جلسة الثلاثاء الموافق 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعرفه أحمد دريع.

الطعن رقم 335 لسنة 2013 تجاري



تحكيم . تصديق " على حكم المحكمين " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اجراءات . حكم " تسبيب معيب ".
- دعاوى التصديق على أحكام المحكمين . سلطة محكمة الموضوع بشأنها لا تتجاوز حدود مراقبة النواحي الاجرائية التي أحاطت بصدور الحكم . حد ذلك؟
- اخطار المحتكم ضده بإيداع طلب التحكيم . وجوب عليه تقديم جوابه على ذلك وما يتمسك به من طلبات أو إدعاءات أو اختيار للمحكم في مدة واحد وعشروين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . المادة 15 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2004 المنظم لاجراءات التحكيم بإمارة عجمان.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلغاء الحكم بالتصديق على حكم المحكمين لاعتراض الطاعنة على تسمية المحكم رغم سلامة واتمام الاجراءات المحددة بالمرسوم الأميري المنظم لذلك.

_____
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة محكمة الموضوع لدى نظرها دعاوى التصديق على أحكام المحكمين لا تتجاوز حدود مراقبة النواحي الاجرائية التي أحاطت بصدور الحكم ، من ذلك وجود وصحة اتفاق التحكيم، وتعهد المحكم أو الهيئة التحكيمية وآجال صدور الحكم وصحة انعقاد الخصومة وتوافر حق المواجهة . لما كان ذلك وكانت دعوى الحال هي المصادقة على حكم تحكيم صادر عن مركز عجمان للتحكيم المنظم بمقتضى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2004 ، وكانت المادة 15 من هذا المرسوم قد نصت على أنه متى تم إخطار المحتكم ضده بإيداع طلب التحكيم فإنه يتوجب عليه تقديم جوابه على ذلك وما قد يتمسك به من طلبات أو ادعاءات أو اختيار للمحكم في مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها – المحتكم ضدها- قد أخطرت بإيداع طلب التحكيم في 4/7/2011 و تسلمت الاخطار في 6/7/2011 والتزمت الصمت ولم ترد على الدعوى أو تتقدم باعتراض على شخص المحكم ، كما رفضت بتاريخ لاحق الاجابة لطلب سداد حصتها من مصاريف التحكيم ، ومن ثم قامت اللجنة وطبقا لما تخوله لها المادة 17 من المرسوم بتعيين اسم المحكم واخطاره بذلك ومن ثم فإن إجراءات التحكيم كانت سليمة وتمت في نطاق الإجراءات المحددة بالمرسوم الأميري المنظم لنشاط المركز، ولا ينال من ذلك ما أخذه الحكم من دعامة لقضائه من كون المركز قد التفت عن اعتراض المحتكم ضدها على اختيار المحكم ، لأن ذلك الاعتراض قد تم بتاريخ 15/12/2013 أي خارج الأجل القانوني المحدد لذلك وبخلاف الإجراءات التي اقتضاها المرسوم وهو ما يشوب الحكم بعيب مخالفة القانون والثابت بالأوراق .



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 830 لسنة 2012 في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 21/2011 عن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري بتاريخ 29/3/2012 والذي قضى بفسخ عقد بيع الوحدة رقم 1517 بين المحتكم والمحتكم ضدها، وذلك على سند من القول من أن المحتكم ضدها لم تذعن لحكم التحكيم ورفضت تنفيذه فأقام الدعوى للتصديق عليه ويصبح في قوة السند التنفيذي . حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 30/12/2012 بالتصديق . طعنت المحتكم ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/2013، وبجلسة 17/4/2013 حكمت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن بطريق النقض على هذا الحكم بالطعن الراهن ، وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك لأن طلب التحكيم قد قدم من طرفه إلى مركز عجمان للتحكيم بتاريخ 3/7/2011 طبقا لما تشترطه المادة 13 وما بعدها من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2004 المنظم لإجراءات التحكيم بالإمارة وقام أمين اللجنة بإرسال نسخة من طلب التحكيم للمدعى عليها خلال المدة القانونية المحددة بالمادة 14 من ذات المرسوم إلا أن هذا الأخير لم يرد على الطلب ولم يتقدم بثمة إدعاءات أو اعتراض على المحكم أو باقتراح اسم محكم خلال مدة 21 يوم من تاريخ إخطاره حسبما تنص على ذلك المادة 15 بما تكون معه إجراءات التحكيم وتعيين المحكم من قبل المركز تمت سليمة مراعية للإجراءات، وإذ رأى الحكم خلاف ذلك واعتد بما اعتبره اعتراض الطاعنة على تسمية المحكم بجلسة التحكيم التمهيدية بتاريخ 15/12/2011 فإن قضاءه ذلك يكون مخالفا للقانون والثابت بالأوراق لكون الاعتراض المستند إليه قد ورد خارج المهلة القانونية المحددة بالمادة 15 من المرسوم الأميري وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة محكمة الموضوع لدى نظرها دعاوى التصديق على أحكام المحكمين لا تتجاوز حدود مراقبة النواحي الاجرائية التي أحاطت بصدور الحكم ، من ذلك وجود وصحة اتفاق التحكيم، وتعهد المحكم أو الهيئة التحكيمية وآجال صدور الحكم وصحة انعقاد الخصومة وتوافر حق المواجهة . لما كان ذلك وكانت دعوى الحال هي المصادقة على حكم تحكيم صادر عن مركز عجمان للتحكيم المنظم بمقتضى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2004 ، وكانت المادة 15 من هذا المرسوم قد نصت على أنه متى تم إخطار المحتكم ضده بإيداع طلب التحكيم فإنه يتوجب عليه تقديم جوابه على ذلك وما قد يتمسك به من طلبات أو ادعاءات أو اختيار للمحكم في مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها – المحتكم ضدها- قد أخطرت بإيداع طلب التحكيم في 4/7/2011 و تسلمت الاخطار في 6/7/2011 والتزمت الصمت ولم ترد على الدعوى أو تتقدم باعتراض على شخص المحكم ، كما رفضت بتاريخ لاحق الاجابة لطلب سداد حصتها من مصاريف التحكيم ، ومن ثم قامت اللجنة وطبقا لما تخوله لها المادة 17 من المرسوم بتعيين اسم المحكم واخطاره بذلك ومن ثم فإن إجراءات التحكيم كانت سليمة وتمت في نطاق الإجراءات المحددة بالمرسوم الأميري المنظم لنشاط المركز، ولا ينال من ذلك ما أخذه الحكم من دعامة لقضائه من كون المركز قد التفت عن اعتراض المحتكم ضدها على اختيار المحكم ، لأن ذلك الاعتراض قد تم بتاريخ 15/12/2013 أي خارج الأجل القانوني المحدد لذلك وبخلاف الإجراءات التي اقتضاها المرسوم وهو ما يشوب الحكم بعيب مخالفة القانون والثابت بالأوراق ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه باعتبار الطعن قد تعلق بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة ، وما تقتضيه صيغة دعاوى التحكيم من سرعة الفصل في النزاع. ولما كان مبنى استئناف المطعون ضدها على الحكم المستأنف هو بطلان إجراءات تعيين المحكم ومخالفتها أحكام المرسوم الأميري المنظم لمركز عجمان للتحكيم ، وكانت هذه الإجراءات على عكس ذلك قد تمت صحيحة كيفما انتهت المحكمة إلى ذلك في ردها على أسباب الطعن وهو ما تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة الذي حكم بالتصديق على الحكم.


المواضيع المتشابهه: