س: ما هي حالات الأخت الشقيقة في الميراث ؟
ج: نصت المادة 294 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن للأخوات الشقيقات خمسة أحوال:
1. النصف للواحدة إذا انفردت
2. الثلثان للإثنتين فأكثر
3. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون
4. التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
5. يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل

المواضيع المتشابهه: