س: ما هي حالات الأخوات لأب في الميراث ؟
ج: نصت المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن للأخوات لأب سبعة أحوال:
1. النصف للواحدة إذا انفردت
2. الثلثان للاثنتين فأكثر
3. السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة
4. التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
5. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ج من المادة 297 من هذا القانون
6. يحجبن بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن
7. يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب

المواضيع المتشابهه: