جلسة الأربعاء الموافق 22 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد أحمد عبدالقادر – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ والحسن بن العربي فايدي.

دعوى البطلان رقم 1 لسنة 2013 تجاري



دفوع. حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي فيه. بطلان " بطلان الأحكام". نظام عام.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. جائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- القضاء النهائي. له قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية. حيازته ذلك. أثره. امتناع على الخصوم العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو اثيرت ولم يبحثها الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. غير جائز الاتفاق على مخالفته أو دحضه.
- مثال بعدم قبول دعوى بطلان الحكم لسابقة الفصل فيها.

_____
لما كان من المقرر أن المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحه أو ضمنية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهو أمر يتصل بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته أو دحضه –لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب (المتظلم) قد سبق له أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا برقم 1 لسنة 2013 بغية الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2012 في الطعنين 277،235 لسنة 2013 مدني وإعادة نظرها أمام دائرة جديدة بالمحكمة الاتحادية العليا غير الدائرة السابقة، وقد قضت هذه المحكمة فيها بتاريخ 22/4/2013 برفض طلبه ، وكان ذلك الحكم مبنيا على رفض الأسباب المثارة من الطالب ، مستخلصاً عدم قيامها طبقا للمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقا لمفهوم البند(ز) من المادة المذكورة ، وقد حاز الحكم حجيته وأصبح ملزماً للخصوم فيما قضى به وبالتالي لا يمكن معاودة طرحه ومناقشته من جديد وإذ أعاد المتظلم نفس الدعوى وبنفس الأسباب من جديد على هذه المحكـــمة بمقتضــى التظلم الماثل ومن ثم تكـــون الدعويان قد اتحدتا موضوعا وسببا وخصوما عملا بالمادة 49 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وهو ما يلزم القضاء في دعواه الحالية بعدم الجواز وهو ما يتساوى مع عدم القبول.


المحكمة
_____
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المتظلم منه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعي (المتظلم ) أقام الدعوى رقم 967 لسنة 2010 مدني كلي الشارقة على المتظلم ضده الأول يطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على العقار رقم 2163 – المنطقة الصناعية الشارقة ومخاطبة الدائرة – المتظلم ضدها الثانية - بإتمام اجراءات الحجز وموضوعا الحكم بفسخ اتفاقية التفاهم المبرمة بين الطرفين بتاريخ 15/10/2008 وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد مع الزام المتظلم ضده الأول بأن يدفع له مبلغ ثلاثة ملايين درهم مع فائدة ، على سند من القول أنه اشترى العقار السالف بيانه من المدعى عليه – المتظلم ضده الأول – بثمن قدره 32 مليون درهم تدفع على قسطين سدد القسط الأول منهما ومقداره مليونا درهم على أن يتم سداد القسط الباقي (30 مليون درهم ) عند قيام الطرف البائع بنقل ملكية العقار له ، وقد طالبه بالتنفيذ ونقل ملكية العقار إليه وتسجيله باسمه والقيام بكافة التوصيلات الكهربائية التي تخص العقار إلا أنه رفض دون سبب قانوني مما اضطره لشراء عقار آخر في 10/1/2011 لحاجته له في ذلك الوقت ، وأقام المدعي عليه – المتظلم ضده الأول – في 10/1/2011 ادعاء متقابلا انتهى فيه إلى الزام المدعي أصليا – المتظلم – بأن يدفع له مبلغ ثلاثين مليون درهم باقي الثمن ومليون درهم مبلغ الشرط الجزائي مع فائدة وأمر المتظلم ضدها الثانية بتسجيل العقار باسمه مؤكدا بأنه قام بإدخال الكهرباء وأخطر المدعي عليه تقابلا (المتظلم) للحضور والسداد لباقي الثمن الا أنه فشل في الوفاء بالتزامه بالسداد ، فكانت الطلبات. ومحكمة أول درجة قضت بندب خبير هندسي في الدعوى ، ونفاذا لهذا القضاء أنجز تقريرا في الموضـوع ، وبتاريخ 28/12/2011 قضــت نفــس المحكمة : أولاً: في الدعوى الأصلية : بالزام المدعى عليــه المتظلم ضده الأول بأن يؤدى للمتظلم (المدعى) مبلغ 2 مليون درهم مع فائدة – وبصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على العقار في حدود المبلغ المطالب به والتأشير بذلك بالسجلات الرسمية المختصة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: برفضها – استأنف المدعى عليه أصليا – المتظلم ضده الأول – هذا الحكم بالاستئناف رقم 544 لسنة 2011 الشارقة ، ومحكمة الاستئناف بعد أن أعادت المهمة للخبير قضت بتاريخ 27/9/2011 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطرفان على هذا الحكم بالنقض بالطعنين رقمي 551،519 لسنة 2011 وقضت فيهما المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم والإحالة، وبتاريخ 16/4/2012 قضت محكمة الاحالة : أولاً: في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلبات في الدعوى –ثانياً: في الدعوى المتقابلة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، فكان الطعنان 235 لسنة 2012 من المتظلم ضده الأول والطعن رقم 277 لسنة 2012 من المتظلم (المدعى الأصلي) .
وبتاريخ 17/10/2012 قضت المحكمة الاتحادية لعليا . أولاً: في الطعن 277 لسنة 2011 برفضه – وفي الطعن 235 لسنة 2012 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المتقابلة لرفعها قبل الاوان، وبعد التصدي قضت في موضوع الاستئناف رقم 544 لسنة 2011 بالزام المستأنف ضده (المتظلم) بأن يسدد للمستأنف – المتظلم الأول- باقي ثمن المبيع ومقداره 30 مليون دهم وبالزام البائع بإتمام إجراءات نقل ملكية العقار المبيع – وعلى الدائرة – المتظلم ضدها الثانية – بتعديل سجل الملكية وفق ما ورد بهذا الحكم والاجراءات المتبعة لديها ، وبتاريخ 2/1/2013 أقام المتظلم دعوى بطلان الحكم في الطعنين المومأ إليه أعلاه أمام هذه المحكمة سجلت برقم 1 لسنة 2013 بغية إلغاء وبطلان الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2012 في الطعنين المذكورين عاليه واعادة نظرها أمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة الاتحادية العليا على سنــد من عـــدم صلاحية الساده القضاة الذين نظروا الطعنيـــن للمرة الثانية لسبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى عند نظرهم الطعن بالنقض في المرة الأولى ، ولكونه فوت على المطعون ضده درجة من درجات التقاضي بفصله في الدعوى المتقابلة وتسبب في تغيير مراكز الخصوم ، وبتاريخ 22/4/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطلب فأقام المتظلم الدعوى الماثلة وقد عرضت على هذه المحكمة حددت لها جلسة مرافعة ، وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن من المقرر أن المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحه أو ضمنية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وهو أمر يتصل بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته أو دحضه –لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب (المتظلم) قد سبق له أن تقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا برقم 1 لسنة 2013 بغية الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2012 في الطعنين 277،235 لسنة 2013 مدني وإعادة نظرها أمام دائرة جديدة بالمحكمة الاتحادية العليا غير الدائرة السابقة، وقد قضت هذه المحكمة فيها بتاريخ 22/4/2013 برفض طلبه ، وكان ذلك الحكم مبنيا على رفض الأسباب المثارة من الطالب ، مستخلصاً عدم قيامها طبقا للمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقا لمفهوم البند(ز) من المادة المذكورة ، وقد حاز الحكم حجيته واصبح ملزما للخصوم فيما قضى به وبالتالي لا يمكن معاودة طرحه ومناقشته من جديد وإذ أعاد المتظلم نفس الدعوى وبنفس الأسباب من جديد على هذه المحكـــمة بمقتضــى التظلم الماثل ومن ثم تكـــون الدعويان قد اتحدتا موضوعا وسببا وخصوما عملا بالمادة 49 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وهو ما يلزم القضاء في دعواه الحالية بعدم الجواز وهو ما يتساوى مع عدم القبول.


المواضيع المتشابهه: