جلسة الأربعاء الموافق 12 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعرفه أحمد دريع.

الطعنان رقما 195 و 287 لسنة 2013 تجاري




(1) حكم " حجيتة " . قوة الأمر المقضي فيه . محكمة الاحالة " ما تلتزم به ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- محكمة النقض . إدلائها برأيها فيما طرح عليها عن بصر وبصيرة . اكتسابه حجية الأمر المقضي. مؤداه . امتناع على محكمة الاحالة المساس بهذه الحجية ويمتنع اثارة الخصوم في دفاعهم أمامها ما يمس حجية الحكم الناقض ولا تعيبه ما دام لم يخالف قضاء النقض فيها.
- مثال لنعي غير مقبول لالتزام محكمة الاحالة بالحكم الناقض.

(2) نقض " أثر نقض الحكم ". محكمة الاحالة " ما تلتزم به ". حكم " تسبيب معيب ".
- نقض الحكم والاحالة . أثره ؟
- مثال لتسبيب معيب لاعراض محكمة الاحالة عن بحث ما يجب عليها التزاماً بالحكم الناقض.

_____
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن بصر وبصيره فاكتسب حجية الأمر المقضى مؤداه امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية وكذلك يمتنع على الخصوم أن يثيروا في دفاعهم أمامها بعد الإحالة ما يمس حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ولا يجوز لهم تعييب الحكم الصادر بعد الإحالة في صدد ما قضى به في تلك المسألة ما دام لم يخالف قضاء النقض فيها . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر في 28/11/2012 قد أورد بمدوناته بعد أن انتهى إلى قبول طعن المطعون ضده الأول رقم 39 لسنة 2012 تجاري وما نعاه على الحكم المنقوض- أنه المالك بمفرده لرخصة مؤسسة ...... لإدارة الفنادق وأنه المستثمر الوحيد للمبنى ومشملاته والمستفيد من عائداتها ، وعوّل الحكم على تقدير تقرير الخبرة لقيمتها، وخلص الحكم الناقض إلى أن مستحقات الطاعنين في الطعن الماثل ، هي في عائدات رخصة فندق ...... وفقا لأنصبتهم الشرعية بعد أن أورد الحكم حاصل أسباب الطعن على ما سلف إيراده وانتهى إلى رفض النعي بهذا الوجه ، وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – امتثالا للحكم الناقض ، ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعنين معاوده إثارة هذا النعي بعد الإحالة – لبحث أوجه نعي أخرى قضى بقبولها ، ولا يجوز لهم من بعد تعييب الحكم فيما لم يخالف فيه الحكم الناقض وقضى في الطعن على هدى منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

2- لما كان يترتب على نقض الحكم والإحالة التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض أو كلف محكمة الإحالة ببحثها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الأول رقم 39 لسنة 2012 تجاري كما أنه لم يلق قبولا لدى الطاعنين في الطعن الثاني رقم 65 لسنة 2012 تجاري وأن المحكمة الاتحادية قضت في 28/11/2012 بنقض الحكم في الطعنين والإحالة ، واستطرد الحكم أن كلا من طرفي الطعنين قد مثل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن الطاعنين في الطعن الثاني مذكرة تعقيبا على الحكم الناقض ، إلا أن محكمة الإحالة اكتفت بالفصل في الطعن الأول 39 لسنة 2012 وأعرضت ونأت عن إجابة الحكم الناقض لما دعاها إليه من بيان ما قصّر الحكم المنقوض من تسبيبه في الطعن الثاني في نطاق ما ورد بوجه النعي السالف بيانه بعد أن عادت الخصومة وعاد الخصوم إليها وإلى ما كانوا عليه قبل إصداره ، ومن ثم يعود معه طرح ما أُبدى من دفاع مما أخذ به الحكم أو رفضه ، ويكون معه أيضا لزاماً على الحكم الفصل بما يراه فيما تم تعييب الحكم بشأنه ولو بناءً على فهم جديد لواقع الدعوى يحصله من أوراقها حسبما تستقر به عقيدته استجلاءا منه وجه النعي وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.



المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم708 لسنة 2001 مدني كلي على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الرخصة التجارية لفندق سبأ وتعيين أحد الورثة " الطاعن الأول" حارسا قضائيا وعزل المطعون ضده الأول من إدارته وندب خبرة حسابية لبيان الأموال العائدة من إدارته...على سند من القول بأن تلك الرخصة قد آلت إليهم جميعا عن مورثهم وانفرد المطعون ضده الأول باستثمارها وتحصيل عائداتها دون سداد مستحقات الورثة منها وكان المطعون ضده الأول كان قد أقام دعواه رقم 100 لسنة 2004 شرعي أبوظبي على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 24/6/2003 المبرمة بمكتب سمو رئيس الدولة وملحقها لحل النزاع بين الأطراف على أن يكون لكل طرف حصة في تلك الرخصة وفقا للأنصبة الشرعية اعتبارا في 1/1/2004 ، قضت المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقية وملحقها وفي الدعوى الأولى برفضها ، والتي استأنفها الطاعنون برقم 3 لسنة 2005 أبوظبي ، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده الأول " .........." بأن يؤدى للطاعنين مبلغا قدره 6,847,222 درهم وما يستجد من أجرة الرخصة من تاريخ 1/1/2008 حتى الاتفاق على مال رخصة الفندق على النحو الوارد بالاتفاقية المؤرخة 24/6/2003 أو تسلمها من الطاعنين على ضوء الحكم الصادر في 23/1/2008 في الدعوى المستعجلة رقم 123 لسنة 2008 مستعجل أبوظبي يوزع وفق الأنصبة الشرعية وفيما يتعلق باستئناف الدعوى رقم 100 لسنة 2004 يوزع وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المستأنف ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 39 لسنة 2013 كما طعن فيه المستأنفون برقم 65 لسنة 2012 والمحكمة الاتحادية العليا قضت بتاريخ 28/11/2012 بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين والاحالة لمحكمة الاستئناف لنظر القضية بهيئة مغايرة. وكان الحكم الناقض قد أجاب الطاعن في الطعن الأول لما نعاه على الحكم المطعون فيه من الفساد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه تمسك بدفاع حاصله انفراده بملكية رخصة مؤسسة النجمة لإدارة الفنادق ومن ثم فهو المستثمر الوحيد للمبنى ومشتملاته والمستفيد من عائداته دون الورثة وهو ما خلص إليه تقرير الخبرة المنتدبة وأجرى تقدير عائدات كل من رخصة فندق سبأ ورخصة النجمة على حده إلا أن الحكم لدى احتسابه لمستحقات الورثة "الطاعنين" جمع بينهما ، وحدد حصتهم على هذا الأساس ، كما أجاب الحكم الناقض الطاعنين في الطعن الثاني لنعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قيد الحكم حقوق الطاعنين في حصتهم من رخصة فندق سبأ بصدور الحكم في الدعوى رقم 1644/2010 تجاري والتي أقيمت منهم على المطعون ضده الأول وآخر للمحاسبة على عائدات الرخصة بدءاً من 1/1/2009 دون أن يكون ذلك من بين طلباتهم .. كما حصل الحكم الناقض لنعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول – عدا الشق الأخير من الوجه الثالث والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني – الخطأ في تطبيق القانون وحاصله أن الحكم عوّل في احتساب مدة إدارة المطعون ضده الأول لرخصة الفندق اعتبارا من 1/1/2004 على اتفاقية ملغاة رغم أنه كان يدير تلك الرخصة اعتبارا من 15/2/98 وحتى 31/12/2008 وانفرد بعائداتها دون الورثة وخلص الحكم الناقض إلى رفض هذا النعي على سند مما أورده بمدوناته من سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات وتوافر مبررات الفسخ والإقالة وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من صحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 24/6/2003 على سند من أنها أبرمت في حدود وكالة الطاعن الأول " .............. " وبصفته وصيا سابقا لبعض الورثة وقيما على البعض دون اعتراض منهم ، ورتب على ذلك احتساب مستحقات باقي الورثة من هذا التاريخ ومن ثم فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن – وتم تعجيل السير في الاستئناف بعد الإحالة والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 3,423,611 درهم للطاعنين ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض برقم 195لسنة 2013 كما طعن فيه المطعون ضدهما " .....و......" ......... برقم 287لسنة 2013 ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنهما جديرين بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وأخطرت بها الخصوم.


وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 195 لسنة 2013 تجاري.
وحيث إن الطاعنين ينعول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في بيان ذلك يقولون إن الحكم أخطأ فيما خلص إليه من أفراد المطعون ضده الأول بملكية رخصة النجمة لإدارة الفنادق والتي كان يستثمر من خلالها رخصة فندق سبأ وعول على تقرير خبرة معيب لاحتسابه إيرادات الرخصة وإيرادات المبنى كل على حده واحتسابها عن المدة من 1/1/2004 فقط دون احتسابها منذ عام 1998تاريخ أول عقد لتأجير الفندق للمستثمر راغبير سينغ ومن بعده لكل من ب ، ن أبو بكر ومجموعة رامي للفنادق على سند من القضاء بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 24/6/2004 في الدعوى رقم 100 لسنة 2004 شرعي أبوظبي، كما أخطأ الحكم في عدم احتساب مستحقات الطاعنين عن إيرادات الرخصة والمبنى معا وفقا للمفردات الحسابية والقيمة التي أوردها الطاعنون بالمخالفة لما انتهت إليه تقارير الخبرة المودعة والتي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه دون تحقيق اعتراضاتهم المبداه بشأنها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن بصر وبصيره فاكتسب حجية الأمر المقضى مؤداه امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية وكذلك يمتنع على الخصوم أن يثيروا في دفاعهم أمامها بعد الإحالة ما يمس حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ولا يجوز لهم تعييب الحكم الصادر بعد الإحالة في صدد ما قضى به في تلك المسألة ما دام لم يخالف قضاء النقض فيها . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر في 28/11/2012 قد أورد بمدوناته بعد أن انتهى إلى قبول طعن المطعون ضده الأول رقم 39 لسنة 2012 تجاري وما نعاه على الحكم المنقوض- أنه المالك بمفرده لرخصة مؤسسة ........... لإدارة الفنادق وأنه المستثمر الوحيد للمبنى ومشملاته والمستفيد من عائداتها ، وعوّل الحكم على تقدير تقرير الخبرة لقيمتها، وخلص الحكم الناقض إلى أن مستحقات الطاعنين في الطعن الماثل ، هي في عائدات رخصة فندق .......... وفقا لأنصبتهم الشرعية بعد أن أورد الحكم حاصل أسباب الطعن على ما سلف إيراده وانتهى إلى رفض النعي بهذا الوجه ، وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – امتثالا للحكم الناقض ، ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعنين معاوده إثارة هذا النعي بعد الإحالة – لبحث أوجه نعي أخرى قضى بقبولها ، ولا يجوز لهم من بعد تعييب الحكم فيما لم يخالف فيه الحكم الناقض وقضى في الطعن على هدى منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الناقض الصادر في طعنهم الأول رقم 65 لسنة 2012 قد أجابهم إلى نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أورد بمدوناته أن قضاء الحكم بتقدير مستحقات الطاعنين بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1644 لسنة 2010 تجاري أبوظبي دون إيراد الواقع بشأنه وسنده فيما استخلصه منه مما أعجز هذه المحكمة عن رقابته في ذلك وقوفا على ما لحق الطاعنين من ضرر لعدم تحصيل مستحقاتهم من عائدات الرخصة بعد صدور هذا الحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه بعد الإحالة لم يتطرق إلى بحث تلك المسألة التزاما بالحكم الناقض، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على نقض الحكم والإحالة التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض أو كلف محكمة الإحالة ببحثها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الأول رقم 39 لسنة 2012 تجاري كما أنه لم يلق قبولا لدى الطاعنين في الطعن الثاني رقم 65 لسنة 2012 تجاري وأن المحكمة الاتحادية قضت في 28/11/2012 بنقض الحكم في الطعنين والإحالة ، واستطرد الحكم أن كلا من طرفي الطعنين قد مثل بوكيل عنه وقدم الحاضر عن الطاعنين في الطعن الثاني مذكرة تعقيبا على الحكم الناقض ، إلا أن محكمة الإحالة اكتفت بالفصل في الطعن الأول 39 لسنة 2012 وأعرضت ونأت عن إجابة الحكم الناقض لما دعاها إليه من بيان ما قصّر الحكم المنقوض من تسبيبه في الطعن الثاني في نطاق ما ورد بوجه النعي السالف بيانه بعد أن عادت الخصومة وعاد الخصوم إليها وإلى ما كانوا عليه قبل إصداره ، ومن ثم يعود معه طرح ما أُبدى من دفاع مما أخذ به الحكم أو رفضه ، ويكون معه أيضا لزاماً على الحكم الفصل بما يراه فيما تم تعييب الحكم بشأنه ولو بناءً على فهم جديد لواقع الدعوى يحصله من أوراقها حسبما تستقر به عقيدته استجلاءا منه وجه النعي وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

وحيث إنه عن الطعن الثاني رقم 287 لسنة 2013.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في صفتهما وفي بيان ذلك تقولان أن الدعوى المبتدأة كانت قد أقيمت على المطعون ضده الأول من باقي المطعون ضدهم ومورثهما ولديً الحجر عليه حلت مؤسسة الرعاية الانسانية وشئون القصر محله، و إذ توفى مورثهما أثناء تداول الاستئناف حلت الطاعنتان محل المؤسسة ، وقضى لصالحهما مع باقي المطعون ضدهم بصفتهم مستأنفين إلا أن الحكم جعلهم من المستأنف ضدهم دون أن يفطن إلى صحة صفتهم كمستأنفين بما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2011 في الاستئناف رقم 3 لسنة 2005 قبل الطعن بالنقض أنه أقيم من ورثة .......... " ..........و...........و...........و.......... ، و.........." ضد ..........و........... ومؤسسة ........... لشئون القصر والنيابة العامة كمستأنف ضدهم وأن الحكم الصادر في ذات الاستئناف بتاريخ 31/3/2013 كان الاستئناف فيه مرفوعاً من ذات الورثة ضد ..............و............... والطاعنتان ............و.......... بنتي المرحوم ........... "كمستأنف ضدهم" ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنتان بوجه النعي يكون غير صحيح .

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنتان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه هو ذات أسباب ما نعاه الطاعنون في الطعن الأول بالسببين الأول والثاني والتي تدور حول الجدل الموضوعي فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه وفصل فيه الحكم الناقض برفضه على ما سلف إيراده لدى الفصل في الطعن الأول مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطعن.



المواضيع المتشابهه: