة لبقائه على قيد الحياة ، وهو مادحث للآلاف في معسكرات الاعتقال ، غير انه يحق له تدمير ممتلكات العدو التي ستستعمل ضده ، وبالتالي حرمانه من ادوات العدوان ،
    وقد اشترط المشرع في نظام روما ان تكون أفعال الدفاع ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة
    ويجوز استحدام الدفاع الشرعي ضد فعل الاعتداء غير المشروع الذي وقع ولم ينته.مثل الاغتصاب وتناوب الاعتداء وتعذيب الأسير ، والدفاع بهدف منع المعتدى من استمرار عدوانه وبالتالي تفاقم جسامة الأضرار المتولدة عن هذا الاعتداء .
    ويذهب نظام روما الى الاعتداء الوشيك او استخدام للقوة وشيك وهو خلاف للمادة 51 ، واشترط المشرع ان يكون استخدام القوة الوشيك غير مشروع ، أي عدم مشروعية العدوان ، ويشترط كذلك في نظام روما التناسب ما بين العدوان الذي لازال مستمرا او على وشوك الوقوع ، وما بين فعل الدفاع ضد العدوان بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص الآخر او الممتلكات المقصود حمايتها (كما نصت فقرة 1/من المادة 31 ).
    ومقدار التناسب يتعلق بمقدار الدفاع . ويقصد به أن يكون استخدام القوة في فعل الدغاع متناسبا مع العدوان . وفي القانون الدولي الجنائي تطبق نفس معيار جسامة الفعل الذي لجأت اليه الدولة او الشخص في سبيل رد العدوان .
    غير ان حالة الاشتراك في عملية دفاعية تقوم بها قوات لايشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسئولية الجنائية فقرة أ/ج مادة 31 )
    ان استعمال حق الدفاع الشرعي محكوم بتوافر جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المذكورة مثل الابادة ، والجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب وخلاف ذلك لايعتبر استعمال حق الدفاع الشرعي ، مثل الارهاب والقرصنة وخطف الطائرات ، أما في الجرائم المنظمة وهي كثيرة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال وفي حالة توافر شرط العدوان المسلح فيحق للدولة استخدام حق الدفاع الشرعي .


























    المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
    هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
    وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :

    ر‌- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
    ز‌- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
    س‌- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
    ش‌- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
    ص‌- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
    ض‌- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
    ط‌- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
    ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .
    منظمة التجارة العالمية
    كانت الجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمي يقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصب عينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيع حركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
    قاعدة حظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ، قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
    دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
    تعد جولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسه على النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرا لانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ، فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلة النظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانها تحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ، والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحرير الصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية ، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطق الاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
    اتفاقية مراكش :
    ان فكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظام بريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليها في مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهداف التالية :
    *رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
    * زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
    ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
    * توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامين حصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات التنميــــــــــــة الاقتصادية
    *تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
    * القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
    * انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
    وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية

    الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
    حددت المادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختص بالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونية التي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها . ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفل لهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالة دولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتبارات التالية :
    1- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
    2- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
    3- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
    4- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .


    ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
    أشارت المادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطار الرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتب عليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذها تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدوات القانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء ،
    واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدود التعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكش سارية المفعول
    ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانون الدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعل كذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمال قواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة في اقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق على السابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العام يقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفة العمومية .
    ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
    حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
    1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
    2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
    3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
    4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
    5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
    د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
    تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
    1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
    وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
    المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
    ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
    العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
    العضوية بالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا في ادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدول المعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
    ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
    تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
    مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
    تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
    التجارة في السلع :
    استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيود المفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدول الأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلاف بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاء السياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعية المشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات على دعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرص الوصول للأسواق
    سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدة على حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفض الدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ، قرار تعويض الدول النامية .
    المنسوجات والملابس :
    تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
    غير ان الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية على المنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاء فيه للأجود والأفضل سعرا .
    التجارة في الخدمات :
    الخدمة هو كل شيء يتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوك وخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
    ان التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزامات عامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ، والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات
    وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
    ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال

    حقوق الملكية الفكرية
    كانت الدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداء أيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفير حماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أو ذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعة المشتركة .
    وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذا الحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيق المعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
    أما حقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألا تولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذا الاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلك التي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاما وتحمي الاتفاقية تسميات
    المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
    قواعد تنظيم التجارة الدولية :
    نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .






    قواعد حماية الصناعة الوطنية :
    أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
    أ – مكافحة الاغراق :
    يقصد بالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها ، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصدير وتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثم يعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غير مشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحق للدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
    ب – الحماية الوقائية :
    وذلك بفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارة الدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغض النظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواء من جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
    ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
    ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولة للمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذا اعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
    قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
    ومن اهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددة الأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاق الجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
    وذلك بأن تلتزم الدول بقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منح المنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكل وسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
    ب - التقييم الجمركي :
    ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
    ج – قواعد المنشأ :
    وهي مجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقها أي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول على السلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد في انتاج السلعة .
    د – فحص القواعد قبل الشحن :
    وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية






    علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :

    شرعت الدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ، ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذا الانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدم الاقتصادي
    ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
    5- ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعة سيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخول المزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
    6- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادة البطالة
    7- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مما قد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركات متعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
    8- صعوبة حصول الدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنها نظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوص اتفاقية دولية
    9- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجية والملابس .
    الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
    تجد الدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوف هو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسية للدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوة التي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عملية التنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلك توسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفع تكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيما بينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .





    أثر تحرير تجارة السلع الزراعية :
    آثار الخلاف وبقوة بين معسكر تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، ومعسكر اوربي ، ويريد المعسكر الاول تحرير هذا القطاع ورفع جميع صور الدعم عنه ، في حين يتشبث المعسكر الاوربي بموقفه الداعي الى ادراج هذا الموضوع ضمن مفاوضات الجات والابقاء على سياستها الزراعية المشتركة
    والدول النامية لم تشارك أصلا في هذه المفاوضات التي تمت بين الطرفين الامريكي والاوربي ، ولهذا فانها ستعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وسترتفع الأسعار نتيجة رفع الدعم وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية ، ونتيجة هذا الوضع ستنخفض نسبة المنتجات ، وسترتفع أسعارها
    ان ذلك سيضع الدول النامية في وضعية صعبة ، الامر الذي يحتم على الدول المتقدمة ايلاء طلبات المعونة الفنية والمالية في القطاع الزراعي ، الذي يواجه أزمات في الحصول على الأسمدة والبذور والتقنيات الزراعية
    أثر تحرير التجارة على المنسوجات والملابس :
    ييمثل قطاع المنسوجات في الكثير من الدول النامية خطوة اولى نحو التصنيع باعتبارها أهم قطاع تتمتع به هذه الدول بقدرة تنافسية وذلك لبساطة التكنلوجيا في هذه الصناعة ، وهي كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ، ان قدرتها على المنافسة مع الدول المصنعة ضعيفة جدا ، الأمر الذي يضعف بنية الصناعات النسيجية
    أثر تحرير تجارة الخدمات
    تشكل خدمات المصارف والنقل والاتصال والسياحة والخدمات المهنية ، وينص مشروع الاتفاق العام بشأن الخدمات الذي عارضته الدول النامية ، على التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات ، كما يعترف بالوضع الخاص للدول النامية ، لذلك فقد الزمت الاتفاقية الدول النامية بتقديم الالتزامات الأولية ن كما تضمنت نصوصا تنطوي على تسهيلات لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات العالمية من خلال التفاوض على التزامات محددة بشان تعزيز قطاعاتها المحلية وتحسين وصولها الى قنوات توزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول الى الأسواق في القطاعات . ان اقرار اتفاقية الجات معاملة خاصة للدول النامية لايمكن أن يحجب حقيقة هذه الاتفاقية ، فقد صيغت بما يتوافق ومصالح الدول المتقدمة المصدرة للخدمات ، وبما ينعكس سلبا على اوضاع الدول النامية ، لاسيما وان هذه الدول تعتبر المستورد الصافي للخدمات نظرا لضعف مؤسساتها العاملة في هذا القطاع ، لعدم تمتعها بالمزايا التكنلوجية التي تتمتع بها الشركات العابرة للحدود الوطنية ، مما دفع الدول النامية الى معارضة ادخال تجارة الخدمات في اتفاقية الجات ، لأنها لاتملك مقومات المنافسة في السوق الدولية ، وتوافق تحت الضغوط والوعود بحصول مزايا من تلك الدول
    أثر اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية :
    أن أساس تنازع المصالح بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن هذه الاتفاقية ينبع من اهتمام الدول الصناعية بتحصيل جميع العائدات من الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير ، في حين ينصب جام اهتمام الدول النامية الى تحقيق التنمية التي تقتضي الحصول على التكنلوجيا الحديثة واعتمادها في المشاريع التنموية كجزء من عملية اللحاق بركب الدول .
    لقد أدرجت حقوق الملكية الفكرية ضمن اعمال جولة أوروغواي بناء على طلب ملح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحماية شركاتها التي ارتفعت شكواها من اتساع نطاق عمليات السطو والقرصنة على جوانب هذه الحقوق
    ان اقحام الحقوق الفكرية ضمن أعمال منظمة التجارة العالمية قد برر بصلة هذه الحقوق بالتجارة ، ومع ذلك فان الأهداف التي توخى الاتفاق تحقيقها قد تركزت حول تشجيع الابتكارات وتسيير نقل التكنلوجيا وانتشارها ، ولم يذكر شيء عن علاقتها بالتجارة . من هذا المنطلق رأت الدول النامية في هذا الاتفاق أنه وسيلة لتحويل المزيد من دخلها الى الدول المتقدمة ، وتقوية نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في مجال احتكار التكنلوجيا ، كما رأت أن هذه الاتفاقية تنطوي على اعاقة لنمو في التجارة العالمية من خلال ما سينجر عنها من زيادة تكلفة الواردات التي تتضمن أعمالا ابتكارية زيادة في تكاليف نقل التكنلوجيا في حد ذاتها ، ومن ثم فمن المتوقع أن تنتقل الآثارالايجابية لهذه الاتفاقية الى أصحاب الحقوق المتواجدين بكثرة في الشركات متعددة الجنسيات المستقرة في الدول المتقدمة والتي تتعدد لديها مراكز الأبحاث والتنمية والتطوير . اما بالنسبة للدول النامية فان أثر هذه الاتفاقية سيعود على اقتصاداتها بالسلب على المدى القصير ، ذلك لأن مقدرة هذه الدول على استخدام التقنيات التي اكتشفت في الدول الأخرى ستصبح ضعيفة نظرا لارتفاع أسعارها . غير ان هناك من يرى بأن هذه الاتفاقية ستؤدي الى تسهيل الانتشار الدولي للمعرفة والتقنية ، هذا ما يؤدي الى زيادة الانتاجية والمنافسة والدخل ، بالاضافة الى كون هذه الاتفاقية سوف توفر الحماية بالنسبة لأصحاب الابتكارات والاختراعات ، كما أنها تحفز على الابداع والابتكار والاختراع وللتطوير ، بعد أن سدت منظمة التجارة العالمية على الدول النامية بهده الاتفاقية جميع أبواب الكسب السهل فلم يعد امام هذه الدول الا التوجه نحو بناء قاعدتها الوطنية للعلوم والتكنلوجيا ، وعليها أن تدفع مقابل ما تحتاجه من تقنيات ومقابل الابحاث والخبرات العلمية التي يمكن ان تساعدها في ذلك .
    ان ادراج احقوق الملكية الفكرية ضمن مهام منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة رسالة رمزية موجهة للدول النامية مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة جنوب شرق آسيا قد ولى ولا يمكن تكراره .
    لقد أصبحت ظاهرة التكتلات اهم مايميز العلاقات الدولية بصفة عامة ، هذا ماسيصعب من مهام منظمة التجارة العالمية التي عملت على مسايرة هذه التطورات من خلال وضعها نظاما خاصا باتكتلات الاقليمية يتماشى ومبادئها الرامية الى تحرير التجارة الدولية في جو يطبعه عدم التمييز بين جميع الأعضاء . غير أن هذا النظام الذي أوجدته منظمة التجارة العالمية ، وان كان يتوافق من حيث الشكل مع توجه الدول الى اقامة تكتلات ، فانه يختلف عنه من حيث النطاق ذلك ان الهدف النهائي الذي تسعى اليه منظمة التجارة العالمية هو ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف تسري جميع مبادئه وقواعده على الدول الأعضاء ، فالمنظمة تسعى لوضع نظام عام وشامل يهدف الى تحقيق المصالح المشتركة لجميع اعضاء المجموعة الدولية ليصبح بمرور الزمن عالمي التطبيق ، في حين نجد أن الهدف الذي تسعى التجمعات الاقليمية لتحقيقه هو هدف محدود محصور في نطاق الدول الأعضاء في التكتل ، وكثيرا ما يكون مجاله أيضا محدود ،تحرير المبادلات التجارية لمدة زمنية محددة الى جانب هذا قد يؤدي انشاء تجمعا اقليميا تعمل في اتجاه معاكس لمسعى منظمة التجارة العالمية ، فعلى الرغم من اشتراط المنظمة في اقامة تكتل اقليمي أن لايؤدي هذا الى الحاق الضرر بمصالح الدول غير الأعضاء فيه ، الا أن هذا الشرط يكاد يكون صحيحا فقط من الناحية النظرية ،كون هذا الشرط ذاته يتنافى مع الغاية التي تنشأ لأجلها التكتل الاقليمي ، من هنا تتجلى صعوبة مهمة منظمة التجارة العالمية في محيط دولي يتسارع الى التكتل ، ومن ثم ستكون علاقة التكتلات ببعضها البعض احدى اهم النقاط الحساسة التي ستحدد لمنظمة التجارة العالمية بقاءها الفعلي من عدمه ، خصوصا في وجود الدول النامية التي أدركت أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ، في عالم يتصارع فيه الأغنياء اولا والاغنياء والاغبياء ثانيا






















    المطلب الثاني

    دور المنظمات الدولية في التنمية المستدامة
    دراسة تطبيقية

    إذا كانت الدول طرفاً أساسيا في التنمية المستدامة ، فإنه ينبغي عليها أن تعتمد أيضاً على أطراف فاعلة أخرى . و أولها المنظمات الدولية ، التي يتعمق دورها مع إنتشار العولمة .
    و بعدها المنظمات غير الحكومية ، التي هي في نفس الوقت لسان حال تطلعات المجتمع و الخبيرة في مجال التنمية . و أخيراً المؤسسات التي هي في الغالب الغاية الأخيرة للسياسات المرسومة الأمر الذي يحتم دراسته مفصلاً فيما يلي:

    الفرع الأول :المؤسسات الدولية .

    وعلى إثر ندوة إستوكهولم لعام 1972، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة فرعية هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ((PNUE، مهمتها تشجيع النشاطات التي في صالح البيئة، و تطبيق برنامج العمل المحدد في ندوة إستوكهولم.
    إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأصل في صياغة العديد من الإتفاقيات الدولية حماية "المياه الإقليمية" المختلفة، أو كبريات القضايا مثل بروتوكول مونتريال حول طبقة الأوزون، وإتفاقيات بال حول حركة النفايات السامة.

    و مع ذلك، كان الـ PNUE رغم الجهد المبذول منذ 1972 ورغم دوره الفعال في عقد الندوة حول التنوع البيولوجي،لم ينجح في فرض نفسه كهيئة مركزية لندوة ريو.

    إن هذا البرنامج الذي كان موضوع خلاف مع هيئات عليا أخرى، قد عانى شيئاً فشيئاً من فقدان المصداقية. وأخيراً، فإن هناك لجنة التنمية المستدامة، التي هي هيئة إنبثقت عن التغيير المؤسساتي لمنظمة الأمم المتحدة أثناء ندوة ريو، و التي كانت مكلفة بتنفيذ المفكرة 21.

    رغم إعادة التمركز هذه داخل هيئة خاصة، فإن حكامة التنمية المستدامة داخل نظام الأمم المتحدة معقد بسبب وجود عدة وكالات لمنظمة الأمم المتحدة تهتم من قريب أو بعيد بقضايا البيئة و التنمية- منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، المنظمة العالمية للصحة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ... ويضاف إلى ذلك، عدد من البرامج والمنظمات الدولية وأمانات الإتفاقيات الدولية عن التغير المناخي و التصحر.

    هناك مسألتان أساسيتان ينبغي طرحهما:
    الأولى تتعلق بالتعاون بين منظمات الأمم المتحدة.
    والثانية تتعلق بوزن هذه الأشكال المؤسساتية بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية الدولية، و بشكل عام تطرح مسالة إعادة تنظيم جذري لهندسة مؤسسات التنمية المستدامة. و في هذا السياق إقترحت عدة شخصيات سياسية فكرة إنشاء بنية فوقية، أي منظمة لجنة التنمية المستدامة يتمثل الهدف الرئيسي للجنة التنمية المستدامة في ضمان تقييم و تطبيق المفكرة 21 و تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات في كافة المجالات و قد ركزت اللجنة على ب

    و لقد لعبت لجنة التنمية المستدامة دوراً هاماً جدامنذ تأسيسها و ذلك بإرساء قاعدة مشتركة للعمل بين الدول المتطورة والدول السائرة في طريق النمو.
    إن غالبية هذه الدول مزودة بلجنة وطنية للتنمية المستدامة و الإستراتيجيات الوطنية. كما سمحت لجنة التنمية المستدامة بخلق مجال للمناقشة، حيث توجد ممثلة بصورة واسعة المنظمات الحكومية وأكثر فأكثر المؤسسات الإقتصادية.
    غير أن لجنة التنمية المستدامة تعاني حالياً من نقصين، فهي من جهة لا تملك سلطة فعلية تمكنها من فرض إحترام إلتزامات ندوة ريو.
    ومن جهة أخرى فهي مؤلفة أساساً من وزارات البيئة للدول الأعضاء.
    وحتى تصبح لجنة التنمية المستدامة مجالاً حقيقياً لصياغة السياسات الدولية، لا بد أن تؤكد مفكرة عملها على المواضيع الإقتصادية وأن تكون قادرة على تجنيد وزارات الإقتصاد و المالية.
    فبتأكيدها على السياسة الإقتصادية تستطيع لجنة التنمية المستدامة إرساء قاعدة مؤسساتية لتحقيق إجماع حول السياسات و خلق حد أدنى من تجانس المعايير.
















    الفرع الثاني:المنظمات الدولية المتخصصة :
    هي هيئات تنشأ عن إتحاد إرادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الإقتصادية والإجتماعية ، أو تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء ومن هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة ، وحديثاً المنظمة العالمية للتجارة ، والجدير بالمعرفة أن هذه المنظمات ترتبط بالأمم المتحدة عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي ينظم العلاقة القانونية معها عن طريق إتفاقات الوصل والربط والتنسيق .

    أولا : منظمة الأغذية والزراعة

    حتمت المشاكل الزراعية والغذائية في العالم ، الدعوة إلى مؤتمر دولي في ولاية فرجينيا الأمريكية للنظر في هذه المشاكل ، وقد تفرع عن هذا المؤتمر لجنة دولية توصلت في نهاية المطاف إلى إتفاقية دولية خاصة بإنشاء منظمة الأغذية والزراعة، وفي عام 1945 ظهرت المنظة بعد أن وقع على المعاهدة المنشئة لها ممثلي 24 دولة ، إجتمعوا في مدينة كوبيك بكندا ، وفي عام 1951 إنتقلت المنظمة إلى مقرها الدائم بمدينة روما بايطاليا
    1-أهداف المنظمة :
    تهدف المنظمة إلى البحث في ظروف الزراعة واستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ، ودراسة مصادر المياه والتربة ، ومحاولة تبادل أنواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العامل والتغذية في العالم ، والمساعدة في برامج المساعدات الفنية ، فهي تعمل على رفع مستوى التغذية وزيادة القدرة على الإنتاج وحسن توزيع جميع المواد الغذائية والزراعية وما يرتبط بذلك من تحسين أحوال المزارع ومصائد الأسماك والغابات .وتعمل على رفع مستوى سكان الريف وتزويدهم بالخبراء والإحصاءات ، وتعمل على زيادة مصادر الإنتاج لمسايرة زيادة الإستهلاك وما يقتضيه ذلك من إيجاد إستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ودراسة مصادر المياه والتربة ومحاولة تبادل انواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العاملين بها ولزيادة الإنتاج وعدم إستهلاك التربة .ونشر المعلومات الفنية عن الأمراض الحيوانية مثل : الطاعون ، وتنمية الثروة المائية والسمكية وإشاعة استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية ، والإهتمام بالغابات ، وتطوير هندسة الري وأساليبه.
    )


    كذلك تعمل المنظمة على نشر المعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية ، ووسائل حفظ المنتجات وبالذات الأغذية المحفوظة .وقد أعلنت المنظمة عن حملة عالمية للتحرر من الجوع من أول يناير 1960 – لمدة خمس سنوات تقرر زيادتها إلى عشر ثم تقرر بعد ذلك جعلها غير محددة المدة كمحاولة للقضاء على النقص الواضح للمواد الغذائية خاصة البروتين ، والذي تعاني منه معظم بلاد العالم ويساعد برنامج الطعام العالمي مشاريع التنمية خاصة الزراعية ، ويمول من التبرعات .
    وقد كان للمنظمة دور هام في تمكين سكان كثير من المناطق التي أصابها الجفاف إبتداءً من عام 1984 ، من تجنب الهلاك الجماعي حيث ساعدت في نقل المواد الغذائية وعملت على توفير مصادر للشرب والعيش في المناطق التي هاجروا إليها مثل السودان وغيره من البلاد الإفريقية . وتشرف المنظمة على بعض المشاريع التي يقوم به الصندوق الخاص للأمم المتحدة ، وهي مشاريع تهدف إلى تنمية الزراعة والغابات وصيد الأسماك
    أ - مواجهة التصحر
    تعود ظاهرة التصحر قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي ، وفقدت نتيجتها 1 و2 مليار هكتار من الأراضي الخصبة ولذا ساهمت المنظمة في إبرام الإتفاقية الدولية حول التصحر في جوان 1994 بتوصيات لتحسين الرأي العام منبهة بخطورة التأثيرات السلبية العالمية التي تنجم من جراء ظاهرة التصحر التي يتعرض سكانها للفقر وتزايد الهجرة .
    ب - المياه :
    يعد الحصول على المياه الصالحة للشرب بمثابة رهانات محلية وعالمية وبخاصة الدول النامية إذ نجد أن مليار ونصف نسمة محرومة من هذه المادة ، وهناك خمسة ملايين يموتون سنوياً من جراء الأمراض المتنقلة من المياه الملوثة من بينهم 4 ملايين طفلاً، و 80% يموتون من هذه الأمراض وأكثر من 1/3 يتوفون بسبب المياه غير الشروب ، من جهة أخرى تحول الماء غير الشروب إلى أرضية صراع عالمي للحصول على الماء بين العديد من الدول حول منابع مياه الأنهار ، أو أنها استعملت الأنهار في النزاعات وتلويثها لحرمان الشعوب من مصادر القوة وحصارها وإهلاكها ، لذا فإن هذه المشاكل طرحت في الملتقى العالمي لسنة 1997 وشاركت فيه منظمة الأغذية والزراعة بحيوية تم الإتفاق فيه على خطورة ندرة هذه المادة وبعدها الدولي ولكن جهود التسوية التي بذلتها المجموعة الدولية مازالت ضعيفة وغير كافية .


    ج- الحفاظ على الغابات :
    نظراً لتسارع إتلاف الغابات الإستوائية من جهة ولأن الإجراءات المتخذة أثناء ندوة ريو لحماية الغابات ليست سوى مجموعة من المبادئ العامة غير إلزامية من جهة أخرى اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للطبيعة في خريف 1992 إقامة مجلس لحسن تسيير الغابات ، وتأسس المجلس في أكتوبر 1993 من قبل جمعية تضم 130 مشاركاً قدموا من 125 بلداً إضافةً إلى المنظمات غير الحكومية وفروع الصناعة والتوزيع في قطاع الغابات .
    ثم وضعت اللجنة المديرة للمجلس قائمة المبادئ والمقاييس التي صادق عليها الأعضاء المؤسسون والقابلة للتطبيق على كافة الغابات التي تقع في المناطق المدارية والمعتدلة والشمالية التي تستغل لإنتاج الخشب ، واعتماد معايير وطنية في تقييم إستدامة العمليات الغابية الخاصة .
    د- الأسماك:
    خلال سنة 1995 كشف تقرير منظمة الأغذية عن حصيلة مقلقة للمخزون العالمي للأسماك قرابة 70% من المخزون تم إستنفاذه واستغلاله إستغلالاً مفرطا أو بشكل كامل أو هو في طور التجديد ، ونظراً لإخفاق إجراءات التسيير المعمول بها وقتئذ دعت منظمة الأغذية والزراعة المجموعة الدولية إلى المصادقة على مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول ، ودفع المؤسسات إلى إعمال المدونة لتسيير المسمكات وتعيين مقاييس التسيير الدائم التي تنطبق على المسمكات وانتقاء التنظيمات المؤهلة لإشهاد المسمكات التي تحترم المقاييس. *
    جهود التكيف بالموازاة مع التغيرات الجارية داخل نظام الأمم المتحدة فإن المنظمات الإقتصادية، و في مقدمتها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته منظمة دولية متخصصة ، تقترح أن تجعل من التنمية المستدامة مبدأ لإعادة تنظيم نشاطاتها غير أن هذه المنظمات لم تكن محضرة لمواجهة هذا الرهان الجديد إلا قليلاً، وكانت محاولات إعادة التوحيد هذه محل نقد شديد، خصوصاً في الوقت الراهن، من الأوساط الإيكولوجية، التي غالباً ما تنعت " بالتلميح " الطريقة التي تأخذ بها هذه المنظمات القضايا البيئية بعين الإعتبار.

    لقد تم تحويل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية. على إثر النتائج المتوصل إليها من طرف فريق من الخبراء، إقترحت أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية أن تكون التنمية المستدامة هي المبدأ الموجه لأعمالها.
    إن التعديل المقترح من الأمانة لا بد من أخذه مأخذ الجد.
    فهو ليس مجرد يقظة سياسية لمؤسسة قلقة على مستقبلها، بل هو تعبير عن إنشغالات المؤسسات الكبرى للصناعة لتجانس السياسات الإقتصادية الرامية إلى توجيه عولـمة الإقتصاد.
    وكغيرها من المؤسسات الإقتصادية المتعددة الأطراف، فإن أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية ترى في التنمية المستدامة وسيلة لإعطاء مؤسستها شرعية من جديد و تحضير المفاوضات الإقتصادية للجيل القادم.

    ثانيا : المنظمة العالمية للتجارة :
    أ- التفاعلات بين قواعد المنظمة العالمية للتجارة والإجراءات البيئية المتعددة الأطراف
    تتدخل السياسات البيئية في تخصيص إدارة الموارد الطبيعية لتفضيل إستعمالها العقلاني والمستدام وهكذا تتداخل مع عزم تيارات التبادلات الدولية حيث تقلق أصحاب حرية التبادل ، بالنسبة لهؤلاء ، فالمحافظة على البيئة سوف تخلق لا محالة نوعاً جديداً يسمى: الحماية الخضراء ، ومن جهة أخرى فإنهم يرون أن هذه السياسات تضعف المنافسة الدولية بين الأمم ، وبهذا الشكل يطرح النقاش حول النتائج التجارية لهذه السياسات البيئية .

    التخوف من الإغراق البيئي : دعمت عولمة التبادلات المنافسة بين الدول التي أصبحت أكثر فأكثر مترابطة ، وبدورها قيدت المنافسة المتزايدة قدرة الدول على وضع سياسات بيئية . لهذا ، فإنها تواجه مشكلاً كبيراً ، فالبلد الذي يضع سياسة بيئية تلزم مؤسساته المحلية من خلال إجراءات مناسبة ، بإدخال المؤثرات الخارجية للبيئة يكون أكثر معاناة لتنافس مؤسسات الدول الأجنبية التي تقوم بممارسات تجارية تحيل إلى الإغراق البيئي ، يعني أنها لا تدمج المحافظة على البيئة في نشاطاتها الإنتاجية وتقدم إذن منتوجات بأسعار أقل ، وغالباً ما يعارض الصناعيين السياسات البيئية لخطرها على قدرة مؤسساتهم التنافسية

    ومن هنا تلجأ إلى ترحيل إنتاجها إلى البلدان التي تطبق قواعد بيئية أقل صرامة والمسماة ملجأ التلوث .


    د. محمد دويدار، نفس المرجع ، ص 20 .














    الحماية الخضراء تنظم وثيقة مراكش النهائية التي أنشات المنظمة العالمية لتجارة تخفيضاً عاماً لحقوق الجمركة ، لكن هذا التراجع للحماية التعريفية إستبدل شيئاً فشيئاً بحماية غير تعريفية تظهر خاصة مع وضع قواعد صحية أو بتحويل القواعد البيئية تبدو آثارها المباشرة من خلال المشاكل الإيكولوجية التي تفرض قيوداً تجارية جديدة وتكمن صعوبة الإدخال في الأخذ بعين الإعتبار تكاليف البيئة الناجمة عن مختلف أطوار حياة المنتوج ( إنتاج ،إستهلاك ،إتلاف) في حين أن شكل الإقامة ومستوى الضرر الناجم يتغيران أثناء هذه المراحل ، لكن تقدير التكاليف البيئية يتوقف على التفضيلات الجماعية لكل مجتمع .
    بالنسبة للمنتجات القاعدية التي تحظى بتدفق تجاري من الجنوب إلى الشمال فإن طلب المحاسبة البيئية للمنتوج يكون أقوى في بلدان الشمال المستهلكة منه في بلدان الجنوب المنتجة ، ولهذا لا يستطيع بلد- أ - أن يفرض رسوماً على المنتوجات المستوردة رسماً تناسبياً مع الأضرار التي يتسبب فيها إنتاج هذه المنتوجات على سكان البلد - ب - التي تعتبر نوعية البيئة خياراً أحادياً من البلد أ – ولهذا الغرض لا يستطيع فرض أي تعويض على البلدان التي تتخذ خيارات أخرى .

    ومن جهة أخرى ، وحتى لو أجبرت البلدان النامية نفسها على إدخال التكاليف البيئية لا تقدر لضعف وسائلها أن تأخذ على عاتقها الإستخراجات الدولية المتعلقة بالمنتوجات المشتركة الشاملة ( الطقس ، التنوع البيولوجي ) ولهذا فإن تنظيم المشاكل الشاملة تمر بتنظيم إتفاقيات متعددة الأطراف حول البيئة لتلعب دوراً سلطوياً عالمياً في هذا المجال ، وفي هذه الحالة إستثنائياً نستطيع إستعمال إجراءات تجارية للسهر على إحترام أحكام الإتفاقيات مثل بروتوكول مونتريال حول المحافظة على طبقة الاوزون .

    ونجد من بين هذه الإجراءات برنامج العنونة البيئية ، وهو إجراء يعطي لكل مؤسسة أن تتخذ إجراءات بكل حرية دون أن يكون نظرياً تمييز تجاري ، وهنا تتأثر المؤسسات من قبل المستهلكين المتحمسين للبيئة .
    ولقد قام هؤلاء المدافعون عن حق البيئة بحماية الدولفين المعرض للإنقراض في أمريكا ، غير أن الشركات حولتها لصالحها في ترقية تجارة التونة .









    غير منظمة التجارة العالمية فضلت التصنيف الإرادي إيزو 14000 بدلاً من البرامج الوطنية للعنونة البيئية ، التي ترى إمكانية وجود تأثيرات مميزة لها منذ نشأتها كان لمنظمة إيزو الإرادة القوية في تسهيل التبادلات الدولية حين وضعت مقاييس إنتاج منسجمة .
    غير أن المنظمات غير الحكومية شككت في قدرة هذه المقاييس البيئية على تحسين المحافظة على البيئة ، لأن قدرات البلدان النامية التكنولوجية والموارد المالية وضعف المؤسسات وقلة معلوماتها لا تحظى بقدرات تتيح لها تطبيق معايير إيزو .

    ب - البيئة في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة .

    تشير المادة XX فقط من اتفاقية الجات إلى مسألة البيئة فهي تعني الإستثناءات الخاصة بأحكام التجارة العامة التي تسعى لحماية صحة الإنسان والحيوان والنباتات والموارد غير المتجددة ، ويدرج أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مدخل النص التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة ،و الذي إنعكس تفتحه على القضايا البيئية بوضع لجنة التجارة والبيئة ، بهدف تنمية إنتاج وتجارة السلع والخدمات مع السماح بالإستعمال الأحسن للموارد العالمية طبقاً لهدف التنمية المستدامة والدفاع والمحافظة على البيئة في نفس الوقت ، وتهدف لجنة التجارة والبيئة إلى تحديد العلاقات بين الأحكام التجارية والإجراءات البيئية بطريقة تسمح بترقية التنمية المستدامة وهناك جانبان هامان يوجهان عمل لجنة التجارة والبيئة .

    أولاً : إن صلاحيات المنظمة العالمية للتجارة في ميدان تنسيق السياسات تقتصر على التجارة وعلى جوانب سياسات البيئة التي قد تكون لها آثار معتبرة على التبادل بين البلدان .
    ثانياً : ليست المنظمة العالمية للتجارة هي الهيئة المحافظة على البيئة ولا تتدخل في البحث عن الأولويات الوطنية أو لوضع معايير فيما يخص البيئة ، إضافة إلى أن لجنة التجارة والبيئة وفي حال وجود مشاكل تنسيق متعلقة بتدعيم المحافظة على البيئة ، يجب حلها بطريقة تحفظ مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف وبهذا تكون النتيجة مخيبة للدول النامية









    إن مكونات التنمية المستدامة، كممتلكات دولية مشتركة، ليست إذن محددة من طرف
    ديمقراطية دولية شبيهة للحكومة. مع ذلك فإنه في مجالات أخرى مثل المالية و التجارة تشكل بعض الجوانب، التي و صلت إلى مصاف الممتلكات العالمية الجماعية، موضوع هيئة دولية أكيد، رغم مؤاخذته على أنه غير ديمقراطي.

    هل يمكن إعادة إنتاج ما سبق إعداده منذ 40 سنة لصالح حرية المبادلات، بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، من أجل النضال ضد الفقر و تدهور الأنظمة البيئية؟
    هيئة فوقية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو توزيع فرق الخبراء؟ إن إقامة الـمعايير البيئية العالمية التي تسمح برفع التحدي في مجال أحكامه التي تطرحها القواعد التجارية العالمية والضغوطات التنافسية تثير إهتماماً متزايداً.
    إن إنشاء هيئة وحيدة متعددة الأطراف و التي تتكفل بالمسائل العالمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة يمكن لها أن تسمح إحتمالاً بتجميع جزء من هذه الأنشطة. كان هذا الإقتراح محل نقاش عالمي حاد منذ عدة سنوات

    من جهة طالبت عدة حكومات من أجل أن يلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) دوراً فعالاً في تنسيق الإتفاقيات المتعددة الأطراف للبيئة على الأقل تلك التي تأوي الأمانات، و تطالب بإنشاء منظمة عالمية للبيئية، حيث يكون فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو عنصرها الجنيني، يمكنه أيضاً أن يلعب دوراً مسانداً للإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة و في تنسيق الأدوات الإقتصادية و المالية. و من جهة أخرى، فإن بعض الحكومات والمنظمات مثل (منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE) تحبذ تدعيم الخبرة البيئية في الهيئات حيث تعتبر فيها البيئة ليست هي الهدف المركزي، مع زيادة الدعم المالي الكفيل بالإبقاء على الأنشطة البيئية قوية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE). سيكون لهذا الأخير دور في تحليل سير الأنظمة البيئية وانعكاسات الأنشطة الإقتصادية بغية إعداد المعايير.










    الفرع الثالث : المنظمات غير الحكومية (ONG)
    ظهر الطلب الاجتماعي على التنمية مع ظهور كبريات المنظمات غير الحكومية ذات الصيت الإعلامي الكبير مثل "السلام الأخضر" (GRENNPACE)، الصندوق الدولي للطبيعية (WWF) أو " أصدقاء الأرض" :
    (EARTH FRIENDS OF) ،و قد أدركت هذه المنظمات مدى هشاشة توازن البيئات الطبيعية
    و عملت أحياناً بوسائل مثيرة. حاولت مؤخراً تعديل قواعد العمل الدولية الجاري العمل بها من لدن الدول و المؤسسات الدولية. شكلت كبريات هذه المنظمات غير الحكومية جماعة ضغط لا يستهان بها، و كمثال على ذلك، فإن الصندوق الدولي للطبيعة يضم مليون فرداً من أعضائه، و هذا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن 4,7 مليون من أعضائه الـموزعين على مئات من البلدان.

    وحسب تقدير الأخصائيين. فقد أنشئت العديد من المنظمات غير الحكومية القطاعية منها و المحلية بجانب تلك المنظمات ذات الوزن الثقيل… و صارت تلعب حالياً دوراً محدداً في تشكيل وعي بيئي في الهيئات الدولية للتنمية المستدامة.
    البعض من هذه المنظمات ، وإن كان غير معروف إعلامياً، فإنه أنجز عملاً هاماً في مجال التحسس والتوعية حول مشاكل البيئة وساهم مساهمة فعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية.

    وكمثال على ذلك، شبكة عمل المناخ (RAC) تتابع عن قرب تنفيذ إجراءات بروتوكول طوكيو حول التغير المناخي و تقدم تحاليل من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة للكفاح ضد الإحتباس الحراري ( آليات إقتصادية ومالية…) وبصفة عامة، فإن إندماج مجتمع مدني منظم ضمن السلطة الدولية يدل على ثلاث تطورات جوهرية












    وبسبب إحترافية المنظمات غير الحكومية. لم تعد المنظمات ترتكز فقط على
    قوتها التجنيدية على الصعيد الدولي، بل أيضاً على قدرتها على التحليل و التفكير والإقتراح الذي إزدادت أهميته بعد مؤتمر "ريو". بعدما كانت في السابق مهمتها تنحصر على برامج المحافظة على الطبيعة، صارت تميل، و منذ سنوات، للإستثمار في كبريات المسائل السياسية والإقتصادية للتنمية المستدامة.
    إن الصندوق الدولي للطبيعة مثلاً، يتوفر على وحدة للتجارة والإستثمارات.
    هناك العديد من المنظمات غير الحكومية على هيئة شبكات أفقية في ميدان الخبرة، مثل "المركز العالمي لقانون البيئة و التنمية" (CIEL) والمؤسسة من أجل التنمية للدولة و القانون ((FIELD المختصة في ميدان القانون الدولي للبيئة و التي تقدم خبرة ذات مستوى عالي، مثل إدراج قواعد البيئة في المنظمة العالمية للتجارة.

    لقد باتت قواعد سير المؤسسات الدولية منفتحة على المنظمات غير الحكومية.
    وهكذا، فإن الأمم المتحدة أعطت للمئات من هذه المنظمات مكانة المراقب في النقاش الدولي.. لكن ما يلاحظ بالخصوص هو الإنفتاح التدريجي لكبريات المنظمات الإقتصادية الدولية على المجتمع المدني.
    و من أجل تدعيم الحوار، قام عدد من هذه المنظمات بإنشاء منظمات غير حكومية، مثل المركز العالمي للتجارة و التنمية المستدامة يترأسها مدير سابق لبرامج الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (UICN)، الذي يقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية والمنظمة العالمية للتجارة.

    و لشبكة البيئة والتنمية المستدامة في أفريقيا مواقف أكثر تبايناً: صارت مواقف المنظمات غير الحكومية أكثر دقة اليوم عما كانت عليه في العشرية السابقة.
    إنتقلت هذه المنظمات من موقف إتسم بالطابع الإحتجاجي الـمحض إلى موقف فعال، خصوصاً داخل المنتظم الأممي الذي نسجت معه علاقات متينة منذ ندوة إستكهولم.











    الأمر لم يعد يتعلق بإدانة و رفض العولمة والتلوث ، بقدر ما يتعلق بإقتراح حلول مقبولة والبحث عن تسوية بالتراضي و إيجاد أرضية للتفاهم والدفاع عن المبادئ الأخلاقية في حل المعضلات الدولية. على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا زالت تعبر عن عدائها للنهج الليبرالي الذي تدافع عنه المؤسسات الإقتصادية الدولية، إلا أنها لم تعد متغافلة عن التطورات الجوهرية للعولـمة. لم يبق إلا عدد قليل من هذه المنظمات غير الحكومية تطالب، بصفة جذرية، بحذف الهيئات مثل سحب دول أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . و على وجه العموم، فإن الإتجاه العام للمنظمات غير الحكومية يسير في اتجاه وضع قواعد دولية تؤمنها من الإنحراف أكثر من تبني إستراتيجيات التراجع الوطني. *

    أحزاب الخضر: تجدر الإشارة أيضا إلى ظهور التشكيلات السياسية المطالبة ليس فقط بالدفاع عن البيئة لكن أيضاً بتطبيق السياسات العمومية المستلهمة من التنمية المستدامة، بعدما جرى إنشاؤها أولاً في الدول الأوروبية، تؤول حالياً إلى التواجد والإنتشار في دول الجنوب، وتعمل على نشر الوعي بالمشاكل و التجنيد لصالح المحافظة على البيئة. و على غرار المنظمات غير الحكومية، فإن أغلبية أحزاب الخضر إنتقلت من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر إصلاحية، البعض منها أبدى موافقته في أن يكون ممثلاً في حظيرة الحكومات.

    النقابات: وأخيراً أصبحت هناك نقابات العمال طرفاً في ترجمة الطلب الإجتماعي للبيئة على المستوى السياسي. ويشكل ذلك دعماً هاماً، لأنها تخلق صلة مع عالم الشغل والمؤسسة، مساهمة بذلك في نشر مبادئ التنمية المستدامة باتجاه مجالات جديدة. وتشكل في هذا الصدد معاهدة مارس 1992 للكونفيدرالية الدولية للنقابات الحرة لصالح أهداف التنمية والبيئة مرحلة هامة لهذه الحركة وزن لإيجاد مكونات المجتمع (المجتمع المدني) فهذه تلعب دائماً دوراً متزايداً في إدانة المشاكل البيئية و الإنضمام إلى البرامج الوطنية و الدولية. و بات هذا الوزن بارزاً في عدد من ندوات الأمم المتحدة، كما بات أيضاً عاملاً جوهرياً في كبريات الخيارات و التوجهات الإقتصادية الدولية، كما أمكن ذلك ملاحظته في فشل مشروع الإتفاق المتعدد الأطراف حول الإستثمار(AMI) في بداية سنة 1998.






    إن المفوضية العالمية حول البيئة والتنمية طرحت شعاراً مستقبلنا المشترك هو .(OUR FUTURE )
    لقد أصبحت اليوم المنظمات الدولية غير الحكومية من الشركاء الأساسيين لكل من الأطراف الحكومية منها و غير الحكومية. إن أي تنمية مستدامة مبنية على نمو إقتصادي منصف ومسؤول يحتاج إلى تعاون الشركات.
    لا يمكن أن يكتب النجاح لأي سياسة بيئية، ولا لأي مشروع إقتصادي يتسم بالعدالة و الإنصاف من غير مشاركتها.

    لقد أبدى عدد من هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة هذه إهتماماً بقضايا التنمية المستدامة. وقد تشكلت في هذا الصدد شبكات وطنية ودولية من المؤسسات شاركت في الندوات الدولية حول البيئة… إن هذا الشغف في المشاركة يمكن تفسيره بوجود إرادة لممارسة ضغط قوي تجاه السلطات العمومية للحفاظ على المصالح الإقتصادية. وإذا كانت بعض هذه الشركات معادية أساسا لسياسات التنمية المستدامة، فإن البعض منها يرى فيها إمكانية جديدة للنمو.

    ترى بعض المؤسسات في السياسات الوطنية والدولية للتنمية المستدامة عائقاً في وجه حريتها للإستثمار والإبتكار و بالتالي للتنمية. إن هذا التخوف بات حقيقياً خصوصاً في قطاعات ينعدم اليقين العلمي فيها حول المخاطر البيئوية لبعض الأنشطة أضحى كبيراً، خاصة في مجال التكنولوجيات الحيوية أو الصناعات النووية.

    وعلى العكس من ذلك، ترى مؤسسات أخرى أن الشغف العام حول التنمية المستدامة يحمل معه إنفتاح أسواق جديدة. وبتطويرها للإستراتيجيات الخضراء، تحاول هذه المؤسسات أن تحتل مواقع فروع خاصة للإستهلاك والحصول على مزايا تنافسية ضرورية لنموها ، وضمن هذا الخيار، تحاول أن تقيم تحالفات مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما في إطار تطبيق الإتفاقيات الطوعية (إقتصادية، قواعد السلوك). و هكذا نجد تحالف كل من "الصندوق الدولي للطبيعة" و"أنيلفر" (Unilever) لإنشاء ما يعرف بـ ((Marine steward ship Concil، الهيئة التي تستهدف ترقية التسيير المستدام للصيد البحري بواسطة ما يعرف بـالإشهاد الإيكولوجي.




    خلاصة الفصل الثاني :
    * لا يمكن أن يترجم التحسن البيئي الحقيقي الدائم الى واقع ملموس دون مشاركة المنظمات النابعة من قاعدة المجتمع (جراس روت ' على المستوى العالمي
    * عدم المساواة في التنمية الإجتماعية لا يزال يتصاعد في العديد من البلدان خاصة ذات الكثافة السكانية المتغيرة .
    * إستنزاف الأوزون العلوي سيؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض فتاكة لا براء منها وهي السرطان ونقص المناعة وأمراض الكبد ، وسيعيد الأمراض والأوبئة المنقرضة ، وسيؤثر على الكائنات الحية التي يستفيد منها الإنسان .

    لا تزال الاتفاقيات الدولية قاصرة في تحقيق الأهداف المرجوة في بيئة نظيفة لذا لا بد للمجتمع الدولي من البحث عن أساليب حيوية للحفاظ على البيئة ، ولعل هذا يتأتى من خلال المؤتمرات الدولية.

    نتائج محتشمة لمنظمة التجارة

    * الإنفتاحيات المحتشمة للمنظمة العالمية للتجارة في 1997، عند المصادقة على إتفاق مراكش، تزودت المنظمة العالمية للتجارة هي الأخرى بجهاز يختص بموضوع البيئة بإنشائها لجنة التجارة و البيئة، في حين أن أمانة الـ GATT أهملت دائماً ميدان النشاط هذا.

    - إن المنظمة العالمية للتجارة، التي أوجدت لضبط التبادل السلعي، قد إصطدمت في الواقع بمسألة الترابط بين طرق تنفيذ المفكرة 21 وبين النظام التجاري المتعدد الأطراف. تبدو السياسيات البيئية أكثر فأكثر مصدراً للخلافات التجارية. في الواقع، إذا كانت أمانة المنظمة العالمية للتجارة تؤكد أيضاً على أن المنظمة ليست مكلفة إلا بضبط المبادلات الدولية، فإنه يبدو من المحتمل أن الدورات القادمة تدرج ضمنها سلسلة من القضايا العصيبة ذات العلاقة مع التنمية المستدامة.

    * تحسين المؤسسات الدولية للتنمية المستدامة
    منح سلطة علمية.إن استخدام أدوات التنمية المستدامة يتطلب إجماعاً علمياً.
    الأمر يتعلق بمواجهة الطوارئ والتعامل معها.

    و هذا هو المقصود من إنشاء فريق من خبراء المناخ ما بين الدول، مكون من عدد من العلماء، و الذي لا يمكن تصور وجود إتفاق إطار حول التغيرات المناخية بدونه. و هناك جملة من الإتفاقيات المتعددة الأطراف، لا سيما الإتفاقية المتعلقة بالتعدد البيولوجي، يمكنها أن تستلهم من مثل هذه الإجراءات للحصول على إجماع واسع
    حول المسائل محل خلافات مثل مخاطر إنتشار المورثات المرتبطة بالأعضاء المعدلة وراثياً (OGM)
    تنسيق إستعمال الأدوات الإقتصادية و المالية.
    أصبح تطبيق الإتفاقيات المتعلقة بالبيئة يحتاج أكثر فأكثر إلى الإستعانة بالأدوات الجبائية و الإقتصادية. و يمكن، دون شك تدعيم فعالية هذه الأدوات إذا ما كانت المؤسسات الملتزمة بها تتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها. كان ذلك هو جوهر إقتراح برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) ، وهو مشروع إنشاء فريق بين الحكومات حول إستعمال الأدوات الإقتصادية للإتفاقيات الذي لم يحظ، مع الأسف، بإهتمام المجموعة الدولية.


    إدماج القطاع الخاص و المجتمع المدني: لقد أحرز تقدم ملحوظ في إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العملية الدولية لإتخاذ القرار. غير أن المنظمات غير الحكومية لا زالت تشكو من نقائص ديمقراطية، مثل ما هو الحال في الطعن القانوني.
    إن فكرة إعطاء دور مركزي لـمحكمة العدل الدولية عن طريق إنشاء غرفة بيئية لم تتكلل بالنجاح، والإستفادة من خدمات المحكمة الجنائية الدولية .
    هناك إقتراحات تتعلق بإنشاء وظيفة الوساطة الدولية للبيئة، التي يمكن أن تتيح للمنظمات غير الحكومية التدخل لحمل الدول على تطبيق الإتفاقية المتعددة الأطراف ((AME . وأخيراً، هناك إقتراح أخير يتعلق بإنشاء شبكات دولية للكفاءة وعلى عدد محدود من الرهانات ذات الأهمية الشاملة، التي تعمل على إشراك كل من ممثلي المجتمع المدني، القطاع الخاص والحكومات. إن من شأن هذه الشبكات المتقاطعة أن تزيل الجمود .

    رأينا في الموضوع :
    انشأت منظمة اقتصادية جديدة تسهر تنفيذ احكام الاتفاقية الجديدة ، تصبح نافذة عام 1995 ، وبهذا تنظم لومسي الى صندوق النقد والبنك الدولي . لتغلق مثلثا للرعب
    وتهدف الى تحويل الاقتصاد الدولي الى سوق واحدة لاتعرف الحواجز الجمركية
    وتجعل العالم حقل قانوني واحد تتوحد فيه القواعد القانونية الموضوعية التي تحكم العلاقات التجارية الدولية .
    ومن أبرز مخاطرها على الدول النامية ، أنها ستعمل على احتواء اقتصادات الدول الدول النامية في اقتصاد واحد من خلال احتواء العالم في في منظمة المم المتحدة والوكالات المتخصصة ، والسعي لاستخدامها في تحقيق اهداف رأس المال في اطار من الشرعية الدولية .
    وستعمل على تفتيت الوحدات الوطنية للقضاء على مقاومة الدولة الوطنية للنظام الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات .
    وستوسع الهوة والفجوة وزيادة البطالة واستبعاد فئات واسعة عن العمليات الانتاجية بفعل التكنلوجيا والخوصصة .
    وتسعى الى تنظيم السوق التجارية الدولية من حيث يتضمن احكاما لتنظيم قانوني يفرض على الآخرين من اطرافه احترام قواعده عند الممارسة وفرضها بواسطة قوة الدول العظمى والمصنعة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية
    ومن مبادئ المنظمة التي أقرتها نقلا عن اتفاقية الجات :
    المعاملة الوطنية بالقضاء على كل تمييز ضد الواردات الأجنبية . وهذا سيؤدي الى اقبال المواطنين على الواردات الأجنبية لاعتبارات نفسية تكمن في ذهنية مواطني العالم الثالث .
    الدولة الأولى بالرعاية ، وتوحيد السياسات الحكومية على أساس ليبرالي في ظل احتكار الدول للبحث العلمي والتكنلوجيا .
    ادخلت الزراعة في الأومسي مقابل أن تدخل الخدمات المالية والمصرفية والسياحية في الأومسي .
    وأعطت الدول بعض الاستثناءات البسيطة والمؤقتة للدول النامية مثل :
    مكافحة الاغراق ن والضرائب التنازلية لمدة عشر الى اثنى عشر سنة .
    ضمان انتاج مواد الغذائية أو السلعية ، وتفادي أي ضرر يقع على صناعة ما .
    الواقع القانوني :
    لقد تكامل الأومسي وصندوق النقد الدولي ، وتوحدت الواعد الموضوعية التي تحكم عقود التبادل الدولي ، وتوحدت القواعد الموضوعية التي تحكم ممارسة مشاط الخدمات مثل المحاماة والهندسة والدراسات . وتوحدت القواعد الموضوعية التي تحكم الملكية الفكرية ، وحددت السلع التي ستكون محلا للتبادل .
    ان هذا الواقع لن يسمح للطبقة العاملة ان تناضل وتنتزع المكاسب من الدولة الوطنية التي باتت رهينة لمنظمة التجارة العالمية ، بل ان هذا الانظمام سيسمح للدول أن تتحول الى اداة قهر وقمع اكثر وعلى أستاس وبدعم دولي .
    وسيتحول العالم الى حقل قانوني واحد ، سيزيل الحواجز الجمركية امام حركة رأس المال وستتحول الدولة الى الدولة الخادمة والحارسة والمنظمة ، وستتخلى عن سيادتها الاقتصادية تدريجيا لمصلحة الاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات .
    ونلاحظ بكل الحرص الواجب أن الأمر خطير ، اذ أن تنظيم العلاقات القانونية لمجالات التبادل الدولي التي غطتها الاتفاقية العامة مستندة الى القانون الانكلو سكسوني الذي استغنى عن الحضارات الأخرى اللاتينية والاسلامية ، وهو قانون مقرر لامنشئ والناس فيه على أديان ملوكهم ، وستعمل احتواء المستعمرات السابقة من أجل أسواقها واليد العاملة الرخيصة وثرواتها الطبيعية وبهدف تنظيم الهجرة السرية غير المنظمة ، ومكافحة العنف والارهاب الدولي .
    وسوف تتوارى القواعد الوطنية المنظمة للدولة ليقتصر دورها على الأحوال الشخصية والتي سوف تفرغ من محتواها الديني الى العصمة بيد الرجل والخلع والزواج دون موافقة الولي والتبني والمرأة العزباء
    الآثار القانونية على الدول النامية :
    يعتبر التشريع المصدر الأول في الدول النامية والتشريع مقتبس من الشريعة الاسلامية ولا يتناقض معها .، غير ان مصدر النظام الانكلوسكسوني هو العرف والسوابق القضائية وسيكرس أعراف الأقوياء ، وستجد الدول النامية نفسها في مواجهات مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تساوي بين الأجنبي والوطني على ترابه الوطني ، خاصة في مزاولته للمهن التي ترتبط بسيادتة وطنه مثل المحاماة .
    وهناك مخاطر الانزلاق اللاواعي في تبعية قانونية بحيث تصبح اداة التهام المصالح الوطنية ، ومن المحاذير المنتظرة ، أن الصفقات والعقود التي تبرم بواسطة المفاوضات الدولية تستبدل بواسطة الضغوط ، وستؤدي حتما الى عقود الاذعان أو ابرام اتفاقيات غير متكافئة .، خاصة وان هذه الشركات الدولية مملوكة لكبار المسئولين المريكيين مثل جورج بوش وتشيني ورامزفيلد وكولن باول وغيرهم
    وستتشدق بحقوق الانسان لتجعل من انتهاك هذه الحقوق وهي صحيحة وجزء من سياسات الدول في العالم الثالث ن حيث تنتهك هذه الحقوق بشكل منظم وممنهج تستغل لتعطيل تطبيق مبدا الدولة الأولى بالرعاية
    وأخير هناك اشتراطات بان يكون ثلث رأس المال في الشركات المتعاقدة اسرائيلي حتة يتسنى ابرام العقود مع الدول العربية .





    المراجع

    www. Google . com
    د فهمي حسن أمين العلي ، الواقع المأمول من مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة،( مؤتمر جوهانسبرغ لحماية البيئة ، سنة 2002 ) ، ص؟ 117
    *المعهد الدولي للتنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، 2002 توقعات البيئة العالمية ، 03 .
    د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
    وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2002 )، ص؟118
    د صلاح الدين عامر : السياسة في عالم مضطرب مرجع سابق ص 90
    وكالة البيئة الأوربية، القمة العالمية للتنمية المستدامة ، (السياسة الدولية ،العدد 150، 2002 )، ص؟118
    ستيفان قينو ، العولمة والتنمية اللاّمتكافئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، مؤشرات التنمية المستدامة ، بطاقة 3 أ ،1998) ، ص 4.
    أشرف سويلم ، الدرس المستفاد من إحداث سويتل 1999 ، ( الأهرام الدولي، العدد 41277، ديسمبر1999) ، ص

    Hiyam Mallat, le droit de l’environnement et de l eau au Liban librairie générale de
    droit et de jurisprudence e.j.a. paris 2003 p 219
    د. ابراهيم شلبي، أصول التنظيم الدولي ، (القاهرة : الدار الجامعية ، 1985 ) ، ص 518 .

    وثائق الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، روما 25- 29 نوفمبر، 2002
    الإجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون روما، 25 – 29 نوفمبر 2002
    د. الفت حسن أغا : الإعلام العربي والقضايا البيئية ، المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجدد
    (السياسة الدولية ، العدد 110 ، 1992 ) ، ص 149 .

    د. محمد سعد أبو عمرة ،دور الاعلام في معالجة قضايا البيئة،(السياسة الدولية، العدد 110،1992)، ص 143
    ايمان المطيري : حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعولمة – مركز الابحاث في الانتربولوجيا الاجتماعية والثقافية وهران –الجزائر 2002ص48

    أسامة غيث، هل توجه الضربة القاضية لاقتصاديات الدول النامية ، (الأهرام الدولي، السنة 124، العدد 41277 ، ديسمبر 1999) .
    هيئة د. سمير أمين ، « العولمة ومفهوم الدولة الوطنية » ، الدولة الوطنية وتحديا العولمة ، (القاهرة : مكتبة مدبولي ، 2004 ) ، ص 9 .
    Caldwell d environnment labeling in therade and environnment context 1989 p 12
    لحسن عبد المكي ، «التجارة الدولية والبييئة علاقات متناقضة» ،(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة بطاقة 5 ب، 1998) ،ص 1-6 .
    د. محمد دويدار، «المنظمة العالمية للتجارة فلسفتها الاقتصادية وأبعادها القانونية » ، الدولة الوطنية و تحديات العولمة ، (القاهرة : مكتبة مدبولي، 2004) ، ص 19 .
    د. بدرية العوضي ، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي للبيئة ، ( جامعة الكويت، مجلة الحقوق، سنة 9، العدد 1 ، 1985 ) ، ص 65
    سارة مونقرويل ، أدوات سياسية دولية للبيئة ، (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،1998)، ص 5.



















    النظام الدولي الجديد ومستقبل المنظمة الدولية والشرعية الدولية :

    منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج عام 1990 وحرب البوسنة والهرسك وما آلت اليه من جرائم ابادة وتطهير عرقي للمسلمين في جمهريا يوغسلافيا السابقة ، ان هذا النظام يحمل فيطياته مخاطر على المنظمة الدولية بصفتها مستودع الشرعية الدولية .
    لقد بأ الانحراف بالشرعية الدولية في حرب الخليج ، حيث تغاضت الأمم المتحدة عن عدوان اسرائيل المستمر على الدول العربية وعدم زجرها وارغامها على احترام الشرعية الدولية نالى الوصول الى امتهانها بارغام الفلسطينيين على التفاوض مع اسرائيل من أجل الوصول الى الحكم الذاتي ، في حين ان الشعب الفلسطينى شعب وله الحق في دولة مستقلة ذات سيادة أسوة بالشعب الناميبي والشعب الأرتيري والشعب الفيتنامي والخ ....
    وفي حرب الخليج ، حيث تواطأت الولايات المتحدة المريكية في نشوء الأزمة ثم سخرتها واستغلتها لتحقيق اهداف عديدة اهمها : القضاء على العراق كقوة أساسية ودعامة هامة للأمة العربية ، من خلال تدمير منشآته العلمية والنووية لأنها ثورة علمية قومية يمكن الاستفادة منها للآمة العربية ، ثم السيطرة على منابع النفط وفوائده المالية ن وتدعيم اسرائيل وترسيخ أقدامها في المنطقة .
    من جهة أخرى وبعد احتلال العراق جرى تقطيع اوصاله الى منطقة كردية في الشمال وشيعية في الجنوب وسنية في الوسط ، ومصادرة سيادتهم ، وهو امر لايمت الى الشرعية بصلة اذ من واجب الدول احترام السيادة الاقليمية ووحدة الأراضي لكل دولة . وباعتراف البتاغون الامريكي ان البنية الأساسية في العراق قد تعرضت لأضرار أثناء حرب الخليج أكثر مما أعلن ووما تستوجبه مقتضيات الحرب
    ان انشاء مناطق محظورة على الدولة العراقية الغاء كامل لسيادة تلك الدولة كما جرى في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل باقامة مناطق منزوعة السلاح ، او مناطق عازلة تحتلها قوات دولية متعددة الجنسيات ، تستعمل وقت الضرورة في العدوان على الشعوب
    العودة الى تحكم الدول الكبرى بما يشبه الحكومة العالمية وتجسد ذلك في العديد من المواقف ،
    * فلقد أرغمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الغاء قرارها باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية ، وحركة استعمارية تهدد السلم والأمن الدوليين ، ان ذلك يعنى الغاء العديد من القرارات مستقبلا ، الأمر الذي يهز جذور الشرعية الدولية ويقوض منظومة حقوق الانسان
    *مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك
    بعد تفكك يوغسلافيا اعلنت البوسنة والهرسك استقلالها والتي يمثل المسلمين فيها اكثر من 70/ ن غير ان الصرب والكروات كاقلية قاموا بحرب ابادة ضد المسلمين الذين يجب ان يختفوا من أوربا ، وانسحبت الجيوش الدولية ، وسحبت الامم المتحدة مراقبيها ليجري الاتفاق بين الصرب والكروات على تقسيم البوسنة فيما بينهم وحرمان الاغلبية المسلمة من حقوقها ، وتقدم المساعدات الاوربية لهم لابادة المسلمين، وتجويعه وحشده في معسكرات الموت وحرمانهم من مقومات الحياة
    لقد انتهت المأساة بارغام المسلمين على قبول التقسيم واقامة حكم ذاتي لهم .
    ان مواقف الدول العظمى من شأنه أن يحط من قيمة الامم المتحدة ، وانتقال بؤرة لقرار الى الدول العظمى التي ينفرد قطب واحد في تقرير السياسة الدولية
    أثر النظام الدولي على دول العالم الثالث :
    تتضامن الدول الكبرى لتحجيم ماعداهاها من الدول الأ خرى ، على أساس أنها تمثل العدل والأخلاق . فقد جرى الاستيلاء على أرصدة العراق وليبيا وايران ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بحجة ممارسة الارهاب الدولي
    ويتكامل النظام الدولي وتوزع الادوار ، فتكلف الدول الاوربية واليابان بالمهام الثانوية ، وتبقى الاساسية للدولة الامريكية التي لن تسمح بصعود أية قوة أخرى تنافسها ، لأن مصالح أوربا فوق كل شيء واعتبار ، وأنها كما قال الرئيس نيكسون لاترغب في أن ترى أمة عربية موحدة ، لن اسرائيل مفضلة لديها عن سائر العرب بأموالهم وبامكاناتهم الاستراتيجية وثرواتهم الطبيعية
    منظمة حلف شمال الطلسي :
    نعد هذه المنظمة التي أنشئت بمقتضى معاهدة شمال الاطلنطي في 4 افريل من منظمات الكتلة الغربية او المعسكر الغربي ، بالمعنى المستقر لذلك في العلاقات الدولية ، ولذلك فهي تضم بجانب دول أوربا الغربية دولا أخرى خارج اوربا مثل الولايات المتحدة المريكية ن وكندا ، وهي بالمعنى الاقليمي الضيق ليست قاصرة على أوربا الغربية ، وقد أدى ذلك الى نشوء محاولات فقهية ترمي الى تعريف الاقليمية في دائرة التنظيم الدولي تعريفا يسمح باستقطاب هذه الظاهرة والقول بان الاقليمية لاتعني فقط مجرد الروابط التي تنشأ بين دول متجاورة جغرافيا ، بل يمكن التأكيد بتوافرها اذا كانت المنظمة تربط بين دول متباعدة جغرافيا ، ولكنها متماسكة ايديولوجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، أي تربطها روابط فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متشابهة ومتجانسة ن وهذا هو حال الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ، وقد زادت اهمية هذا الحلف بعد انهيار حلف وارسو في عام 1991 وتقارب جميع الدول الأوربية ، مما ساعد على ابرام معاهدة التعاون والأمن الأوربي التي بدأ نفاذها في 10 /11 /92 مما يؤكد الدور الوربي الامريكي في النظام الدولي ن ويعيده الى مرحلة الهيمنة الوربية .
    ومن ناحية اخرى ، فهناك تساؤل هام عن حقيقة الحلاف العسكرية ومدى انسجامها مع مبادىء التنظيم الدولي الاقليمي التي أرساها ميثاق الامم المتحدة ، ويرجع هذا التساؤل الى أن ميثاق الامم المتحدة في جملته ابتداء من من المقدمة وحتى الأحكام الواردة في الفصلين السابع والثامن منه يهدف الى القضاء على فكرة استعمال القوة في العلاقات الدولية وتحريم حروب الاعتداء ن واذا كانت المنظمات الاقليمية ذات الهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتتعارض مع الهدف الأساسي الذي يسعى اليه ميثاق المم المتحدة فان المر بالنسبة للتنظيمات الاقليمية العسكرية على النقيض ، لأن هذه التنظيمات التي تعرف باسم الحلاف العسكرية ، قد يؤدي انتشارها الى اضعاف نظام المن الجماعي المقرر في ميثاق المم المتحدة ، لما قد ينشأ عن هذا الانتشار من التنافس بين المناطق العسكرية المختلفة ، الأمر الذي قد يتنتهي الى انقسام المجتمع الدولي معسكرات تزيد من حدة التوتر في العلاقات الدولية ، ومحاولة بسط نفوذها السياسي والعسكري على المشكلات الدولية ، ليس فقط في الحدود الاقليمية التي يقع فيها المعسكران المتنازعلان ، بل أيضا على حلول المشكلات الدولية التي تنشأ خارج هذه المناطق . ولقد تأكدت هذه الحقيقة بعد أن واجه المعسكر الشرقي حلف شمال الاطلنطي تكتل عسكري مقابل له هو حلف وارسو
    ويهدف حلف شمال الاطلنطي الى ضمان الحماية العسكرية لدول اوربا الغربية بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية وكندا .
    ويلاحظ ان الحلف يرتبط بوسائل عديدة بطائفة من الاتفاقية الدولية ، ولأنها تربط بين عدد من أشخاص القانون الدولي – الدول الاعضاء فيها – ومن ثم فهي جزء من العلاقات الدولية لهذه الدول ن وبهذا المعنى تكون الاحلاف العسكرية احد الموضوعات التي يهتم بها القانون الدولي العام ، ولكن من المؤكد ان التطبيق العملي لنظام الاحلاف العسكرية يقوي من حجج المترددين في اعتبارها من المنظمات الدولية.
    دور المنظمات الدولية المتخصصة في الحفاظ على الشرعية الدولية :
    لاشك أن الولايات المتحدة الامريكية ، أبرز الأعضاء في المنظمات الدولية المتخصصة ، لذلك تعمل على اخضاع هذه الوكالات اما عن طريق افلاسها ماليا ، او اسقاط كبار موظفيها الذين غلبوا ضمائرهم على البقاء في مناصبهم والخنوع لمحاولات ابتزازهم ، ولعل أبلغ مثال لذلك ارغام المدير العام السابق لمنظمة اليونسكو على التخلي عن منصبه وهو عالم افريقي مسلم حاول ان يحافظ على الشرعية الدولية ، وان تكون قرارات اليونسكو متفقة معها ، عندما تصدت المنظمة للاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بالمسجد القصى وغيره من التراث العربي الاسلامي في فلسطين ن وذلك بهدمها وطمس معالمها ، فانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو وتبعتها بعض الدول الاوربية ، في حين امتنعت دول اوربية اخرى عن سداد التزاماتها المالية ، واتخذن اجراءات مماثلة ضد منظمات العمل الدولية والصحة العالمية والاغذية والزراعة كلما حاولت الوقوف ضد انتهاكات اسرائيل للشرعية الدولية ، واذا استمرت هذه الساسات فان ذلك قد يؤدي الى الى ان تفقد الانسانية والمجتمع الدولي صروحا هامة تعمقت جذورها وترسخت انجازاتها منذ النشأة المبكرة للتنظيم الدولي ، مما يشكل معولا هداما للشرعية الدولية والنظام العالمي المؤسس على دعائمها .



    غموض اهداف النظام الدولي الجديد :
    يشهد العالم انماطا جديدة في مرحلة انتقالية تتشكل فيها أنماطا جديدة من العلاقات الدولية ، ومن ثم فان ما تشهده هذه الدورة ليس وضعا دوليا مستقرا ، وانما جزء من عملية تطور مستمرة لاتزال تاخذ مجراها بحيث يصعب التكهن على وجه اليقين بمستقبل العالم ونظامه في السنوات والعقود القادمة ، الا ان عملية التغير غير المنقطعة هذه تتطلب تاكيد عد امور ترقى في رأينا لمرتبة الاساسات التي يجدر ان تحدد ملامح صورة المستقبل ، وعملية التطور لابد ان تكون انسانية المضمون ن فلاتقدم ولاحضارة لاتنطلق من احترام الانسان وحقوقه وحرياته وكرامته دون تفرقة بسبب لون او دين أو من احترام حقوق الشعوب وحضارتها ومنجزاتها وتحقيق مطالبها العادلة ، وان التعاون الدولي والاعتماد المتبادل على أساس من العدالة والانصاف هما أساس التطور الصحي واقتحام المستقبل ايجابيا ، وان الأمن والسلم الدوليين في ظل التحديات القائمة هما مسئولية جماعية يتحمل الجميع شمالا وجنوبا باعبائها والتزاماتها ، ومن ثم يجب ان يتقاسموا مغانمها ومردوداتها المواتية ن وفي هذا الشان فلا شك ان الدور المتعاظم لمجلس المن الدولي يفرض اعادة النظر في عضويته ونطاق مسئولياته ليكون انعكاسا صادقا للقوى الدولية والاقليمية .
    وان العلاقات الدولية بمفهومها الجديد يجب أن تكون متكاملة في صلبها معقولة في مضمونها ديمقراطية في اطارها ، وعليه فان صياغتها تتطلب المشاركة الجماعية ن حتى تجيء معبرة عن مصالح المجتمع الدولي بمختلف عناصره تتوازن فيها الحقوق والواجبات ووتكامل السلطات والمسئوليات .
    ولاشك ان العلاقات الدولية في تطورها الراهن تعكس وعيا اعمق وادراكا أوسع يتداخل المستقبل والمصير ، مثلما تعكس تحركا ثابتا نحو الواقعية في التعامل مع المعضلات القائمة ، الا انها لم تستطع ان تزيل عناصر الشك ومشاعر الاحباط لدى الكثير من الدول وبخاصة في العالم الثالث ، بل ادت الى مضاعفتها في اكثر من موضع وموضوع . واذا كانت بذور التغير تشير الى انحسار المواجهة العسكرية على المستوى العالمي ، فنها بلورت رواسب موروثة من التوترات الاقليمية والعرقية ، وهي وان طرحت أنماطا جديدة في الموازين من القطبية الثنائية الى القطبية الواحدة ، ربما مرورا الى القطبية المتعددة فقد حولت معادلة المناقشة بين الشرق والغرب الى معادلة لم تنته صياغتها بعد بين الشمال والجنوب ، حيث لم تتعرض ولا يبدو انها تنوي التعرض بطريقة رشيدة للاختلال التاريخي الهام والهائل بين اقاليم الوفرة واقاليم الندرة، بين اقاليم التقدم والتخلف ، وهناك خشية حقيقية ان تؤدي عملية ابلتغيير الجارية ، ان هي جرت دون ضوابط متفق عليها ، الى تقنين هذا الاختلال ليكون طابعا للنظام الدولي الجديد بكل مايعنيه ذلك من اضطراب وفوضى . هذه الملامح من صور العالم اليوم وارهاصات العالم الغد تعكس مخاوف جدية من سيطرة اللاعدالة واللاتكافؤ في العلاقات الدولية ، سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية .
    ون اهم عناصر بناء العصر الجديد ، ان نجعل من اهداف الميثاق اساسا له ، حتى نكون قادرين وأيضا ضامنين لكفالة العدالة وتعزيز الرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو افسح من الحرية ، كماقال السيد بطرس غالي في خطته للسلام .
    ان هذا في رأي الاستاذ سرحان ونحن تلامذته هو الجوهر الحجقيقي لتطور الايجابي ، كما انه الجوهر الحقيقي لأي نظام دولي يحرص على الاستقرار ويستهدف اقامة السلام . ولكن اهداف الميثاق لايمكن أن تتحقق والرغبة العارمة في كفالة العدالة وتعزيز الرقي الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لايمكن أن تتبلور ، في عصر تنبعث فيه من جديد مؤشرات عنصرية حادة واخطار تستثار لتهدد حياة بعض المجتمعات ، وارهاصات لعودة التدخل الخارجي في شئون الدول والشعوب ، ومن هنا جاء على رأس الاهداف الأساسية التي ركز عليها الامين العام في خطته : التصدي بالمعنى الاوسع لأعمق أسباب التوتر أي العجز الاقتصادي والاجتماعي .
    ويجدر ان يشكل علاج هذا القصور حجر الزاوية او الاساس في العصر الدولي الجديد . وارتباطا بذلك نشير الةى ماقله الامين العام : من الممكن أن نلحظ مفهوما اخلاقيا مشتركا يتزايد في الظهور يشيع بين الشعوب وامم العالم ، ويجد تعبيرا عن نفسه في القوانين الدولية التي يعود نشوء الكثير منها الى جهد الامم المتحدة ن ان هذه العبارة تشكل في رأي الاستاذ سرحان نقطة تستلزم التوقف عندها ... نحن في حاجة حقا الى مفهوم اخلاقي مشترك ، فقد بقى العالم يعاني من سياسات التفرقة العنصرية عقودا طويلة ، حتى حانت لحظة او فرصة التخلص منها ، فاذا بصراعات عرقية المغزى تثور ودعوات النقاء العرقي تنطلق ، مما يؤكد ان العالم ما يزال يفتقد ثبات هذا المفهوم الاخلاقي المشترك او التطور الصحيح والصحي له . والذي يجب ان ينبنى على توافق في الرأي بين مختلف مجتمعاتنا ، على اطار وقواعد تستند الى محصلة التجارب السياسية التي خضناها منذ الحرب العالمية الثانية ، وتحليل ما تم تحقيقه وما لم يتم ، وما اذا كانت الوثائق العاملة في مجال حقوق الانسان قد أدت دورها ام ان الوقت حان لتطويرها او لاستبدالها .













    تقييم النظام الدولي الجديد

    مجلس الامن نظرة على المستقبل صلاح الدين عامر و تقرير بطرس غالي
    عبر واضعو ميثاق الامم المتحدة عن نظرتهم الى مجلس الامن ، وأهمية الدور الذي يمكن ات يقوم به في مجال المحافظة على السلم والامن ىالدوليين في المادة الراابعة والعشرين من الميثاق والتي نصت على ذلك في فقرتيها الاولى والثانية على أن :
    رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الامم المتحدة سريعا فعالا ، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ البسلم والامن الدوليين على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات .
    يعمل مجلس الامن ، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الامن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول 6-6-8-12-
    ولا ريب ان هذه النظرة الى مجلس تالامن باعتباره الجهاز التنفيذي لهيئة الامم المتحدة ، والذي أنيط به أخطر الاختصاصات ، اختصاص المحافظة على السلم والامن الدوليين ، والتصدي للعدوان والعمل على قمعه ، ومنح في سبيل ذلك أخطر السلطات التي تتيح له أن يعمل عملا مباشرا باستخدام القوة المسلحة باسم المجتمع الدولي الذي يمثل الامم المتحدة بنيانه التنظيمي ، هذه النظرة هي التي فرضت تكوينم مجلس الامن من عدد محدود من الدول الاعضاء حيث بدأ باحدى عشر دولة ثم ارتفع العدد الى خمس عشر دولة ، وفي الحالين ركزت السلطات الحقيقية في أيدي ذلك العدد المحدود من الدول والذ لايتعدى أصابع اليد الواحدة ، والتي منحت عضوية دائمة بالمجلس والتي تمتعت أيضا بحق الاعتراض على أي قرار يصدر عن المجلس في مسألة موضوعية بحيث شكلت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس منذ البداية ومن الناحية النظرية على الاقل حكومة واقعية للعالم .ومن هنا كان حرص الميثاق على أن يكفل لمجلس الامن أقصى قدر من الاحترام أمام ما يصدر عنه من قرارات ، حيث نصت المادة الخامسة والعشرين على أن " يتعهد أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ". كما كفلت المادة الثامنة والعشرون قدرا كبيرا من حرية الحركة للمجلس تتناسب وتتلاءم مع جسامة المهام الملقاة على عاتقه بنصها على :ينظم مجلس الامن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار ، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر الهيئة . كما عهدت المادة السادسة والعشرين الى مجلس الامن بمهام بالغة الاهمية والخطورة في مجال تنظيم التسليح حيث نصت على أنه " رغبة في اقامة السلم والامن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسلح ، يكون مجلس الامن مسئولا عن بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار اليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح .
    لاشك أن سنوات الحرب الباردة التي هيمنت على المساحة الزمنية الغالبة من عمر الامم المتحدة حتى الآن قد انعكست سلبا على فاعلية دور مجلس الامن في مواجهة كثير من المشاكل الدولية الساخنة، وحسبنا أن نشير الى عجز مجلس الامن الدولي عن اصدار قرارات لايواجه بها بعض المشاكل الحادة التي واجهت الامم المتحدة والتي كانت وراء مبادرة الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1950الى اصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من اجل السلم وهو القرار الذي نقل سلطات مجلس الامن الدولي الى الجمعية العامة في تلك الاحوال التي يعجز فيها مجلس الامن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين.
    وهذا القرار والدور الذي قامت به الجمعية العامة وان كان قد نجح في احتواء بعض المشاكل والازمات الحادة مثل أزمة العدوان الثلاثي ضد مصر في عام 1956حين اعتدت ثلاث دول على مصر، فرنسا بسبب دعم مصر للثورة الجزائرية، وبريطانيا بسبب تأميم قناة السويس واسرائيل بسبب دعم مصر للفدائيين الفلسطينيين، فانها لم تفلح في أزمات أخرى كثيرة ولعل حرب يونيو 1967 واستمرار بعض آثارها الى يومنا هذا حيث ترفض اسرائيل تطبق قرار مجلس الامن الدولي 242 والذي يقضي بانسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من جوان 1967 ان ذلك يكشف الأسلوب الذي آثر مجلس الامن أن يعالج بعض المواقف معالجة تحتسب لتحقيق الحد الادنى من الاتفاق بين الاعضاء الدائمين، حتى ولو كان ذلك على حساب الدور الذي ينبغي له أن يضطلع به.
    ولئن كان من المتفق عليه بواجه عام أن مجلس الامن قد أصابه العجز والشلل ابان الحرب الباردة ، بحيث بدد الآمال التي عقدت عليه على مدى العقود الاربعة المنصرمة على الاقل ، فان بداية عقد التسعينات ، وقد شهدت انقضاء الحرب الباردة ، عرفت نوعا من الاتجاه الجديد الذي يحاول به مجلس الامن أن يظهر بوصفه الجهاز التنفيذي القوي للأمم المتحدة ، وقد تجلى هذا الاتجاه الجديد في القرارات التي أصدرها بصدد أزمة الخليج في عام 1990-1991 والتي نجمت عن الغزو العراقي للكويت ، والتي أثار البعض منها وخاصة القرار 687الكثير من الجدل والتساؤل حول مدى التزام المجلس بحدود سلطاته المقررة طبقا للميثاق . ثم مالبث المجلس أن قفز خطوات في ذات السبيل عندما فوجئ العالم بالقرارين 731 و 748بشأن الازمة الليبية / الغربية ، حيث خلط المجلس الاوراق السياسية بالاوراق القانونية ، وتصدى بمعالجة سياسية خالصة لمسائل قانونية بحتة ، وهو الأمر الذي خرج به مجلس الامن على السوابق التي أرساها بصدد حالات أخرى كثيرة .
    واذا كانت هذه القرارات قد تعرضت للانتقاد الجاد في مناسبات عديدة وفي أنحاء متفرقة ، فقد كان من المفهوم بصفة عامة أن هذه القرارات ما كان لها أن تصدر لولا ان الحرب الباردة قد طويت صفحتها ، وأن شبح الفيتو في مجلس الامن الدولي قد توارى وراء أوضاع وحسابا جديدة جعلت الاتحاد السوفييتي السابق ( (او وريثته روسيا الاتحادية ) يقف في صف واحد مع الدول الغربية ، وجعلت الصين تتريث كثيرا قبل التفكير في الاقدام على استخدامه ، وهي تتعامل مع معطيات جديدة رتبتها الاوضاع المفاجئة في أوربا الشرقية والتي توجت باختفاء الاتحاد السوفييتي من الخريطةو السياسية لعالم اليوم .
    واذا كان الاحساس البعام في أوساط دول العالم الثالث بصفة خاصة قدتراوح بين أمل في دعم دور الامم المتحدة ومجلس الامنبوجه خاص ، وبين مخاوف متزايدةمن أن ينقلب مجلس الامن الى اداة في أيدي الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ، فان مواقف وتعقيبات دول العالم الثالث ورجال القانون فيها على أول قمة عقدها مجلس الامن في نهاية شهر يناير جانفي 1992 على مستوى رؤساء الدول الاعضاء بالمجلس مناسبة قد تبددت فيها تلك الآمال .
    ذلك لأنه كان أول ما يلاحظ على هذه القمة والبيان الختامي الصادر عنها أنها اعلان رسمي بان صفحة الحرب الباردة قد طويت ولو الى حين ، فاجتماع رؤساء دول وحكومات الاعضاء الخمسة الدائمين وهم قاب قوسين او أدنىمن يكونوا على قلب رجل واحد .... أمر أدهش العالم الذي اعتاد على مدى العقود المنصرمة ، أن يشهد مجلس الامن ساحة تتبدى فيها أعنف الخلافات بين هذه الدول ، أو بين الكتلتين المتصارعتين فيها - الشرقية والغربية – ثم تتبارز فيه بحق الاعتراض الفيتو – كي تجهض أي محاولة لمجلس الامن للقيام بمهامه المقررة بموجب أحكام الميثاق والفصل السابع منه بوجه خاص ، والمتعلق بوقوع عدوان أو اخلال خطير بالسلم والامن الدوليين .
    فإن قدرة مجلس الامن على اصدار قرارات ماكان يستطيع أن يصدرها ابان الحرب الباردة ، مثلما حدث في حرب الخليج ، وخاصة بانلسبة للشروط الثقيلة التي فرضت على العراق كشروط لوقف اطلاق النار أو بالنسبة لقراريه بشأن الازمة الليبية – الغربية ، قد جعلت الانظار تنظر لقمة مجلس الامن الدولي ولما تشير اليه من توجهات بغير قليل من القلق والانزعاج ، لما يمكن أن يسفر عنه هذا التوجه بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث التي تحاول أن تقود مسيرتها وسط أنواء وعواصف عالم يموج بالتغيير بعد التحولات الكبرى التي شهدها في الأعوام ، بل في هذه الشهور الماضية .
    ومن هنا فان الوقوف طويلا عند البيان الذي أصدرته قمة مجلس الامن الدولي بالتحليل والدراسة يمكن أن يكون على جانب غير قليل من الأهمية .
    ولا شك أن من ابرزها ماورد في البيان ، الاعلان عن أن اجتماع مجلس الامن للمرة الاولى على مستوى القمة قد جاء ادراكا من الدول الاعضاء لحقيقة الظروف الدولية المواتية التي يمكن أن يبدأ فيها مجلس الامن مارسة أكثر فاعلية لمهمته الاساسية . وهي حفظ السلم والامن الدوليين . وطلب مجلس الامن على مستوى القمة من الكتور ؤبطرس غالي الامين العام لهيئة الامم المتحدة ان يقدم تقريرا يتضمن توصياته ومقترحاته بشأن دعم وتقوية دور الامم المتحدة في مجال ' الدبلوماسية الوقائية ' التي تعني صنع السلام في العالم ، وطالب البيان الامين العام للامم المتحدة أن يضمن تقريره أسباب عدم الاستقرار والاسباب المحتملة والتكاليف المادية والفنية اللازمة لقيام المنظمة بهذا الدور الاصيل من أدوارها ، وأكد البيان تأييد الدول الاعضاء في مجلس الامن لعملية السلام في الشرق الاوسط التي تقودها الولايات المتحدة تالامريكية وروسيا الاتحادية ، وتأمل في الوصول بها الى نهاية ناجحة على أساس قراري مجلس الامن 242 و 388 وأعرب بيان القمة عن استعداد الدول الاعضاء العمل على تشجيع السلم والاستقرار خلال فترة التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ، وما تنطوي عليه من أخطار تهدد السلم والامن الدوليين .
    ودعا المجتمع الدولي الى العمل الدؤوب في المجالات الاقتصادية والانسانية والبيئة ، لأن المشاكل الضخمة التي يواجهها العالم في هذه المجالات تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والامن الدوليين .
    ومن ناحية أخرى أعرب البيان عن القلق البالغ ازاء أعمال الارهاب وبضرورة مواجهتها مواجهة فعالة . وأكد البيان ضرورة تسوية وحل جميع المنازعات بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي .
    ولئن كان ما سلف جميعه مضافا اليه اعلان القمة عن الالتزام بالامن الجماعي في عبارات حاسمة والعزم على وضع السلام وصيانته يعبر عن مبادئ لاخلاف عليها ، فان الكثير من المخاوف قد أثارها ما ورد في البيان حول نزع السلاح وتحديد الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل والتي جاء بها : " قي حين يدرك أعضاء مجلس الامن ادراكا تاما مسئوليات أجهزة الامم المتحدة الاخرى في ميادين نزع السلاح وتحديد الاسلحة وعدم انتشارها فهم يؤكدون من جديد المساهمة الحاسمة التي يستطيع التقدم في هذه المجالات أن يسهم بها في صون السلم والامن الدوليين ويعربون عن التزامهم باتخاذ خطوات محددة لتعزيزظ فعالية الامم المتحدة في هذه المجالات .
    ويؤكد أعضاء مجلس الامن ضرورة ان تقوم جميع الدول الاعضاء بالوفاء بالتزاماتهاالمتعلقة بالحد من الاسلحة ونزع السلاح وان تمنع انتشار كافة أسلحة التدمير الشامل بجميع جوانبه ، وأن تتجنب تكديس ونقل الاسلحة على نحومفرط ومخل بالاستقرار وان تسوي بالوسائل السلمية أي نزاع في هذه المسائل يهدد أو يعطل المحافظة على الاستقرار الاقليمي والعالمي .
    ويؤكدون أهمية قيام الدول المعنية في وقت مبكر بالتصديق على جميع الترتيبات الدولية والاقليمية للحد من الاسلحة ةتنفيذها لاسيما المحادثات المتعلقة بتخفيض الاسلحة الاستراتيجية ومعاهدات الاسلحة التقليدية في اوربا .
    ويشكل انتشار كافة أسلحةالتدمير الشامل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويلتزم أعضاء المجلس بالعمل على منع انتشار التكنلوجيا المتعلقة ببحوث هذه الاسلحة وانتاجها وباتخاذ الاجراءات اللازمة المناسبة لبلوغ هذه الغاية .
    وفيما يتعلق بالانتشار النووي ينوهون بأهمية القرار الذي اتخذته بلدان كثيرة بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار ويؤكدون الدور الاساسي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفعالة تماما في تنفيذ هذه المعاهدة ، وكذلك أهمية التدابير الفعالة للرقابة على الصادرات وسيتخذ أعضاء المجلس التدابير المناسبة في حالة أي انتهاكات تخطرهم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفيما يتعلق بالاسلحة الكيمياوية يؤيد أعضاء المجلس جهود مؤتمر جنيف للتوصل الى اتفاق بشأن عقد اتفاقية شاملة بنهاية عام 1992 بما في ذلك نظام التحقق من أجل حظر الاسلحة الكيماوية ، وفيما يتعلق بالاسلحة التقليدية يحيطون علما بتصويت الجمعية العامة المؤيد لوضع سجل في الامم المتحدة لعميات نقل الاسلحة وذلك كخطوة أولى ويدركون في هذا الصدد أهمية قيانم جميع الدول بتزويد الامم المتحدة بجميع المعلومات المطلوبة في قرار الجمعية العامة .
    وعلى الرغم من الصياغة البراقة لهذه الفقرات فانها تكشف عن اتجاه نحو تقليم أظافر الدول الصغيرة أو متوسطة القوة نظرا للقيود التي ستفرض على امكانيات انتاجها للأسلحة أو الحصول عليه وهو امر يمكن أن يؤدي الى نتائج بالغة الخطورة فيما لو نفذ مجلس المن بتشكيله الحالي ، وفي ضوء الاوضاع الدولية الحالية ، هذه السياسة الجديدة التي يمكن ان تكون لها معقبات بالغة الخطورة .
    واذا كان الاجماع يكاد ينعقد بين الباحثين والمحللين على ان هيئة الامم المتحدة تمر في الوقت الحالي بمنعطف مهم سيؤدي الى زيادة دورها في اطار ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد الذي تتشكل ملامحه في الوقت الراهن – ويتنبأ هؤلاء بان تطورات مهمة لابد لها أن تطرأ في المستقبل القريب على بنيان هيئة الامم المتحدة ، وعلى فاعلية دورها في الحياة الدولية – فان مجلس الامن هو في القلب من هذه التطورات . وقد جاءت مقترحات الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف في خطابه الذي ألقاه مؤخرا في جامعة وسمنستر بمدينة فالتون بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية ، آخر وأحدث الملاحظات والتعقيبات في هذا الصدد . وتكمن أهمية مقترحات الرئيس السابق جورباتشوف وملاحظاته في أنه القى بها في نفس الموقع الذي القى به رئيس الوزراء البريطاني تشرشل عام 1946 وأعلن فيه أن ستارا حديديا قد نزل الى أوربا ، وأن العالم قد انقسم الى عالمين أحدهما رأسماتلي والآخر شيوعي ، وهذا الستار الحديدي وما ترتب عنه من حرب باردة استمرت ما يربو على أربعة عقود كاملة ، كان له أسوأ الأثر على دور هيئة الامم المتحدة وفاعلية دورها وهيبة جهازها التنفيذي الرئيسي مجلس الامن الدولي .
    وجاء غورباتشوف ليعلن من نفس المكان والى جواره تمثال ونستون تشرشل صاحب الستار الحديدي – أن العالم قد أصبح عالما واحدا لاغالب فيه ولا مغلوب
    وأنه يحلم أن الشيوعية قد تحققت لكن بطريقة أخرى ، وأن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة قد اضاعا فرصا نادرة عندما دخلا في حرب باردة بينهما ، وكان من الممكن أن تتعاون الدولتان ، ووصف جورباتشوف المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم نقطة انطلاق وتغيير في كل أنماط العلاقات الدولية ، ومرحلة ارتقاء في العلم والمعرفة والحضارة والتطور الاجتماعي ، ونادى بضرورة قيام عالم جديد تتكامل فيه الحضارات والثقافات والاقتصاد والامن والتطور .
    غير ان غورباتشوف تجاهل حقيقة أساسية ان العالم ينقسم الى عالم الاغنياء والفقراء عالم الشمال والجنوب، عالم تمتلك فيه الدول الغنية الاسلحة والتكنلوجيا والعلم والاموال، وعالم فقير يمتلك الايدي العاملة والاسواق والثروات المنهوبة والحروب الاهلية بفعل التخلات الخارجية والدفع للتسليح.
    إن هذه المقترحات المهمة تعبر عن حقيقة مهمة وهي أن العالم المعاصر سيما في القرن الحالي قد عرف انشاء منظمة دولية عالمية في أعقاب حرب كونية ، وان العصبة قامت بعد الحرب العالمية الاولى ، فثمة تساؤل يطرح ، هل أن الوقت حان لاقامة تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبار مكانة دول العالم الثالث وما طرأ على العالم ؟
    الامر الذي يحتم اعادة النظر في هياكل الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي وتوسيعه واضافة دول عملاقة مثل اليابان وامانيا والهند واندونوسيا
    أم ثمة حاجة الىقيام منظمة جديدة ؟
    ويختم البيان ان العالم يمتلك فرصة افضل لتحقيق السلم والامن الدوليين منذ تاسيس الامم المتحدة في الجهود التي تبذلها لبلوغ ذلك الهدف وذلك لمعالجة كافة المشاكل الآخذه في التكاثر والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عاحلة ، وهم يدركون السلم والرخاء لاينفصمان ، وأن السلم والاستقرار الدائمين يتطلبان تعاونا دوليا فعالا من أجل القضاء على الفقر والعمل على توفير حياة أفضل للجميع في ظل حرية أكبر .
    كما أعلنت القمة التزام الدول بنظام الامن الجماعي كما ورد بميثاق الامم المتحدة حيث أكد أعضاء المجلس من جديد التزامهم بنظام الامن الجماعي المنصوص عليه في الميثاق لمعالجة الاخطار التي تهدد السلم وتمنع العدوان .
    واذا كان غورباتشوف قد لمس موضوعات تثير انشغالات المفكرين والمحللين المشتغلين في مجال الامم المتحدة ، الا وهو ضرورة احداث تغييرات واجراء تعديلات في البنيان التنظيمي لهيئة الامم المتحدة كي تستطيع الاضطلاع بالمهام الموكولة اليها في هذه المرحلة المهمة ،ة ودعوته بصفة خاصة الى توسيع دائرة العضوية في مجلس الامن بوصفه أهم أجهزة المنظمة الدولية والى انشاء هيئة جديدة تابعة له تعمل على تسوية المنازعات الدولية المتفجرة ، تعبر عن تصوره لدور أكثر فعالية للامم المتحدة في المستقبل .
    ان دول العالم الثالث وان كانت ترحب باحداث تعديلات على ميثاق الامم المتحدة تكفل لها مزيدا من الفعالية فانها ترقب المستقبل بمزيد من الحذر ، آملة في النهاية أن يكون عمل الامم المتحدة لصالح جميع الدول بما فيها شعوب العالم الثالث ، وليس لصالح مجموعة دون أخرى وبالا تنقلب الى حكومة عالمية تفرض ارادة الاقوياء على الضعفاء .
    ومن هنا فان الجهود الحالية الرامية الى تحديد ملامح دور الامم لمتحدة ينبغي لها بالضروةرة ان تفسح مجالا واسعا لحوار تشارك فيه جميع التيارات والثقافات والحضارات والتكتلات الاقليمية بهدف الوصول الى تصور مشترك للشكل الامثل الذي ينبغي ان تكون عليه الامم المتحدة في المستقبل شكلا ومضمونا كي تغدو بحق أداة مشتركة تلتقي فيها ارادات شعوب العالم ودوله من أجل العمل على تحقيق عالم أفضل يسوده السيلام وتتحقق فيه المساواة بين الدول والشعوب ويتحرر فيه الافراد من الفاقة والجوع والخوف .


    واذا كانت هذه النظرة الى الامم المتحدة بصفة عامة فان النظرة الى مجلس الامن الدولي بصفة خاصة وبخصوصية بالغة ، ذلك لأن المأمول أن يحدث من التعديل على تشكيل مجلس الامن ما يفسح مجالا اوسع للمشاركة بحيث يضم في عضويته عددا من الدول يتناسب طرديا مع عدد الاعضاء في الامم المتحدة ، فليس من المعقول أن يكون عدد الاعضاء في المجلس احدى عشر عضوا عندما كان عدد أعضاء الجمعية العامة احدى وخمسين دولة ، وثبت رقم العضوية خمسة عشر عضوا منذ عام 1968، في الوقت الذي ثبت فيهىعدد أعضاء الامم المتحدة ما يقرب من مائتي دولة ، وأن يحث تطورا على نوع الاعتراض بالغاء الحق او بتقريره الى عدد من الدول وان يحصر في مسائل محددة لعله ينجح في ترشيد مجلس الامن في ممارساته واختصاصاته المقررة بموجب الميثاق . ان بقاء المجلس بصيغته الحالية واستمرار سياسته الراهنة التي تمثل نوعا من الحكومة العالمية الواقعية المحدودة النطاق ، فانها ستثمر على مرالايام مزيدال من المرارة لدى دول وشعوب غالبية أعضاء الامم المتحدة ، وستؤدي بمجلس الامن الى أن يكون أداة باطشة شديدة البأس في يد هذا العدد المحدود من الدول الاعضاء الدائمة العضوية فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ، وقد تؤدي التداعيات الى صيرورة مجلس الامن يدا حديدية وجسدا هشا هزيلا يبطش بها أينما أراد ، ولكن هذا الجسد العليل سينهار مع أول ضربة توجه اليه حتى ولو كانت خبطة عشوائية من اليد الحديدية التي ركبت فيه بغير اتقان او تنسيق . من صفحة 219-0232 صلاح الدين عامر

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: دروس في المنظمات الدولية -2


    طلاب التنظيم الدولي
    طبعا الموضوع للإطلاع و البحث مش لدراسة المادة :)
    لأنو المادة المقررة مطلوبة منكم حرفيا


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •