جلسة الأربعاء الموافق 7 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 463 لسنة 2013 مدني



صحيفة الدعوى . اعلان . بطلان " بطلان الاعلان "" بطلان الأحكام ". حكم" بطلانه". خصومة.
- إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه . كيفية ذلك . المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية.
- إعمال أثر النص سابق الذكر . شرطه . وجوب أن يكون الاعلان قد تم وفق مقتضياته.
- ثبوت بطلان اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه حتى صدور الحكم الابتدائي . أثره. عدم انعقاد الخصومة وزوالها كأثر للمطالبة القضائية . لا يصححه بعد ذلك أي اجراء لاحق في الدعوى.
- تحقق بطلان اعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الاتحادية العليا . أثره. وجوب الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف أو المطعون فيه دون التصدي للموضوع . علته؟
- مثال لتسبيب معيب لبطلان الحكم المطعون فيه لعدم اعلان صحيفة الدعوى على النحو المقرر قانوناً.


_____
لما كان المقرر وفق المادة ، 8 من قانون الاجراءات المدنية من أنه 1- تسلم صورة الاعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون. 2- تسلم صورة الاعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه . . . . " وكان من المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان نص المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية قد سطر كيفية إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه – حسبما أشير إليه آنفا – إلا أن إعمال أثر هذا النص يشترط أن يكون الاعلان قد تم وفق مقتضياته.
لما كان ذلك وكان الثابت بورقتي الإعلان أنهما لا تحملان في طياتها ما يفيد أن الشخص المراد اعلانه هو الطاعنة أو أحد الساكنين معها فالمعلن وان انتقل إلى المكان المراد اعلان الطاعنة فيه إلا أنه لم يثبت واقعة " أنه انتقل إلى سكن الطاعنة " وأنه سلم بالفعل صورة الاعلان إلى أحد الساكنين معها وإنما اكتفى بايراد عبارة " أنه سلم الاعلان لمن يدعى ............" مشيرا بأنه من الساكنين معها دون أن يتوثق من هوية هذا الساكن وصلته بالمراد إعلانه " الطاعنة " ومن ثم فإن الاعلان على النحو السالف جاء قاصرا في بيان ما أشارت إليه المادة المذكورة على النحو السابق ومن ثم فان الاعلان الموجه إلى الطاعنة لم يكن منتجا أثره القانوني ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصحة اعلان الطاعنة بتأييده للحكم المستأنف فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه ويبطله والمحكمة تقف عند حد البطلان – وفق ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان اعلان صحيفة الدعوى الموجه إلى المدعى عليه اذ إذا لم يتم الإعلان صحيحا حتى حدود الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ولا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى وهو ما يقتضى عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الاتحادية العليا أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف أو المطعون فيه دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا تحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم اعلانه بالصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي الذي لا يجوز مخالفتها وإذ تحقق عدم صحة الإعلان بالصحيفة فإنه يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه – المؤيد له – بدوره باطلا.


المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2321 لسنة2011 مدني كلي الشارقة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم ، طالباً في ختامها الحكم بصحة توقيع مورثهم .......... – على الهبة والتخصيص للوحدات السكنية المذكورة تفصيلا بصحيفة الدعوى وبعقد الهبة المرفق والذي اطلعت عليه المحكمة وتبين منه تخصيص وحدات سكنية بمعرفة المورث المطلوب القضاء بصحة توقيعه لكل من الطاعنة والمطعون ضدهم والعقد بدون تاريخ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره للمورث/ .........، ومحكمة أول درجة قضت بصحة توقيع مورث المدعى عليهم المرحوم/ .............. على عقد الهبة والتحصيص للوحدات السكنية المذكورة بالصحيفة وعقد الهبة المرفق ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 2013 وبتاريخ 12/6/2013 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – قررت بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة مرافعة أعلن لها الخصوم.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لبطلانه إذ أيد الحكم الابتدائي رغم بطلانه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لإعلانها بصحيفة الدعوى في عنوان غير قاطنة به انما أدلى به المطعون ضده الأول " المدعي " للمعلن – إضرارا بها ، مؤكدة عدم توفرها على عنوان مختار بإمارة الشارقة ، وأن عنوانها بدولة السودان ولديها عنوان مختار بإمارة دبي – مكتب دبي للمحاماة والاستشارات القانونية وان الذين استلموا الاعلان كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصالحها وأدلت بشهادة من أصل مستخرج من إدارة الجنسية والإقامة بدبي تفيد بأن آخر دخول الطاعنة للدولة كان بتاريخ 13/6/1998 بتأشيرة زيارة وخرجت من الدولة بتاريخ 1/11/1998 ، وإذ الحكم أيد الحكم المستأنف والذي اعتبرها معلنة وفق المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية دون التأكد من سلامة الاعلان والشخص المعلن إليه فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله ، لما هو مقرر وفق المادة ، 8 من قانون الاجراءات المدنية من أنه 1- تسلم صورة الاعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون. 2- تسلم صورة الاعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه . . . . " وكان من المقرر –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان نص المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية قد سطر كيفية إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه – حسبما أشير إليه آنفا – إلا أن إعمال أثر هذا النص يشترط أن يكون الاعلان قد تم وفق مقتضياته.

لما كان ذلك وكان الثابت بورقتي الإعلان أنهما لا تحملان في طياتها ما يفيد أن الشخص المراد اعلانه هو الطاعنة أو أحد الساكنين معها فالمعلن وان انتقل إلى المكان المراد اعلان الطاعنة فيه إلا أنه لم يثبت واقعة " أنه انتقل إلى سكن الطاعنة " وأنه سلم بالفعل صورة الاعلان إلى أحد الساكنين معها وإنما اكتفى بايراد عبارة " أنه سلم الاعلان لمن يدعى ............... " مشيرا بأنه من الساكنين معها دون أن يتوثق من هوية هذا الساكن وصلته بالمراد إعلانه " الطاعنة " ومن ثم فإن الاعلان على النحو السالف جاء قاصرا في بيان ما أشارت إليه المادة المذكورة على النحو السابق ومن ثم فان الاعلان الموجه إلى الطاعنة لم يكن منتجا أثره القانوني ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصحة اعلان الطاعنة بتأييده للحكم المستأنف فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه ويبطله والمحكمة تقف عند حد البطلان – وفق ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان اعلان صحيفة الدعوى الموجه إلى المدعى عليه اذ إذا لم يتم الإعلان صحيحا حتى حدود الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ولا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى وهو ما يقتضى عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الاتحادية العليا أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف أو المطعون فيه دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا تحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم اعلانه بالصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي الذي لا يجوز مخالفتها وإذ تحقق عدم صحة الإعلان بالصحيفة فإنه يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه – المؤيد له – بدوره باطلا .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


المواضيع المتشابهه: