جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعرفه أحمد دريع.

الطعنان رقما 489 و 498 لسنة 2013 تجاري




خصومة " نطاقها ". دعوى " تكييفها " " الطلبات فيها " . محكمة الموضوع " ماتلتزم به "" سلطتها ". حكم " تسبيب معيب".
- نطاق الخصومة في الدعوى . يحدده المدعي . غير جائز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق.
- تكييف الدعوى وانزال الوصف الصحيح عليها . سلطة محكمة الموضوع . شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- محكمة الموضوع . وجوب عليها التقيد بنطاق الخصومة بما ورد بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة . غير جائز لها القضاء بما لم يطلبه الخصوم منها.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى.


_____


من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان في من الأصول المقرره أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث الأشخاص وموضوعها وسببها ولايجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالــواقــــع والطلبــــات المطروحــة عليها والأساس القانوني التي بنيت عليها فإذا ماخالفته كان عليها أن تبين ذلك في أسبابها وإلا شاب حكمها القصور، وأن على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما ورد بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها فلا تملك المحكمة أن تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول تنازل الطاعنة عن حصتها في المؤسسة المطعون ضدها لصالح المواطن .................. رئيس مجلس إدارتها وإلزامه بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 25,000,000 درهم قيمة حصتها فيها على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة كانت قد قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بجلسة 13/3/2012 طويت على صورة فاكس مرسل من ............. إليها مؤرخ 14/10/2008 يعلن فيه رغبته بشراء حصتها بالمبلغ المقضي به، مما تستخلص منه المحكمة رغبة الطرفان وتوافق إرادتيهما على قبول المذكور لإيجاب سابق من الطاعنة على شراء الحصة محل التداعي،وأعمالاً لسلطتها في تفسير المحررات خلصت إلى ما انتهت إليه من قضاء دون أن يفطن الحكم إلى أن المقضي له بتنازل الطاعنة له عن حصتها والمقضي عليه بإلزامه بأداء قيمة تلك الحصة كما قدرها الحكم وفقاً لعرضه للطاعنة لم يكن من بين طرفي الخصومة ولم يتم ادخاله خصماً فيها ولم يتدخل في التداعي هجومياً أو منضما بشخصه أو بصفته شريكا في المؤسسة أو بمن يمثله فيها، وأن ما قضى به الحكم سلفاً لم يكن من بين طلبات الخصوم في الدعوى، أياً ماكان وجه الرأي فيما أورده الحكم من تحصيل لفهم الواقع في الدعوى – والذي حجبه عن بحث الخصوم في الدعوى ونطاقها والطلبات فيها وجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الثاني" الهيئة العامة للشئون الاسلامية والأوقاف" كانت قد أقامت الدعوى رقم 6330 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدها في ذات الطعن" مؤسسة الامارات التعليمية" بطلب الحكم بندب خبره حسابية لإعداد تقرير مالي شامل عن أموال مدرسة الامارات السائلة والثابتة من أرض و مبان وبيان قيمة الأرباح المستحقة لها وفق أخر تقرير ختامي واحتساب حصتها بنسبة 73% ليتسنى لها أبداء الرأي في التنفيذ، وشرحا لدعواها قالت أنه بموجب مرسوم أميري تم انشاء مؤسسة الامارات التعليمية كشركة ذات مسؤولية محدودة بقصد توفير تعليم وفق الأسس الاسلامية على ألا يتجاوز المساهمون فيها خمسون مساهماً ويجوز زيادة رأس المال والأسهم بموافقة مجلس الادارة، والذي أرسل كتابا للسيد وزير العدل تم بموجبه مساهمة الوزارة في مشروع مدرسة الامـــارات بما قيمتـه مبلغ مليون درهم وتم تمثيلها في مجلس الادارة بعدد 2480 سهما بقيمة إجمالية بعد تعديل قيمة السهم بمبلغ 1,740,000 بنسبة 73,19 % من رأس المال فضلاً عن نسبة من قطع الأراضي المقام عليها المباني، وزاولت المدرسة نشاطها وفقاً للترخيص والسجل التجاري وبصدور القانون رقم 29 لسنة 99 بإنشاء الهيئة الطاعنة وكتابها المرسل إلــى مجلس إدارة مدرسة الامارات وفقــــاً للقــانون رقم 34 لسنة 2006 فقد حلــــت تلك الهيئة محـــــل وزارة العدل في ملكية الأسهم محل التداعي، وتم تسمية العضوين المفوضين عنها في مجلس الادارة، ثم أبدت الهيئة رغبتها في بيع حصتها وعقدت عدة اجتماعات ولم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة مرضية للأطراف فكانت الدعوى، والتي أحيلت من محكمة أبوظبي الاتحادية وقيدت بجداول محكمة الشارقة الاتحادية برقم 6330 لسنة 2010 تجاري، وتداولت جلساتها وندبت فيها المحكمة خبرة باشرت المامورية فيها، وأودعت تقريرها خلصت فيه إلى نتيجة حاصلها أن مستحقات الطاعنة بعد إدخال عنصري الشهرة وإعادة تقدير الأصول الثابتة وحقوق الملكية هو مبلغ 32,795,484 درهم من أصل مبلغ 44,811071 درهم، قدمت الطاعنة صحيفة بتعديل طالباتها إلى طلب الحكم أصلياً بانسحابها من الشركة وإلزام المطعون ضدها بسداد المبالغ المشار إليها سلفاً قيمة حصتها فيها واحتياطيا حل الشركة وتصفيتها وتعيين حارس قضائي لها، قضت المحكمة في الطلب الاحتياطي بحل وتصفية شركة مؤسسة الامارات التعليمية وبتعيين المصفي القضائي صاحب الدور مصفياً للشركة وفتح حساب للتصفية لدى احدى المصارف العاملة في الدولة، إستانفت الطاعنة في الطعن الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 813 لسنة 2012 الشارقة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول تنازل الهيئة المستأنف ضدها "الهيئة العامة للشئون الاسلامية والأوقاف" عن حصتها في المؤسسة المستأنفة" مؤسسة الامارات التعليمية" لصالح المواطن ............. رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة وإلزام المذكور بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ خمسة وعشرون مليون درهم قيمة حصتهـــا فيها، طعنت المستأنف ضدها على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 489 لسنة 2013 ، كما طعنت المستأنفة بالطعن رقم 498 لسنة 2013 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديرين بالنظر، فحددت جلسة لنظرهما وأخطرت بها الخصوم.


وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 489 لسنة 2013 تجاري:
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بمالم يطلبه الخصوم والقضاء على غير ذي صفة، وفي بيان ذلك تقول أن طلباتها الختامية في دعواها المبتدأه أمام محكمة اول درجة كانت أصلياً طلب الحكم بانسحابها من الشركة والزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 32,795,484 درهم قيمة حصتها واحتياطيا حل مؤسسة الامارات التعليمية وتصفيتها وتعيين حارس قضائي عليها، وكانت طلباتها في الاستئناف المقام من المطعون ضدها هي تأييد الحكم المستأنف القاضي بحل وتصفية مؤسسة الامارات التعليمية, وتعيين مصفى قضائي لها وفتح حساب لهذه التصفية، وأن طلبات المطعون ضدها في دعوى الطاعنة المبتدأة كانت أصلياً رفض الدعوى واحتياطياً إعادتها لخبرة ثلاثية وهي ذات طلباتها في الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بطلب طرفي الطعن الختامية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وقضى بإلزام المواطن ............. بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 25,000,000 درهم وتنازل الطاعنة له عن حصتها رغم أن العرض المقدم منه كان في مرحلة التفاوض الذي لم يسفر عن اتفاق بين الطرفين وكان يمثل فيه المطعون ضدها بصفته رئيس مجلس إدارتها وتم رفضه من الطاعنة ولا علاقة له بالدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان في من الأصول المقرره أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث الأشخاص وموضوعها وسببها ولايجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالــواقــــع والطلبــــات المطروحــة عليها والأساس القانوني التي بنيت عليها فإذا ماخالفته كان عليها أن تبين ذلك في أسبابها وإلا شاب حكمها القصور، وأن على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما ورد بالطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها فلا تملك المحكمة أن تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول تنازل الطاعنة عن حصتها في المؤسسة المطعون ضدها لصالح المواطن ............. رئيس مجلس إدارتها وإلزامه بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 25,000,000 درهم قيمة حصتها فيها على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة كانت قد قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بجلسة 13/3/2012 طويت على صورة فاكس مرسل من ........... إليها مؤرخ 14/10/2008 يعلن فيه رغبته بشراء حصتها بالمبلغ المقضي به، مما تستخلص منه المحكمة رغبة الطرفان وتوافق إرادتيهما على قبول المذكور لإيجاب سابق من الطاعنة على شراء الحصة محل التداعي،وأعمالاً لسلطتها في تفسير المحررات خلصت إلى ما انتهت إليه من قضاء دون أن يفطن الحكم إلى أن المقضي له بتنازل الطاعنة له عن حصتها والمقضي عليه بإلزامه بأداء قيمة تلك الحصة كما قدرها الحكم وفقاً لعرضه للطاعنة لم يكن من بين طرفي الخصومة ولم يتم ادخاله خصماً فيها ولم يتدخل في التداعي هجومياً أو منضما بشخصه أو بصفته شريكا في المؤسسة أو بمن يمثله فيها، وأن ما قضى به الحكم سلفاً لم يكن من بين طلبات الخصوم في الدعوى، أياً ماكان وجه الرأي فيما أورده الحكم من تحصيل لفهم الواقع في الدعوى – والذي حجبه عن بحث الخصوم في الدعوى ونطاقها والطلبات فيها وجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

وإذ حال العيب الذي لحق بالحكم المطعون فيه بين محكمة الاستئناف وبين بحث موضوع حل وتصفية المؤسسة محل التداعي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحــاـلة وإذ انتهى الحكـــم إلى ذلك وكـانت أسباب الطعن الثانـي رقم498 لسنة 2013 والمقــــــام من المطعــــون ضدها في الطعن الأول تدور حول ذات أسبابه فإن المحكمة تقضي بالنقض والاحالة في الطعنين.


المواضيع المتشابهه: