جلسة الأربعاء الموافق 5 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعون أرقام 343 و 369 و 402 لسنة 2013 إداري




(1) القضاء الاتحادي " اختصاصه". اختصاص" ولائي". اتحاد. نظام عام. نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- القضاء الاتحادي. اختصاصه دون غيره بولاية النظر والفصل _ ضمن ولايات أخرى_ في المنازعات الادارية. متى كان الاتحاد طرفا فيها. ثبوت هذه الولاية ولو كان الاتحاد طرفاً واحداً أو أكثر من طرف في الدعوى ولو كان هذا الطرف تابعاً لجهة محلية. علة ذلك. لأن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام يعلو على النظام المحلي. أساس ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول لانعقاد الاختصاص بنظر النزاع إلى القضاء الاتحادي لاختصام جهات من منظومة السلطات الاتحادية في الدعوى.

(2)طعن " نطاقه". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض. وجوب أن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. مؤدى ذلك . توجيهه إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم قبوله.

(3) دعوى " الطلبات فيها ". ارتباط. نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية. تضمن صحيفة دعواه عدة طلبات مختلف فيما بينها موضوعاً أو خصوماً. جائز. الاستثناء. تقيده بقواعد الارتباط في الطلبات العارضة. أساس ذلك؟. النعي الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.

(4) جوازات السفر. جنسية. حكم "تسبيب سائغ".
- جواز السفر. ماهيته. وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن ارتبط بها برباط الجنسية. الغرض منه. تمكين حامله من مباشرة حقوقه المترتبة عنه.
- جواز السفر. رفض منحه أو تجديده أو سحبه. يكون بقرار من وزير الداخلية ولأسباب خاصة. المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
- مثال لتسبيب سائغ في إلغاء قرار رفض تجديد جواز سفر المطعون ضده لخلو الأوراق من الدليل القاطع على جدية أسباب ذلك أو صدور قرار بعدم التجديد من الجهة الإدارية المختصة.

(5) خصومة " شروط قبولها". طعن " المصلحة فيه". نقض " مالا يقبل من الأسباب".
- لقبول الخصومة أمام القضاء. شرطه وأثر ذلك؟
- المصلحة. شرط أساسي وجوهري لولوج الخصومة أمام القضاء. مناط ذلك. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن وأن خصمه قد نازعه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
- مثال لنعي غير مقبول لعدم تحقيق مصلحة للطاعن فيه.


_____
1 - لما كان النص في المادة 102 من دستور دولة الاتحاد على أن يكون للاتحاد محكمة ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أوفي بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية و التجارية والادارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها . -2- .... 3- .... - يدل على أن المشرع الدستوري خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بولاية النظر و الفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات الادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها سواء كمدعى أو مدعى عليه وسواء كان الاتحاد خصما أصليا في الدعوى أو خصما منضما أو متدخلا أو مدخلا فيها وتثبت للاتحاد هذه الولاية حتى ولو كان طرفاً واحداً أو أكثر من طرف في الدعوى ولو كان هذا الطرف تابعاً لجهة محلية ، بحسبان أن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام يعلو على النظام العام المحلي، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اختصم وزارة الداخلية ووزارة البيئة بجانب شركة ......... عن الأضرار اللاحقة به وطلب ندب لجنة خبرة لتحديد قيمة التعويض عن هذه الأضرار ، وكانت وزارة الداخلية ووزارة البيئة جهتان من منظومة السلطات الاتحادية ، فيكون الاختصاص في الفصل في التعويض المطالب به يرجع إلى المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبوظبي وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا ويضحى النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.

2 – لما كان الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي إنما ينصب على أسباب الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

3- لما كان الأصل أن المدعى حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية وأنه ليس في القانون ما يحول بينه وبين أن يضمن صحيفة دعواه عدة طلبات مختلف فيما بينها موضوعا وسببا وخصوما و لا يتقيد بقواعد الارتباط الا بخصوص الطلبات العارضة عملا بالمادة 97 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد طلب في صحيفة دعواه ندب لجنة خبراء لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء الاشغال التي قامت بها الطاعنة وتبعا لذلك إلغاء قرار الإدارة بعدم تجديد جواز سفره لإكراهه عن عدم التعرض للأشغال المذكورة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا حينما فصل في الطلبات سالفة البيان مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.

4- لما كان جواز السفر هو وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن ارتبط بها برباط الجنسية ، وان الغرض منه هو تمكين حامله من مباشرة حقوقه المترتبة عنه ، وقد نصت المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 17 الصادر في 18/11/1972 وتعديلاته في شأن الجنسية وجوازات السفر على أن رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لا يكون إلا بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية ولأسباب خاصة ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ، أن كل ما أورته الطاعنة قد تمثل في القول بأن عدم تجديد جواز سفر المطعون ضده كان بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده وبإجراء تعميم عليه ، ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على جدية أسباب منع تجديد سفر المطعون ضده أو أن قراراً بعدم التجديد قد صدر عن الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثم فإن قرار رفض التجديد يكون فاقداً لسببه مما يبرر إلغاءه ،وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

5- لما كان يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ، وتوخي الحصول على منفعة من ذلك و من ثم ينبغي أن تتوفر للخصم منفعة قائمة يقرها له القانون سواء كان النزاع أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض ، إذ أن قيام المصلحة شرط أساسي وجوهري لولوج هذا الطريق ، ومناط المصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، ولما كان الثابت من الأوراق ان الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى في مواجهة الطاعنة وأن الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي المرفوعين من ........ و ........ لم يتعرض أي منهما لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص الطاعنة وزارة البيئة ، وأن وزارة الداخلية قبلت الحكم و لم تستأنفه ، ومن ثم فإن ما قضى به حكم الدرجة الأولى من رفض الدعوى في مواجهة الطاعنة يبقى قائماً و تبعا لذلك يضحى النعي على الحكم على غير أساس و يتعين عدم قبوله لعدم تحقق مصلحة فيه.







المحكمة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن .......... أقام الدعوى رقم 154 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها شركة ......... ووزارتي الداخلية و البيئة ، واستقرت طلباته الختامية إلى طلب ندب خبير من هيئة البيئة ، وآخر من وزارة الصحة وثالث من الأمانة العامة للبلديات لمعاينة منطقة الرحبة بإمارة رأس الخيمـــــة لمراقبة التراخيص الممنوحة لشركـــــة ........ ، ومعاينة نطاق وأسلوب تنفيذها للأشغال التي تنجزها وما ترتب على ذلك من اعتداء سافر على البيئة والتغييرات البيولوجية ، والأضرار اللاحقة بالمواطنين ، وبالخطر المحدق على حياتهم وممتلكاتهم ، وبحفظ حق المدعى في طلب التعويض بعد الخبرة وبإلزام وزارة الداخلية بتسليمه ما تتوفر عليه من مستندات بخصوص أعمال اللجنة العليا المشكلة بناء على الأوامر السامية ، وإلغاء قرار الوزارة السلبي بعدم تجديد جواز سفر المدعى و السماح له بممارسة حقوقه المدنية والسياسية وقال شرحاً لدعواه أن شركة ....... أجرت عدة أشغال بمنطقة الرحبة برأس الخيمة لاستخراج الصخور من الجبال بالمنطقة وقد حصلت نتيجة ذلك على عدة أرباح ، وتسببت في عدة أضرار للبيئة ولسكان المنطقة ، وقد تم توقيفها عن العمل ثم عادت وباشرت عمليات التكسير من جديد ، وقد التزمت بدفع تعويضات عما ألحقته من أضرار الا أنها لم تلتزم بالاتفاق ، ولما كان المدعى هو المحاور عن سكان القبيلة فقد تم إكراهه بالتخلي عن موقعه ومن ثم حبسه وعدم تجديد جواز سفره مما حرمه من حقوقه المدنية و السياسية فكانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . دفعت شركة ........ بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأبوظبي لنظر الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 22/1/2013 برفض الدعوى في مواجهة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، وبعدم الاختصاص ولائيا بخصوص الدعوى في مواجهة شركة ......... وبإحالة الدعوى إلى محكمة رأس الخيمة لنظرها بحالتها ، استأنف ......... هذا القضاء بالاستئناف رقم 28 لسنة 2013 ، واستأنفته ....... فرعيا ، ومحكمة الاستئناف قضت في 21/5/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص والقضاء باختصاص محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية ولائيا بنظر النزاع في مواجهة المدعى عليهم ، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بعدم تجديد جواز سفر ....... و القضاء بإلغاء القرار السلبي و تمكينه من تجديد جواز سفره فكانت الطعون الثلاثة ، وإذ عرضت على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرها في جلسة فتم نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات و تحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .



أولاً : في الطعن رقم 343 لسنة 2013 .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية الاتحادية بأبوظبي يخالف القانون والدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا . ذلك أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنة بتوجيه طلب تعويض في مواجهتها عن وقائع تقع بدائرة محكمة رأس الخيمة وهي جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي بمقتضى الدستور ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إحالة النزاع إلى القضاء بالمحكمة الابتدائية الاتحادية بأبوظبي بحسان أن أحد المدعى عليهم جهة اتحادية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 102 من دستور دولة الاتحاد على أن يكون للاتحاد محكمة ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أوفي بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية و التجارية والادارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها . -2- .... 3- .... - يدل على أن المشرع الدستوري خص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بولاية النظر و الفصل – ضمن ولايات أخرى – في المنازعات الادارية التي يكون الاتحاد طرفا فيها سواء كمدعى أو مدعى عليه وسواء كان الاتحاد خصما أصليا في الدعوى أو خصما منضما أو متدخلا أو مدخلا فيها وتثبت للاتحاد هذه الولاية حتى ولو كان طرفاً واحداً أو أكثر من طرف في الدعوى ولو كان هذا الطرف تابعاً لجهة محلية ، بحسبان أن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام يعلو على النظام العام المحلي، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اختصم وزارة الداخلية ووزارة البيئة بجانب شركة ......... عن الأضرار اللاحقة به وطلب ندب لجنة خبرة لتحديد قيمة التعويض عن هذه الأضرار ، وكانت وزارة الداخلية ووزارة البيئة جهتان من منظومة السلطات الاتحادية ، فيكون الاختصاص في الفصل في التعويض المطالب به يرجع إلى المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبوظبي وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا ويضحى النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ذهب الحكم الابتدائي في قضائه إلى أن النزاع هو من اختصاص القضاء برأس الخيمة فكان عليه أن يقف في قضائه على ما انتهى إليه ، وإذ أمر بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة يكون قد أخطأ تطبيق القانون باعتبار أن الاحالة في حالة عدم اختصاص محكمة لا تكون إلا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة ، وهو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي إنما ينصب على أسباب الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لدفاع الطاعنة من أن طلبات المدعى متداخلة وغير مرتبطة بعضها البعض ، إذ تضمنت إلغاء القرار السلبي بعدم تجديد جواز سفر المطعون ضده الأول وقدم معه طلبات أخرى في مواجهة الطاعنة بتعويضه عن أضرار لحقت به و بقبيلته حال انه لا يوجد أي ترابط بين هذه الطلبات وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن الأصل أن المدعى حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية وأنه ليس في القانون ما يحول بينه وبين أن يضمن صحيفة دعواه عدة طلبات مختلف فيما بينها موضوعا وسببا وخصوما و لا يتقيد بقواعد الارتباط الا بخصوص الطلبات العارضة عملا بالمادة 97 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد طلب في صحيفة دعواه ندب لجنة خبراء لتحديد الأضرار اللاحقة به جراء الاشغال التي قامت بها الطاعنة وتبعا لذلك إلغاء قرار الإدارة بعدم تجديد جواز سفره لإكراهه عن عدم التعرض للأشغال المذكورة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا حينما فصل في الطلبات سالفة البيان مما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس.


ثانياً : في الطعن 369 لسنة 2013 .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، وتأويله ، والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ، وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر و بصيرة و في بيان ذلك تقول أن عدم موافقة الطاعنة على تجديد جواز سفر المطعون ضده كان لعدم استيفائه للشروط اللازمة للتجديد ، إذ صدرت في حقه أحكام قضائية وأجرى التعميم بالقبض عليه ، وادرج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر ، ومن فقد توقفت الجهة الإدارية المختصة عن إجراءات التجديد حتى تتم تسوية وضعيته القضائية و هو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن جواز السفر هو وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن ارتبط بها برباط الجنسية ، وان الغرض منه هو تمكين حامله من مباشرة حقوقه المترتبة عنه ، وقد نصت المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 17 الصادر في 18/11/1972 وتعديلاته في شأن الجنسية وجوازات السفر على أن رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لا يكون إلا بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية ولأسباب خاصة ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ، أن كل ما أورته الطاعنة قد تمثل في القول بأن عدم تجديد جواز سفر المطعون ضده كان بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده وبإجراء تعميم عليه ، ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على جدية أسباب منع تجديد سفر المطعون ضده أو أن قراراً بعدم التجديد قد صدر عن الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثم فإن قرار رفض التجديد يكون فاقداً لسببه مما يبرر إلغاءه ،وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.


ثالثاً – في الطعن رقم 402 لسنة 2013.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر و بصيرة ، و في بيان ذلك تقول أن محكمة الدرجة الأولي قضت برفض دعوى المطعون ضده الأول في مواجهتها ، وبعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع في مواجهة باقي الخصوم ، وإذ قضى حكم الدرجة الثانية بإلغاء ذات الحكم ، وباختصاص المحكمة لنظر النزاع فقد كان عليه التصدي لحكم محكمة أول درجة و عدم إحالة الدعوى للفصل فيها في مواجهة الطاعنة التي لا علاقة لها بالنزاع ، ولم توجه إليها أي طلبات ، و هو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه و يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ، وتوخي الحصول على منفعة من ذلك و من ثم ينبغي أن تتوفر للخصم منفعة قائمة يقرها له القانون سواء كان النزاع أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض ، إذ أن قيام المصلحة شرط أساسي وجوهري لولوج هذا الطريق ، ومناط المصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، ولما كان الثابت من الأوراق ان الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى في مواجهة الطاعنة وأن الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي المرفوعين من ........ و ........ لم يتعرض أي منهما لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص الطاعنة وزارة البيئة ، وأن وزارة الداخلية قبلت الحكم و لم تستأنفه ، ومن ثم فإن ما قضى به حكم الدرجة الأولى من رفض الدعوى في مواجهة الطاعنة يبقى قائماً و تبعا لذلك يضحى النعي على الحكم على غير أساس و يتعين عدم قبوله لعدم تحقق مصلحة فيه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.



المواضيع المتشابهه: