عنوان القرار: قرار رقم 1999/1142 فصل بتاريخ 1999/08/24
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 8/24/1999
المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 3 تاريخ النشر 1/1/2000




1- إن سبب المطالبة ببدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية لا ينشأ إلا من تاريخ فصل العامل من العمل وطالما أن المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانوني ، العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه المطالبات أما بالنسبة للمطالبة ببدل العمل الإضافي فان ألحق به يستحق بمجرد القيام به وان فترة العمل السابقة لسريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيطبق عليها قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويطبق القانون الجديد عن الفترة اللاحقة لصدور القانون الجديد وان تطبيق قانون العمل الجديد عن كامل المدة يخالف القانون .


2- إذا كان المميز ضدهم (العمال) يتناوبون في العمل كمراقبي منازل الطلبة وكانوا ينامون في مقر عملهم ويعملون يوما ويعطلون يوما بالتناوب ، فان الحكم لهم ببدل العمل أيام الجمعة في السنتين الأخيرتين دون أن تبين محكمة الاستئناف كيف توصلت إلى ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور في التعليل مستوجب النقض .


3- إن القانون الواجب التطبيق على المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي هو القانون الساري المفعول عند تاريخ فصل العامل من العمل وللمحكمة وفقا للمادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أن يحكم للعامل بتعويض لا يقل عن أجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحسب التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه العامل .


4- أجازت المادة (31) من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء أو التعليق كتقليص العمل أو استبدال نظام الإنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عمل العامل إلا إذا اشعر الوزارة بذلك وعليه فان فصل العمال (المميز ضدهم) من العمل بداعي ان الوظيفة التي كانوا يشغلونها لم يعد لها وجود أو لزوم وفق إعادة التنظيم ودون إشعار وزارة العمل يجعل من فصلهم تعسفيا يستحقون معه التعويض عن الفصل .

المواضيع المتشابهه: