جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

الطعن رقم 362 لسنة 2013 جزائي




دعوى جزائية " انقضائها ". قانون " تفسيره ". حكم " تسبيب معيب ".
- انقضاء الدعوى الجزائية . بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الادانة . أساس ذلك؟
- محاكمة الشخص عن ذلك الفعل . غير جائز.
- وحدة الجريمة وتعددها . تكييف قانوني . خضوعه لرقابة المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة لم يتعرض بالرد الكافي على دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


ـــــــ
لما كان الحكم المستأنف –الذي إعتنق أسباب الحكم المطعون فيه –اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "وحول هذا الدفع تجد المحكمة أنه وان كان هناك تماثل في الاتهام والمتهمين –في القضية 6768 لسنة 2012 الا ان ذلك لا يشكل ارتباطا مع القضية وذلك لاختلاف المجني عليه في كل من القضيتين، وان كل من النشاط الاجرامي المنسوب للمتهمين في القضيتين يختلف عن الآخر وعليه فإن دفع وكيل المتهمه الثانية بهذا الخصوص في غير محله وليس له سنده القانوني مما يتعين رفضه " لما كان ذلك و كانت المادة 268 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الادانه. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعاده نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وكان القول بوحده الجريمه او بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه اذ جاء في عبارات عامة ودون بيان لوقائع الجنحة 6768 لسنة 2012 جزاء الشارقة – أشخاص ومحل وسبب- ومدى نهائية الحكم الصادر فيها... وازاء تمسك الطاعنة امام محكمتي الموضوع ان واقعة بيع السيارة للمجني عليه متعب بن طلق المطيري والاستيلاء على ثمنها –في الجنحة الماثلة- قد تضمنتها وقائع الجنحة 6768 لسنة 2012 وان السيارة المباعة للمجني عليه المذكور هي ذات السياره وقد قضى في الجنحة الاخيرة ببراءة الطاعنة عنها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية لقبوله أو عدم إلى قبوله بما يعجز المحكمة الاتحادية العليا عن التقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنه من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه ايضاً بالقصور.



المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة –وآخر- إلى المحاكمة الجنائية بوصف ان المتهم الاول توصل الى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه .............. وذلك بالاستعانة بطريقة احتياليه بان قام باستئجار المركبة الميكانيكية المبينة بالمحضر وقام بعرضها للبيع امام المعرض الذي يعمل به وجهز أوراق تثبت ملكيته للسيارة وحضر المجني عليه حيث قام بشراء السيارة من المعرض ودفع للمتهم مبلغ مئة وعشرة الاف درهم، وكان من شأنه خداع المجني عليه و حمله على التسليم. المتهمة الثانية –الطاعنة- بصفتها شخصية اعتبارية مسؤوله جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلائها لحسابها او باسمها وقعت الجريمة موضوع التهمه الأولى، وطلبت عقابهما بالمادتين 65، 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 7/4/2013 بحبس المتهم الأول ستة أشهر وتغريم المتهمه الثانية خمسة آلاف درهم .استأنفت المتهمه الثانية قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1275 لسنة 2013، ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 18/6/2013 بقبول الاستئناف شكلا في والموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. اقامت الطاعنة طعنها المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطاعن.

حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بالجريمة المسنده اليها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رد على دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 6768 لسنة 2012 جزاء الشارقة بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان الحكم المستأنف –الذي إعتنق أسباب الحكم المطعون فيه –اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "وحول هذا الدفع تجد المحكمة أنه وان كان هناك تماثل في الاتهام والمتهمين –في القضية 6768 لسنة 2012 الا ان ذلك لا يشكل ارتباطا مع القضية وذلك لاختلاف المجني عليه في كل من القضيتين، وان كل من النشاط الاجرامي المنسوب للمتهمين في القضيتين يختلف عن الآخر وعليه فإن دفع وكيل المتهمه الثانية بهذا الخصوص في غير محله وليس له سنده القانوني مما يتعين رفضه " لما كان ذلك و كانت المادة 268 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الادانه. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعاده نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقرره في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وكان القول بوحده الجريمه او بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة المحكمة العليا. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه اذ جاء في عبارات عامة ودون بيان لوقائع الجنحة 6768 لسنة 2012 جزاء الشارقة – أشخاص ومحل وسبب- ومدى نهائية الحكم الصادر فيها... وازاء تمسك الطاعنة امام محكمتي الموضوع ان واقعة بيع السيارة للمجني عليه متعب بن طلق المطيري والاستيلاء على ثمنها –في الجنحة الماثلة- قد تضمنتها وقائع الجنحة 6768 لسنة 2012 وان السيارة المباعة للمجني عليه المذكور هي ذات السياره وقد قضى في الجنحة الاخيرة ببراءة الطاعنة عنها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية لقبوله أو عدم إلى قبوله بما يعجز المحكمة الاتحادية العليا عن التقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنه من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه ايضاً بالقصور الموجب لنقضه والاحاله.



المواضيع المتشابهه: