عنوان القرار: قرار رقم 1999/299 فصل بتاريخ 1999/08/18
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 8/18/1999
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 3 تاريخ النشر 1/1/2000


1- الحكم في الدعوى العمالية المتضمن إعادة العامل إلى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى إذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/ 2/ أ) من القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية .


2- إن إعادة الحكم مفسوخا من قبل محكمة الاستئناف وقيد الدعوى بعد إعادتها لدى محكمة الصلح لا يحول بين المدعي وبين حقه في تمييز الحكم الاستئنافي طالما أن مدة الطعن ما زالت قائمة .


3- نصت المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على انه إذا تبين للمحكمة في الدعوى التي أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل أن فصله من العمل كان تعسفيا مخالفا لأحكام القانون ، جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو دفع التعويض للعامل إضافة إلى بدل الإشعار والاستحقاقات الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32 و 33) من قانون العمل ، كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه لجواز أن تصدر محكمة الموضوع أمرها إلى رب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، يجب أن يتقدم بدعواه خلال ستين يوما من تاريخ الفصل وإذا تراخى العامل عن تقديم دعواه خلال هذه المدة فانه يمتنع على المحكمة الحكم بإعادته إلى عمله ، على أن من صلاحية محكمة الموضوع تقرير مسألة إصدار الأمر الى رب العمل بإعادة العامل أو الحكم بالتعويض وفق مقتضيات الحال ، وان ذلك يقتضي من محكمة الموضوع أن تستجلي موقف رب العمل وظروف العمل قبل إصدار الأمر إلى رب العمل ، وليس صحيحا أن رب العمل هو صاحب الخيار بين إعادة العامل إلى عمله أو دفع التعويض إذ أن تقرير ذلك يعود لمحكمة الموضوع .

المواضيع المتشابهه: