عنوان القرار: قرار رقم 1999/148 فصل بتاريخ 1999/10/17
نوع المحكمة: محكمة الحقوق هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 10/17/1999

المنشور على مجلة النقابة رقم العدد 10 تاريخ النشر 1/1/2000


يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 أن مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة لغايات إقامة الدعوى العمالية هي مدة سقوط لغايات إعادة العامل لعمله وليست مدة تقادم للمطالبة بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي.

المواضيع المتشابهه: