جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 446 لسنة 2013 مدني



دعوى" الصفة فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". شركات " ذات مسؤولية محدودة". حكم " تسبيب معيب".
- الصفة في الدعوى. استخلاصها وتقدير أدلتها والترجيح بينها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى كان سائغاً.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لها شخصيتها الاعتبارية. أحكام العقود والتصرفات المبرمة باسمها وفي حدود النيابة عنها. تضاف إليها.
- مثال لتسبيب معيب لإلزامه الطاعن بالمبلغ المقضي به رغم عدم توافر صفته في الدعوى لأنه مفوض فقط بالتوقيع على العقد نيابة عن الشركة وليس طرفاً في العقد ولا شريكاً في الشركة.

_____

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الصفة في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، إلا أن ذلك مرهون بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى ، وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف (المطعون ضده ) مبلغ 339,356 درهماً تأسيساً على أن الطاعن قد أخلّ بالتزاماته الواردة بعقد الشراكة المؤرخ 29/7/2002م وملحقه وذلك بانقطاعه عن العمل واختفائه فجأة وتركه للبلاد دون مباشرة نشاط الشركة مما يثبت في حقه ركن الخطأ في المسئولية العقدية ومما ألحق أضراراً بالمطعون ضده تمثلت في خسارته للمصاريف التي تكبدها في سبيل إقامة الشركة ، في حين أن العقد المذكور أبرم ما بين المطعون ضده وشركة ( ........ ) ولم يكن الطاعن طرفاً فيه وإنما قام بالتوقيع عليه نيابة عن الشركة المعينة بموجب التفويض الممنوح له ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصيتها الاعتبارية وأن أحكام العقود والتصرفات التي تبرم باسمها وفي حدود النيابة عنها تضاف إليها ، ومن ثم فإنه لم يتوافر صفة للطاعن في الدعوى المطروحة باعتباره مفوضاً من الطرف الثاني في العقد المبرم بتاريخ 29/7/2002م وكان ينبغي للمدعي ( المطعون ضده ) إقامة دعواه في مواجهة شركة /( ....... ) . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى في مواجهة الطاعن رغم انعدام الصفة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى(830/2003م) تجاري كلي أبوظبي على الطاعن بطلب الحكم بندب خبير حسابي لحساب قيمة المصاريف والنفقات والمبالغ التي تسلمها كعهدة بحجة نفقات العمل والحكم له بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وذلك على سند اتفاقه مع الطاعن بشخصه وصفته على قيامه بالعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إقامة شركة بذات الاسم ونشاط الشركة المفوض عنها وهي شركة ( ......... ) وأن يقوم بمسئوليتها . . . ولقد حررا عقد شراكة بينهما بتاريخ 29/7/2002م وصدرت الرخصة التجارية حسب الأصول واستأجر للشركة مقراً ، إلا أنه سرعان ما تبين له أنه وقع تحت طائلة تدليس وغش من الطاعن وتصرفاته غير المسئولة وانعدام أي إمكانية لشخصه أو صفته . . . ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى أودع تقريراً انتهى فيه إلى: ( أن الخبرة لم تستلم ما يفيد أن تعثر الشركة كان بسبب إخلال المدعى عليه – الطاعن – بالتزاماته حسب ملحق العقد الموقع بين الطرفين ، بيد أن تواجده خارج البلاد وانقطاعه عن العمل ربما أدى إلى تضرر المدعــــي – المطعون ضــــــده . . ) . . . طلــب المدعــي ( المطعون ضده ) إلزام المدعى عليه ( الطاعن ) بأن يؤدي له مبلغ 339,356 درهماً عبارة عن مجموع المصاريف التي تم دفعها للشركة من حسابه الخاص حسب ما انتهت إليه الخبرة . . . في 31/10/2005م قضت محكمة أول درجة (بمثابة الحضوري ) برفض الدعوى . . . طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالاستئناف (615/2005م ) طالباً القضاء مجدداً بالزام المستأنف ضده (الطاعن) بمبلغ 339,356 درهماً بالإضافة لمبلغ 100,000 درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابته . . . في 27/2/2006م قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنف مبلغ 339,356 درهم فكان الطعن الماثل بالنقض ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى بإلزامه بالمبلغ المحكوم به رغم أنه مفوض ( فقط ) من شركة ( .......... ) وليس طرفاً في العقد ولا شريكاً في الرخصة ، فالشركة المفوضة شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصها الاعتباري وتسأل عن مطالبات المطعون ضده ، الذي لم يقدم دليلاً على تعاقد الطاعن معه بصفته الشخصية ، ولم يقطع تقرير الخبرة بأن تواجد الطاعن خارج الدولة قد أدى إلى ضرر المطعون ضده ، ولذا فإن رفع الدعوى في مواجهته قد جاء على غير ذي وجه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الصفة في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، إلا أن ذلك مرهون بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى ، وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف (المطعون ضده ) مبلغ 339,356 درهماً تأسيساً على أن الطاعن قد أخلّ بالتزاماته الواردة بعقد الشراكة المؤرخ 29/7/2002م وملحقه وذلك بانقطاعه عن العمل واختفائه فجأة وتركه للبلاد دون مباشرة نشاط الشركة مما يثبت في حقه ركن الخطأ في المسئولية العقدية ومما ألحق أضراراً بالمطعون ضده تمثلت في خسارته للمصاريف التي تكبدها في سبيل إقامة الشركة ، في حين أن العقد المذكور أبـــــرم ما بين المطعون ضده وشركــــــة ( ........) ولم يكن الطاعن طرفاً فيه وإنما قام بالتوقيع عليه نيابة عن الشركة المعينة بموجب التفويض الممنوح له ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصيتها الاعتبارية وأن أحكام العقود والتصرفات التي تبرم باسمها وفي حدود النيابة عنها تضاف إليها ، ومن ثم فإنه لم يتوافر صفة للطاعن في الدعوى المطروحة باعتباره مفوضاً من الطرف الثاني في العقد المبرم بتاريخ 29/7/2002م وكان ينبغي للمدعي ( المطعون ضده ) إقامة دعواه في مواجهة شركة /( .......... ) . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى في مواجهة الطاعن رغم انعدام الصفة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء مجدداً بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.