جلسة الثلاثاء الموافق 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

الطعن رقم 619 لسنة 2013 أحوال شخصية


اعلان " بطريق اللصق ". خصومة . بطلان " بطلان الاعلان ". حكم " تسبيب معيب ".
- إعلان المدعي عليه بصورة الاعلان . سبيل ذلك وأساسه؟
- الاعلان بطريق اللصق أو النشر . طريق استثنائي . يوجب اللجوء إليه . التحري الدقيق عن موطن المراد اعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان له وعجزه عن الاهتداء إليه ولا يصار إليه إلا بعد استنفاذ الطرق العادية للإعلان . أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لتأييده الحكم المطعون فيه في بعض طلباته رغم بطلان إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى بطريق اللصق لعدم اتباع ما أوجبه القانون في سبيل ذلك وعدم انعقاد الخصومة الصحيحة فيها.

_____
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الأحـوال الشخصيـــة مـــع أن ا- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله ، أو الموطن المختار أو أينما وجد ، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس أو البريد الكتروني أو البريد المسجل يعلم الوصول أو ما يقوم مقامها – وقد نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه " 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلق ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن أو محل إقامه أو محل عمل المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربعة وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة ونص في الفقرة الرابعة على أنه " يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة أن تأمر بتعليق صورة الإعلان على لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه وكان إكتفاء المشرع في الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها بالإعلان بطريق اللصق أو النشر إذا لم يكن المراد إعلانه أو أحد الأشخاص المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من ذكروا عن تسليمه إنمـــا هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل شرعت له ضمانات معينة ليتحقق العلم بالإعلان فلا يمكن اللجوء إليه الاَّ بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه – وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على النحو ما نصت عليه المادة 81 من قانون المعاملات المدنية ، وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن وعجزه عن الإهتداء إليه فلا يصار إلى الطرق الإستثنائية اللصق – والنشر – ألاّ بعد استنفاذ الطرق العادية المنصوص عليه في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 14 أحوال شخصية سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن القائم بالإعلان قد أثبت أن المكان مغلق وصرحت المحكمة بالإعلان بطريق اللصق وهو طريق استثنائي وذلك دون أن يثبت أن المحكمة قد استنفذت الطرق العادية ودون أن يسبق إجراء اللصق أية محاولة للتحري عن محل إقامة المدعى عليه ( الطاعن ) ومحل إقامته موطنه إلى إعلانه لشخصه أو في محل إقامته وكـان استئجار الطاعن المسكن إقامة زوجته وأولاده لا يدل وبطريق اللزوم أن يكون هو مقيم في ذات المسكن خاصة مع وجود النزاع الماثل بين الطريقين ومن ثم فإن الإعلان بصحيفة الدعوى يكون قد تم باطلاً ولا تنعقد الخصومة به صحيحة وتبعاً لذلك تبطل كافة الإجراءات بما فيها الحكم المستأنف وإذ أيده الحكم المطعون فيه في بعض الطلبات دون أن يقضي ببطلانه فإن هذا البطلان ينسحب إليه بما يوجب نقضه.



المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 441 لسنة 2013 أحوال شخصية الشارقة الشرعية ابتغاء الحكم لها بنفقة زوجيه أولادها منه ( ...... 32 سنة و..... 26 سنة و........ 22 سنة ........... 19 سنه و......... 13 سنه على سند من أنها زوجة للطاعن ورزقت منه بالأولاد المذكورين وأنه لا ينفق عليهم ولم يوفر لهم سكن ومصاريف العلاج وبتداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة لم يحضر الطاعن – المدعى عليه وقالت المدعية أنها لا تعرف عنوان المدعي عليه سوى المسكن المؤجر من قبله وطلبت إعلانه بطريق اللصق . فتم اعلانه وبتاريخ 29/8/2013 حكمت المحكمة 1- بإلزام المدعي عليه بتسليم المدعية ألف وخمسمائة درهم شهرياً نفقة لها ولإبنها أشرف مادام مقيماً معها لها ألف درهم وله خمسمائة درهم شاملة الطعام والكسوة والخدمة والتطبيب اعتباراً من 17/6/2013 .

2- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية رسوم ومصروفات دراسية من مصروفات دارسيه للإبن أشرف في حالة تدريسه في هذه الدولة وثمانية آلاف درهم للعام الدراسي قسطين متساويين القسط الأول في بداية العام الدراسي والثاني في منتصفة إعتباراً من العام الدراسي 2013 /2014 . 3- رفض باقي طلبات المدعية – حكما حضورياً بالنسبة للمدعية وبمثابة الحضوري بالنسبة للمدعى عليه استأنف الطاعن هذا الحكم الإستئناف رقم 359 لسنة 2013 ودفع ببطلان إعلانه باللصق على مسكن المدعية وليس مسكنه.


وحيث أنه وبتاريخ 21/11/2013 قضت المحكمة : 1- بتعديل نفقة الزوجية لتصبح ألف وخمسمائة درهم شهرياً ونفقة الولد أشرف لتصبح ألف درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة في 17/6/2013 . 2- إلزامه المدعى عليه أن يؤدي للمدعية ما سددته من مصروفاته دراسية للولد أشرف مبلغ ألفين وثمانمائة درهم وأن يسدد بقية مصروفات الدراسية لمدرسته للعام الدراسي الحالي 2013/2014 –وبتأييد الحكم بشأن رفض السكن.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل – وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ثم اعلانه بصحيفة إفتتاح الدعوى على مسكن الزوجة والذي لا يقيم به بعد أن تم طرده منه من قبل المطعون ضدها وأنها هي وأبناءها من يقيمون به ، بدلالة أن القائم بالإعلان قد أفاد أن المكان مغلق وصرحت المحكمة بإعلانه على ذات العنوان باللصق وأنه وأن كان هو المستأجر الا أن المنتفع بالعين هي المطعون ضدها وأبناءها باعتباره مسكن الزوجية دون الطاعن ومن ثم لا يجوز تسليـم اعلان صحيفــةالدعوى إليهم لتعارض مصلحتهم مع مصلحته ورغم تمسكه بهذا الدفاع وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية مع أن ا- يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله ، أو الموطن المختار أو أينما وجد ، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة إعلانه بالفاكس أو البريد الكتروني أو البريد المسجل يعلم الوصول أو ما يقوم مقامها – وقد نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه " 3- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلق ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن أو محل إقامه أو محل عمل المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربعة وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله أو موطنه المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة ونص في الفقرة الرابعة على أنه " يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة أن تأمر بتعليق صورة الإعلان على لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام فيه وكان إكتفاء المشرع في الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها بالإعلان بطريق اللصق أو النشر إذا لم يكن المراد إعلانه أو أحد الأشخاص المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من ذكروا عن تسليمه إنمـــا هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل شرعت له ضمانات معينة ليتحقق العلم بالإعلان فلا يمكن اللجوء إليه الاَّ بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه – وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على النحو ما نصت عليه المادة 81 من قانون المعاملات المدنية ، وثبوت جهل طالب الإعلان لهذا الموطن وعجزه عن الإهتداء إليه فلا يصار إلى الطرق الإستثنائية اللصق – والنشر – ألاّ بعد استنفاذ الطرق العادية المنصوص عليه في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 14 أحوال شخصية سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن القائم بالإعلان قد أثبت أن المكان مغلق وصرحت المحكمة بالإعلان بطريق اللصق وهو طريق استثنائي وذلك دون أن يثبت أن المحكمة قد استنفذت الطرق العادية ودون أن يسبق إجراء اللصق أية محاولة للتحري عن محل إقامة المدعى عليه ( الطاعن ) ومحل إقامته موطنه إلى إعلانه لشخصه أو في محل إقامته وكـان استئجار الطاعن المسكن إقامة زوجته وأولاده لا يدل وبطريق اللزوم أن يكون هو مقيم في ذات المسكن خاصة مع وجود النزاع الماثل بين الطريقين ومن ثم فإن الإعلان بصحيفة الدعوى يكون قد تم باطلاً ولا تنعقد الخصومة به صحيحة وتبعاً لذلك تبطل كافة الإجراءات بما فيها الحكم المستأنف وإذ أيده الحكم المطعون فيه في بعض الطلبات دون أن يقضي ببطلانه فإن هذا البطلان ينسحب إليه بما يوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة – دون حاجة لبحث باقي الأسباب .



المواضيع المتشابهه: